صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 9 أكتوبر 2016
قانون اتحادي51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر
الطعن 31 لسنة 59 ق جلسة 11 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 206 ص 1356
الأربعاء، 5 أكتوبر 2016
التعليق على قانون العمل المصري الجزء الاول من المادة 1 حتى المادة 16
الاثنين، 3 أكتوبر 2016
قانون 8 لسنة 2013 بتعديل قانون البنك المركزي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
السبت، 1 أكتوبر 2016
الطعن 15701 لسنة 75 ق جلسة 25 /11 / 2012 مكتب فني 63 ق 140 ص 782
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ السعيد برغوث نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد محجوب، محمد عبد العال، عزمي الشافعي نواب رئيس المحكمة ورافع أنور.--------------
(140)
الطعن رقم 15701 لسنة 75 القضائية
رفض الطعن موضوعاً. أثره: عدم جواز رفع طعن آخر عن ذات الحكم ممن رفعه. أساس ذلك؟
الحكم الصادر في الإشكال. يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية. حد وأثر ذلك؟
الوقائع
قدم المستشكل صحيفة بطلب وقف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي به عليه والاكتفاء بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الصادر والجاري تنفيذ العقوبة الأولى بسجن ..... العمومي. وأحيل الإشكال إلى محكمة جنايات ... للفصل فيه كما هو وارد بعريضة الإشكال. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة رقم 52 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه.فطعن الأستاذ .... المحامي عن المستشكل في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في إشكال في تنفيذ حكم من محكمة الجنايات سبق أن رفض الطعن بالنقض فيه موضوعاً على ما يبين من كتاب نيابة جنوب القاهرة الكلية المرفق وكانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للطاعن الذي رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم لأي سبب ما ومن ثم يكون هذا الحكم الصادر في الموضوع قد أصبح نهائياً باستنفاذ طرق الطعن فيه وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعيّن الحكم بعدم جواز الطعن.الطعن 37273 لسنة 74 ق جلسة 25 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 139 ص 777
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ السعيد برغوث نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد محجوب، محمد عبد العال نائبي رئيس المحكمة، رافع أنور وشعبان محمود.---------------
(139)
الطعن رقم 37273 لسنة 74 القضائية
اعتماد حكم الإدانة على اعتراف الطاعن بحيازته للمخدر أمام النيابة العامة. دليل قائم بذاته مستقل عن القبض والتفتيش. النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش. غير مجد.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش
(2) دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد يستفاد من أدلة الثبوت.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
(3) إثبات "اعتراف". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الإكراه".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. ما دامت اطمأنت إليه. ولو عدل عنه في مراحل أخرى.
الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد الإكراه أو تهديد. غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) عقوبة "تقديرها" "وقف تنفيذها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة" "سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة".
شمول الإيقاف لجميع العقوبات المحكوم بها أو عدم شموله لها. موضوعي. كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً.
نعي الطاعن بشأن إيقاف عقوبة الحبس دون سواها. غير مقبول.
2- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ومن ثمّ فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
4- من المقرر أنه إذا قضت المحكمة بأكثر من عقوبة على المتهم فليس ثمة ما يلزمها إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لجميع العقوبات المقضي بها، إذ إن شمول الإيقاف لجميع العقوبات أو عدم شموله لها هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ضمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ بعض العقوبات التي يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع العقوبات، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه وإنما خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس دون سواها يكون غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر "البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق مع إعمال المواد 17، 55/ 1، 56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.فطعن الأستاذ/ .... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبعدم معقولية تصوير الواقعة إلا أن الحكم اطرح هذين الدفعين برد قاصر بقالة أنه يعوّل على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة دون أن يتحقق من أن ذلك الاعتراف كان وليد إرادة حرة ولم يحضره ضابط الواقعة، ولم يأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة كما فعل بالنسبة لعقوبة الحبس، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "أن المحكمة لا تعول على إجراءات الضبط أو الدليل المستمد منها أو ما قرره ضابط الواقعة فيما يخص تبرير هذه الإجراءات إنما تعوّل على اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة والذي جاء منبت الصلة عن تلك الإجراءات التي سبقته والمدفوع ببطلانها وذلك لمرور فترة كافية من الوقت بين الإدلاء بهذه الأقوال وبين الانتهاء من تلك الإجراءات، وللإدلاء بهذه الأقوال في ظروف أخرى خلاف الظروف التي تمت فيها تلك الإجراءات وأمام سلطة أخرى غير التي نفذت تلك الإجراءات بما يوفر في عقيدة المحكمة أن المتهم حين أدلى باعترافه بإحراز المخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لم يكن متأثراً بما اتخذ من إجراءات سابقة مدفوع ببطلانها، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عما أثاره الدفاع في هذا الشأن" ولما كان الواضح من هذا الذي أثبته الحكم أنه اعتمد في إدانة الطاعن على اعترافه الصادر منه في محضر استجوابه أمام النيابة بضبط المخدر معه واتخذ من هذا الاعتراف دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن القبض والتفتيش غير متأثر بهما فلا جدوى له مما يثيره في طعنه من القصور في الرد على الدفع ببطلان هذا الإجراء ويكون ما أورده الحكم وأسس عليه قضاءه بالإدانة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ومن ثمّ فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا قضت المحكمة بأكثر من عقوبة على المتهم فليس ثمة ما يلزمها إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لجميع العقوبات المقضي بها، إذ إن شمول الإيقاف لجميع العقوبات أو عدم شموله لها هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ضمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ بعض العقوبات التي يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع العقوبات، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه وإنما خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس دون سواها يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 57664 لسنة 75 ق جلسة 24 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 138 ص 774
جلسة 24 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الحفيظ، خالد الجندي، عباس عبد السلام وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة.---------------
(138)
الطعن رقم 57664 لسنة 75 القضائية
العبرة في الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة والرول الخاص به.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الوارد بالتحقيقات. 2- أحرز أداة "شفرة حلاقة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 37/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المحلق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 ومع إعمال المادتين رقمي 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المخدر والسلاح الأبيض.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده بجريمتي إحراز الجوهر المخدر الحشيش بقصد التعاطي وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والبطلان، ذلك بأنه جهل بالعقوبة المقضي بها على المطعون ضده إذ قضى بحبسه دون أن يحدد مدته، بما يعيبه ويستوجب نقضه .وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى قيد ووصف النيابة العامة أقام قضاءه على قوله "وحيث إن الواقعة قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم مما شهد به الملازم أول ..... والملازم أول ..... وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية .....". لما كان ذلك، وكانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة ورول القاضي، ولما كان يبين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم أنه وإن كان منطوق الحكم قد خلا من تحديده مدة العقوبة المقضي بها على المطعون ضده إلا أن الثابت من محضر الجلسة ورول القاضي المرفق صورته الرسمية أن النطق بالحكم جرى على معاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، مما يكشف عن أن واقع الحال في الدعوى المطروحة هو صدور الحكم مشتملا على مدة عقوبة الحبس ومن ثم فإن النعي بخلو أصل الحكم من تحديد مدة العقوبة يكون غير منتج. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 55026 لسنة 75 ق جلسة 22 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 137 ص 768
جلسة 22 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فتحي، محمد فريد بعث الله، حسين حجازي وأحمد سعيد نواب رئيس المحكمة.---------------
(137)
الطعن رقم 55026 لسنة 75 القضائية
الاشتراك في التزوير. تمامه. دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. على المحكمة استخلاص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها استخلاصاً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
مثال لتسبيب معيب في تحصيل واقعة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد بصمة خاتم شعار الجمهورية.
(2) تزوير "الاشتراك في التزوير". جريمة "أركانها". اشتراك. حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تقليد. إثبات "قرائن".
مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده. لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد. يتعين قيام الدليل على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره.
الأحكام. يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها. هو مما يجريه من التحقيق.
لمحكمة الموضوع التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. عدم كفايتها لأن تكون دليلاً بذاته.
2- من المقرر أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده، لا يكفى بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك. ولما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون، ولما كانت العناصر التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه، كما لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد ولم يرد به أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ولا يغني في هذا الصدد ما تساند إليه الحكم من تحريات الشرطة وأقوال مجريها، لما هو مقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين الخطابين .... وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على تحريرهما وأمده بالبيانات اللازم توافرها وإثباتها لاصطناع هذين المحررين وذيلهما بتوقيعين نسبهما زوراً إلى .... رئيس الإدارة المركزية الهندسية بهيئة .... ومهرها ببصمة مقلدة بخاتم شعار الجمهورية نسبها زوراً لذات الإدارة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى فيما زورا من أجله بأن قدمهما إلى .... رئيس مكتب الرسم بحي .... مع علمه بأمر تزويرهما وحصل بمقتضاها على الترخيص رقم .... لسنة .... قلد بواسطة غيره خاتماً لإحدى الجهات الحكومية" خاتم شعار الجمهورية "الخاص بالإدارة المركزية .... بهيئة ..... واستعمله بأن مهر به الخطابين موضوع التهمة الأولى. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41/ 1، 206/ 2، 211، 212، 214 من قانون العقوبات ومع إعمال المواد 17، 30، 32، 55، 56 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يكشف في مدوناته عن وجه استدلاله على قيام الاشتراك وتوافر عناصره في حقه وعلمه به وهو ما قام عليه دفاعه المؤيد بالمستندات، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقدم بطلب الحصول على ترخيص بناء على قطعة أرض محظور البناء عليها وفي سبيل الوصول إلى غايته اشترك مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين خطابين نسبهما زوراً إلى هيئة ....... فحرر المجهول بيانات المحررين التي أملاها عليه الطاعن ومهرها المجهول ببصمة أختام مقلدة على تلك الجهة وزيلها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بها وقدمها الطاعن إلى جهة إصدار الترخيص فتمكن بذلك من الحصول على الرخصة بالبناء، وقد تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات وهم العاملون بالجهة المنسوب إليها زوراً إصدار الخطابين المزورين ومدير الحي الذي قدم إليه هذين المحررين، والتي لم يخرج مؤداها عن إثبات واقعة تزوير المحررين، فضلاً عن تحريات الشرطة التي أورد الحكم منها أنها توصلت إلى اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في تزوير الخطابين المقدمين إلى الحي الذي أصدر الرخصة بالبناء إلى الطاعن، ثم خلص الحكم من ذلك إلى إدانة الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما وتقليد بصمة خاتم الجهة المنسوب إليها إصدار الخطابين محل جريمة التزوير وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقدر حصوله، أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما، لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه اشترك مع المتهم الآخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير المحرر ولم يورد الدليل على علمه بتزويره رغم دفاع الطاعن المطروح على محكمة الموضوع والمؤيد بالمستندات بعدم علمه بحصول التزوير وذلك على ما يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ودون أن يورد مضمون المحررين موضوع جريمة التزوير والجهة المنسوب إليها إصدار هذين المحررين بياناً واضحاً، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده، لا يكفى بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك. ولما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون، ولما كانت العناصر التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه، كما لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد ولم يرد به أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ولا يغني في هذا الصدد ما تساند إليه الحكم من تحريات الشرطة وأقوال مجريها، لما هو مقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
الطعن 47766 لسنة 75 ق جلسة 22 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 136 ص 763
جلسة 22 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فتحي، سامح حامد، محمد فريد بعث الله وأحمد سعيد نواب رئيس المحكمة.--------------
(136)
الطعن رقم 47766 لسنة 75 القضائية
حق محكمة النقض في أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا بني على خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". طفل. اختصاص "الاختصاص الولائي". قانون "تفسيره". نقض "أثر الطعن" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
الطفل. هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة. وجوب مراعاة كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته. على المحكمة أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل.
النص في المادة 112 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل. مفاده؟
الاختصاص الولائي. يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي. أساس ذلك؟
عدم استظهار الحكم سن المطعون ضدها. قصور. المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996. مؤداها؟
صدارة القصور على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. ليس بوسع محكمة النقض تصحيح الحكم. علة ذلك؟
2- من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نصت بعد تعديلها على أنه يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند آخر، مما مفاده أن كل من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كان طفلاً تراعي في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً على أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل، كما نصت المادة 112 منه على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثمانية عشر ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذ كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذ كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم، كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه الخامسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء، مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لكي تقضي المحكمة باختصاصها أولاً وبتقدير العقوبة المقررة وجب عليها أن تستظهر السن ليكون حكمها وفق صحيح القانون. ولما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظتها في خصوصه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن المطعون ضدها ..... فإنه يكون معيباً بالقصور هذا فضلاً عن أن مؤدى نص المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وضعت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل وحددت وفق سنه الإجراءات واجبة الاتباع حسب حالة سن المتهم وإذ كان ذلك، وكانت مدونات الحكم قد خلت من الإشارة إلى الضوابط التي نصت عليها المادة سالفة الذكر من أن محكمة الأحداث هي التي تختص دون غيرها بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل إلا في الأحوال المستثناة التي حددها القانون ووضع لإجراءات المحاكمة ضوابط وجوبية على النحو المفصل بتلك المادة، وخلا الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلق بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخر بأنهما: 1- سرقا المبلغ النقدي والمنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين ..... وكان ذلك بطريق الإكراه بأن استدرجته المتهمة الثانية إلى مسكنها وبوصوله باغته المتهم الأول مشهراً في وجهه أداة" سكيناً "هدده بها طالباً منه ما بحوزته من نقود فشلا بذلك مقاومته وبثا الرعب في نفسه وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات. 2- المتهم الأول: أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص" سكيناً "دون أن يكون لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند (11) من الجدول رقم 1 الملحق، 2، 95، 112/ 3، 122/ 1، أ من القانون رقم 12 لسنة 1996 بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضدها بجريمة السرقة بالإكراه وقضى بمعاقبتها طبقاً للمادة 314/ 1 من قانون العقوبات والمواد 2، 95، 112/ 3، 122/ 1، أ من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نصت ـ بعد تعديلها ـ على أنه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند آخر، مما مفاده أن كل من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كان طفلاً تراعي في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً على أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل"، كما نصت المادة 112 منه على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثمانية عشر ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات"، وإذ كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذ كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم، كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه الخامسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء، مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لكي تقضي المحكمة باختصاصها أولاً وبتقدير العقوبة المقررة وجب عليها أن تستظهر السن ليكون حكمها وفق صحيح القانون. ولما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظتها في خصوصه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن المطعون ضدها ..... فإنه يكون معيباً بالقصور هذا فضلاً عن أن مؤدى نص المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وضعت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل وحددت وفق سنه الإجراءات واجبة الإتباع حسب حالة سن المتهم وإذ كان ذلك، وكانت مدونات الحكم قد خلت من الإشارة إلى الضوابط التي نصت عليها المادة سالفة الذكر من أن محكمة الأحداث هي التي تختص دون غيرها بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل إلا في الأحوال المستثناة التي حددها القانون ووضع لإجراءات المحاكمة ضوابط وجوبية على النحو المفصل بتلك المادة، وخلا الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلق بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. ولما كان الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور فإن هذه المحكمة لا تملك التعرض لما تردي فيه الحكم من خطأ في القانون إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عن إعادة الدعوى إليها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذ رأت أن تدين المطعون ضدها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدها والمحكوم عليه ...... نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العادلة .الطعن 7724 لسنة 79 ق جلسة 21 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 135 ص 761
جلسة 21 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عمر محمدين، نادي عبد المعتمد، علي حسن علي وقدري عبد الله نواب رئيس المحكمة.---------------
(135)
الطعن رقم 7724 لسنة 79 القضائية
محكمة النقض. أحكامها باتة. لا سبيل للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. أساس وأثر ذلك؟
مثال.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بهما قانوناً وكان قد سبق الحكم عليه في مثل تلك الجناية.وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 7/ 1، 34/ 1 بند أ، فقرة 2 بند 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه مائتي ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
فتقدم وكيل الطاعن بطلبه الماثل للرجوع في هذا الحكم.
المحكمة
حيث إن هذه الدائرة بهيئة مغايرة قضت بجلسة ..... في الطعن ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبتاريخ ..... تقدم الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن الطالب بطلب يلتمس فيه الرجوع في الحكم لإغفاله الرد على أحد أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة ولا سبيل على الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، إعمالاً لما هو مقرر بالمادة 47 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون الطلب المعروض قائماً على غير أساس من القانون متعينا رفضه.الطعن 60714 لسنة 75 ق جلسة 21 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 134 ص 758
جلسة 21 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد حسن، سمير سامي، رضا سالم ومجدي عبد الرازق نواب رئيس المحكمة.--------------
(134)
الطعن رقم 60714 لسنة 75 القضائية
وجوب فصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في التعويضات المدنية المطلوبة في الدعوى المدنية المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية. أساس ذلك؟
للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات. المادة 193 مرافعات.
خلو قانون الإجراءات من نص مماثل لها. يوجب تطبيقها. أثر ذلك: عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الذي أغفل الفصل في الدعوى المدنية. علة ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: شرعا في سرقة سيارة ..... بالطريق العام وذلك بالإكراه الواقع عليه بأن استوقفاه واستقلاها معه وأشهر الأول في وجهه سلاحا أبيض "خنجراً" مهدداً به إياه وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو استغاثته بأفراد الكمين والذين تمكنوا من ضبطهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "خنجراً". وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... والتي قضت غيابياً عملاً بالمواد 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المطعون ضدهما عما نسب إليهما.فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن ..... المدعي مدنياً أمام النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون المدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم في الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقا في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.الطعن 41068 لسنة 74 ق جلسة 20 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 133 ص 752
جلسة 20 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد حسن، سمير سامي، رضا سالم ومجدي عبد الرازق نواب رئيس المحكمة.---------------
(133)
الطعن رقم 41068 لسنة 74 القضائية
وزن أقوال الشهود. موضوعي. حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام سائغاً.
(2) استدلالات. تلبس. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن بشأن عدم جدية التحريات. غير مقبول. لعدم اتصاله بقضاء الحكم.
(3) قانون "تفسيره". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة وبتلفيقها وكيديتها وشيوعها. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2-لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات ببطلانها أمر لم يتصل بقضاء الحكم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له.
3- لما كان البين من استقراء نصوص المواد من 126، 30 من القانون 66 لسنة 1960 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضاعة والأمتعة ومنطقة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بمصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق المتهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل إنه يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعرف بها في القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش أمتعة الطاعن الذي أسفر عنه ضبط جوهر المخدر مخبأ داخل علبة تبغ تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة موظف الجمرك الشاهد الثاني وهو من مأموري الضبط القضائي بعد أن قامت لديه من الاعتبارات إلى الاشتباه في توافر فعل التهريب في حق الطاعن لما تناهى إليه من إبلاغ ضباط أمن المطار الشاهد الأول من أن لديه معلومات تفيد أن الطاعن يحوز مواد مخدرة وإذ نتج عن التفتيش الذي أجرى دليل يكشف عن إحرازه مخدراً فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفضه للدفع ببطلان القبض والتفتيش على النحو الوارد بمدوناته، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
4- من المقرر أن نفي التهمة والدفع بتلفيقها وكيديتها وشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق به وذلك بعد إعمال المادتين 17، 55/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها.فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها، وتساند في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضها في مواضع عددها، وعلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وبطلانها، هذا وقد اطرح الحكم دفعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بما لا يسوغ، ولم يعرض لدفاعه على انتفاء صلته بالمخدر المضبوط وبكيدية الاتهام وتلفيقه وشيوعه كل أولئك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما حاصله أن مأمور جمرك مطار ... بناءً على معلومات وردت لضابط أمن المطار من أن المتهم الطاعن يحوز كمية من المخدرات قام الأول عقب وصول الطاعن للمطار بتفتيش أمتعته فالتقط منها علبة تبغ وتبين أن بداخلها لفافة تحوي كمية من مخدر الحشيش أحرزها بقصد التعاطي، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال الضابط ومأمور الجمرك ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، وكان يبين مما حصله الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض الحكم لأدلة الثبوت في بيان واف يكفي للتدليل على الصورة التي اعتنقتها المحكمة واستقرت في وجدانها وعلى نحو يدل أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الشأن في الدعوى - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ولها أن تستخلص من أقوال الشاهد وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيها، وكشف عن اطمئنانه إلى أقوالهما على النحو الذي شهدوا به وسطره الحكم في مدوناته، وبحصول الواقعة على الصورة التي قالا بها فإن ما يثيره الطاعن هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام هذا المحكمة. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات ببطلانها أمر لم يتصل بقضاء الحكم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص المواد من 126، 30 من القانون 66 لسنة 1960 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضاعة والأمتعة ومنطقة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بمصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق التفتيش القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل إنه يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها - في الحدود المعرف بها في القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش أمتعة الطاعن الذي أسفر عنه ضبط جوهر المخدر مخبأ داخل علبة تبغ تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة موظف الجمرك - الشاهد الثاني - وهو من مأموري الضبط القضائي بعد أن قامت لديه من الاعتبارات إلى الاشتباه في توافر فعل التهريب في حق الطاعن لما تناهى إليه من إبلاغ ضباط أمن المطار - الشاهد الأول - من أن لديه معلومات تفيد أن الطاعن يحوز مواد مخدرة وإذ نتج عن التفتيش الذي أجرى دليل يكشف عن إحرازه مخدراً فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفضه للدفع ببطلان القبض والتفتيش على النحو الوارد بمدوناته، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفي التهمة والدفع بتلفيقها وكيديتها وشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.