الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2016

الطعن 3282 لسنة 70 ق جلسة 11 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 18 ص 134

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع عمر, محمد شفيع الجرف, شريف العشري وأسامة البحيري نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن: تشريعات إيجار الأماكن: نطاق سريانها".
العقارات التي تنشئها مجالس المدن لإسكان المواطنين. عدم اعتبارها أموالا عامة. الأموال العامة. ماهيتها. م 87 مدني. اعتبار العقد إداريا. شروطه. تخلف هذه الشروط. أثره. اعتبار عقود الإيجار المبرمة بين تلك الجهة والمنتفعين بهذه المباني خاضعة لقواعد القانون الخاص ولو تم وصفها بالتراخيص. علة ذلك.
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقارات التي تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان لا تعتبر أموالاً عامة في حكم المادة 87 من القانون المدني ذلك أن الأموال العامة طبقاً لهذا النص هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير المختص، فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وهذا التخصيص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات، ذلك أن هذه المباني مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل في الملكية الخاصة لمجلس المدينة، كذلك فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدي, وهذا التعاقد لا يتسم بمميزات وخصائص العقود الإدارية, إذ يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام يقصد تسييره أو تنظيمه أو يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص، وهذه الخصائص لا تتوفر في العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المباني، أما الشروط غير المألوفة المنصوص عليها في هذه العقود فضلاً عن أنها لا تكفي وحدها لاعتبار العلاقة عقداً إدارياً مع تخلف الخصيصتين الأخيرتين المميزتين للعقود الإدارية آنفة الذكر فإن تلك الشروط مألوفة من نوع خاص من العقود المدنية وهي عقود الإذعان وقد نظمها القانون المدني بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف في التعاقد، ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التي تطبق في شأنها قواعد القانون الخاص، ولا يغير من هذا النظر ما وصفت به هذه العلاقة من العقود بأنها تراخيص إذ العبرة في هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقاً للتكييف الصحيح.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى".
ثبوت أن عين النزاع من الوحدات السكنية المخصصة للإسكان المتوسط وأن شغل المطعون ضده بصفته لها بموجب عقد انتفاع مؤرخ 7/12/1978 - لغير غرض السكنى - مقابل أجرة شهرية. أثره. خضوع تلك العلاقة لأحكام قوانين إيجار الأماكن. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم سريان الزيادة الواردة بقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة على أجرة عين النزاع. خطأ وقصور.
إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير أن عين النزاع ضمن الوحدات السكنية المخصصة للإسكان المتوسط والتي أنشأتها محافظة بورسعيد لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان والتي تدخل في ملكيتها الخاصة، وكان المطعون ضده بصفته قد شغلها بموجب العقد المؤرخ 7/12/1978 للانتفاع بها مقابل أجرة محددة تدفع أول كل شهر، ومن ثم فإن هذه العلاقة يحكمها القانون الخاص وتخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن، ولا يغير من ذلك أنه تم شغلها بموجب ترخيص، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم سريان الزيادة الواردة بالقانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 على العين محل النزاع تأسيساً على عدم خضوعها لقواعد إيجار الأماكن، وحجبه ذلك عن بحث مدى أحقية الطاعنين بصفتيهما في المبالغ المطالب بها كزيادة قانونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من عدم سريان الزيادة الواردة بالقانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 على العين محل النزاع.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 1999 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بتثبيت ملكيته للعين محل النزاع واحتياطياً بعدم سريان الزيادة القانونية الواردة بالقانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997، وقال بياناً لدعواه إن حزب التجمع ببورسعيد يشغل العين منذ عام 1976 ويقوم بسداد القيمة الإيجارية للطاعن الثاني بصفته وإعمالاً لنص المادة 72 من القانون 49 لسنة 77 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة فقد أقام الدعوى. وجه الطاعنان بصفتيهما دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى مبلغ 965.3 جنيهاً قيمة الزيادة القانونية الواردة بالقانونين رقمي 136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الطلب الأصلي وبطلبات المطعون ضده بصفته في الطلب الاحتياطي وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 40 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - وبتاريخ 12/ 4/ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وقالا في بيان ذلك إن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن العين محل النزاع- وهى مملوكة للدولة ملكية خاصة- يشغلها المطعون ضده بصفته بموجب ترخيص بشغل مسكن متوسط وقد تضمن الترخيص التزامه بأن يؤدي لخزينة محافظة بورسعيد مبلغ 5.225 جنيها شهريا مقابل انتفاعه بالعين، ومن ثم فإن العلاقة بينهما تقوم على أساس تعاقدي ولا تتسم بمميزات وخصائص العقود الإدارية، وبالتالي فهي تخضع للقانون الخاص، وتكون العلاقة بين المحافظة والمطعون ضده بصفته تخضع لقوانين إيجار الأماكن، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم سريان الزيادة الواردة بالمادتين 136 لسنة 81، 6 لسنة 1997 على العين محل النزاع تأسيسا على عدم خضوعها لقواعد إيجار الأماكن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العقارات التي تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان لا تعتبر أموالاً عامة في حكم المادة 87 من القانون المدني ذلك أن الأموال العامة طبقاً لهذا النص هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير المختص، فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وهذا التخصيص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات، ذلك أن هذه المباني مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل في الملكية الخاصة لمجلس المدينة، كذلك فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدي, وهذا التعاقد لا يتسم بمميزات وخصائص العقود الإدارية, إذ يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام يقصد تسييره أو تنظيمه أو يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص، وهذه الخصائص لا تتوفر في العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المباني، أما الشروط غير المألوفة المنصوص عليها في هذه العقود فضلاً عن أنها لا تكفي وحدها لاعتبار العلاقة عقداً إدارياً مع تخلف الخصيصتين الأخيرتين المميزتين للعقود الإدارية أنفة الذكر فإن تلك الشروط مألوفة من نوع خاص من العقود المدنية وهى عقود الإذعان وقد نظمها القانون المدني بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف في التعاقد، ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التي تطبق في شأنها قواعد القانون الخاص، ولا يغير من هذا النظر ما وصفت به هذه العلاقة من العقود بأنها تراخيص إذ العبرة في هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقاً للتكييف الصحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير أن عين النزاع ضمن الوحدات السكنية المخصصة للإسكان المتوسط والتي أنشأتها محافظة بورسعيد لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان والتي تدخل في ملكيتها الخاصة، وكان المطعون ضده بصفته قد شغلها بموجب العقد المؤرخ 7/12/1978 للانتفاع بها مقابل أجرة محددة تدفع أول كل شهر، ومن ثم فإن هذه العلاقة يحكمها القانون الخاص وتخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن، ولا يغير من ذلك أنه تم شغلها بموجب ترخيص، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم سريان الزيادة الواردة بالقانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 على العين محل النزاع تأسيساً على عدم خضوعها لقواعد إيجار الأماكن، وحجبه ذلك عن بحث مدى أحقية الطاعنين بصفتيهما في المبالغ المطالب بها كزيادة قانونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من عدم سريان الزيادة الواردة بالقانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 على العين محل النزاع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق