الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2016

الطعن 7067 لسنة 63 ق جلسة 14 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 19 ص 139

برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج, أشرف الكشكي نائبا رئيس المحكمة، أيمن عبد المنعم وطارق خشبة.
--------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى".
طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم الختامية. وجوب اعتداد محكمة الموضوع بها والتصدي لبحثها والفصل فيها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد به والتصدي لبحثه والفصل فيه هو طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم الختامية.
- 2  اختصاص "الاختصاص المحلي".
الاختصاص المحلي. الأصل فيه للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. الاستثناء. تحديد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 49 من قانون المرافعات أن الأصل في الاختصاص المحلي يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع.
- 3  اختصاص "الاختصاص المحلي".
طلبات المطعون ضده الختامية في الدعوى بإلزام الطاعن بأداء قيمة الشيك موضوع النزاع دون طلب استمرار الحجز التحفظي على السيارة المملوكة للطاعن. التزام محكمة الموضوع بالاعتداد بذلك الطلب الختامي والتصدي لبحثه والفصل فيه. تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه بعدم الاختصاص للمحكمة الابتدائية وانعقاد الاختصاص لمحكمة ابتدائية أخرى تأسيسا على إقامته بدائرة المحكمة الأخرى. مؤداه. انعقاد الاختصاص لمحكمة موطنه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدى من الطاعن. خطأ.
إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الختامية في الدعوى انحسرت على إلزام الطاعن بأداء مبلغ ..... جنيه قيمة الشيك موضوع النزاع – دون طلب استمرار الحجز التحفظي على السيارة المملوكة للطاعن – وهو ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد بهذا الطلب الختامي والتصدي لبحثه والفصل فيه، وكان الطاعن تمسك بصدر صحيفة استئنافه بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال القاهرة موطن إقامته حيث إن الثابت بأوراق ومستندات الدعوى أنه مقيم بشارع رمسيس قسم الوايلي ومن ثم ينعقد الاختصاص المحلي لمحكمة شمال القاهرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدى من الطاعن فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 1990 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 9480 جنيه وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الصادر بتاريخ 26/ 2/ 1990، قولاً منه بأن الطاعن أصدر له شيكاً بذلك المبلغ يستحق الوفاء يوم 25/ 2/ 1989 مسحوباً على بنك ....... الذي رده إليه لعدم وجود رصيد له ، فاستصدر بتاريخ 26/ 2/ 1990 أمر حجز تحفظي برقم .... لسنة 1990 بتوقيع الحجز التحفظي على السيارة المملوكة للطاعن، وتقدم بطلب لاستصدار أمر بالأداء وإذ امتنع القاضي عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى، قام المطعون ضده بإعلان الطاعن بذلك وطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ .... جنيه، وإذ قضت المحكمة له بتاريخ 16/ 6/ 1990 بقيمة الشيك ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 107 ق، ودفع بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى وينعقد الاختصاص لمحكمة شمال القاهرة محل إقامته وطعن بالتزوير على الشيك موضوع النزاع، ندبت المحكمة خبير بمصلحة الطب الشرعي أبحاث التزييف والتزوير وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ../ ../ 1993 برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الشيك موضوع النزاع وإعادة الدعوى للمرافعة. وبتاريخ ../ ../ 1993 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية محليا بنظر الدعوى واختصاص محكمة شمال القاهرة والتي يقع بدائرتها محل إقامته إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضي برفض هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد به والتصدي لبحثه والفصل فيه هو طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم الختامية، كما أن المقرر في نص المادة 49 من قانون المرافعات على أن "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الختامية في الدعوى انحسرت على إلزام الطاعن بأداء مبلغ 9480 جنيه قيمة الشيك موضوع النزاع– دون طلب استمرار الحجز التحفظي على السيارة المملوكة للطاعن– وهو ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد بهذا الطلب الختامي والتصدي لبحثه والفصل فيه، وكان الطاعن تمسك بصدر صحيفة استئنافه بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال القاهرة موطن إقامته حيث إن الثابت بأوراق ومستندات الدعوى أنه مقيم بشارع رمسيس قسم الوايلي ومن ثم ينعقد الاختصاص المحلي لمحكمة شمال القاهرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدي من الطاعن فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب ويغني عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن
وحيث إن الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى يعد شرطا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإنه من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع، لما كان ما تقدم، وكانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص فتقصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق