برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد أحمد أبو الليل, أحمد فتحي المزين, محمد أبو القاسم خليل ومحمد حسن
عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 دعوى "الدفاع في الدعوى".
وجوب رد المحكمة بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يطلب إليها بطريق
الجزم الفصل فيه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم لدى
محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن
يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه
إيجاباً أو سلباً في أسباب حكمها.
- 2 حكم "عيوب التدليل: القصور في
التسبيب" "تسبيب الحكم: التسبيب الكافي".
تقدم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن
التحدث عنها دون أن يبين سبب هذا الاطراح. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع
مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها في حقوق الخصوم دون أن
يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً.
- 3 حكم "عيوب التدليل: القصور في
التسبيب" "تسبيب الحكم: التسبيب الكافي".
الحكم. وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت
الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما
يطمئن المطلع على أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي
إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها.
- 4 محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير
الإقرارات والاتفاقات والمحررات".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير
الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها.
خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. اطراحها الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق
الخصوم دون بيان أسباب ذلك. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة
التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما
تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر
المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وأصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع
الدعوى وظروفها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما
ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات
مؤثرة في النزاع دون أن تبين بأسباب حكمها ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها
قاصراً.
- 5 حكم "عيوب التدليل: الفساد في
الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد
في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت
المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى
عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في
حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي
تثبت لديها.
- 6 استئناف "أثر الاستئناف: الأثر الناقل
للاستئناف". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار:
إيجار المال الشائع" "سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد".
حق تأجير المال الشائع. ثبوته للأغلبية المطلقة للشركاء. صدور الإيجار
للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة.
أثره. وقوع الإيجار صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه. عدم سريانه في حق باقي
الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة ما داموا لم يقروها صراحة أو ضمناً. علة ذلك.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد نص المادتين 827 ، 828 من
القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء فمتى صدر
الإيجار للعين كلها أو لجزء منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة
فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه، إلا أنه لا يسري في
حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقروها صراحة أو ضمنا باعتبار
أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير.
- 7 استئناف "أثر الاستئناف: الأثر الناقل
للاستئناف". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار:
إيجار المال الشائع" "سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد".
سريان عقود إيجار الأماكن على المالك الجديد حتى ولو لم تكن ثابتة
التاريخ. م 22 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30 ق 49 لسنة 1977. شرطه. صدورها
صحيحة ممن يملك حق الإيجار.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مؤدى المادة 22 من القانون رقم 52
لسنة 1969 والمقابلة للمادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 أن عقود الإيجار التي تسري
في مواجهة المالك الجديد ولو لم يكن لها تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه،
وهي تلك القائمة في مواجهة المالك السابق، وهي لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة
ممن له حق التأجير طبقاً للقانون.
- 8 استئناف "أثر الاستئناف: الأثر الناقل
للاستئناف". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار:
إيجار المال الشائع" "سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد".
ثبوت حق إدارة المال الشائع للشركاء مجتمعين أو لأغلبيتهم المطلقة دون
سواهم. المادتان 827، 828 مدني. مؤداه. عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر ممن لا يملك
الأغلبية حتى في حصة الشريك المؤجر ذاته. علة ذلك. انتقال ملكيته لباقي الشركاء
غير محملة بذلك العقد إلا برضائهم.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه إذ كان الإيجار من أعمال الإدارة،
وكانت إدارة المال الشائع طبقاً لصريح المادتين 827 ، 828 من القانون سالف البيان
(القانون المدني) لا تكون إلا للشركاء مجتمعين أو في القليل للأغلبية المطلقة
للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ولا تثبت لسواهم، فيحق لباقي الشركاء في اعتبار
الإيجار الصادر من أحدهم غير قائم بالنسبة لهم في حصصهم بل وفي حصة الشريك المؤجر
ذاته وباعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على
العين، فإذا انتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقي الشركاء انتقلت غير محملة بذلك
العقد إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً.
- 9 استئناف "أثر الاستئناف: الأثر الناقل
للاستئناف". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار:
إيجار المال الشائع" "سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد".
وظيفة محكمة الاستئناف. نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف بما
اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول
درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع
الواقعية والقانونية.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة
على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على
رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية
وإعادة طرحة عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد
قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية
كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه فيه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد
بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته.
- 10 استئناف "أثر الاستئناف: الأثر الناقل
للاستئناف". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار:
إيجار المال الشائع" "سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد".
تمسك الطاعن بصدور عقد إيجار عين النزاع ممكن تملكها مفرزة واضعة اليد
عليها بقرار حيازة وقت التأجير وإقرار ذلك الإيجار ممكن تملك أغلبية الأنصبة
والتدليل على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع
إيراداً ورداً وقضاؤه بعد نفاذ عقد الإيجار. خطأ وقصور وفساد.
إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن
الطاعن استأجر شقة النزاع من مورثه المطعون ضده الثاني بعقد الإيجار المؤرخ
27/7/1995 إبان أن اختصت بها مفرزة في عقار النزاع بالإضافة إلى احتفاظها بحق
المنفعة لها بعد بيع نصيبها في حق الرقبة فقط بموجب الحكم بصحته ونفاذه في الدعوى
رقم .... لسنة 94 م شمال القاهرة والمشهرة برقم ... في 21/7/1997 وأشهرت صحيفة
الدعوى فيه برقم .... في 15/5/1994 وإذ تمسك الطاعن بصدور عقد الإيجار سالف البيان
إليه ممن يملكه وبنفاذه في حق المطعون ضدها الأولى لأن حق الانتفاع لم ينتقل إليها
إلا من تاريخ تسجيل حكم الصحة والنفاذ المشار إليه في 21/7/1997 بعد صدور العقد
المذكور بالإضافة إلى امتلاك المؤجرة له لعين النزاع مفرزة وقت التأجير حسبما
أثبته تقرير الخبير في الدعوى رقم ... لسنة 1995 م شمال القاهرة وصدور عداد
الكهرباء والمياه باسمها والغاز الطبيعي كما دلل على صحة التأجير الصادر له
بالإقرار الصادر من السيدة / .... والمالكة لأغلبية الأنصبة في عقار التداعي 14 ط
من 24 ط وإقرارها بالموافقة على التأجير وصدور قرار الحيازة في المحضر رقم ....
لسنة 1995 إداري مصر الجديدة باستمرار حيازته لعين النزاع وإيصالات قبض الأجرة من
جانبه والكهرباء وحتى وفاة المؤجرة له، فضلاً عن استمرار السكوت الضمني لوارث
المؤجرة له والسيدة ..... وحتى وفاة الأولى، إلا أن الحكم خلص إلى عدم نفاذ عقد
إيجار النزاع في حق المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك طرد الطاعن وتسليم العين
استناداً إلى أن المؤجرة له لا تملك حصة أغلبية الشركاء وسبق بيعها لحق الرقبة في
نصيبها في العقار دون أن يعني بتمحيص دفاع الطاعن المشار إليه ودون بحث دلالة
المستندات التي يرتكن إليها بوجه النعي والإقرارات المنوه عنها والتفت عن الرد
عليها إيجاباً أو سلباً رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان ما
ساقه تبريراً لقضائه آنف البيان لا يدل بمجرده على ما انتهى إليه من نتيجة فإنه
يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في
الاستدلال.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن ومورثة المطعون ضده الثاني
الدعوى رقم .... لسنة 2005 إيجارات كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بانعدام عقد
الايجار المؤرخ 26/ 7/ 1995 والطرد والتسليم، وقالت في بيان ذلك أنها تمتلك كامل
أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة بموجب مستندات ملكية مسجلة ناقلة للملكية في
مواجهة أطرافها والغير، وأنها بتاريخ 29/ 8/ 1995 فوجئت باقتحام الطاعن لشقة
النزاع بزعم استئجاره لها بعقد ايجار مؤرخ 26/ 7/ 1995 من مورثة المطعون ضده
الثاني فقد أقامت الدعوى - ادعى الطاعن فرعياً بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار
المؤرخ 26/ 7/ 1995 وقال في بيان ذلك إنه بموجب العقد المذكور استأجر شقة التداعي
من مورثة المطعون ضده الثاني ومصدق على توقيعات أطرافه بموجب التصديق الموثق رقم
.... لسنة 1995 المنيا، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية
بالطلبات، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 11 ق
القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وأحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت
لشهود الطرفين قضت بتاريخ 29/ 12/ 2010 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الدعوى
الأصلية بالطلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
بالطعنين رقمي 2705، 3143 لسنة 81 ق وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة
لنظرهما وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام
قضاءه بعدم نفاد عقد إيجار التداعي في حق المطعون ضدها الأولى والطرد والتسليم
وبرفض دعواه الفرعية استنادا إلى عدم أحقية مورثة المطعون ضده الثاني المؤجرة له
في إبرام العقد لعدم حيازتها للعين مفرزة وقت إبرامه، وعدم امتلاكها لحصة الأغلبية
في عقار التداعي، وعدم إجازة باقي الملاك على الشيوع لواقعة التأجير رغم ما تمسك
به من دفاع لدى محكمة الموضوع وما قدم من مستندات بأن المؤجرة اختصت بمنفعة العين
قبل تحرير عقد الإيجار- وفق الثابت من عريضة الدعوى رقم ..... لسنة 1994م شمال
القاهرة والثابت فيها قيام المؤجرة له المطعون ضدها الأولى ببيع نصيبها في حق
الرقبة في العقار الكائن به شقة النزاع دون حق الانتفاع وصدر بشأنه حكم صحة ونفاذ
بتاريخ 27/8/1994 والمشهر برقم ..... بتاريخ 21/7/1997 والمسجل صحيفة الدعوى فيه
بتاريخ 15/5/1994- بما مؤداه أن انتقال حق المنفعة من المؤجرة للأخيرة كان بعد
انتقال حق الرقبة إليها في الدعوى المشار إليها وبالتالي يكون عقد الإيجار الصادر
إليه صدر ممن له الحق في ذلك نافذا قبلها إذ أنها لم تكن تملك الأغلبية في العقار
وقتها بالإضافة إلى الإقرار الصادر من السيدة/ ....... والمالكة لأغلبية الأنصبة
في عقار التداعي وقتئذ 14ط من 24 ط وإقرارها بالموافقة على التأخير واختصاص
المؤجرة له مورثة المطعون ضده الثاني لشقة النزاع مفرزة وسكوتهما الضمني طوال تلك
المدة حتى وفاة المؤجرة وصدور مقابل استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي
باسمها ثم صدور إيصالات السداد وقبضها من قبله والتوقيع عليها من ملاك العقار على
الشيوع ومنهم المطعون ضده الثاني بالإضافة إلى ما ثبت من تقرير الخبير في الدعوى
رقم ...... لسنة 1995م شمال القاهرة الابتدائية والمضموم للدعوى أمام محكمة
الموضوع باختصاص المؤجرة له بشقة النزاع وصدور قرار الحيازة في المحضر الإداري رقم
..... لسنة 1995 مصر الجديدة باستمرار حيازته لها، وإذ لم يبحث الحكم المطعون فيه
دفاعه السالف كما التفت عن المستندات المشار إليها والإقرارات المنوه عنها
ودلالتها في النزاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن كل
طلب أو دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه
ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وجب على
المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه إيجاباً أو سلباً في أسباب حكمها، وأنه متى قدم الخصم
إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها في
حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً، كما وأن
أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع على أن المحكمة قد محصت الأدلة التي
قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها، وأنه ولئن كان
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وتفسير الإقرارات
والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وأصحاب الشأن
مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف
هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم
إليها من أدلة ومستندات مؤثرة في النزاع دون أن تبين بأسباب حكمها ما يبرر هذا
الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً، كما وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في
الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة
في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم
العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة
اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت
لديها، كما وأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 827 ، 828
من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء فمتى
صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة
فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه، إلا أنه لا يسري في
حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقروها صراحة أو ضمنا باعتبار
أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، وأنه ولئن كانت المادة 22 من القانون
رقم 52 لسنة 1969 والمقابلة للمادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على أنه
"استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على
المالك الجديد ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال
الملكية" بما مؤداه أن عقود الإيجار التي تسري في مواجهة المالك الجديد ولو
لم يكن لها تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه، وهي تلك القائمة في مواجهة
المالك السابق، وهي لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً
للقانون، وإذ كان الإيجار من أعمال الإدارة، وكانت إدارة المال الشائع طبقاً لصريح
المادتين 827 ، 828 من القانون سالف البيان لا تكون إلا للشركاء مجتمعين أو في
القليل للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ولا تثبت لسواهم، فيحق
لباقي الشركاء في اعتبار الإيجار الصادر من أحدهم غير قائم بالنسبة لهم في حصصهم
بل وفي حصة الشريك المؤجر ذاته وباعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان
قد وضع يده بالفعل على العين، فإذا انتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقي الشركاء
انتقلت غير محملة بذلك العقد إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً، كما وأن وظيفة محكمة
الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني
فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى
محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه
دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول
محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه فيه عناصر النزاع الواقعية
والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن الخصوم
إضافته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن
الطاعن استأجر شقة النزاع من مورثة المطعون ضده الثاني بعقد الإيجار 27/7/1995
إبان أن اختصت بها مفرزة في عقار النزاع بالإضافة إلى احتفاظها بحق المنفعة لها
بعد بيع نصيبها في حق الرقبة فقط بموجب الحكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم ....
لسنة 94 م شمال القاهرة والمشهرة برقم ...... في 21/7/1997 وأشهرت صحيفة الدعوى
فيه برقم ...... في 15/5/1994 وإذ تمسك الطاعن بصدور عقد الإيجار سالف البيان إليه
ممن يملكه وبنفاذه في حق المطعون ضدها الأولى لأن حق الانتفاع لم ينتقل إليها إلا
من تاريخ تسجيل حكم الصحة والنفاذ المشار إليه في 21/7/1997 بعد صدور العقد
المذكور بالإضافة إلى امتلاك المؤجرة له لعين النزاع مفرزة وقت التأجير حسبما
أثبته تقرير الخبير في الدعوى رقم ....... لسنة 1995 م شمال القاهرة وصدور عداد
الكهرباء والمياه باسمها والغاز الطبيعي كما دلل على صحة التأجير الصادر له
بالإقرار الصادر من السيدة / ........ والمالكة لأغلبية الأنصبة في عقار التداعي
14 ط من 24 ط وإقرارها بالموافقة على التأجير وصدور قرار الحيازة في المحضر رقم
...... لسنة 1995 إداري مصر الجديدة باستمرار حيازته لعين النزاع وإيصالات قبض
الأجرة من جانبه والكهرباء وحتى وفاة المؤجرة له، فضلاً عن استمرار السكوت الضمني
لوارث المؤجرة له والسيدة/ ..... وحتى وفاة الأولى، إلا أن الحكم خلص إلى عدم نفاذ
عقد إيجار النزاع في حق المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك طرد الطاعن وتسليم العين
استناداً إلى أن المؤجرة له لا تملك حصة أغلبية الشركاء وسبق بيعها لحق الرقبة في
نصيبها في العقار دون أن يعني بتمحيص دفاع الطاعن المشار إليه ودون بحث دلالة
المستندات التي يرتكن إليها بوجه النعي والإقرارات المنوه عنها والتفت عن الرد
عليها إيجاباً أو سلباً رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان ما
ساقه تبريراً لقضائه آنف البيان لا يدل بمجرده على ما انتهى إليه من نتيجة فإنه
يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في
الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق