الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2016

الطعن 7505 لسنة 80 ق جلسة 4 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 10 ص 76

برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان, عبد الرحيم زكريا يوسف, عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار".
عقد الإيجار. عقد مؤقت. انقضاؤه بانقضاء المدة المتفق عليها. جواز امتداده لمدة أخرى باتفاق عاقديه. المادة 563 مدني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقدٌ زمني مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل العقد مؤبداً.
- 2  إثبات "طرق الإثبات: الأوراق العرفية: حجية صورة الورقة العرفية في الإثبات".
صورة الورقة العرفية حجة على المحجوج بها إذا لم ينكر مطابقتها لأصلها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا لم ينكر المحجوج بصورة الورقة العرفية مطابقتها لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه في الإثبات.
- 3  دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.
- 4  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار".
تمسك الطاعن باستلام المطعون ضده مقدم إيجار لا ينتهي العقد إلا باستنفاده وتدليله على ذلك بالمستندات. اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاؤه بالإخلاء. خطأ. علة ذلك.
لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعي (بأن المطعون ضده قد استلم منه مقدم إيجار لا ينتهي العقد إلا باستنفاده) وأيده بصورة من العقد المشار إليه المتضمن استلام المطعون ضده لمقدم الإيجار لم يجحدها الأخير فأطرح الحكم دفاع الطاعن وقضى بالإخلاء في حين أنه لا محل للقضاء بانتهاء العقد قبل انتهاء مدته المتفق عليها ضمناً بما يعيبه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2008 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 10/ 8/ 1999 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لها إنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن منه تلك الشقة بأجرة شهرية مقدارها 80 جنيهاً لمدة تسع سنوات وإذ انتهت مدة العقد ولعدم رغبته في تجديدها فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطرد. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ..... لسنة 65 ق التي قضت بتاريخ 24/ 2/ 2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه قدم أمام محكمة الموضوع عقد إيجار عن ذات شقة النزاع صادرا له من المطعون ضده في ذات تاريخ العقد المقدم من الأخير ثابت به تسلمه من الطاعن مبلغ 9500 جنيه كمقدم إيجار يخصم من القيمة الايجارية بواقع نصف الأجرة شهريا، ومن ثم لا تنتهي مدة العقد إلا باستنفاد هذا المبلغ فاطرح الحكم هذا الدفاع وقضي بالإخلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقدٌ زمني مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل العقد مؤبداً، كما أنه إذ لم ينكر المحجوج بصورة الورقة العرفية مطابقتها لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه في الإثبات، كما أنه من المقرر- أيضا- أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعي وأيده بصورة من العقد المشار إليه المتضمن استلام المطعون ضده لمقدم الإيجار- لم يجحدها الأخير- فأطرح الحكم دفاع الطاعن وقضى بالإخلاء في حين أنه لا محل للقضاء بانتهاء العقد قبل انتهاء مدته المتفق عليها ضمناً بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت بالأوراق أن عقد إيجار شقة النزاع المقدم من الطاعن يبين منه أن إرادة الطرفين انصرفت إلى استمرار مدة الإيجار حتى يستنفد الطاعن مقدم الإيجار الذي استلمه المطعون ضده بموجب هذا العقد والتي تمتد لأكثر من 19 عاما من تاريخ العقد والتي لم تستنفد حتى إقامة الدعوى، وإذ اعتبر الحكم المستأنف أن عقد الإيجار انعقد للمدة المحددة لدفع الأجرة وقضي بالطرد لانتهاء مدة العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين القضاء بإلغائه وبعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق