برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ أحمد فراج, أشرف الكشكي نائبا رئيس المحكمة، أيمن عبد المنعم وطارق خشبة.
---------------
- 1 رسوم "رسوم التوثيق والشهر:
ماهيتها".
الرسم. ماهيته. مبلغ تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة
تؤديها له السلطة العامة. انطباق ذلك على رسم التسجيل. علة ذلك. كونه مقابل خدمة
خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود
تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا
التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات
المطلوب تسجيلها.
- 2 رسوم "رسوم التوثيق والشهر: رسوم
الشهر العقاري التكميلية: التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري
التكميلية".
أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. لذوي الشأن
التظلم منها. م 26 من ق رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المستبدلة بق 6
لسنة 1991.
مؤدى نص المادة 26 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم
التوثيق والشهر المستبدلة بالقانون 6 لسنة 1991 أنه لكل ذي شأن التظلم من أمر
تقدير رسوم التوثيق والشهر التكميلية التي تستحق عن المحررات المشهرة.
- 3 دستور "عدم الدستورية: الدفع بعدم
الدستورية".
الدعوى الدستورية. نطاقها. النصوص القانونية المدفوع بعدم دستوريتها
أمام محكمة الموضوع. علة ذلك.
المستقر عليه - في قضاء المحكمة الدستورية - أن الدعوى الدستورية
ينحصر نطاقها في النصوص القانونية التي دفع خصم أمام محكمة الموضوع بعدم
دستوريتها، وفي حدود ترجيحها لمنطقية المطاعن الموجهة إليها، تقديراً بأن المسائل الدستورية
التي أثارها هذا الدفاع هي التي قدر الحكم عنها جديتها والتي اتصل بها تصريحها
برفع الدعوى الدستورية.
- 4 حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه".
تضمن أمر تقدير الرسم التكميلي المتظلم منه على رسم نسبي عن شهر
المحرر محل التداعي إعمالاً لأحكام ق 70 لسنة 1964 الواجبة التطبيق على ذلك الرسم.
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه
استناداً لعدم دستورية م 83 ق 111 لسنة 1980 رغم عدم انطباقها على واقعة النزاع
وتحجبه عن بحث ما إذا كان الرسم التكميلي مستحق عن المحرر المشهر. قصور وخطأ.
إذ كان أمر تقدير الرسم التكميلي المتظلم منه قد تضمن رسماً نسبياً عن
شهر المحرر رقم .. المؤرخ 8/1/1990 إعمالاً لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 هي
الواجبة التطبيق بشأن هذا الرسم، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم
الابتدائي بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه استناداً إلى عدم دستورية المادة 83 من
القانون 111 لسنة 1980 حال أن تلك المادة غير منطبقة على واقعة النزاع وهو ما حجبه
عن بحث ما إذا كان الرسم التكميلي مستحقاً على المحرر المشهر، فإنه يكون معيباً
بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي بنها
على الطاعن بصفته والشركة المطعون ضدها الثانية طالباً الحكم ببراءة ذمته من أمر
تقدير الرسوم واعتباره كأن لم يكن واحتياطياً إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية
بما عسى أن يحكم به. وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ ../ ../ 1993 أعلن بأمر تقدير
رسوم صادر من مكتب الشهر العقاري والتوثيق ببنها في المطالبة رقم .. لسنة ....
بمبلغ 48228.90 جنيها كرسوم تكميلية مستحقة عن المحرر رقم .. المؤرخ ../ ../ 1990
ولما كان البنك المطعون ضده الأول غير ملزم بهذا المبلغ إذ إنه طبقاً للقانون 6
لسنة 1991 يتعين الرجوع ومخاطبة المدين الراهن "الشركة المطعون ضدها
الثانية" بقيمة تلك المطالبة حال كونها المستفيدة من ذلك المحرر، كما أن
المادة الحادية عشرة الفقرة الثامنة من المحرر رقم 46 الزمت الطرف الثاني بكافة
الرسوم والأتعاب والمصروفات، فأقام الدعوى. حكمت المحكمة ببراءة ذمة البنك المطعون
ضده الأول من أمر تقدير الرسوم في المطالبة رقم .. لسنة .... واعتباره كأن لم يكن.
استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة ... ق طنطا - مأمورية بنها
- وبتاريخ ../ ../ 1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بصفته بالسبب الأول والوجهين الأول
والثاني من السبب الثاني القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ
إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي خلط بين رسوم التوثيق والشهر
وبين ضريبة الدمغة النسبية وجعل من كامل المبالغ الصادر به الأمر موضوع المطالبة
رقم ....... لسنة ...... ضريبة دمغة نسبية وأخضعها لأحكام المواد 83، 84، 85، 86
من القانون 111 لسنة 1980 والذي قضي بعدم دستوريتها، رغم أن المبالغ الصادر الأمر
موضوع المطالبة هى رسوم محررات تخضع لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل
بالقانون 6 لسنة 1991، كما أن ما تضمنته المطالبة موضوع النزاع من مبالغ رسم دمغة
نسبية منوط بمصلحة الشهر العقاري تحصيلها بحكم قواعد ونصوص من القانون 111 لسنة
1980 لم يقض بعدم دستوريتها، بالإضافة إلى أن المبالغ الواردة بأمر تقدير الرسوم
موضوع المطالبة ليس بكاملة ضريبة دمغة نسبية، فكان على المحكمة أن تفصل في هذا
الدفاع الجوهري إلا أنها التفتت عنه مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن
الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة
تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه
مقابل خدمة خاصة هى شهر المحررات المطلوب تسجيلها، وأن نص المادة 26 من القرار
بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المستبدلة بالقانون 6 لسنة 1991
أنه لكل ذي شأن التظلم من أمر تقدير رسوم التوثيق والشهر التكميلية التي تستحق عن
المحررات المشهرة وأن المستقر عليه- في قضاء المحكمة الدستورية- أن نطاق الدعوى
الدستورية يتحدد على ضوء النصوص القانونية التي اتصل بها الدفع بعدم الدستورية
المثار أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان أمر تقدير الرسم التكميلي المتظلم
منه قد تضمن رسماً نسبياً عن شهر المحرر رقم ..... المؤرخ ..../.../1990 إعمالاً
لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 هى الواجبة التطبيق بشأن هذا الرسم، وإذ أقام
الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه
استناداً إلى عدم دستورية المادة 83 من القانون 111 لسنة 1980 حال أن تلك المادة
غير منطبقة على واقعة النزاع وهو ما حجبه عن بحث ما إذا كان الرسم التكميلي
مستحقاً على المحرر المشهر، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى
الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على
أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق