جلسة 31 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد مكي وأحمد الزاووي
نائبي رئيس المحكمة ومحمد جمال حامد وأنور العاصي.
-------------
(319)
الطعن 2307 لسنة 56 ق
دعوى "نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى . التدخل
الانضمامى والتدخل الاختصامى". ملكية " اسباب كسب الملكية : الحيازة .
التقادم الطويل المكسب".
دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل توافر الإرتباط
بينهما . تمسك طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد بملكيته للعين المبيعه . أثره .
عدم جواز الحكم بصحة التعاقد قبل الفصل فى موضوع التدخل . الحكم بعدم قبول تدخل
الطاعنتين تأسيساً على أن طلب تثبيت ملكيتها للعقار يختلف عن طلبهما السابق بصحة
عقد شرائهما له موضوعا وسببا دون تقدير مدى الإرتباط بين الطلبين و أثر إجازة
محكمة أول درجة لتعديل طلباتهما ودون أن يعرض لصلة طلبهما رفض الدعوى تثبيت
ملكيتهما . خطأ وقصور.
---------------
لما كان النص في الفقرة الخامسة من المادة 124 من قانون المرافعات قد جرى على أن "للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: 5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي" وكانت الإجازة اللاحقة كالإذن السابق وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الهدف من دعوى صحة العقد يتحد في الغاية مع طلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل بما يوفر الإرتباط الوثيق بينهما وأن تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بأنه المالك للعين المبيعة يوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخله باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصليبة ويتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد إلا بعد الفصل في موضوع طلبه وذلك بإعتبار أن هذا البحث مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها فالحكم الذي تصدره المحكمة بصحة التعاقد يتوقف على التحقق من عدم سلامة ادعاء المتدخل، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف فيما قضي به من قبول تدخل الطاعنتين وأقام قضاءه على مجرد القول بأن طلب تثبيت الملكية يختلف عن طلب صحة العقد موضوعا وسببا ولم يقدر مدى الارتباط بين الطلبين وأثر اجازة محكمة أول درجة لتعديل الطاعنين طلباتهما ولم يعرض لطلب الطاعنتين رفض دعوى المطعون ضدها الأولى ودعى المطعون ضده الرابع تأسيسا على مليكتهما لعين النزاع وصلة طلبهما تثبيت ملكيتهما به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 5414 لسنة 1978 مدني الجيزة
الابتدائية على المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بصحة العقدين المؤرخين
1972/9/20 و1964/12/15 المتضمن أولهما بيع المطعون ضده الثاني لها قطعة الأرض
المبينة بالأوراق والمتضمن ثانيهما بيع المطعون ضدها الثالثة للثاني الأرض ذاتها
ضمن مساحة أكبر، وبجلسة 1980/4/17 تدخلت الطاعنتان وطلبتا رفض الدعوى تأسيساً على
سبق شرائهما لأرض النزاع من المطعون ضده الثاني ثم أعلنتا طلباتهما بالحكم على
المطعون ضدهما الثاني والثالثة بصحة عقدهما المؤرخ 1965/6/8 كما تدخل المطعون ضده
الرابع وطلب رفض الدعوى الأصلية ودعوى المتدخلتين وصحة العقد المتضمن بيع المطعون
ضده السادس له الأرض ذاتها، وبتاريخ 1982/2/4 ندبت محكمة أول درجة خبيراً لأداء
المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره طلبت الطاعنتان بمذكرة
الحكم بتثبيت ملكيتهما لأرض النزاع وأحقيتهما في حيازتها وصحة عقدهما ورفض الدعوى
الأصلية ودعوى المطعون ضده الرابع ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 1985/1/31 بقبول
تدخل الطاعنتين وتثبيت ملكيتهما لأرض النزاع ورفض الدعوى الأصلية ودعوى المطعون
ضده الرابع، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 1837 لسنة 102 ق
القاهرة كما استأنفه المطعون ضده الرابع بالاستئناف 2324 لسنة 102 ق القاهرة
وبتاريخ 1986/6/19 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول طلب الطاعنتين
وبطلبات المطعون ضدهما الأولى والرابع طعنت الطاعنتان على هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه
على أن طلبهما تثبيت ملكيتهما للعقار يختلف موضوعاً وسبباً عن طلبهما السابق بصحة
عقد شرائهما له في حين أن اختلاف الطلبين سبباً وموضوعاً لا ينفي ما بينهما من
ارتباط وأن محكمة أول درجة أجازت تعديل الطلبات كما أن ذلك لا ينفي ما بين أي من
الطلبين من ارتباط بطلبهما رفض الدعوى الأصلية تأسيساً على ملكيتهما لعين النزاع
وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون الذي جره إلى القصور في
التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الخامسة
من المادة 124 من قانون المرافعات قد جرى على أن "للمدعي أن يقدم من الطلبات
العارضة: 5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي" وكانت
الإجازة اللاحقة كالإذن السابق وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الهدف من
دعوى صحة العقد يتحد في الغاية مع طلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل بما يوفر
الارتباط الوثيق بينهما وأن تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بأنه المالك
للعين المبيعة يوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخله باعتباره
مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد إلا بعد الفصل في
موضوع طلبه وذلك باعتبار أن هذا البحث مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها
فالحكم الذي تصدره المحكمة بصحة التعاقد يتوقف على التحقق من عدم سلامة ادعاء
المتدخل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف فيما قضى من
قبول تدخل الطاعنتين وأقام قضاءه على مجرد القول بأن طلب تثبيت الملكية يختلف عن
طلب صحة العقد موضوعاً وسبباً ولم يقدر مدى الارتباط بين الطلبين وأثر إجازة محكمة
أول درجة لتعديل الطاعنتين طلباتهما ولم يعرض لطلب الطاعنتين رفض دعوى المطعون ضدها
الأولى ودعوى المطعون ضده الرابع تأسيساً على ملكيتهما لعين النزاع وصلة طلبهما
تثبيت ملكيتهما به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في
التسبيب بما يوجب نقضه.