جلسة 10 من يناير سنة 2012
برئاسة السـيد القاضي / عـزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مـوسـى مرجــان , ناصر مشالي ، طـارق عبدالعظيـم و محمد عبد الله الجديلي نواب رئيس المحكمـة .
-----------------
( 14 )
الطعن رقم 37 لسنة 78 القضائية " أحوال شخصية "
(1) أحوال الشخصية " الطعن في الحكم الصادر في دعوى الوقف " .
دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه . عدم ورودها ضمن مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها بالمادة 3 ق 10 لسنة 2004 . مؤداه . حظر الطعن المنصوص عليه بالمادة 14 من ذات القانون لا يسري عليها . أثره . خضوع الأحكام الصادرة فيها لطرق الطعن بالاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر عملاً بالمادتين 56 ،62 ق 1 لسنة 2001 .
(2) حكم " الطعن في الأحكام : مدى تعلقه بالنظام العام " .
جواز الطعن فى الأحكام المستعجلة من عدمه متعلق بالنظام العام . مؤداه . وجوب تعرض محكمة النقض له من تلقاء نفسها قبل النظر في شكل الطعن .
(3) أحوال شخصية " الطعن على الحكم المستعجل بتعيين حارساً على أعيان الوقف " .
عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى لها . الاستثناء . حالاته . م212 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الشق المستعجل في الدعوى . جواز الطعن فيه على استقلال قبل الفصل فى الموضوع . مؤداه . جواز الطعن عليه بالنقض .
(4) أحوال شخصية " حراسة : الحراسة القضائية : ماهيتها وأثرها " .
دعوى الحراسة لا تمس أصل الحق . المقصود منها . حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع عند وجود خطر عاجل مع بقاء المال تحت يد حائزه . اعتبارها من الأمور المستعجلة . شروطها . م 729 مدنى . طبيعتها . إجراء استثنائي في حالات الضرورة القصوى التي لا يكفي لدرئها إجراءات التقاضي العادية . م 730 مدني .
(5) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الحراسة : سلطتها بالنسبة لتوافر عناصر الحراسة القضائية ودواعي إنهاؤها " .
تقدير الخطر والضرورة والنزاع الجدي الموجب لفرض الحراسة . من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض فرض الحراسة لعدم توافر شروطها . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المواد 1/1 , 3/1 , 10/3 , 56/1 , 62 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائـل الأحوال الشخصية , والمادتين 3/1 , 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة أن الأحكام الصادرة في دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه تظل خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر عملاً بنص المادتين 56 , 62 من القانون رقم 1 لسنة 2000 آنف البيان ومن ثم فلا يسري عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه لسريانها فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في شأن جميع مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والتي خلت من الإشارة إلى دعاوى الوقف آنفة الذكر .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - من أن جواز الطعن فى الأحكام المستعجلة من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى النظر في شكل الطعـن .
3 - مفاد المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وعلى ما أفصحت عنه المذكـرة الإيضاحيـة للقانـون - وجرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق فيها وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة , لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه والصادر بتاريخ 17/4/2006 قد قضى برفض الشق المستعجل في الدعوى وهو تعيين الطاعن حارساً على أعيان الوقف حتى يفصل في موضوع الدعوى وهو ما يندرج تحت الأحكام التي استثنتها المادة 212 آنفة البيان على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها استقلالاً قبل الفصل في الموضوع بحكم نهائي ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون جائزاً .
4- إذ كانت دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية إذ لا تمس أصل الحق ولا تفصل فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجمع لديه من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطر عاجلاً مع بقاء المال تحت يد حائزه ومن ثم تعد من الأمور المستعجلة وهى تقوم على شروط معينة يتعين توافرها للحكم بتوقيع الحراسة على المال المراد الحفاظ عليه وهى أن يقوم نزاع جدي بشأن هذا المال وفق ما جاء بنص المادة 729 من القانون المدني وتوافر المصلحة لدى طالب الحراسة وتوافر الخطر العاجل إذ أن الحراسة إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يكفى لدرئها إجراءات التقاضي العادية طبقاً لنص الفقرة الثانيـة من المادة 730 مدني .
5- إذ كان تقدير الخطر الموجب لفرض الحراسة والنزاع الجدى بشأن المال موضوع الدعوى والضرورة الداعية لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن فرض الحراسة على أعيان النزاع موضوع الدعوى لعدم توافر شروطها سالفة البيان وأن إجراءات التقاضي العادية كافية للفصل في النزاع المطروح على المحكمة وخلص إلى انتفاء ركن الخطر العاجل الموجب لفرض الحراسة وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضائه في هذا الشق.
ـــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2004 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم بصفتهم بطلب الحكم أولاً : وقبل الفصل في الموضوع الحكم بصفة مستعجلة بتعيينه حارس قضائي على عقارات النزاع المبينة بصحيفة الدعوى لإدارتها وإيداع ريعها خزينة المحكمة حتى تنتهى حالة الشيوع بحل الوقف وقسمته رضاءً أو قضاءً . ثانياً : باستحقاق الفرع الوارث والذى يمثله المدعى بصفته فى وقف " ........" , وبجلسة 29/3/2005 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجمرك لشئون الأسرة وتم قيدها برقم ..... لسنة 2005 أسرة وبجلسة 17/4/2006 حكمت برفض الشق المستعجل فى الدعوى . استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 92 ق الإسكندرية دائرة الأحوال الشخصية, وبتاريخ 27/2/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف , طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بطريق النقض , عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بطريق النقض فهو غير سديد , ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن " تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف , ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات ..." وفي الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أن " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها . ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة .." وفي الفقرة الأولى من المادة العاشـرة على أن " تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية , ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .." وفى الفقرة الأولى من المادة 56 على أن " طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر " وفى المادة 62 على أن " للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ...." كما وأن النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن " تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 " , وأن النص فى المادة الرابعة عشر من القانون الأخير على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض " ومفاد هذه المواد جميعها أن الأحكام الصادرة فى دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه تظل خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر عملاً بنص المادتين 56 , 62 من القانون رقم 1 لسنة 2000 آنف البيان ومن ثم فلا يسرى عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه لسريانها فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة فى شأن جميع مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها فى المادة الثالثة منه والتى خلت من الإشارة إلى دعاوى الوقف آنفة الذكر , ويضحى الدفع على غير أساس متعيناً رفضه .
وحيث إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن فى الأحكام المستعجلة من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى النظر فى شكل الطعن , وإذ كان ذلك وكانت المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ... " ومفاد ذلك وعلى ما أفصحت عنه المذكـرة الإيضاحيـة للقانـون - وجرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جـــواز الطعــــن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق فيها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة , لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه والصادر بتاريخ 17/4/2006 قد قضى برفض الشق المستعجل فى الدعوى وهو تعيين الطاعن حارساً على أعيان الوقف حتى يفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يندرج تحت الأحكام التى استثنتها المادة 212 آنفة البيان على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها استقلالاً قبل الفصل فى الموضوع بحكم نهائى ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون جائزاً .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض طلبه بتعيينه حارساً قضائياً على أعيان وقف المرحوم /...... - محل الطلب الموضوعي في الدعوى - في حيـن أنه يخشى عليها من الضياع إذ هي تحت نظارة وزارة الأوقاف وجاري التصرف فيها بما يتوافر معه حالة الضرورة والاستعجال حفاظاً على حق المستحقين في هذا الوقف الذي يمثلهم ـ وهم شركاء على الشيوع في هذه الأعيان ورغم تقديمه المستندات الدالة على صفته وبيان تلك الأعيان بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله . ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية إذ لا تمس أصل الحق ولا تفصل فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجمع لديه من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطر عاجلاً مع بقاء المال تحت يد حائزه ومن ثم تعد من الأمور المستعجلة وهي تقوم على شروط معينة يتعين توافرها للحكم بتوقيع الحراسة على المال المراد الحفاظ عليه وهى أن يقوم نزاع جدي بشأن هذا المال وفق ما جاء بنص المادة 729 من القانون المدني وتوافر المصلحة لدى طالب الحراسة وتوافر الخطر العاجل إذ أن الحراسة إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يكفي لدرئها إجراءات التقاضي العادية طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 730 مدني وتقدير الخطر الموجب لفرض الحراسة والنزاع الجدى بشأن المال موضوع الدعوى والضرورة الداعية لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن فرض الحراسة على أعيان النزاع موضوع الدعوى لعدم توافر شروطها سالفة البيان وأن إجراءات التقاضي العادية كافية للفصل في النزاع المطروح على المحكمة وخلص إلى انتفاء ركن الخطر العاجل الموجب لفرض الحراسة وهي أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضائه في هذا الشق ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس خليق بالرفض .
ـــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق