الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 أكتوبر 2016

قانون اتحادي51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر

المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2015
نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، 
بعد الاطلاع على الدستور ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، 
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، 
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1993 في شأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2005 في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية.
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي :
تعاريف
المادة 1 [3] ) - يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : 
الدولة : الإمارات العربية المتحدة .
الوزارة : وزارة العدل .
الوزير : وزير العدل.
السلطات المختصة : السلطات الاتحادية المعنية .
الجهات المعنية : السلطات المحلية المعنية . 
جماعة إجرامية منظمة : جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فاكثر تقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب أي من جرائم الإتجار بالبشر من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى . 
جريمة ذات طابع عبر وطني : تكون الجريمة ذات طابع عبر وطني إذا : 
1 - ارتكبت في أكثر من دولة. 
2 - ارتكبت في دولة ولكن تم الإعداد والتخطيط والتوجيه والإشراف عليها من دولة أخرى . 
3 - ارتكبت في دولة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة . 
4 - ارتكبت في دولة وامتدت آثارها إلى دولة أخرى . 
الأموال : الممتلكات أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، والمستندات والصكوك التي تثبت تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها .
المتحصلات : الأموال الناتجة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
الطفل : كل إنسان لم يتم ثماني عشرة سنة ميلادية .
اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر .
جرائم الإتجار بالبشر وعقوباتها
المادة 1 مكرر 1 [4] ) 
1 - يعد مرتكبا جريمة الإتجار بالبشر كل من :
أ - باع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما
ب - استقطب أشخاصا أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أم عبر حدودها الوطنية بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو إساءة استغلال حالة الضعف وذلك بغرض الاستغلال .
ج - أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير.
2 – يعتبر إتجاراً بالبشر ، ولو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة ما يلي :
أ – استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواءه أو استقباله بغرض الاستغلال .
ب – بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء .
3 – يشمل الاستغلال في حكم هذه المادة جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد .
المادة 1 مكرر 2 [5] ) - تتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في جرائم الإتجار بالبشر الإجراءات الآتية :
1 – تعريف الضحية أو الشاهد بحقوقهما القانونية بلفة يفهمها مع إتاحة الفرصة لهما للتعبير عن احتياجاتهما القانونية والاجتماعية .
2 – عرض الضحية إذا تبين انه بحاجة لذلك على أية جهة طبية لتلقي العلاج النفسي أو العضوي ، ويتم إيداعه احد مراكز الإيواء أو أية جهة معتمدة أخرى إذا تبين انه في حاجة لذلك .
4 – توفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية والشاهد متى كانا في حاجة إليها .
5 – السماح للضحية والشاهد بالبقاء في الدولة إذا اقتضى التحقيق أو المحاكمة ذلك وبناء على أمر من النيابة العامة أو المحكمة حسب الحال .
6 – جواز قيام المحكمة بندب محام للضحية بناء على طلبه ، وتقدر المحكمة أتعابه ، ويكون قراراها في هذا الشأن نهائياً ، ويتم صرف الأتعاب بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي تصرف الأتعاب .
المادة 2 [6] ) - يعاقب كل من ارتكب أيا من جرائم الإتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (1 مكرر 1) من هذا القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم . 
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية : 
1 – إذا كان الضحية طفلا أو معاقاً .
2 – إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية أو كان الجاني يحمل سلاحاً .
3 - إذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو كان احد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها. 
4 - إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للضحية أو احد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه . 
5 - إذا كان موظفاً عاما أو مكلفا بخدمة عامة استغل وظيفته أو ما كلف به في ارتكاب الجريمة . 
6 - إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني .
7 - إذا أصيب الضحية بسبب الجريمة بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة.
المادة 3 [7] ) 
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ السلطات المختصة . 
2 - يجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو من أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته .أو من هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة.
المادة 4 - يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مـدته عـن خمس سنوات كل من استعمل القــوة أو التهديد ، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء مـن ذلك لحمـل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غـير صحيحة أمام أية جهة قضائية في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جـريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 5 - يعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو أخفى أو قام بتصريف أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو أخفى شخصا أو أكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك ، أو ساهم في إخفاء معالم الجريمة .
المادة 6 - يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء أو بسبب تأديته لواجباته أو قاومه بالقوة أو بالتهديد باستعمالها .
المادة 6 مكرر [8] ) - يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الإتجار بالبشر.
المادة 7 - يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى جرائم الإتجار بالبشر ، وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك الحكم بحله أو بغلقه نهائيا أو مؤقتا أو بغلق أحد فروعه .
المادة 8 [9] ) 
1 - يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (2 ، 4 ، 6) من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة . 
2 - يعد فاعلا للجرائم المنصوص عليها في المواد (1 مكرر 1 ، 2، 4 ، 5 ، 6 من هذا القانون كل من اشترك في ارتكابها بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا ً.
المادة 9 [10] ) - مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يحكم في جميع الأحوال بما يلي :
1 - مصادرة أدوات الجريمة والأموال والمتحصلات العائدة منها .
2 – إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
3 – غلق المحل الذي وقعت فيه جريمة الإتجار بالبشر ولا يصرح بفتحه إلا إذا اعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة .
المادة 10 - يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه ، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .
المادة 11 - يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة ، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون إتمامها . 
فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو التخفيف منها إذا مكن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين .
المادة 11 مكرر 1 [11] ) 
1 - لا يجوز مساءلة الضحية جنائياً أو مدنياً عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متى نشأت أو ارتبطت ارتباطاً مباشراً بكونه مجنياً عليه،
2 - استثناء من حكم البند 1 من هذه المادة يجوز مساءلة الضحية جنائياً ومدنياً عن جريمة الإتجار به في الحالات الآتية :
أ - اذا ساهم بنفسه ودون خضوعه لأي إكراه مادي أو معنوي في تنفيذ جريمة الإتجار بالبشر،
ب - اذا كان وافدا للعمل وأخل بعقد العمل ونظام الإقامة.
ج - اذا لم يبلغ السلطات المختصة عن الجريمة أو التحريض عليها مع قدرته على ذلك.
المادة 11 مكرر 2 [12] ) - يفترض علم الجاني بسن الضحية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،
اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر
المادة 12 [13] ) - تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى " اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر " يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير :
المادة 13 [14] ) - تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون بما يأتي : 
1 – وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر وإعداد الخطط والبرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة
2 - دراسة وتحديث التشريعات والنظم المتعلقة بمسائل الإتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة للضحايا والشهود وفقا للمقتضيات الدولية .
3 - إعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بجريمة الإتجار بالبشر وأساليب الإتجار والدراسات المتعلقة بها.
4 - إعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الإتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة . 
5 - دراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الإتجار بالبشر واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها . 
6 - التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم للمتضررين بالإتجار بالبشر بما في ذلك برنامج الرعاية والتأهيل لمساعدة الضحايا على الاندماج المجتمعي .
7 - نشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالإتجار بالبشر .
8 - إقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة.
9 - المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر ، ونقل وجهة نظر الدولة في هذه المحافل الدولية . 
10 - وضع الآليات المناسبة للتعرف على الضحايا في قضايا الإتجار بالبشر.
11 - القيام بأية أعمال تكلف بها اللجنة في هذا مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر .

أحكام عامة وختامية
المادة 13 مكرر [15] ) - يعفى الضحية في جرائم الإتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلاله في جريمة الإتجار بالبشر.
المادة 14 [16] ) - يلتزم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بسرية المعلومات التي حصلوا عليها تنفيذا لأحكامه ، ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لذلك .
المادة 15 - يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،



[1] ) الجريدة الرسمية العدد 457السنة السادسة والثلاثون المنشور بتاريخ 14 /11 /2006 .
[2] ) الصادر في قصر الرئاسة بتاريخ 24 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 15 يناير 2015 م وقد نص في مادته الثالثة على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه .
[3] ) مستبدلة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2015 .
[4] ) مضافة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2015 .
[5] ) مضافة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2015 .
[6] ) مستبدلة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2015 .
[7] ) مستبدلة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2015 .
[8] ) مضافة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2015 .
[9] ) مستبدلة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2015 .
[10] ) مستبدلة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2015 .
[11] ) مضافة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2015 .
[12] ) مضافة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2015 .
[13] ) مستبدلة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2015 .
[14] ) مستبدلة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2015 .
[15] ) مضافة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2015 .
[16] ) مستبدلة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2015 . 

الطعن 31 لسنة 59 ق جلسة 11 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 206 ص 1356

برئاسة السيد المستشار / أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وعبد المنعم الشهاوى.
-------------
- 1  أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين . النسب".
النسب. جواز بناؤه على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه. استناده إلى زواج صحيح أو فاسد. ثبوته. شرطه. أن يكون الزواج ثابتا لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية.
المقرر في فقه الأحناف أن النسب يحتاط فى إثباته بما لا يحتاط في غيره إحياء للولد، وأجازوا بناءه على الاحتمالات النادرة التى يمكن تصورها بأى وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياءً للولد، كما أثبتوا النسب مع الشك وأن القاعدة فى إثبات النسب أنه إذا إستند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية.
- 2 أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين . النسب" "الإثبات . البينة".
النسب. جواز إثبات دعواه بالبينة. تجوز فيه الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها. إذا احتملت عبارتها الإثبات وعدمه صرفت للإثبات وإذا تعارض ظاهران قدم المثبت له.
دعوى النسب باقية على حكمها في الشريعة الإسلامية ويجوز إثباتها بالبينة وأنه إذا احتملت العبارة " إثبات النسب وعدمه صرفت للإثبات وأجيزت فيه الشهادة بالشهرة والتسامع وإغتفر التناقض فيها، وأنه إذا تعارض ظاهران في النسب قدم المثبت له ".
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 234 لسنة 86 كلي أحوال شخصية الجيزة على الطاعن للحكم بثبوت نسب الصغير ... إليه. وقالت بياناً لدعواها إنها زوجة الطاعن ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وبتاريخ 2/12/76 أنجبت منه الصغير المذكور، وإذ أنكر نسبه إليه فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 266 لسنة 105 ق، وفي 8/12/1988 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – أنه أقام قضاءه بثبوت نسب الصغير إليه على شهادة امرأتين شهدتا بحضور مجلس العقد، وشهادة رجل واحد انصبت شهادته على المعاشرة والمساكنة – وهي ملقنة له من المطعون ضدها – بما يجعل شهادة هذا الشاهد غير مقبولة ولا تصلح لإثبات النسب بالفراش، وتفقد بينة المطعون ضدها نصابها الشرعي، وإذ اعتد الحكم الابتدائي بهذه الشهادة وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، وذلك أنه لما كان الثابت من أقوال شاهد المطعون ضدها أنه قرر بأن الطاعن كان يتردد عليها "بمحل عملها ويأخذها معه في سيارته وأنه – أي الشاهد – كان يتردد على شقة المطعون ضدها لأمور خاصة بالعمل فكان الطاعن يفتح له باب الشقة وهو يرتدي البيجاما، وقد استمرت هذه الحالة حتى سنة 1980 وأضاف أنه شاهد الطاعنة حاملاً في أواخر سنة 1976، وأن الطاعن كان يتردد على محل عملها ليصطحبها معه. فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعي من أن شهادة هذا الشاهد جاءت ملقنة من المطعون ضدها يكون غير صحيح، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن ما ورد بشهادة الشاهد الثالث من شهود المطعون ضدها بالتحقيقات أنه شاهد المطعون ضدها سنة 1976 والحمل ظاهر عليها، وأنه شاهدها في غضون سنة 1980 في منزلها وابنها – مؤداه – أنه لم يشهد بأن الولد ...... هو ابن له من زواجه بالمطعون ضدها، بل نفى معرفته لهذا الزواج، كما أن شهادته لا تعتبر موافقة لا صراحة ولا ضمناً لدعوى نسب هذا الولد له. وإذ اتخذ الحكم الابتدائي من هذه الشهادة دعامة لقضائه بثبوت نسب الولد إليه، وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر عند فقهاء الأحناف أن النسب يحتاط في إثباته بما لا يحتاط في غيره إحياءً للولد، وأجازوا بناءه على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياءً للولد، كما أثبتوا النسب مع الشك. لما كان ذلك، وكانت القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد أقام قضاءه بإثبات نسب الصغير بالفراش على ما خلص إليه من الأوراق من عدل شهود المطعون ضدها وصدقهم بأن التلاقي قد تم بينها وبين الطاعن وشاع أمرهما كزوجين وأن الطفل (......) هو ابن للطاعن ومن صلبه رزق به على فراش الزوجية، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول إن شهود المطعون ضدها لم يجمعوا على قيام زواج شرعي أو بشبهة بينه وبين المطعون ضدها إذ انفردت بين شاهدتيها دون شاهدها الثالث. كما أن الحكم لم يحدد تاريخ الزواج والفترة بين الدخول بالمطعون ضدها – إن صح ذلك – وبين ولادة الصغير، وإذ انتهى الحكم الابتدائي إلى أن المدة بين زواجه بالمطعون ضدها ووضع الحمل تحتمل نسبة الولد إليه دون أن تكشف أقوال الشهود عن تاريخ الزواج أو تاريخ الدخول الحقيقي في هذا الزواج إن كان فاسداً، كما أنه أورد بمدوناته أن الزواج شاع بين الناس دون أن تكشف أقوال شاهد المطعون ضدها عن ذلك. وقضى بثبوت نسب الصغير إليه وأيده الحكم المطعون فيه، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن دعوى النسب باقية على حكمها المقرر في الشريعة الإسلامية ويجوز إثباتها بالبينة، وأنه إذا احتملت العبارة "إثبات النسب وعدمه صرفت للإثبات وأجيزت فيه الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها، وأنه إذا تعارض ظاهران في النسب قدم المثبت له". 
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد أورد في مدوناته أن شاهدتي المطعون ضدها شهدتا بالزواج في أوائل سنة 1976 والدخول والمعاشرة والرزق بالصغير ...... وأن الشاهد الثالث – وهو زميل المطعون ضدها في العمل – شهد بتردد الطاعن عليها في عملها وشهدها تستقل معه سيارته، وأنه تردد عليها في بيتها حيث كان الطاعن يفتح له الباب مرتدياً ملابس منزلية، وأضاف أنه شاهد المطعون ضدها حاملاً في أواخر سنة 1976 وكان الطاعن يصحبها من العمل، وهو ما يكفي وحده لحمل قضاءه، وكان المقرر في فقه الأحناف أن الولد للفراش، فإن الحكم المطعون فيه – المؤيد بالحكم الابتدائي بثبوت نسب الصغير الذي جاء ثمرة هذا الفراش لا يكون معيباً بالفساد في الاستدلال، ويكون النعي عليها بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 5 أكتوبر 2016

التعليق على قانون العمل المصري الجزء الاول من المادة 1 حتى المادة 16



يشمل التعليق على كل مادة بذكر ما يقابلها في قوانين العمل ٩١ لسنة ١٩٥٩ ، ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . ومناقشات مجلس الشعب حولها والصياغات والاقتراحات المختلفة وما صدر بشأنها من أحكام دستورية عليا ومن محكمتي النقض ومجلس الدولة
تجدونه على الرابط التالي :


الاثنين، 3 أكتوبر 2016

قانون 8 لسنة 2013 بتعديل قانون البنك المركزي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

الجريدة الرسمية العدد  14مكرر  بتاريخ 9 / 4 / 2013
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم 160 لسنة 2012؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة 1
يستبدل بنص المادة (116) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012, لنص الآتي
"إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين, على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى
وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى, مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري
ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية".

المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

السبت، 1 أكتوبر 2016

الطعن 15701 لسنة 75 ق جلسة 25 /11 / 2012 مكتب فني 63 ق 140 ص 782

جلسة 25 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ السعيد برغوث نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد محجوب، محمد عبد العال، عزمي الشافعي نواب رئيس المحكمة ورافع أنور.

--------------

(140)
الطعن رقم 15701 لسنة 75 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "نظر الطعن والحكم فيه". إشكال في التنفيذ.
رفض الطعن موضوعاً. أثره: عدم جواز رفع طعن آخر عن ذات الحكم ممن رفعه. أساس ذلك؟
الحكم الصادر في الإشكال. يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية. حد وأثر ذلك؟
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في إشكال في تنفيذ حكم من محكمة الجنايات سبق أن رفض الطعن بالنقض فيه موضوعاً على ما يبين من كتاب نيابة جنوب القاهرة الكلية المرفق. وكانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للطاعن الذي رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم لأي سبب ما ومن ثم يكون هذا الحكم الصادر في الموضوع قد أصبح نهائياً باستنفاذ طرق الطعن فيه وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعيّن الحكم بعدم جواز الطعن.

الوقائع

قدم المستشكل صحيفة بطلب وقف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي به عليه والاكتفاء بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الصادر والجاري تنفيذ العقوبة الأولى بسجن ..... العمومي. وأحيل الإشكال إلى محكمة جنايات ... للفصل فيه كما هو وارد بعريضة الإشكال. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة رقم 52 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه.
فطعن الأستاذ .... المحامي عن المستشكل في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة

حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في إشكال في تنفيذ حكم من محكمة الجنايات سبق أن رفض الطعن بالنقض فيه موضوعاً على ما يبين من كتاب نيابة جنوب القاهرة الكلية المرفق وكانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للطاعن الذي رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم لأي سبب ما ومن ثم يكون هذا الحكم الصادر في الموضوع قد أصبح نهائياً باستنفاذ طرق الطعن فيه وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعيّن الحكم بعدم جواز الطعن.

الطعن 37273 لسنة 74 ق جلسة 25 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 139 ص 777

جلسة 25 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ السعيد برغوث نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد محجوب، محمد عبد العال نائبي رئيس المحكمة، رافع أنور وشعبان محمود.

---------------

(139)
الطعن رقم 37273 لسنة 74 القضائية

(1) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
اعتماد حكم الإدانة على اعتراف الطاعن بحيازته للمخدر أمام النيابة العامة. دليل قائم بذاته مستقل عن القبض والتفتيش. النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش. غير مجد.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش
(2) دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد يستفاد من أدلة الثبوت.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
(3) إثبات "اعتراف". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الإكراه".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. ما دامت اطمأنت إليه. ولو عدل عنه في مراحل أخرى.
الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد الإكراه أو تهديد. غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) عقوبة "تقديرها" "وقف تنفيذها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة" "سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة".
شمول الإيقاف لجميع العقوبات المحكوم بها أو عدم شموله لها. موضوعي. كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً.
نعي الطاعن بشأن إيقاف عقوبة الحبس دون سواها. غير مقبول.
-----------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "أن المحكمة لا تعول على إجراءات الضبط أو الدليل المستمد منها أو ما قرره ضابط الواقعة فيما يخص تبرير هذه الإجراءات إنما تعوّل على اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة والذي جاء منبت الصلة عن تلك الإجراءات التي سبقته والمدفوع ببطلانها وذلك لمرور فترة كافية من الوقت بين الإدلاء بهذه الأقوال وبين الانتهاء من تلك الإجراءات، وللإدلاء بهذه الأقوال في ظروف أخرى خلاف الظروف التي تمت فيها تلك الإجراءات وأمام سلطة أخرى غير التي نفذت تلك الإجراءات بما يوفر في عقيدة المحكمة أن المتهم حين أدلى باعترافه بإحراز المخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لم يكن متأثراً بما اتخذ من إجراءات سابقة مدفوع ببطلانها، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عما أثاره الدفاع في هذا الشأن" ولما كان الواضح من هذا الذي أثبته الحكم أنه اعتمد في إدانة الطاعن على اعترافه الصادر منه في محضر استجوابه أمام النيابة بضبط المخدر معه واتخذ من هذا الاعتراف دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن القبض والتفتيش غير متأثر بهما فلا جدوى له مما يثيره في طعنه من القصور في الرد على الدفع ببطلان هذا الإجراء ويكون ما أورده الحكم وأسس عليه قضاءه بالإدانة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.
2- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ومن ثمّ فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
4- من المقرر أنه إذا قضت المحكمة بأكثر من عقوبة على المتهم فليس ثمة ما يلزمها إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لجميع العقوبات المقضي بها، إذ إن شمول الإيقاف لجميع العقوبات أو عدم شموله لها هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ضمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ بعض العقوبات التي يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع العقوبات، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه وإنما خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس دون سواها يكون غير سديد.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر "البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق مع إعمال المواد 17، 55/ 1، 56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.
فطعن الأستاذ/ .... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبعدم معقولية تصوير الواقعة إلا أن الحكم اطرح هذين الدفعين برد قاصر بقالة أنه يعوّل على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة دون أن يتحقق من أن ذلك الاعتراف كان وليد إرادة حرة ولم يحضره ضابط الواقعة، ولم يأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة كما فعل بالنسبة لعقوبة الحبس، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "أن المحكمة لا تعول على إجراءات الضبط أو الدليل المستمد منها أو ما قرره ضابط الواقعة فيما يخص تبرير هذه الإجراءات إنما تعوّل على اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة والذي جاء منبت الصلة عن تلك الإجراءات التي سبقته والمدفوع ببطلانها وذلك لمرور فترة كافية من الوقت بين الإدلاء بهذه الأقوال وبين الانتهاء من تلك الإجراءات، وللإدلاء بهذه الأقوال في ظروف أخرى خلاف الظروف التي تمت فيها تلك الإجراءات وأمام سلطة أخرى غير التي نفذت تلك الإجراءات بما يوفر في عقيدة المحكمة أن المتهم حين أدلى باعترافه بإحراز المخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لم يكن متأثراً بما اتخذ من إجراءات سابقة مدفوع ببطلانها، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عما أثاره الدفاع في هذا الشأن" ولما كان الواضح من هذا الذي أثبته الحكم أنه اعتمد في إدانة الطاعن على اعترافه الصادر منه في محضر استجوابه أمام النيابة بضبط المخدر معه واتخذ من هذا الاعتراف دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن القبض والتفتيش غير متأثر بهما فلا جدوى له مما يثيره في طعنه من القصور في الرد على الدفع ببطلان هذا الإجراء ويكون ما أورده الحكم وأسس عليه قضاءه بالإدانة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ومن ثمّ فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا قضت المحكمة بأكثر من عقوبة على المتهم فليس ثمة ما يلزمها إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لجميع العقوبات المقضي بها، إذ إن شمول الإيقاف لجميع العقوبات أو عدم شموله لها هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ضمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ بعض العقوبات التي يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع العقوبات، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه وإنما خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس دون سواها يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 57664 لسنة 75 ق جلسة 24 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 138 ص 774

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الحفيظ، خالد الجندي، عباس عبد السلام وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة.

---------------

(138)
الطعن رقم 57664 لسنة 75 القضائية

محضر الجلسة. حكم "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة والرول الخاص به. 
مثال.
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى قيد ووصف النيابة العامة أقام قضاءه على قوله "وحيث إن الواقعة قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم مما شهد به الملازم أول .... والملازم أول .... وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية ....". لما كان ذلك، وكانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة ورول القاضي، ولما كان يبين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم أنه وإن كان منطوق الحكم قد خلا من تحديده مدة العقوبة المقضي بها على المطعون ضده إلا أن الثابت من محضر الجلسة ورول القاضي المرفق صورته الرسمية أن النطق بالحكم جرى على معاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، مما يكشف عن أن واقع الحال في الدعوى المطروحة هو صدور الحكم مشتملا على مدة عقوبة الحبس ومن ثم فإن النعي بخلو أصل الحكم من تحديد مدة العقوبة يكون غير منتج.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الوارد بالتحقيقات. 2- أحرز أداة "شفرة حلاقة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 37/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المحلق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 ومع إعمال المادتين رقمي 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المخدر والسلاح الأبيض.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده بجريمتي إحراز الجوهر المخدر الحشيش بقصد التعاطي وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والبطلان، ذلك بأنه جهل بالعقوبة المقضي بها على المطعون ضده إذ قضى بحبسه دون أن يحدد مدته، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى قيد ووصف النيابة العامة أقام قضاءه على قوله "وحيث إن الواقعة قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم مما شهد به الملازم أول ..... والملازم أول ..... وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية .....". لما كان ذلك، وكانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة ورول القاضي، ولما كان يبين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم أنه وإن كان منطوق الحكم قد خلا من تحديده مدة العقوبة المقضي بها على المطعون ضده إلا أن الثابت من محضر الجلسة ورول القاضي المرفق صورته الرسمية أن النطق بالحكم جرى على معاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، مما يكشف عن أن واقع الحال في الدعوى المطروحة هو صدور الحكم مشتملا على مدة عقوبة الحبس ومن ثم فإن النعي بخلو أصل الحكم من تحديد مدة العقوبة يكون غير منتج. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 55026 لسنة 75 ق جلسة 22 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 137 ص 768

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فتحي، محمد فريد بعث الله، حسين حجازي وأحمد سعيد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(137)
الطعن رقم 55026 لسنة 75 القضائية

(1) اشتراك. تزوير "الاشتراك في التزوير". تقليد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الاشتراك في التزوير. تمامه. دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. على المحكمة استخلاص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها استخلاصاً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
مثال لتسبيب معيب في تحصيل واقعة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد بصمة خاتم شعار الجمهورية.
(2) تزوير "الاشتراك في التزوير". جريمة "أركانها". اشتراك. حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تقليد. إثبات "قرائن".
مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده. لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد. يتعين قيام الدليل على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره. 
جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن مناطه: أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون. مخالفة ذلك النظر. قصور.
الأحكام. يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها. هو مما يجريه من التحقيق.
لمحكمة الموضوع التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. عدم كفايتها لأن تكون دليلاً بذاته.
-----------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقدم بطلب الحصول على ترخيص بناء على قطعة أرض محظور البناء عليها وفي سبيل الوصول إلى غايته اشترك مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين خطابين نسبهما زوراً إلى هيئة ....... فحرر المجهول بيانات المحررين التي أملاها عليه الطاعن ومهرها المجهول ببصمة أختام مقلدة على تلك الجهة وزيلها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بها وقدمها الطاعن إلى جهة إصدار الترخيص فتمكن بذلك من الحصول على الرخصة بالبناء، وقد تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات وهم العاملون بالجهة المنسوب إليها زوراً إصدار الخطابين المزورين ومدير الحي الذي قدم إليه هذين المحررين، والتي لم يخرج مؤداها عن إثبات واقعة تزوير المحررين، فضلاً عن تحريات الشرطة التي أورد الحكم منها أنها توصلت إلى اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في تزوير الخطابين المقدمين إلى الحي الذي أصدر الرخصة بالبناء إلى الطاعن، ثم خلص الحكم من ذلك إلى إدانة الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما وتقليد بصمة خاتم الجهة المنسوب إليها إصدار الخطابين محل جريمة التزوير وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقدر حصوله، أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما، لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه اشترك مع المتهم الآخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير المحرر ولم يورد الدليل على علمه بتزويره - رغم دفاع الطاعن المطروح على محكمة الموضوع والمؤيد بالمستندات بعدم علمه بحصول التزوير وذلك على ما يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة - ودون أن يورد مضمون المحررين موضوع جريمة التزوير والجهة المنسوب إليها إصدار هذين المحررين بياناً واضحاً.
2- من المقرر أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده، لا يكفى بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك. ولما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون، ولما كانت العناصر التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه، كما لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد ولم يرد به أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ولا يغني في هذا الصدد ما تساند إليه الحكم من تحريات الشرطة وأقوال مجريها، لما هو مقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين الخطابين .... وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على تحريرهما وأمده بالبيانات اللازم توافرها وإثباتها لاصطناع هذين المحررين وذيلهما بتوقيعين نسبهما زوراً إلى .... رئيس الإدارة المركزية الهندسية بهيئة .... ومهرها ببصمة مقلدة بخاتم شعار الجمهورية نسبها زوراً لذات الإدارة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى فيما زورا من أجله بأن قدمهما إلى .... رئيس مكتب الرسم بحي .... مع علمه بأمر تزويرهما وحصل بمقتضاها على الترخيص رقم .... لسنة .... قلد بواسطة غيره خاتماً لإحدى الجهات الحكومية" خاتم شعار الجمهورية "الخاص بالإدارة المركزية .... بهيئة ..... واستعمله بأن مهر به الخطابين موضوع التهمة الأولى. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41/ 1، 206/ 2، 211، 212، 214 من قانون العقوبات ومع إعمال المواد 17، 30، 32، 55، 56 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يكشف في مدوناته عن وجه استدلاله على قيام الاشتراك وتوافر عناصره في حقه وعلمه به وهو ما قام عليه دفاعه المؤيد بالمستندات، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقدم بطلب الحصول على ترخيص بناء على قطعة أرض محظور البناء عليها وفي سبيل الوصول إلى غايته اشترك مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين خطابين نسبهما زوراً إلى هيئة ....... فحرر المجهول بيانات المحررين التي أملاها عليه الطاعن ومهرها المجهول ببصمة أختام مقلدة على تلك الجهة وزيلها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بها وقدمها الطاعن إلى جهة إصدار الترخيص فتمكن بذلك من الحصول على الرخصة بالبناء، وقد تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات وهم العاملون بالجهة المنسوب إليها زوراً إصدار الخطابين المزورين ومدير الحي الذي قدم إليه هذين المحررين، والتي لم يخرج مؤداها عن إثبات واقعة تزوير المحررين، فضلاً عن تحريات الشرطة التي أورد الحكم منها أنها توصلت إلى اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في تزوير الخطابين المقدمين إلى الحي الذي أصدر الرخصة بالبناء إلى الطاعن، ثم خلص الحكم من ذلك إلى إدانة الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما وتقليد بصمة خاتم الجهة المنسوب إليها إصدار الخطابين محل جريمة التزوير وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقدر حصوله، أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما، لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه اشترك مع المتهم الآخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير المحرر ولم يورد الدليل على علمه بتزويره رغم دفاع الطاعن المطروح على محكمة الموضوع والمؤيد بالمستندات بعدم علمه بحصول التزوير وذلك على ما يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ودون أن يورد مضمون المحررين موضوع جريمة التزوير والجهة المنسوب إليها إصدار هذين المحررين بياناً واضحاً، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده، لا يكفى بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك. ولما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون، ولما كانت العناصر التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه، كما لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد ولم يرد به أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ولا يغني في هذا الصدد ما تساند إليه الحكم من تحريات الشرطة وأقوال مجريها، لما هو مقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 47766 لسنة 75 ق جلسة 22 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 136 ص 763

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فتحي، سامح حامد، محمد فريد بعث الله وأحمد سعيد نواب رئيس المحكمة.

--------------

(136)
الطعن رقم 47766 لسنة 75 القضائية

(1) نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض في أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا بني على خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". طفل. اختصاص "الاختصاص الولائي". قانون "تفسيره". نقض "أثر الطعن" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
الطفل. هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة. وجوب مراعاة كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته. على المحكمة أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل.
النص في المادة 112 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل. مفاده؟
الاختصاص الولائي. يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي. أساس ذلك؟
عدم استظهار الحكم سن المطعون ضدها. قصور. المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996. مؤداها؟
صدارة القصور على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. ليس بوسع محكمة النقض تصحيح الحكم. علة ذلك؟
---------------
1- لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضدها بجريمة السرقة بالإكراه وقضى بمعاقبتها طبقاً للمادة 314/ 1 من قانون العقوبات والمواد 2، 95، 112/ 3، 122/ 1، أ من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه.
2- من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نصت بعد تعديلها على أنه يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند آخر، مما مفاده أن كل من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كان طفلاً تراعي في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً على أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل، كما نصت المادة 112 منه على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثمانية عشر ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذ كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذ كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم، كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه الخامسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء، مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لكي تقضي المحكمة باختصاصها أولاً وبتقدير العقوبة المقررة وجب عليها أن تستظهر السن ليكون حكمها وفق صحيح القانون. ولما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظتها في خصوصه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن المطعون ضدها ..... فإنه يكون معيباً بالقصور هذا فضلاً عن أن مؤدى نص المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وضعت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل وحددت وفق سنه الإجراءات واجبة الاتباع حسب حالة سن المتهم وإذ كان ذلك، وكانت مدونات الحكم قد خلت من الإشارة إلى الضوابط التي نصت عليها المادة سالفة الذكر من أن محكمة الأحداث هي التي تختص دون غيرها بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل إلا في الأحوال المستثناة التي حددها القانون ووضع لإجراءات المحاكمة ضوابط وجوبية على النحو المفصل بتلك المادة، وخلا الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلق بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخر بأنهما: 1- سرقا المبلغ النقدي والمنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين ..... وكان ذلك بطريق الإكراه بأن استدرجته المتهمة الثانية إلى مسكنها وبوصوله باغته المتهم الأول مشهراً في وجهه أداة" سكيناً "هدده بها طالباً منه ما بحوزته من نقود فشلا بذلك مقاومته وبثا الرعب في نفسه وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات. 2- المتهم الأول: أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص" سكيناً "دون أن يكون لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند (11) من الجدول رقم 1 الملحق، 2، 95، 112/ 3، 122/ 1، أ من القانون رقم 12 لسنة 1996 بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة

لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضدها بجريمة السرقة بالإكراه وقضى بمعاقبتها طبقاً للمادة 314/ 1 من قانون العقوبات والمواد 2، 95، 112/ 3، 122/ 1، أ من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نصت ـ بعد تعديلها ـ على أنه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند آخر، مما مفاده أن كل من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كان طفلاً تراعي في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً على أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل"، كما نصت المادة 112 منه على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثمانية عشر ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات"، وإذ كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذ كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم، كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه الخامسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء، مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لكي تقضي المحكمة باختصاصها أولاً وبتقدير العقوبة المقررة وجب عليها أن تستظهر السن ليكون حكمها وفق صحيح القانون. ولما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظتها في خصوصه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن المطعون ضدها ..... فإنه يكون معيباً بالقصور هذا فضلاً عن أن مؤدى نص المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وضعت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل وحددت وفق سنه الإجراءات واجبة الإتباع حسب حالة سن المتهم وإذ كان ذلك، وكانت مدونات الحكم قد خلت من الإشارة إلى الضوابط التي نصت عليها المادة سالفة الذكر من أن محكمة الأحداث هي التي تختص دون غيرها بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل إلا في الأحوال المستثناة التي حددها القانون ووضع لإجراءات المحاكمة ضوابط وجوبية على النحو المفصل بتلك المادة، وخلا الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلق بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. ولما كان الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور فإن هذه المحكمة لا تملك التعرض لما تردي فيه الحكم من خطأ في القانون إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عن إعادة الدعوى إليها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذ رأت أن تدين المطعون ضدها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدها والمحكوم عليه ...... نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العادلة .

الطعن 7724 لسنة 79 ق جلسة 21 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 135 ص 761

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عمر محمدين، نادي عبد المعتمد، علي حسن علي وقدري عبد الله نواب رئيس المحكمة.

---------------

(135)
الطعن رقم 7724 لسنة 79 القضائية

محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن أحكامها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
محكمة النقض. أحكامها باتة. لا سبيل للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. أساس وأثر ذلك؟
مثال.
-------------
لما كانت هذه الدائرة بهيئة مغايرة قضت بجلسة .... في الطعن .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبتاريخ .... تقدم الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطالب بطلب يلتمس فيه الرجوع في الحكم لإغفاله الرد على أحد أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة ولا سبيل على الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، إعمالاً لما هو مقرر بالمادة 47 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون الطلب المعروض قائماً على غير أساس من القانون متعيناً رفضه.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بهما قانوناً وكان قد سبق الحكم عليه في مثل تلك الجناية.
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 7/ 1، 34/ 1 بند أ، فقرة 2 بند 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه مائتي ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
فتقدم وكيل الطاعن بطلبه الماثل للرجوع في هذا الحكم.

المحكمة

حيث إن هذه الدائرة بهيئة مغايرة قضت بجلسة ..... في الطعن ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبتاريخ ..... تقدم الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن الطالب بطلب يلتمس فيه الرجوع في الحكم لإغفاله الرد على أحد أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة ولا سبيل على الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، إعمالاً لما هو مقرر بالمادة 47 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون الطلب المعروض قائماً على غير أساس من القانون متعينا رفضه.

الطعن 60714 لسنة 75 ق جلسة 21 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 134 ص 758

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد حسن، سمير سامي، رضا سالم ومجدي عبد الرازق نواب رئيس المحكمة.

--------------

(134)
الطعن رقم 60714 لسنة 75 القضائية

تعويض. دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
وجوب فصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في التعويضات المدنية المطلوبة في الدعوى المدنية المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية. أساس ذلك؟
للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات. المادة 193 مرافعات.
خلو قانون الإجراءات من نص مماثل لها. يوجب تطبيقها. أثر ذلك: عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الذي أغفل الفصل في الدعوى المدنية. علة ذلك؟
---------------
من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون المدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم في الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقا في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: شرعا في سرقة سيارة ..... بالطريق العام وذلك بالإكراه الواقع عليه بأن استوقفاه واستقلاها معه وأشهر الأول في وجهه سلاحا أبيض "خنجراً" مهدداً به إياه وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو استغاثته بأفراد الكمين والذين تمكنوا من ضبطهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "خنجراً". وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... والتي قضت غيابياً عملاً بالمواد 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المطعون ضدهما عما نسب إليهما.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن ..... المدعي مدنياً أمام النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إنه من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون المدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم في الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقا في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.

الطعن 41068 لسنة 74 ق جلسة 20 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 133 ص 752

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد حسن، سمير سامي، رضا سالم ومجدي عبد الرازق نواب رئيس المحكمة.

---------------

(133)
الطعن رقم 41068 لسنة 74 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي. حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(2) استدلالات. تلبس. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن بشأن عدم جدية التحريات. غير مقبول. لعدم اتصاله بقضاء الحكم.
(3) قانون "تفسيره". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
المادتان 30، 126 من القانون رقم 66 لسنة 1960. مفادهما؟
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة وبتلفيقها وكيديتها وشيوعها. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
----------------
1- من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ولها أن تستخلص من أقوال الشاهد وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيها، وكشف عن اطمئنانه إلى أقوالهما على النحو الذي شهدوا به وسطره الحكم في مدوناته، وبحصول الواقعة على الصورة التي قالا بها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام هذا المحكمة.
2-لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات ببطلانها أمر لم يتصل بقضاء الحكم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له.
3- لما كان البين من استقراء نصوص المواد من 126، 30 من القانون 66 لسنة 1960 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضاعة والأمتعة ومنطقة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بمصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق المتهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل إنه يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعرف بها في القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش أمتعة الطاعن الذي أسفر عنه ضبط جوهر المخدر مخبأ داخل علبة تبغ تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة موظف الجمرك الشاهد الثاني وهو من مأموري الضبط القضائي بعد أن قامت لديه من الاعتبارات إلى الاشتباه في توافر فعل التهريب في حق الطاعن لما تناهى إليه من إبلاغ ضباط أمن المطار الشاهد الأول من أن لديه معلومات تفيد أن الطاعن يحوز مواد مخدرة وإذ نتج عن التفتيش الذي أجرى دليل يكشف عن إحرازه مخدراً فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفضه للدفع ببطلان القبض والتفتيش على النحو الوارد بمدوناته، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
4- من المقرر أن نفي التهمة والدفع بتلفيقها وكيديتها وشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق به وذلك بعد إعمال المادتين 17، 55/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها، وتساند في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضها في مواضع عددها، وعلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وبطلانها، هذا وقد اطرح الحكم دفعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بما لا يسوغ، ولم يعرض لدفاعه على انتفاء صلته بالمخدر المضبوط وبكيدية الاتهام وتلفيقه وشيوعه كل أولئك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما حاصله أن مأمور جمرك مطار ... بناءً على معلومات وردت لضابط أمن المطار من أن المتهم الطاعن يحوز كمية من المخدرات قام الأول عقب وصول الطاعن للمطار بتفتيش أمتعته فالتقط منها علبة تبغ وتبين أن بداخلها لفافة تحوي كمية من مخدر الحشيش أحرزها بقصد التعاطي، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال الضابط ومأمور الجمرك ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، وكان يبين مما حصله الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض الحكم لأدلة الثبوت في بيان واف يكفي للتدليل على الصورة التي اعتنقتها المحكمة واستقرت في وجدانها وعلى نحو يدل أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الشأن في الدعوى - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ولها أن تستخلص من أقوال الشاهد وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيها، وكشف عن اطمئنانه إلى أقوالهما على النحو الذي شهدوا به وسطره الحكم في مدوناته، وبحصول الواقعة على الصورة التي قالا بها فإن ما يثيره الطاعن هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام هذا المحكمة. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات ببطلانها أمر لم يتصل بقضاء الحكم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص المواد من 126، 30 من القانون 66 لسنة 1960 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضاعة والأمتعة ومنطقة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بمصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق التفتيش القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل إنه يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها - في الحدود المعرف بها في القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش أمتعة الطاعن الذي أسفر عنه ضبط جوهر المخدر مخبأ داخل علبة تبغ تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة موظف الجمرك - الشاهد الثاني - وهو من مأموري الضبط القضائي بعد أن قامت لديه من الاعتبارات إلى الاشتباه في توافر فعل التهريب في حق الطاعن لما تناهى إليه من إبلاغ ضباط أمن المطار - الشاهد الأول - من أن لديه معلومات تفيد أن الطاعن يحوز مواد مخدرة وإذ نتج عن التفتيش الذي أجرى دليل يكشف عن إحرازه مخدراً فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفضه للدفع ببطلان القبض والتفتيش على النحو الوارد بمدوناته، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفي التهمة والدفع بتلفيقها وكيديتها وشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.