برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ أحمد الحسيني، موسى مرجان، محمد بدر عزت وطارق عبد العظيم نواب
رئيس المحكمة.
-----------
طعون رجال القضاء "إجازات: الإجازة
المرضية بمرتب كامل".
منح المريض إجازة استثنائية بمرتب كامل. مناطه. أن يثبت للمجلس الطبي
المختص إصابته بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995.
م. 90 ق السلطة القضائية المعدل, م 66 مكرر ق نظام العاملين بالدولة 47 لسنة 1978,
م 4 قرار وزير الصحة المذكور. صدور قرارات متعاقبة من اللجان الطبية بالهيئة
العامة للتأمين الصحي بمنح الطاعن إجازات مرضية بأجر كامل وفقاً للقرار 259 لسنة
1995. مؤداه. ثبوت إصابة الطاعن بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة
المذكور. أثره. استحقاقه كامل أجره بعنصريه الأساسي والمتغير إعمالاً للمادة 78 ق
التأمين الاجتماعي. مخالفة الحكم المطعون فيه استناداً إلى عدم اندراج حالة الطاعن
ضمن الحالات المنصوص عليها بقرار وزير الصحة سالف البيان. خطأ.
مفاد النص في المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
المعدل، المادة 66 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة
1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983، المادة 4 من قرار وزير الصحة رقم 259
لسنة 1995 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية
بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو
تستقر حالته أن مناط الاستفادة من حكم المادة 66 مكرراً من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة من منح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية
بمرتب كامل، أن يثبت للمجلس الطبي المختص من واقع الكشف الطبي عليه إصابته بأحد
الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة نفاذاً للقانون. لما كان ذلك، وكان
البين من صور المستندات المقدمة من الطاعن وغير المجحودة من المطعون ضدهم أن
القرار رقم 208 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 8 من أبريل 2009 من الإدارة المركزية
لشئون اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بعد توقيع الكشف على الطاعن قرر
منحه إجازة مرضية اعتباراً من 4/4/2009 لمدة ستة أسابيع بأجر كامل وفقاً للقرار
259 لسنة 1995، والقرار رقم 318 لسنة 2009 من ذات الجهة بمنح الطاعن إجازة مرضية
لمدة شهرين اعتباراً من 16/5/2009 مع تطبيق القرار 259 لسنة 1995 للأجر الكامل،
والقرار رقم 481 لسنة 2009 من ذات الجهة بمنح الطاعن إجازة مرضية لمدة شهرين
اعتباراً من 14/7/2009 مع تطبيق قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 للأجر الكامل،
مما مؤداه أن الطاعن كان يستحق كامل أجره بعنصريه الأساسي والمتغير إعمالاً للمادة
78 من قانون التأمين الاجتماعي بعد أن ثبت للمجلس الطبي المختص من واقع الكشف
الطبي عليه إصابته بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة سالف البيان،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن حالة الطاعن المرضية لا تندرج
ضمن الحالات المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 رغم ما خلص إليه
المجلس الطبي المختص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 126 ق "رجال القضاء" على
المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي على
المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف مستحقاته عن الفترة المطالب بها
بمبلغ قدره 18480 جنيهاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر
بالامتناع عن صرف مستحقاته، والحكم له بتعويض مادي وأدبي مقداره 75 ألف جنيه. وذلك
على سند من أنه تعرض لحادث سقوط على مفصل الركبة اليمنى نتج عنه قطع بالرباط
الصليبي والرباط الداخلي ورشح مائي بالركبة اليمنى وخشونة بغضاريفها وضعف بعضلات
الفخذ وانزلاق غضروفي بالفقرات العنقية للرقبة أدى إلى أثار عصبية باليدين، وأنه
يتحرك بكرسي متحرك أو باستعمال عكازين مع ارتداء ركبة صناعية ساندة للركبة اليمنى
ورقبة صناعية، وأنه تم توقيع الكشف الطبي عليه وعلاجه بعدة مستشفيات بالإسكندرية
وخضع لمنظار جراحي على الركبة اليمنى وأعقبها علاج طبيعي يومي على الركبة، وقامت
محكمة استئناف طنطا التي يعمل بها بتحويله إلى "القومسيون الطبي العام"
الذي قرر بتاريخ 8 من إبريل 2009 منحه إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل والبدلات
لمدة ستة أسابيع طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 ثم قرر القومسيون الطبي
العام بالقاهرة بتاريخ 20 من مايو 2009 بقراره رقم 318 لسنة 2009، بعد أن أجرى له
عملية بناء الرباط الصليبي وتهذيب الغضروف الهلالي للركبة اليمنى، منحه إجازة
مرضية استثنائية لمدة شهرين اعتباراً من 16/ 5/ 2009 مع تطبيق قرار وزير الصحة رقم
259 لسنة 1995 بالأجر الكامل، وأضاف بأنه تقدم إلى المطعون ضده الرابع لصرف
مستحقاته غير أنه لم يرد على الطلب ومن ثم يكون قراراً سلبياً بالامتناع عن صرف
الأجر الإضافي بواقع 2480 جنيهاً شهرياً وبدل الأداء المتميز الشهري بواقع 600
جنية، كما تقدم إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف
بطلب لصرف مستحقاته إلا أنه لم يبت فيه، فضلاً عن أن المطعون ضده الثاني بصفته
أفاده بأن الأمر من اختصاص مجلس القضاء الأعلى فتقدم بطلبه إلى المطعون ضده الثالث
بصفته بعدة طلبات لم يبت فيها حتى تاريخ الدعوى، بما يعد قراراً سلبياً بالامتناع
عن صرف مستحقاته سالفة البيان عن الفترة من إبريل حتى سبتمبر 2009 بإجمالي مبلغ
18480 جنيهاً، وإذ توافرت شروط المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة السببية
بينهما ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 30 من مارس 2011 قضت المحكمة برفض الدعوى.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي،
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، ذلك أنه قضي برفض الدعوى بمقولة أن إصابته لا تندرج ضمن الحالات المنصوص
عليها بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح
عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل والجدول المرفق، في حين أن قرارات القومسيون
الطبي العام انتهت إلى خضوعه لقرار وزير الصحة سالف الذكر واستحقاقه لأجره الكامل،
الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 90 من قانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تكون الإجازات المرضية التي يحصل
عليها القضاة لمدة ........ وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح".
وكان النص في المادة 66 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47
لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أنه "استثناء من أحكام
الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار
من وزير الصحة، بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية، إجازة استثنائية
بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل .......".
والنص في المادة 4 من قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995- في شأن
تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح
عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته- على أن
"تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة
لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف على
العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمنا
من عدمه". مفاده أن مناط الاستفادة من حكم المادة 66 مكرراً من قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة من منح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة إجازة
استثنائية بمرتب كامل، أن يثبت للمجلس الطبي المختص من واقع الكشف الطبي عليه
إصابته بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة نفاذاً للقانون. لما كان
ذلك، وكان البين من صور المستندات المقدمة من الطاعن وغير المجحودة من المطعون
ضدهم أن القرار رقم 208 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 8 من أبريل 2009 من الإدارة
المركزية لشئون اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بعد توقيع الكشف الطبي
على الطاعن قرر منحه إجازة مرضية اعتباراً من 4/4/2009 لمدة ستة أسابيع بأجر كامل
وفقاً للقرار 259 لسنة 1995، والقرار رقم 318 لسنة 2009 من ذات الجهة بمنح الطاعن
إجازة مرضية لمدة شهرين اعتباراً من 16/5/2009 مع تطبيق القرار 259 لسنة 1995
للأجر الكامل، والقرار رقم 481 لسنة 2009 من ذات الجهة بمنح الطاعن إجازة مرضية
لمدة شهرين اعتباراً من 14/7/2009 مع تطبيق قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995
للأجر الكامل، مما مؤداه أن الطاعن كان يستحق كامل أجره بعنصريه الأساسي والمتغير
إعمالاً للمادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي بعد أن ثبت للمجلس الطبي المختص من
واقع الكشف الطبي عليه إصابته بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة سالف
البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن حالة الطاعن المرضية لا
تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 رغم ما خلص
إليه المجلس الطبي المختص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ..... لسنة 126ق استئناف القاهرة صالح للفصل
فيه، ولما تقدم، وكان المدعي يستحق كامل أجره عن مدة إجازته المرضية التي قررتها
اللجان الطبية المختصة وفقا لقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، وكان كامل الأجر
وفقا للمادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي يشمل عنصرين هما: الأجر الأساسي وهو
الأجر المبين في الجداول المرفقة بنظم التوظيف التي يخضع لها المؤمن عليهم، والأجر
المتغير ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه خاصة الحوافز والبدلات والأجور
الإضافية، ومن ثم يتعين إجابة المدعي لطلبه باستحقاقه الأجر الإضافي وبدل الأداء
المتميز عن مدة إجازته المرضية المطالب بها وبما لا يجاوز مبلغ 18480 جنيها وفقا
لطلباته.
وحيث إنه عن طلب التعويض المادي والأدبي، وقد ثبت خطأ جهة الإدارة في
الامتناع عن صرف مستحقات المدعي بالمخالفة لأحكام القانون على نحو ما سلف بيانه
وقد رتب هذا الخطأ ضررا للمدعي، ماديا تمثل في حرمانه من كامل أجره في فترة مرضه
وأدبيا في شعوره بالألم والمعاناة من جراء عدم صرف مستحقاته فضلا عما تحمله من
معاناة طوال مدة التقاضي من يونيه 2009 وحتى الآن، وقد توافرت رابطة السببية بين
الخطأ والضرر، الأمر الذي يوجب إجابة المدعي إلى طلب التعويض، وترى المحكمة في
تقدير مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا مناسبا شاملا جابرا لما أصابه من أضرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق