الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2016

الطعن 37 لسنة 78 ق جلسة 10 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 14 ص 106

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى مرجان، ناصر مشالي، طارق عبد العظيم ومحمد عبد الله الجديلي نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  أحوال الشخصية "الطعن في الحكم الصادر في دعوى الوقف".
 دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه. عدم ورودها ضمن مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها بالمادة 3 ق10 لسنة 2004. مؤداه. حظر الطعن المنصوص عليه بالمادة 14 من ذات القانون لا يسري عليها. أثره. خضوع الأحكام الصادرة فيها لطرق الطعن بالاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر عملا بالمادتين 56, 62ق 1 لسنة 2001.
مفاد النص في المواد 1/1, 3/1, 10/3, 56/1, 62 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية, والمادتين 3/1, 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة أن الأحكام الصادرة في دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه تظل خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر عملاً بنص المادتين 56, 62 من القانون رقم 1 لسنة 2000 آنف البيان ومن ثم فلا يسري عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه لسريانها فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في شأن جميع مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والتي خلت من الإشارة إلى دعاوى الوقف آنفة الذكر.
- 2  حكم "الطعن في الأحكام: مدى تعلقه بالنظام العام".
جواز الطعن في الأحكام المستعجلة من عدمه متعلق بالنظام العام. مؤداه. وجوب تعرض محكمة النقض له من تلقاء نفسها قبل النظر في شكل الطعن.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - من أن جواز الطعن في الأحكام المستعجلة من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى النظر في شكل الطعن.
- 3  أحوال شخصية "الطعن على الحكم المستعجل بتعيين حارساً على أعيان الوقف".
عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها. الاستثناء. حالاته. م212 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الشق المستعجل في الدعوى. جواز الطعن فيه على استقلال قبل الفصل في الموضوع. مؤداه. جواز الطعن عليه بالنقض.
مفاد المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - وجرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق فيها وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه والصادر بتاريخ 17/4/2006 قد قضى برفض الشق المستعجل في الدعوى وهو تعيين الطاعن حارساً على أعيان الوقف حتى يفصل في موضوع الدعوى وهو ما يندرج تحت الأحكام التي استثنتها المادة 212 آنفة البيان على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها استقلالاً قبل الفصل في الموضوع بحكم نهائي ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون جائزاً.
- 4  أحوال شخصية "حراسة: الحراسة القضائية: ماهيتها وأثرها".
دعوى الحراسة لا تمس أصل الحق. المقصود منها. حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع عند وجود خطر عاجل مع بقاء المال تحت يد حائزه. اعتبارها من الأمور المستعجلة. شروطها. م729 مدني. طبيعتها. إجراء استثنائي في حالات الضرورة القصوى التي لا يكفي لدرئها إجراءات التقاضي العادية. م 730 مدني.
إذ كانت دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية إذ لا تمس أصل الحق ولا تفصل فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجمع لديه من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطر عاجلاً مع بقاء المال تحت يد حائزه ومن ثم تعد من الأمور المستعجلة وهي تقوم على شروط معينة يتعين توافرها للحكم بتوقيع الحراسة على المال المراد الحفاظ عليه وهي أن يقوم نزاع جدي بشأن هذا المال وفق ما جاء بنص المادة 729 من القانون المدني وتوافر المصلحة لدى طالب الحراسة وتوافر الخطر العاجل إذ أن الحراسة إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يكفي لدرئها إجراءات التقاضي العادية طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 730 مدني.
- 5  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الحراسة: سلطتها بالنسبة لتوافر عناصر الحراسة القضائية ودواعي إنهاؤها".
تقدير الخطر والضرورة والنزاع الجدي الموجب لفرض الحراسة. من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض فرض الحراسة لعدم توافر شروطها. صحيح.
إذ كان تقدير الخطر الموجب لفرض الحراسة والنزاع الجدي بشأن المال موضوع الدعوى والضرورة الداعية لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن فرض الحراسة على أعيان النزاع موضوع الدعوى لعدم توافر شروطها سالفة البيان وأن إجراءات التقاضي العادية كافية للفصل في النزاع المطروح على المحكمة وخلص إلى انتفاء ركن الخطر العاجل الموجب لفرض الحراسة وهي أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضائه في هذا الشق.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2004 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم بصفتهم بطلب الحكم أولاً: وقبل الفصل في الموضوع الحكم بصفة مستعجلة بتعيينه حارس قضائي على عقارات النزاع المبينة بصحيفة الدعوى لإدارتها وإيداع ريعها خزينة المحكمة حتى تنتهي حالة الشيوع بحل الوقف وقسمته رضاء أو قضاء. ثانياً: باستحقاق الفرع الوارث والذي يمثله المدعي بصفته في وقف "........"، وبجلسة 29/ 3/ 2005 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجمرك لشئون الأسرة وتم قيدها برقم .... لسنة 2005 أسرة وبجلسة 17/ 4/ 2006 حكمت برفض الشق المستعجل في الدعوى. استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 92 ق الإسكندرية دائرة الأحوال الشخصية، وبتاريخ 27/ 2/ 2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بطريق النقض، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن بطريق النقض فهو غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن "تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف، ويطبق فيما لم يرد بشأنه خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات...." وفي الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أن "تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها. ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة...." وفي الفقرة الأولى من المادة العاشرة على أن "تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوي الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، ودعاوي الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ...." وفي الفقرة الأولى من المادة 56 على أن "طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر" وفي المادة 62 على أن "للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف......" كما وأن النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000"، وأن النص في المادة الرابعة عشر من القانون الأخير على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادر من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض" ومفاد هذه المواد جميعها أن الأحكام الصادرة في دعاوي الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه تظل خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر عملا بنص المادتين 56، 62 من القانون رقم 1 لسنة 2000 آنف البيان ومن ثم فلا يسري عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه لسريانها فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في شأن جميع مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والتي خلت من الإشارة إلى دعاوى الوقف أنفة الذكر، ويضحى الدفع على غير أساس متعينا رفضه
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن جواز الطعن في الأحكام المستعجلة من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى النظر في شكل الطعن، وإذ كان ذلك وكانت المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة...." ومفاد ذلك وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- وجرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق فيها وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه والصادر بتاريخ 17/4/2006 قد قضى برفض الشق المستعجل في الدعوى وهو تعيين الطاعن حارساً على أعيان الوقف حتى يفصل في موضوع الدعوى وهو ما يندرج تحت الأحكام التي استثنتها المادة 212 أنفة البيان على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها استقلالاً قبل الفصل في الموضوع بحكم نهائي ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون جائزاً
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي برفض طلبه بتعيينه حارسا قضائيا على أعيان وقف المرحوم/........- محل الطلب الموضوعي في الدعوى- في حين أنه يخشي عليها من الضياع إذ هي تحت نظارة وزارة الأوقاف وجاري التصرف فيها بما يتوافر معه حالة الضرورة والاستعجال حفاظا على حق المستحقين في هذا الوقف الذي يمثلهم. وهم شركاء على الشيوع في هذه الأعيان ورغم تقديمه المستندات الدالة على صفته وبيان تلك الأعيان بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية إذ لا تمس أصل الحق ولا تفصل فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجمع لديه من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطر عاجلاً مع بقاء المال تحت يد حائزه ومن ثم تعد من الأمور المستعجلة وهي تقوم على شروط معينة يتعين توافرها للحكم بتوقيع الحراسة على المال المراد الحفاظ عليه وهي أن يقوم نزاع جدي بشأن هذا المال وفق ما جاء بنص المادة 729 من القانون المدني وتوافر المصلحة لدى طالب الحراسة وتوافر الخطر العاجل إذ أن الحراسة إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يكفي لدرئها إجراءات التقاضي العادية طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 730 مدني وتقدير الخطر الموجب لفرض الحراسة والنزاع الجدي بشأن المال موضوع الدعوى والضرورة الداعية لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن فرض الحراسة على أعيان النزاع موضوع الدعوى لعدم توافر شروطها سالفة البيان وأن إجراءات التقاضي العادية كافية للفصل في النزاع المطروح على المحكمة وخلص إلى انتفاء ركن الخطر العاجل الموجب لفرض الحراسة وهي أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضائه في هذا الشق ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس خليق بالرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق