الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2016

الطعن 2828 لسنة 70 ق جلسة 2 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 9 ص 65

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي, نصر ياسين نائبا رئيس المحكمة, أسامة جعفر وحسن إسماعيل.
------------
- 1  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير في الحدود التي يعينها القانون.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، أو أسند صفة النيابة عنها لغير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
- 2  أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة".
جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة. ماهيته. جهاز إداري له شخصية اعتبارية مستقلة. اعتباره من أشخاص القانون العام. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة جهاز إداري له شخصية اعتبارية مستقلة، أنشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام، واتبعت في إدارته أساليب القانون العام، وتمتعت في ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه، فإنه يعتبر شخصاً من أشخاص القانون العام ولا يندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
- 3  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: تمثيل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة".
رئيس مجلس إدارة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة. الممثل القانوني للجهاز أمام القضاء. مؤداه. عدم قبول اختصام المطعون ضده بصفته وزير الدفاع في الطعن بالنقض. م 5 قرار رئيس الجمهورية 224 لسنة 1982.
مفاد المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 1982 المنشور بتاريخ 27/5/1982 بشأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، أن المطعون ضده الأول بصفته (وزير الدفاع) لا يمثل الجهاز المذكور أمام القضاء، وإنما يمثله المطعون ضده الثاني بصفته (رئيس مجلس الإدارة)، ومن ثم يضحى اختصام المطعون ضده الأول بصفته في الطعن بالنقض غير مقبول.
- 4  بيع "بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة: بيع الأراضي المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة".
جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة. الأصل. اختصاصه ببيع الأراضي المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة بطريق المزاد العلني. قرارا رئيس الجمهورية رقما 224، 531 لسنة 1981 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981. الاستثناء. جواز البيع بالممارسة للأراضي والعقارات المشغولة بواضعي اليد قبل 11/10/1990. القرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990. نفاذ تلك التصرفات دون الحاجة للتصديق عليها من جهة أخرى.
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية من القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة والأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981 بشأن قواعد وشروط التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، والأولى من القرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990 بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات المشغولة بواضعي اليد من خلال جهاز أراضي القوات المسلحة، أن جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع الصادر بإنشائه وتنظيم اختصاصاته القرار الجمهوري رقم 224 لسنة 1982 هو المختص طبقاً للقرار الجمهوري رقم 531 لسنة 1981 ببيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة، وإذا كان هذا القرار الأخير وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981، حددا الطريق الذي يتم به التصرف في هذه الأراضي وتلك العقارات، وهو البيع بالمزاد العلني بالقواعد والشروط الواردة بالقرار الأخير، إلا أن القرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990 وضع استثناءاً على القواعد والأحكام الواردة بهذين القرارين سالفي الذكر، وأجاز لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة التصرف في الأراضي والعقارات التي يجوز له بيعها والمشغولة بواضعي اليد قبل تاريخ العمل بهذا القرار المنشور بتاريخ 11/10/1990، أن يكون هذا البيع بطريق الممارسة وليس بالمزاد العلني، وإذ خلت نصوص القرارات سالفة الذكر جميعها من ثمة قيد أو شرط على التصرفات التي يجريها جهاز مشروعات بيع أراضي القوات المسلحة وفقاً لهذه القرارات، ومن ثم فإن هذه التصرفات تغدو صحيحة منتجة لآثارها القانونية دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى.
- 5  بيع "أركان عقد البيع: التراضي: الإيجاب والقبول".
البيع. تمامه بتلاقي إرادة المتعاقدين على الالتزام به وتنفيذه. مقتضاه. صدور إيجاب جازم من أحدهما بنقل ملكية المبيع له مقابل الثمن واقترانه بقبول مطابق من الآخر أو من ينوب عنه قانوناً.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً، إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه، وهو ما يقتضي إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد، يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع مقابل ثمن نقدي، وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً.
- 6  بيع "أركان عقد البيع: التراضي: الايجاب والقبول".
عقد البيع. عقد رضائي. مؤداه. انعقاده بمجرد اتفاق طرفيه. أثره. عدم لزوم إفراغه في محرر مكتوب أو شكل رسمي لإثباته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه، فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي.
- 7  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. إطراحها للأدلة والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون بيان أسباب ذلك بالحكم. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها، وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم، وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم لها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم، دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح، وإلا كان حكماً قاصراً.
- 8  بيع "بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة: بيع الأراضي المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بإبرام عقد بيع له عن أرض التداعي استناداً إلى أنهما لم يبرما معه عقداً مكتوباً مصدق عليه من صاحب الصفة رغم ثبوت توافر أركان انعقاده وشروط صحته كبيع بالممارسة وفق القرار الجمهوري 403 لسنة 1990 بثبوت إيجابه بطلب شرائه الأرض وقبول المطعون ضده الثاني بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بتكليف له بسداد مقدم الثمن والقسط الأول وكذا إنذاره بسداد متأخر الأقساط وثبوت وضع يد الأول عليها قبل العمل بالقرار المذكور. قصور وفساد ومخالفة وخطأ.
إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن يضع يده على أرض النزاع منذ عام 1978 قبل العمل بالقرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990، والثابت من الخطاب الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن، والمتضمن موافقة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة على بيع هذه الأرض له، وتكليفه بسداد مقدم ثمنها والقسط الأول من باقي الثمن، كما أن الثابت من الإنذار الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن بتاريخ 18/9/1995 بضرورة سداد الأقساط المتأخرة عليه، بالإضافة إلى غرامة التأخير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا اُعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه، مما مفاده أن إيجاباً صدر من الطاعن تمثل في طلبه شراء أرض النزاع من المطعون ضده بصفته وقيامه بسداد مقدم الثمن والقسط الأول من باقي الثمن له بصفته، وأن قبولاً صدر من المطعون ضده بصفته تمثل في قبوله سداد الطاعن لمقدم الثمن والقسط الأول من الباقي منه، وإذ تم هذا البيع بطريق الممارسة الذي رسمه القرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990، فإنه تكون قد توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته، دون حاجة إلى التصديق عليه من جهة أخرى غير الجهاز البائع الذى يمثله المطعون ضده، أو إفراغ الاتفاق عليه في محرر مكتوب أو في شكل رسمي باعتباره عقداً رضائياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى (المقامة من الطاعن بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما إبرام عقد بيع لأرض التداعي)، على سند من أن المطعون ضدهما بصفتيهما لم يبرما عقداً مكتوباً مع الطاعن مصدق عليه من صاحب الصفة، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدني كلي "مأمورية فاقوس"، بطلب الحكم بإلزامهما بصفتيهما بإبرام عقد بيعهما له مساحة تسعة وعشرين فداناً وضع يده والمبينة بالصحيفة، وقال بياناً لذلك: إنه يضع يده على هذه المساحة، وأن المطعون ضده الثاني بصفته وافق بتاريخ ../ ../ 1991 على الطلب المقدم منه بشرائها، وبناء على هذه الموافقة قام بسداد مبلغ ... جنيه، وهو ما يمثل نسبة 25% من إجمالي الثمن، وسداد القسط الأول وقدره ... جنيه، وأنذره المطعون ضده الثاني بصفته بسداد القسط المستحق، وعندما توجه إليه لسداد هذا القسط رفض المختص لديه استلامه، بما يعد عدولاً منه عن إتمام التعاقد معه دون مبرر، ومن ثم فقد أقام الدعوى، ثم عدل طلباته إلى طلب إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بتحرير عقد بيع بمساحة الـ 29ف آنفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ ../ ../ 1992 برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة .. ق. المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ ../ ../ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته، وأبدت الرأي فيها برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة، بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته أنه لا يمثل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة أمام القضاء، وإنما يمثله المطعون ضده الثاني بصفته
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الوزير هو الذي يمثل وزارته، فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، أو أسند صفة النيابة عنها لغير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون، وأن جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، جهاز إداري له شخصية اعتبارية مستقلة، أنشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام، واتبعت في إدارته أساليب القانون العام، وتمتعت في ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه، فإنه يعتبر شخصاً من أشخاص القانون العام ولا يندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة، لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 1982 المنشور بتاريخ 27/5/1982 بشأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، قد نصت على أن "...........، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز في صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسية العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز". مما مفاده أن المطعون ضده الأول بصفته لا يمثل الجهاز المذكور أمام القضاء، وإنما يمثله المطعون ضده الثاني بصفته، ومن ثم يضحى اختصام المطعون ضده الأول بصفته في الطعن بالنقض غير مقبول
وحيث إن الطعن- فيما عدا ما تقدم- يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، وقال بيانا لذلك: إن الحكم قضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى، على سند من أن أرض التداعي مملوكة للقوات المسلحة، وأن جهاز بيع الأراضي الخاصة لم يبرم عقدا مع الطاعن بالاتفاق على بيعها، وأن هذا الأخير لم يقدم سندا يثبت التعاقد، والتصديق عليه من صاحب الصفة في هذا الشأن، رغم أن الثابت بالأوراق المقدمة من الطرفين أن المطعون ضده بصفته، أعلن عن رغبته في بيع هذه الأرض إلى الطاعن، وطلب بصفته منه سداد ربع ثمنها فقام بسداده، وكذا سداد القسط الأول من الثمن، ومن ثم يكون عقد بيع هذه الأرض قد توافرت له أركان انعقاده، من الإيجاب الصادر من المطعون ضده بصفته، والمتمثل في الخطاب الموجه منه بصفته إليه بتاريخ 9/10/1991، يفيد موافقته على الطلب المقدم منه بشراء أرض التداعي، والخطاب الموجه منه بصفته إليه بتاريخ 15/6/1992، الذي يفيد تصديق وزير الدفاع على إجراءات لجنة البيع على بيع هذه الأرض، وأيضا الإنذار الموجه منه بصفته إليه بتاريخ 18/9/1995، المتضمن قبوله هذا البيع، وتكليفه بصفته له بسداد الأقساط المتأخرة، وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه، وقد صادف هذا الإيجاب قبولا منه، تمثيل في سداد مقدم الثمن والقسط الأول من الباقي منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي برفض دعواه دون أن يمحص هذه المستندات، والتفت عن دلالتها في النزاع، فإنه يكون معيبا، بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 1981، بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، على أنه "ينشأ بوزارة الدفاع جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية، ويختص هذا الجهاز ببيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة، والتي يصدر بتحديدها وبيان مواقعها وتاريخ إخلائها قرار من وزير الدفاع"، وأن النص في المادة الثانية من ذات القرار، على أنه "يكون التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، وفقا لحكم المادة الأولى من القرار بطريق المزاد العلني، وفي حدود القواعد والشروط التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع، بالاتفاق مع وزير المالية....."، وأن النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981، بشأن قواعد وشروط التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة على أنه "يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة والتي تخليها القوات المسلحة بمعرفة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وذلك بطريق البيع بالمزاد العلني وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذا القرار"، وأن النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990 بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات المشغولة بواضعي اليد، من خلال جهاز أراضي القوات المسلحة، على أنه "استثناء من القواعد والأحكام المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981، يجوز لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة التصرف في الأراضي والعقارات التي يجوز بيعها والمشغولة بواضعي اليد قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك بالبيع لهم بطريق الممارسة"، وأن النص في المادة الثانية من ذات القرار على أنه "فيما عدا القواعد المنصوص عليها في هذا القرار، تسري على قواعد التصرف التي تتم وفقا لأحكامه باقي الشروط والقواعد المنظمة للتصرف، المنصوص عليها في قراري رئيس الجمهورية رقمي 531 لسنة 1981، 224 لسنة 1982 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1982" مفاد هذه النصوص مجتمعه، أن جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، التابع لوزارة الدفاع الصادر بإنشائه وتنظيم اختصاصاته القرار الجمهوري رقم 224 لسنة 1982، هو المختص طبقا للقرار الجمهوري رقم 531 لسنة 1981 ببيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة، وإذا كان هذا القرار الأخير وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981، حددا الطريق الذي يتم به التصرف في هذه الأراضي وتلك العقارات، وهو البيع بالمزاد العلني بالقواعد والشروط الواردة بالقرار الأخير، إلا أن القرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990، وضع استثناءا على القواعد والأحكام الواردة بهذين القرارين سالفي الذكر، وأجاز لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة التصرف في الأراضي والعقارات، التي يجوز له بيعها والمشغولة بواضعي اليد قبل تاريخ العمل بهذا القرار المنشور بتاريخ 11/10/1990، أن يكون هذا البيع بطريق الممارسة وليس بالمزاد العلني، وإذ خلت نصوص القرارات سالفة الذكر جميعها، من ثمة قيد أو شرط على التصرفات التي يجريها جهاز مشروعات بيع أراضي القوات المسلحة وفقاً لهذه القرارات، ومن ثم فإن هذه التصرفات تغدو صحيحة منتجة لآثارها القانونية، دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى، ولما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً، إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه، وهو ما يقتضي إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه، على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد، يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع مقابل ثمن نقدي، وأن يقترن به قبول مطابق له، يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً، وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه، فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي، ومن المقرر أيضا أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها، وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم، وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم لها تقديماً صحيحاً، من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم، دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح، وإلا كان حكماً قاصراً. لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن يضع يده على أرض النزاع منذ عام 1978 قبل العمل بالقرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990، والثابت من الخطاب الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن، والمتضمن موافقة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة على بيع هذه الأرض له، وتكليفه بسداد مقدم ثمنها والقسط الأول من باقي الثمن، كما أن الثابت من الإنذار الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن بتاريخ 18/9/1995 بضرورة سداد الأقساط المتأخرة عليه، بالإضافة إلى غرامة التأخير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه، مما مفاده أن إيجاباً صدر من الطاعن تمثل في طلبه شراء أرض النزاع من المطعون ضده بصفته وقيامه بسداد مقدم الثمن والقسط الأول من باقي الثمن له بصفته، وأن قبولاً صدر من المطعون ضده بصفته تمثل في قبوله سداد الطاعن لمقدم الثمن والقسط الأول من الباقي منه، وإذ تم هذا البيع بطريق الممارسة الذي رسمه القرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990، فإنه تكون قد توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته، دون حاجة إلى التصديق عليه من جهة أخرى، غير الجهاز البائع الذي يمثله المطعون ضده، أو إفراغ الاتفاق عليه في محرر مكتوب أو في شكل رسمي باعتباره عقداً رضائياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى، على سند من أن المطعون ضدهما بصفتيهما، لم يبرما عقداً مكتوباً مع الطاعن مصدق عليه من صاحب الصفة، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده بصفته بتحرير عقد بيع إلى الطاعن عن أعيان النزاع البالغ مساحتها 29 فدان والمبينة الحدود والمعالم، بصحيفة تعديل الطلبات، لقاء الثمن المتفق عليه والذي سدد الطاعن منه مبلغ .... جنيه، بما يعادل 25% من إجمالي الثمن، ووفقا للشروط المنصوص عليها بشأن بيع أعيان النزاع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق