الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2016

الطعنان 2705 ، 3413 لسنة 81 ق جلسة 8 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 12 ص 89

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أحمد أبو الليل, أحمد فتحي المزين, محمد أبو القاسم خليل ومحمد حسن عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دعوى "الدفاع في الدعوى".
وجوب رد المحكمة بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يطلب إليها بطريق الجزم الفصل فيه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه إيجاباً أو سلباً في أسباب حكمها.
- 2  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب" "تسبيب الحكم: التسبيب الكافي".
تقدم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها دون أن يبين سبب هذا الاطراح. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً.
- 3  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب" "تسبيب الحكم: التسبيب الكافي".
الحكم. وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع على أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها.
- 4  محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمحررات".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. اطراحها الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون بيان أسباب ذلك. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وأصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة في النزاع دون أن تبين بأسباب حكمها ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً.
- 5  حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
- 6  استئناف "أثر الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع" "سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد".
حق تأجير المال الشائع. ثبوته للأغلبية المطلقة للشركاء. صدور الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. أثره. وقوع الإيجار صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه. عدم سريانه في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة ما داموا لم يقروها صراحة أو ضمناً. علة ذلك.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد نص المادتين 827 ، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه، إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقروها صراحة أو ضمنا باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير.
- 7  استئناف "أثر الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع" "سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد".
سريان عقود إيجار الأماكن على المالك الجديد حتى ولو لم تكن ثابتة التاريخ. م 22 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30 ق 49 لسنة 1977. شرطه. صدورها صحيحة ممن يملك حق الإيجار.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مؤدى المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمقابلة للمادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 أن عقود الإيجار التي تسري في مواجهة المالك الجديد ولو لم يكن لها تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه، وهي تلك القائمة في مواجهة المالك السابق، وهي لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً للقانون.
- 8  استئناف "أثر الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع" "سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد".
ثبوت حق إدارة المال الشائع للشركاء مجتمعين أو لأغلبيتهم المطلقة دون سواهم. المادتان 827، 828 مدني. مؤداه. عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر ممن لا يملك الأغلبية حتى في حصة الشريك المؤجر ذاته. علة ذلك. انتقال ملكيته لباقي الشركاء غير محملة بذلك العقد إلا برضائهم.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه إذ كان الإيجار من أعمال الإدارة، وكانت إدارة المال الشائع طبقاً لصريح المادتين 827 ، 828 من القانون سالف البيان (القانون المدني) لا تكون إلا للشركاء مجتمعين أو في القليل للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ولا تثبت لسواهم، فيحق لباقي الشركاء في اعتبار الإيجار الصادر من أحدهم غير قائم بالنسبة لهم في حصصهم بل وفي حصة الشريك المؤجر ذاته وباعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين، فإذا انتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقي الشركاء انتقلت غير محملة بذلك العقد إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً.
- 9  استئناف "أثر الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع" "سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد".
وظيفة محكمة الاستئناف. نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحة عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه فيه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته.
- 10  استئناف "أثر الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع" "سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد".
تمسك الطاعن بصدور عقد إيجار عين النزاع ممكن تملكها مفرزة واضعة اليد عليها بقرار حيازة وقت التأجير وإقرار ذلك الإيجار ممكن تملك أغلبية الأنصبة والتدليل على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع إيراداً ورداً وقضاؤه بعد نفاذ عقد الإيجار. خطأ وقصور وفساد.
إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن استأجر شقة النزاع من مورثه المطعون ضده الثاني بعقد الإيجار المؤرخ 27/7/1995 إبان أن اختصت بها مفرزة في عقار النزاع بالإضافة إلى احتفاظها بحق المنفعة لها بعد بيع نصيبها في حق الرقبة فقط بموجب الحكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم .... لسنة 94 م شمال القاهرة والمشهرة برقم ... في 21/7/1997 وأشهرت صحيفة الدعوى فيه برقم .... في 15/5/1994 وإذ تمسك الطاعن بصدور عقد الإيجار سالف البيان إليه ممن يملكه وبنفاذه في حق المطعون ضدها الأولى لأن حق الانتفاع لم ينتقل إليها إلا من تاريخ تسجيل حكم الصحة والنفاذ المشار إليه في 21/7/1997 بعد صدور العقد المذكور بالإضافة إلى امتلاك المؤجرة له لعين النزاع مفرزة وقت التأجير حسبما أثبته تقرير الخبير في الدعوى رقم ... لسنة 1995 م شمال القاهرة وصدور عداد الكهرباء والمياه باسمها والغاز الطبيعي كما دلل على صحة التأجير الصادر له بالإقرار الصادر من السيدة / .... والمالكة لأغلبية الأنصبة في عقار التداعي 14 ط من 24 ط وإقرارها بالموافقة على التأجير وصدور قرار الحيازة في المحضر رقم .... لسنة 1995 إداري مصر الجديدة باستمرار حيازته لعين النزاع وإيصالات قبض الأجرة من جانبه والكهرباء وحتى وفاة المؤجرة له، فضلاً عن استمرار السكوت الضمني لوارث المؤجرة له والسيدة ..... وحتى وفاة الأولى، إلا أن الحكم خلص إلى عدم نفاذ عقد إيجار النزاع في حق المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك طرد الطاعن وتسليم العين استناداً إلى أن المؤجرة له لا تملك حصة أغلبية الشركاء وسبق بيعها لحق الرقبة في نصيبها في العقار دون أن يعني بتمحيص دفاع الطاعن المشار إليه ودون بحث دلالة المستندات التي يرتكن إليها بوجه النعي والإقرارات المنوه عنها والتفت عن الرد عليها إيجاباً أو سلباً رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان ما ساقه تبريراً لقضائه آنف البيان لا يدل بمجرده على ما انتهى إليه من نتيجة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن ومورثة المطعون ضده الثاني الدعوى رقم .... لسنة 2005 إيجارات كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بانعدام عقد الايجار المؤرخ 26/ 7/ 1995 والطرد والتسليم، وقالت في بيان ذلك أنها تمتلك كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة بموجب مستندات ملكية مسجلة ناقلة للملكية في مواجهة أطرافها والغير، وأنها بتاريخ 29/ 8/ 1995 فوجئت باقتحام الطاعن لشقة النزاع بزعم استئجاره لها بعقد ايجار مؤرخ 26/ 7/ 1995 من مورثة المطعون ضده الثاني فقد أقامت الدعوى - ادعى الطاعن فرعياً بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 26/ 7/ 1995 وقال في بيان ذلك إنه بموجب العقد المذكور استأجر شقة التداعي من مورثة المطعون ضده الثاني ومصدق على توقيعات أطرافه بموجب التصديق الموثق رقم .... لسنة 1995 المنيا، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بالطلبات، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 11 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وأحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت بتاريخ 29/ 12/ 2010 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الدعوى الأصلية بالطلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 2705، 3143 لسنة 81 ق وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظرهما وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم نفاد عقد إيجار التداعي في حق المطعون ضدها الأولى والطرد والتسليم وبرفض دعواه الفرعية استنادا إلى عدم أحقية مورثة المطعون ضده الثاني المؤجرة له في إبرام العقد لعدم حيازتها للعين مفرزة وقت إبرامه، وعدم امتلاكها لحصة الأغلبية في عقار التداعي، وعدم إجازة باقي الملاك على الشيوع لواقعة التأجير رغم ما تمسك به من دفاع لدى محكمة الموضوع وما قدم من مستندات بأن المؤجرة اختصت بمنفعة العين قبل تحرير عقد الإيجار- وفق الثابت من عريضة الدعوى رقم ..... لسنة 1994م شمال القاهرة والثابت فيها قيام المؤجرة له المطعون ضدها الأولى ببيع نصيبها في حق الرقبة في العقار الكائن به شقة النزاع دون حق الانتفاع وصدر بشأنه حكم صحة ونفاذ بتاريخ 27/8/1994 والمشهر برقم ..... بتاريخ 21/7/1997 والمسجل صحيفة الدعوى فيه بتاريخ 15/5/1994- بما مؤداه أن انتقال حق المنفعة من المؤجرة للأخيرة كان بعد انتقال حق الرقبة إليها في الدعوى المشار إليها وبالتالي يكون عقد الإيجار الصادر إليه صدر ممن له الحق في ذلك نافذا قبلها إذ أنها لم تكن تملك الأغلبية في العقار وقتها بالإضافة إلى الإقرار الصادر من السيدة/ ....... والمالكة لأغلبية الأنصبة في عقار التداعي وقتئذ 14ط من 24 ط وإقرارها بالموافقة على التأخير واختصاص المؤجرة له مورثة المطعون ضده الثاني لشقة النزاع مفرزة وسكوتهما الضمني طوال تلك المدة حتى وفاة المؤجرة وصدور مقابل استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي باسمها ثم صدور إيصالات السداد وقبضها من قبله والتوقيع عليها من ملاك العقار على الشيوع ومنهم المطعون ضده الثاني بالإضافة إلى ما ثبت من تقرير الخبير في الدعوى رقم ...... لسنة 1995م شمال القاهرة الابتدائية والمضموم للدعوى أمام محكمة الموضوع باختصاص المؤجرة له بشقة النزاع وصدور قرار الحيازة في المحضر الإداري رقم ..... لسنة 1995 مصر الجديدة باستمرار حيازته لها، وإذ لم يبحث الحكم المطعون فيه دفاعه السالف كما التفت عن المستندات المشار إليها والإقرارات المنوه عنها ودلالتها في النزاع بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه إيجاباً أو سلباً في أسباب حكمها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً، كما وأن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع على أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وأصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة في النزاع دون أن تبين بأسباب حكمها ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً، كما وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها، كما وأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 827 ، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه، إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقروها صراحة أو ضمنا باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، وأنه ولئن كانت المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمقابلة للمادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية" بما مؤداه أن عقود الإيجار التي تسري في مواجهة المالك الجديد ولو لم يكن لها تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه، وهي تلك القائمة في مواجهة المالك السابق، وهي لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً للقانون، وإذ كان الإيجار من أعمال الإدارة، وكانت إدارة المال الشائع طبقاً لصريح المادتين 827 ، 828 من القانون سالف البيان لا تكون إلا للشركاء مجتمعين أو في القليل للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ولا تثبت لسواهم، فيحق لباقي الشركاء في اعتبار الإيجار الصادر من أحدهم غير قائم بالنسبة لهم في حصصهم بل وفي حصة الشريك المؤجر ذاته وباعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين، فإذا انتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقي الشركاء انتقلت غير محملة بذلك العقد إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً، كما وأن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه فيه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن الخصوم إضافته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن استأجر شقة النزاع من مورثة المطعون ضده الثاني بعقد الإيجار 27/7/1995 إبان أن اختصت بها مفرزة في عقار النزاع بالإضافة إلى احتفاظها بحق المنفعة لها بعد بيع نصيبها في حق الرقبة فقط بموجب الحكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم .... لسنة 94 م شمال القاهرة والمشهرة برقم ...... في 21/7/1997 وأشهرت صحيفة الدعوى فيه برقم ...... في 15/5/1994 وإذ تمسك الطاعن بصدور عقد الإيجار سالف البيان إليه ممن يملكه وبنفاذه في حق المطعون ضدها الأولى لأن حق الانتفاع لم ينتقل إليها إلا من تاريخ تسجيل حكم الصحة والنفاذ المشار إليه في 21/7/1997 بعد صدور العقد المذكور بالإضافة إلى امتلاك المؤجرة له لعين النزاع مفرزة وقت التأجير حسبما أثبته تقرير الخبير في الدعوى رقم ....... لسنة 1995 م شمال القاهرة وصدور عداد الكهرباء والمياه باسمها والغاز الطبيعي كما دلل على صحة التأجير الصادر له بالإقرار الصادر من السيدة / ........ والمالكة لأغلبية الأنصبة في عقار التداعي 14 ط من 24 ط وإقرارها بالموافقة على التأجير وصدور قرار الحيازة في المحضر رقم ...... لسنة 1995 إداري مصر الجديدة باستمرار حيازته لعين النزاع وإيصالات قبض الأجرة من جانبه والكهرباء وحتى وفاة المؤجرة له، فضلاً عن استمرار السكوت الضمني لوارث المؤجرة له والسيدة/ ..... وحتى وفاة الأولى، إلا أن الحكم خلص إلى عدم نفاذ عقد إيجار النزاع في حق المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك طرد الطاعن وتسليم العين استناداً إلى أن المؤجرة له لا تملك حصة أغلبية الشركاء وسبق بيعها لحق الرقبة في نصيبها في العقار دون أن يعني بتمحيص دفاع الطاعن المشار إليه ودون بحث دلالة المستندات التي يرتكن إليها بوجه النعي والإقرارات المنوه عنها والتفت عن الرد عليها إيجاباً أو سلباً رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان ما ساقه تبريراً لقضائه آنف البيان لا يدل بمجرده على ما انتهى إليه من نتيجة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعنين.

الطعن 7505 لسنة 80 ق جلسة 4 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 10 ص 76

برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان, عبد الرحيم زكريا يوسف, عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار".
عقد الإيجار. عقد مؤقت. انقضاؤه بانقضاء المدة المتفق عليها. جواز امتداده لمدة أخرى باتفاق عاقديه. المادة 563 مدني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقدٌ زمني مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل العقد مؤبداً.
- 2  إثبات "طرق الإثبات: الأوراق العرفية: حجية صورة الورقة العرفية في الإثبات".
صورة الورقة العرفية حجة على المحجوج بها إذا لم ينكر مطابقتها لأصلها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا لم ينكر المحجوج بصورة الورقة العرفية مطابقتها لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه في الإثبات.
- 3  دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.
- 4  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار".
تمسك الطاعن باستلام المطعون ضده مقدم إيجار لا ينتهي العقد إلا باستنفاده وتدليله على ذلك بالمستندات. اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاؤه بالإخلاء. خطأ. علة ذلك.
لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعي (بأن المطعون ضده قد استلم منه مقدم إيجار لا ينتهي العقد إلا باستنفاده) وأيده بصورة من العقد المشار إليه المتضمن استلام المطعون ضده لمقدم الإيجار لم يجحدها الأخير فأطرح الحكم دفاع الطاعن وقضى بالإخلاء في حين أنه لا محل للقضاء بانتهاء العقد قبل انتهاء مدته المتفق عليها ضمناً بما يعيبه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2008 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 10/ 8/ 1999 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لها إنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن منه تلك الشقة بأجرة شهرية مقدارها 80 جنيهاً لمدة تسع سنوات وإذ انتهت مدة العقد ولعدم رغبته في تجديدها فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطرد. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ..... لسنة 65 ق التي قضت بتاريخ 24/ 2/ 2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه قدم أمام محكمة الموضوع عقد إيجار عن ذات شقة النزاع صادرا له من المطعون ضده في ذات تاريخ العقد المقدم من الأخير ثابت به تسلمه من الطاعن مبلغ 9500 جنيه كمقدم إيجار يخصم من القيمة الايجارية بواقع نصف الأجرة شهريا، ومن ثم لا تنتهي مدة العقد إلا باستنفاد هذا المبلغ فاطرح الحكم هذا الدفاع وقضي بالإخلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقدٌ زمني مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل العقد مؤبداً، كما أنه إذ لم ينكر المحجوج بصورة الورقة العرفية مطابقتها لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه في الإثبات، كما أنه من المقرر- أيضا- أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعي وأيده بصورة من العقد المشار إليه المتضمن استلام المطعون ضده لمقدم الإيجار- لم يجحدها الأخير- فأطرح الحكم دفاع الطاعن وقضى بالإخلاء في حين أنه لا محل للقضاء بانتهاء العقد قبل انتهاء مدته المتفق عليها ضمناً بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت بالأوراق أن عقد إيجار شقة النزاع المقدم من الطاعن يبين منه أن إرادة الطرفين انصرفت إلى استمرار مدة الإيجار حتى يستنفد الطاعن مقدم الإيجار الذي استلمه المطعون ضده بموجب هذا العقد والتي تمتد لأكثر من 19 عاما من تاريخ العقد والتي لم تستنفد حتى إقامة الدعوى، وإذ اعتبر الحكم المستأنف أن عقد الإيجار انعقد للمدة المحددة لدفع الأجرة وقضي بالطرد لانتهاء مدة العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين القضاء بإلغائه وبعدم قبول الدعوى.

الطعن 2828 لسنة 70 ق جلسة 2 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 9 ص 65

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي, نصر ياسين نائبا رئيس المحكمة, أسامة جعفر وحسن إسماعيل.
------------
- 1  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير في الحدود التي يعينها القانون.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، أو أسند صفة النيابة عنها لغير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
- 2  أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة".
جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة. ماهيته. جهاز إداري له شخصية اعتبارية مستقلة. اعتباره من أشخاص القانون العام. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة جهاز إداري له شخصية اعتبارية مستقلة، أنشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام، واتبعت في إدارته أساليب القانون العام، وتمتعت في ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه، فإنه يعتبر شخصاً من أشخاص القانون العام ولا يندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
- 3  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: تمثيل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة".
رئيس مجلس إدارة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة. الممثل القانوني للجهاز أمام القضاء. مؤداه. عدم قبول اختصام المطعون ضده بصفته وزير الدفاع في الطعن بالنقض. م 5 قرار رئيس الجمهورية 224 لسنة 1982.
مفاد المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 1982 المنشور بتاريخ 27/5/1982 بشأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، أن المطعون ضده الأول بصفته (وزير الدفاع) لا يمثل الجهاز المذكور أمام القضاء، وإنما يمثله المطعون ضده الثاني بصفته (رئيس مجلس الإدارة)، ومن ثم يضحى اختصام المطعون ضده الأول بصفته في الطعن بالنقض غير مقبول.
- 4  بيع "بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة: بيع الأراضي المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة".
جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة. الأصل. اختصاصه ببيع الأراضي المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة بطريق المزاد العلني. قرارا رئيس الجمهورية رقما 224، 531 لسنة 1981 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981. الاستثناء. جواز البيع بالممارسة للأراضي والعقارات المشغولة بواضعي اليد قبل 11/10/1990. القرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990. نفاذ تلك التصرفات دون الحاجة للتصديق عليها من جهة أخرى.
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية من القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة والأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981 بشأن قواعد وشروط التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، والأولى من القرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990 بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات المشغولة بواضعي اليد من خلال جهاز أراضي القوات المسلحة، أن جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع الصادر بإنشائه وتنظيم اختصاصاته القرار الجمهوري رقم 224 لسنة 1982 هو المختص طبقاً للقرار الجمهوري رقم 531 لسنة 1981 ببيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة، وإذا كان هذا القرار الأخير وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981، حددا الطريق الذي يتم به التصرف في هذه الأراضي وتلك العقارات، وهو البيع بالمزاد العلني بالقواعد والشروط الواردة بالقرار الأخير، إلا أن القرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990 وضع استثناءاً على القواعد والأحكام الواردة بهذين القرارين سالفي الذكر، وأجاز لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة التصرف في الأراضي والعقارات التي يجوز له بيعها والمشغولة بواضعي اليد قبل تاريخ العمل بهذا القرار المنشور بتاريخ 11/10/1990، أن يكون هذا البيع بطريق الممارسة وليس بالمزاد العلني، وإذ خلت نصوص القرارات سالفة الذكر جميعها من ثمة قيد أو شرط على التصرفات التي يجريها جهاز مشروعات بيع أراضي القوات المسلحة وفقاً لهذه القرارات، ومن ثم فإن هذه التصرفات تغدو صحيحة منتجة لآثارها القانونية دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى.
- 5  بيع "أركان عقد البيع: التراضي: الإيجاب والقبول".
البيع. تمامه بتلاقي إرادة المتعاقدين على الالتزام به وتنفيذه. مقتضاه. صدور إيجاب جازم من أحدهما بنقل ملكية المبيع له مقابل الثمن واقترانه بقبول مطابق من الآخر أو من ينوب عنه قانوناً.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً، إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه، وهو ما يقتضي إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد، يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع مقابل ثمن نقدي، وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً.
- 6  بيع "أركان عقد البيع: التراضي: الايجاب والقبول".
عقد البيع. عقد رضائي. مؤداه. انعقاده بمجرد اتفاق طرفيه. أثره. عدم لزوم إفراغه في محرر مكتوب أو شكل رسمي لإثباته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه، فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي.
- 7  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. إطراحها للأدلة والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون بيان أسباب ذلك بالحكم. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها، وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم، وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم لها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم، دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح، وإلا كان حكماً قاصراً.
- 8  بيع "بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة: بيع الأراضي المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بإبرام عقد بيع له عن أرض التداعي استناداً إلى أنهما لم يبرما معه عقداً مكتوباً مصدق عليه من صاحب الصفة رغم ثبوت توافر أركان انعقاده وشروط صحته كبيع بالممارسة وفق القرار الجمهوري 403 لسنة 1990 بثبوت إيجابه بطلب شرائه الأرض وقبول المطعون ضده الثاني بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بتكليف له بسداد مقدم الثمن والقسط الأول وكذا إنذاره بسداد متأخر الأقساط وثبوت وضع يد الأول عليها قبل العمل بالقرار المذكور. قصور وفساد ومخالفة وخطأ.
إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن يضع يده على أرض النزاع منذ عام 1978 قبل العمل بالقرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990، والثابت من الخطاب الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن، والمتضمن موافقة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة على بيع هذه الأرض له، وتكليفه بسداد مقدم ثمنها والقسط الأول من باقي الثمن، كما أن الثابت من الإنذار الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن بتاريخ 18/9/1995 بضرورة سداد الأقساط المتأخرة عليه، بالإضافة إلى غرامة التأخير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا اُعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه، مما مفاده أن إيجاباً صدر من الطاعن تمثل في طلبه شراء أرض النزاع من المطعون ضده بصفته وقيامه بسداد مقدم الثمن والقسط الأول من باقي الثمن له بصفته، وأن قبولاً صدر من المطعون ضده بصفته تمثل في قبوله سداد الطاعن لمقدم الثمن والقسط الأول من الباقي منه، وإذ تم هذا البيع بطريق الممارسة الذي رسمه القرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990، فإنه تكون قد توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته، دون حاجة إلى التصديق عليه من جهة أخرى غير الجهاز البائع الذى يمثله المطعون ضده، أو إفراغ الاتفاق عليه في محرر مكتوب أو في شكل رسمي باعتباره عقداً رضائياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى (المقامة من الطاعن بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما إبرام عقد بيع لأرض التداعي)، على سند من أن المطعون ضدهما بصفتيهما لم يبرما عقداً مكتوباً مع الطاعن مصدق عليه من صاحب الصفة، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدني كلي "مأمورية فاقوس"، بطلب الحكم بإلزامهما بصفتيهما بإبرام عقد بيعهما له مساحة تسعة وعشرين فداناً وضع يده والمبينة بالصحيفة، وقال بياناً لذلك: إنه يضع يده على هذه المساحة، وأن المطعون ضده الثاني بصفته وافق بتاريخ ../ ../ 1991 على الطلب المقدم منه بشرائها، وبناء على هذه الموافقة قام بسداد مبلغ ... جنيه، وهو ما يمثل نسبة 25% من إجمالي الثمن، وسداد القسط الأول وقدره ... جنيه، وأنذره المطعون ضده الثاني بصفته بسداد القسط المستحق، وعندما توجه إليه لسداد هذا القسط رفض المختص لديه استلامه، بما يعد عدولاً منه عن إتمام التعاقد معه دون مبرر، ومن ثم فقد أقام الدعوى، ثم عدل طلباته إلى طلب إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بتحرير عقد بيع بمساحة الـ 29ف آنفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ ../ ../ 1992 برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة .. ق. المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ ../ ../ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته، وأبدت الرأي فيها برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة، بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته أنه لا يمثل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة أمام القضاء، وإنما يمثله المطعون ضده الثاني بصفته
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الوزير هو الذي يمثل وزارته، فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، أو أسند صفة النيابة عنها لغير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون، وأن جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، جهاز إداري له شخصية اعتبارية مستقلة، أنشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام، واتبعت في إدارته أساليب القانون العام، وتمتعت في ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه، فإنه يعتبر شخصاً من أشخاص القانون العام ولا يندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة، لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 1982 المنشور بتاريخ 27/5/1982 بشأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، قد نصت على أن "...........، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز في صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسية العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز". مما مفاده أن المطعون ضده الأول بصفته لا يمثل الجهاز المذكور أمام القضاء، وإنما يمثله المطعون ضده الثاني بصفته، ومن ثم يضحى اختصام المطعون ضده الأول بصفته في الطعن بالنقض غير مقبول
وحيث إن الطعن- فيما عدا ما تقدم- يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، وقال بيانا لذلك: إن الحكم قضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى، على سند من أن أرض التداعي مملوكة للقوات المسلحة، وأن جهاز بيع الأراضي الخاصة لم يبرم عقدا مع الطاعن بالاتفاق على بيعها، وأن هذا الأخير لم يقدم سندا يثبت التعاقد، والتصديق عليه من صاحب الصفة في هذا الشأن، رغم أن الثابت بالأوراق المقدمة من الطرفين أن المطعون ضده بصفته، أعلن عن رغبته في بيع هذه الأرض إلى الطاعن، وطلب بصفته منه سداد ربع ثمنها فقام بسداده، وكذا سداد القسط الأول من الثمن، ومن ثم يكون عقد بيع هذه الأرض قد توافرت له أركان انعقاده، من الإيجاب الصادر من المطعون ضده بصفته، والمتمثل في الخطاب الموجه منه بصفته إليه بتاريخ 9/10/1991، يفيد موافقته على الطلب المقدم منه بشراء أرض التداعي، والخطاب الموجه منه بصفته إليه بتاريخ 15/6/1992، الذي يفيد تصديق وزير الدفاع على إجراءات لجنة البيع على بيع هذه الأرض، وأيضا الإنذار الموجه منه بصفته إليه بتاريخ 18/9/1995، المتضمن قبوله هذا البيع، وتكليفه بصفته له بسداد الأقساط المتأخرة، وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه، وقد صادف هذا الإيجاب قبولا منه، تمثيل في سداد مقدم الثمن والقسط الأول من الباقي منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي برفض دعواه دون أن يمحص هذه المستندات، والتفت عن دلالتها في النزاع، فإنه يكون معيبا، بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 1981، بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، على أنه "ينشأ بوزارة الدفاع جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية، ويختص هذا الجهاز ببيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة، والتي يصدر بتحديدها وبيان مواقعها وتاريخ إخلائها قرار من وزير الدفاع"، وأن النص في المادة الثانية من ذات القرار، على أنه "يكون التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، وفقا لحكم المادة الأولى من القرار بطريق المزاد العلني، وفي حدود القواعد والشروط التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع، بالاتفاق مع وزير المالية....."، وأن النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981، بشأن قواعد وشروط التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة على أنه "يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة والتي تخليها القوات المسلحة بمعرفة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وذلك بطريق البيع بالمزاد العلني وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذا القرار"، وأن النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990 بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات المشغولة بواضعي اليد، من خلال جهاز أراضي القوات المسلحة، على أنه "استثناء من القواعد والأحكام المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981، يجوز لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة التصرف في الأراضي والعقارات التي يجوز بيعها والمشغولة بواضعي اليد قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك بالبيع لهم بطريق الممارسة"، وأن النص في المادة الثانية من ذات القرار على أنه "فيما عدا القواعد المنصوص عليها في هذا القرار، تسري على قواعد التصرف التي تتم وفقا لأحكامه باقي الشروط والقواعد المنظمة للتصرف، المنصوص عليها في قراري رئيس الجمهورية رقمي 531 لسنة 1981، 224 لسنة 1982 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1982" مفاد هذه النصوص مجتمعه، أن جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، التابع لوزارة الدفاع الصادر بإنشائه وتنظيم اختصاصاته القرار الجمهوري رقم 224 لسنة 1982، هو المختص طبقا للقرار الجمهوري رقم 531 لسنة 1981 ببيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة، وإذا كان هذا القرار الأخير وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981، حددا الطريق الذي يتم به التصرف في هذه الأراضي وتلك العقارات، وهو البيع بالمزاد العلني بالقواعد والشروط الواردة بالقرار الأخير، إلا أن القرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990، وضع استثناءا على القواعد والأحكام الواردة بهذين القرارين سالفي الذكر، وأجاز لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة التصرف في الأراضي والعقارات، التي يجوز له بيعها والمشغولة بواضعي اليد قبل تاريخ العمل بهذا القرار المنشور بتاريخ 11/10/1990، أن يكون هذا البيع بطريق الممارسة وليس بالمزاد العلني، وإذ خلت نصوص القرارات سالفة الذكر جميعها، من ثمة قيد أو شرط على التصرفات التي يجريها جهاز مشروعات بيع أراضي القوات المسلحة وفقاً لهذه القرارات، ومن ثم فإن هذه التصرفات تغدو صحيحة منتجة لآثارها القانونية، دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى، ولما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً، إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه، وهو ما يقتضي إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه، على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد، يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع مقابل ثمن نقدي، وأن يقترن به قبول مطابق له، يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً، وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه، فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي، ومن المقرر أيضا أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها، وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم، وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم لها تقديماً صحيحاً، من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم، دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح، وإلا كان حكماً قاصراً. لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن يضع يده على أرض النزاع منذ عام 1978 قبل العمل بالقرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990، والثابت من الخطاب الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن، والمتضمن موافقة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة على بيع هذه الأرض له، وتكليفه بسداد مقدم ثمنها والقسط الأول من باقي الثمن، كما أن الثابت من الإنذار الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن بتاريخ 18/9/1995 بضرورة سداد الأقساط المتأخرة عليه، بالإضافة إلى غرامة التأخير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه، مما مفاده أن إيجاباً صدر من الطاعن تمثل في طلبه شراء أرض النزاع من المطعون ضده بصفته وقيامه بسداد مقدم الثمن والقسط الأول من باقي الثمن له بصفته، وأن قبولاً صدر من المطعون ضده بصفته تمثل في قبوله سداد الطاعن لمقدم الثمن والقسط الأول من الباقي منه، وإذ تم هذا البيع بطريق الممارسة الذي رسمه القرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990، فإنه تكون قد توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته، دون حاجة إلى التصديق عليه من جهة أخرى، غير الجهاز البائع الذي يمثله المطعون ضده، أو إفراغ الاتفاق عليه في محرر مكتوب أو في شكل رسمي باعتباره عقداً رضائياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى، على سند من أن المطعون ضدهما بصفتيهما، لم يبرما عقداً مكتوباً مع الطاعن مصدق عليه من صاحب الصفة، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده بصفته بتحرير عقد بيع إلى الطاعن عن أعيان النزاع البالغ مساحتها 29 فدان والمبينة الحدود والمعالم، بصحيفة تعديل الطلبات، لقاء الثمن المتفق عليه والذي سدد الطاعن منه مبلغ .... جنيه، بما يعادل 25% من إجمالي الثمن، ووفقا للشروط المنصوص عليها بشأن بيع أعيان النزاع.

الطعن 95 لسنة 81 ق جلسة 25 / 12 / 2012 مكتب فني 63 رجال قضاء ق 8 ص 56

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، موسى مرجان، محمد بدر عزت وطارق عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.
-----------
طعون رجال القضاء "إجازات: الإجازة المرضية بمرتب كامل".
منح المريض إجازة استثنائية بمرتب كامل. مناطه. أن يثبت للمجلس الطبي المختص إصابته بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995. م. 90 ق السلطة القضائية المعدل, م 66 مكرر ق نظام العاملين بالدولة 47 لسنة 1978, م 4 قرار وزير الصحة المذكور. صدور قرارات متعاقبة من اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بمنح الطاعن إجازات مرضية بأجر كامل وفقاً للقرار 259 لسنة 1995. مؤداه. ثبوت إصابة الطاعن بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة المذكور. أثره. استحقاقه كامل أجره بعنصريه الأساسي والمتغير إعمالاً للمادة 78 ق التأمين الاجتماعي. مخالفة الحكم المطعون فيه استناداً إلى عدم اندراج حالة الطاعن ضمن الحالات المنصوص عليها بقرار وزير الصحة سالف البيان. خطأ.
مفاد النص في المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، المادة 66 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983، المادة 4 من قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته أن مناط الاستفادة من حكم المادة 66 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من منح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بمرتب كامل، أن يثبت للمجلس الطبي المختص من واقع الكشف الطبي عليه إصابته بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة نفاذاً للقانون. لما كان ذلك، وكان البين من صور المستندات المقدمة من الطاعن وغير المجحودة من المطعون ضدهم أن القرار رقم 208 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 8 من أبريل 2009 من الإدارة المركزية لشئون اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بعد توقيع الكشف على الطاعن قرر منحه إجازة مرضية اعتباراً من 4/4/2009 لمدة ستة أسابيع بأجر كامل وفقاً للقرار 259 لسنة 1995، والقرار رقم 318 لسنة 2009 من ذات الجهة بمنح الطاعن إجازة مرضية لمدة شهرين اعتباراً من 16/5/2009 مع تطبيق القرار 259 لسنة 1995 للأجر الكامل، والقرار رقم 481 لسنة 2009 من ذات الجهة بمنح الطاعن إجازة مرضية لمدة شهرين اعتباراً من 14/7/2009 مع تطبيق قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 للأجر الكامل، مما مؤداه أن الطاعن كان يستحق كامل أجره بعنصريه الأساسي والمتغير إعمالاً للمادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي بعد أن ثبت للمجلس الطبي المختص من واقع الكشف الطبي عليه إصابته بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن حالة الطاعن المرضية لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 رغم ما خلص إليه المجلس الطبي المختص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 126 ق "رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي على المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف مستحقاته عن الفترة المطالب بها بمبلغ قدره 18480 جنيهاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن صرف مستحقاته، والحكم له بتعويض مادي وأدبي مقداره 75 ألف جنيه. وذلك على سند من أنه تعرض لحادث سقوط على مفصل الركبة اليمنى نتج عنه قطع بالرباط الصليبي والرباط الداخلي ورشح مائي بالركبة اليمنى وخشونة بغضاريفها وضعف بعضلات الفخذ وانزلاق غضروفي بالفقرات العنقية للرقبة أدى إلى أثار عصبية باليدين، وأنه يتحرك بكرسي متحرك أو باستعمال عكازين مع ارتداء ركبة صناعية ساندة للركبة اليمنى ورقبة صناعية، وأنه تم توقيع الكشف الطبي عليه وعلاجه بعدة مستشفيات بالإسكندرية وخضع لمنظار جراحي على الركبة اليمنى وأعقبها علاج طبيعي يومي على الركبة، وقامت محكمة استئناف طنطا التي يعمل بها بتحويله إلى "القومسيون الطبي العام" الذي قرر بتاريخ 8 من إبريل 2009 منحه إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل والبدلات لمدة ستة أسابيع طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 ثم قرر القومسيون الطبي العام بالقاهرة بتاريخ 20 من مايو 2009 بقراره رقم 318 لسنة 2009، بعد أن أجرى له عملية بناء الرباط الصليبي وتهذيب الغضروف الهلالي للركبة اليمنى، منحه إجازة مرضية استثنائية لمدة شهرين اعتباراً من 16/ 5/ 2009 مع تطبيق قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 بالأجر الكامل، وأضاف بأنه تقدم إلى المطعون ضده الرابع لصرف مستحقاته غير أنه لم يرد على الطلب ومن ثم يكون قراراً سلبياً بالامتناع عن صرف الأجر الإضافي بواقع 2480 جنيهاً شهرياً وبدل الأداء المتميز الشهري بواقع 600 جنية، كما تقدم إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بطلب لصرف مستحقاته إلا أنه لم يبت فيه، فضلاً عن أن المطعون ضده الثاني بصفته أفاده بأن الأمر من اختصاص مجلس القضاء الأعلى فتقدم بطلبه إلى المطعون ضده الثالث بصفته بعدة طلبات لم يبت فيها حتى تاريخ الدعوى، بما يعد قراراً سلبياً بالامتناع عن صرف مستحقاته سالفة البيان عن الفترة من إبريل حتى سبتمبر 2009 بإجمالي مبلغ 18480 جنيهاً، وإذ توافرت شروط المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 30 من مارس 2011 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضي برفض الدعوى بمقولة أن إصابته لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل والجدول المرفق، في حين أن قرارات القومسيون الطبي العام انتهت إلى خضوعه لقرار وزير الصحة سالف الذكر واستحقاقه لأجره الكامل، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة ........ وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح". وكان النص في المادة 66 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أنه "استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية، إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل .......". 
والنص في المادة 4 من قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995- في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته- على أن "تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف على العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمنا من عدمه". مفاده أن مناط الاستفادة من حكم المادة 66 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من منح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بمرتب كامل، أن يثبت للمجلس الطبي المختص من واقع الكشف الطبي عليه إصابته بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة نفاذاً للقانون. لما كان ذلك، وكان البين من صور المستندات المقدمة من الطاعن وغير المجحودة من المطعون ضدهم أن القرار رقم 208 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 8 من أبريل 2009 من الإدارة المركزية لشئون اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بعد توقيع الكشف الطبي على الطاعن قرر منحه إجازة مرضية اعتباراً من 4/4/2009 لمدة ستة أسابيع بأجر كامل وفقاً للقرار 259 لسنة 1995، والقرار رقم 318 لسنة 2009 من ذات الجهة بمنح الطاعن إجازة مرضية لمدة شهرين اعتباراً من 16/5/2009 مع تطبيق القرار 259 لسنة 1995 للأجر الكامل، والقرار رقم 481 لسنة 2009 من ذات الجهة بمنح الطاعن إجازة مرضية لمدة شهرين اعتباراً من 14/7/2009 مع تطبيق قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 للأجر الكامل، مما مؤداه أن الطاعن كان يستحق كامل أجره بعنصريه الأساسي والمتغير إعمالاً للمادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي بعد أن ثبت للمجلس الطبي المختص من واقع الكشف الطبي عليه إصابته بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن حالة الطاعن المرضية لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 رغم ما خلص إليه المجلس الطبي المختص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ..... لسنة 126ق استئناف القاهرة صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان المدعي يستحق كامل أجره عن مدة إجازته المرضية التي قررتها اللجان الطبية المختصة وفقا لقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، وكان كامل الأجر وفقا للمادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي يشمل عنصرين هما: الأجر الأساسي وهو الأجر المبين في الجداول المرفقة بنظم التوظيف التي يخضع لها المؤمن عليهم، والأجر المتغير ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه خاصة الحوافز والبدلات والأجور الإضافية، ومن ثم يتعين إجابة المدعي لطلبه باستحقاقه الأجر الإضافي وبدل الأداء المتميز عن مدة إجازته المرضية المطالب بها وبما لا يجاوز مبلغ 18480 جنيها وفقا لطلباته
وحيث إنه عن طلب التعويض المادي والأدبي، وقد ثبت خطأ جهة الإدارة في الامتناع عن صرف مستحقات المدعي بالمخالفة لأحكام القانون على نحو ما سلف بيانه وقد رتب هذا الخطأ ضررا للمدعي، ماديا تمثل في حرمانه من كامل أجره في فترة مرضه وأدبيا في شعوره بالألم والمعاناة من جراء عدم صرف مستحقاته فضلا عما تحمله من معاناة طوال مدة التقاضي من يونيه 2009 وحتى الآن، وقد توافرت رابطة السببية بين الخطأ والضرر، الأمر الذي يوجب إجابة المدعي إلى طلب التعويض، وترى المحكمة في تقدير مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا مناسبا شاملا جابرا لما أصابه من أضرار.