الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 سبتمبر 2016

الطعن 135 لسنة 80 ق جلسة 24 / 1 / 2012 مكتب فني 63 رجال قضاء ق 2 ص 15

جلسة 24 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى مرجان، ناصر مشالي، طارق عبد العظيم ومحمد عبد الله الجديلي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(2)
الطعن 135 لسنة 80 ق "رجال قضاء"
(1) نقض "الخصوم في الطلب".
المنوط بإعداد مشروع الموازنة والتي تتضمن كافة ما يتقاضاه رجال القضاء والنيابة العامة. رئيس مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية. م 77 مكرر (5) من ق السلطة القضائية المضافة بق 142 لسنة 2006. مؤداه. اختصامهما في دعوى مساواة الطاعن بما يتقاضاه من في درجته من قضاة مجلس الدولة من مستحقات مالية. صحيح.
(2) أجر "الزيادات التي تطرأ على الأجر". مساواة "المساواة لوظائف القضاء والنيابة: المساواة بين شاغلي الوظائف المماثلة".
القواعد المنظمة للمخصصات المالية والمعاشات لوظائف القضاء والنيابة العامة. أصل يجرى حكمه على الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى. مؤداه. المساواة المالية بكافة جوانبها بينهم. التفسير التشريعي رقم 3/8 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3/1990, م 20 من ق المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979, م 122 من قرار بق مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972, م 1 من ق رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة. أثره. عدم زيادة أعضاء هيئة في مخصصاتها المالية عن مخصصات الهيئات الأخرى. علة ذلك.
(3) أجر "الزيادات التي تطرأ على الأجر". مساواة "المساواة لوظائف القضاء والنيابة: المساواة بين شاغلي الوظائف المماثلة".
الزيادات التي تطرأ على الأجر. اعتبارها جزءا منه. مؤداه. عدم جواز سلخها أو فصلها لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة. علة ذلك.
(4) أجر "الزيادات التي تطرأ على الأجر". مساواة "المساواة لوظائف القضاء والنيابة: المساواة بين شاغلي الوظائف المماثلة".
صرف مكافأة شهرية لأعضاء الدائرة الأولى بمجلس الدولة لقاء ما تقوم به من عمل أصيل وليس عملا إضافيا. أثره. اعتبارها جزءا من الأجر لا يمكن فصلها عنه أيا كان سببها. قضاء المحكمة الإدارية العليا بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة الأقدم والأحدث بإضافة تلك الزيادة إلى رواتبهم. مؤداه. وجوب مساواة من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية معهم. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
-----------
1 - النص في المادة 77 مكرر (5) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية أن (تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويعد مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف, ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً, ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية، ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية, توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها, كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة في المواعيد المقررة ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة. وتسري على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون, أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة). ولما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق اختصام المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الدعوى أمام أول درجة وكذا الحكم المطعون فيه وكان المنوط بإعداد مشروع الموازنة والتي تتضمن المرتبات والبدلات وكافة ما يتقاضاه رجال القضاء والنيابة العامة هما رئيس مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية وكان الأول هو الممثل القانوني للمجلس ومن ثم يتوافر بشأنهما صفة الخصومة في الطعن.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3/8 ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنه (فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية) وما نصت عليه المادة 122 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 من أن (تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ..... وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية) وما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية من أن (تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون, وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأنه أعضاء النيابة العامة) وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة (... وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية) وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد المشرع مما يستهدفه من إقرار المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية جميعها، المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وبين أقرانهم من شاغلي الوظائف المقابلة في القضاء والنيابة العامة سواء في المخصصات المالية المقررة للوظائف من مرتبات وبدلات أو مزايا أخرى أو في المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم باعتبار أن هذه القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقرر لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً ويجري حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات الأخرى, ومن ثم أصبحت قاعدة المساواة على النحو السالف البيان مستقرة ولا يجوز الإخلال بها بما مؤداه إذا حصل زيادة في تلك المخصصات المالية في أي هيئة من تلك الهيئات فلا بد من أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا بين جميع الأعضاء في جميع تلك الهيئات ولا يزيد أعضاء هيئة في مخصصاتها المالية عن مخصصات الهيئات الأخرى حتى لا يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة الذي استقر في التفسير التشريعي رقم 3/8 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3/1990 والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر ملزم لها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الزيادات التي تطرأ على الأجر جزءاً من هذا الأجر وتندرج فيه ويسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة, إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المال الذي انتهى إليه من جهة أخرى, ومما لا شك فيه أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أن مآلها في النهاية هو اعتبارها جزء منه.
4 - إذ كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد أصدر قرارات بتاريخ 31/5/1992, 16/5/1996, 1/10/2001, 4/5/2003 بصرف مكافأة شهرية لأعضاء الدائرة الأولى بمجلس الدولة لقاء ما تقوم به من عمل أصيل وليس عملاً إضافياً وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها ويسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة وتمت تسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة بإضافة تلك الزيادة إلى مرتباتهم بموجب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21161 لسنة 51ق عليا بتاريخ 2/9/2007 الذي سوى بين الأقدم والأحدث في ذات الوظيفة في هذا الخصوص ومن ثم تقتضي العدالة المساواة على نحو ما سلف بيانه تفصيلاً بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذي يسري على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى الأمر الذي تكون دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابته إلى طلباته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 126 ق "رجال قضاء" أمام محكمة استئناف القاهرة ابتغاء الحكم بأحقيته في تقاضي ما يتقاضاه شهرياً من في درجته من أعضاء مجلس الدولة وإعادة تسوية مستحقاته المالية على هذا الأساس وما يترتب على ذلك من أثار. وفي بيان ذلك يقول إن حقيقة الواقع الثابتة أن من في درجته من أعضاء مجلس الدولة يحصلون على مرتبات تفوق ما يحصل هو عليه من ثم لا يتساوى معهم في هذا الخصوص بما يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية بالمخالفة لما قررته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية والصادر بجلسة 3/ 3/ 1990 وعليه أقام الدعوى. وبجلسة 30/ 3/ 2010 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة وفيها دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما وطلبت رفضه موضوعاً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي، والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في غير محله، ذلك أن النص في المادة 77 مكرر (5) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية أن (تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويعد مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف, ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً, ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية، ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية, توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها, كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة في المواعيد المقررة ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة. وتسري على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون, أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة). ولما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق اختصام المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الدعوى أمام أول درجة وكذا الحكم المطعون فيه وكان المنوط بإعداد مشروع الموازنة والتي تتضمن المرتبات والبدلات وكافة ما يتقاضاه رجال القضاء والنيابة العامة هما رئيس مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية وكان الأول هو الممثل القانوني للمجلس ومن ثم يتوافر بشأنهما صفة الخصومة في الطعن
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ ركن في قضائه برفض الدعوى إلى اختلاف جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة دون بيان عناصر هذا الاختلاف والتفت عن ما نصت عليه المادة 122/2 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من أنه يسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات ونظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية كما ركن الحكم إلى أن كل هيئة قضائية لها قانونها الخاص ومجلسها المخصوص الذي يقوم على شئونها في حين أن قاعدة المساواة بين مرتبات وبدلات أعضاء الهيئات القضائية وغيرها من المزايا هى قاعدة مستقرة لا يجوز الإخلال بها وقد أكد ذلك وثبته قرار التفسير الصادر من المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية والصادر في 3/3/1990 والذي ضمن أسبابه كل عناصر التسوية بين جميع هؤلاء الأعضاء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها وفي المعاشات على حد سواء إلا أن الحكم المطعون فيه قصر ذلك التفسير على المعاشات فقط دون موجب مغفلا ما جاء بأسباب هذا التفسير الذي يلزم جميع الجهات والهيئات والأفراد ويأخذ حكم القانون للجميع الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه محكمة - أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3/8 ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنه (فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية) وما نصت عليه المادة 122 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 من أن (تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ..... وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية) وما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية من أن (تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون, وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأنه أعضاء النيابة العامة) وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة (... وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية) وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد المشرع مما يستهدفه من إقرار المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية جميعها، المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وبين أقرانهم من شاغلي الوظائف المقابلة في القضاء والنيابة العامة سواء في المخصصات المالية المقررة للوظائف من مرتبات وبدلات أو مزايا أخرى أو في المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم باعتبار أن هذه القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقرر لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً ويجرى حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات الأخرى, ومن ثم أصبحت قاعدة المساواة على النحو السالف البيان مستقرة ولا يجوز الإخلال بها بما مؤداه إذا حصل زيادة في تلك المخصصات المالية في أي هيئة من تلك الهيئات فلا بد من أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا بين جميع الأعضاء في جميع تلك الهيئات ولا يزيد أعضاء هيئة في مخصصاتها المالية عن مخصصات الهيئات الأخرى حتى لا يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة الذي استقر في التفسير التشريعي رقم 3/8 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3/1990 والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر ملزم لها. وإذ كان ذلك، وكان من المقرر- في قضاء النقض- أيضا أن الزيادات التي تطرأ على الأجر جزءاً من هذا الأجر وتندرج فيه ويسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة, إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المال الذي انتهى إليه من جهة أخرى, ومما لا شك فيه أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أن مآلها في النهاية هو اعتبارها جزء منه. ولما كان ذلك، كان قد أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرارات بتاريخ 31/5/1992, 16/5/1996, 1/10/2001, 4/5/2003 بصرف مكافأة شهرية لأعضاء الدائرة الأولى بمجلس الدولة لقاء ما تقوم به من عمل أصيل وليس عملاً إضافياً وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها ويسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة وتمت تسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة بإضافة تلك الزيادة إلى مرتباتهم بموجب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21161 لسنة 51ق عليا بتاريخ 2/9/2007 الذي سوى بين الأقدم والأحدث في ذات الوظيفة في هذا الخصوص ومن ثم تقتضي العدالة المساواة على نحو ما سلف بيانه تفصيلاً بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذي يسري على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى الأمر الذي تكون دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابته إلى طلباته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في الدعوى رقم ..... لسنة 126 ق القاهرة- طلبات رجال القضاء- بأحقية المدعي كرئيس بمحاكم الاستئناف بتقاضي ما يتقاضاه شهريا من هم في درجته من أقرانه أعضاء مجلس الدولة وإلزام المطعون ضده الأول بصفته بإعادة تسوية حالته على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق