الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 سبتمبر 2016

الطعن 1342 لسنة 71 ق جلسة 18 / 1/ 2012 مكتب فني 63 ق 23 ص 167

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أشرف دغيم, د/ محسن إبراهيم, إبراهيم المرصفاوي نواب رئيس المحكمة وعدلي فوزي محمود.
---------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها".
الضرائب على العقارات المبنية. أساس تقديرها. القيمة الإيجارية المقدرة بمعرفة لجان التقدير المختصة. للممول والحكومة التظلم من قرارات تلك اللجان أمام مجلس المراجعة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر التقدير المتظلم منه. المواد 1، 2، 15، 16، 30 ق 156 لسنة 1954 المعدل بق 549 لسنة 1955، ق 284 لسنة 1960.
البين من استقراء المواد 1، 9، 15، 16، 30 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمي 549 لسنة 1955، 294* لسنة 1960 أن المشرع إنما أراد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وجعل أساس تقدير هذه الضريبة القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقدير المختصة وأجاز لكل من الممول والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة في القرارات التي تصدرها اللجان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التقدير، وبما مؤداه أن المشرع قد نظم طريقة حصر العقارات التي يطبق عليها القانون المشار إليه وقضى بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التي تحسب على أساسها الضريبة مستهدية في ذلك بجميع العناصر التي تؤدي إلى تحديد الأجرة
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها".

مجلس المراجعة المختص بتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية. ماهيته. هيئة إدارية متمتعة باختصاص قضائي. ولاية محكمة القضاء الإداري بإلغاء أو تأويل ووقف تنفيذ قراراته والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها. م 10/ 2 ق مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان مجلس المراجعة لا يعتبر جهة قضاء في تطبيق أحكام القانون 56 لسنة 1954 بل هو في حقيقته مجرد هيئة إدارية متمتعة باختصاص قضائي فإن طلب إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها يدخل في ولاية محكمة القضاء الإداري إعمالاً للبند ثامناً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التي تنص على أن اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها".
إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب إلغاء تقديرات الأجرة المقدرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية والمتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية. فصل الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى رغم اختصاص محاكم القضاء الإداري بالفصل في الطعن على قرارات مجلس المراجعة المختص بالفصل في التظلم من تقدير لجان الحصر والتقدير. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كانت الدعوى مقامة بطلب إلغاء تقديرات الأجرة المقدرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية والمتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية وتخفيضها وفقاً للقيمة الحقيقية للأجرة هذه الطلبات لا تعدو في حقيقتها أن تكون بطلب إعادة النظر في تقدير الضريبة العقارية على العقار محل النزاع بما كان يتعين معه الطعن على تقديرات لجان الحصر والتقدير أمام مجلس المراجعة المختص بالنظر في هذا الطلب وبعد أن يصدر هذا المجلس قراره يكون لذي المصلحة حق الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى المطروحة خارج نطاق ولايته ورفض الدفع المبدى من الطاعنين (بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى) فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
- 4  نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. مؤداه. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها. م 269/ 1 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى ... لسنة 1998 مدني محكمة سوهاج الابتدائية على الطاعنين بصفتهما بطلب الحكم بإلغاء تقديرات الأجرة المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية المقدرة بمعرفة لجنة الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية وتخفيضها وفقاً لقيمة أجرة وحدات العقار الفعلية مع ما يترتب عليها من آثار، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك العقار المبين بالصحيفة، وقامت مأمورية الضرائب العقارية بسوهاج بربط الضريبة العقارية المستحقة عليه على خلاف مقتضى أحكام القانون 56 لسنة 1954 المعدل وغالت في تقدير القيمة الإيجارية دون مراعاة القيمة الفعلية للأجرة ولم تعتد بالقيمة الإيجارية الواردة بعقود الإيجار ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتعديل القيمة الإيجارية لوحدات عقار التداعي المبينة بكشوف الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية بسوهاج عن الجرد محل التداعي على نحو ما جاء بتقريري الخبير المنتدب في الدعوى وعقد الإيجار. استأنف الطاعنان هذا الحكم برقم ... لسنة 75 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ ../ ../ 2001 قضت محكمة الاستئناف بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته قواعد الاختصاص الولائي بحسبان أن النزاع المطروح في الدعوى إنما يدور حول تقديرات مأمورية الضرائب العقارية للقيمة الإيجارية لعقار التداعي المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة تطبيقا لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 وبطلب تخفيض هذه التقديرات، فلا تختص بنظر التظلم فيها جهة القضاء العادي وإنما يرفع التظلم إلى مجلس المراجعة للنظر فيه في جميع الأحوال وذلك عملا بالمادة 15 من القانون سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى خارج نطاق ولايته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن البين من استقراء المواد 1، 9، 15، 16، 30 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمي 549 لسنة 1955، 294 لسنة 1960 أن المشرع إنما أراد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وجعل أساس تقدير هذه الضريبة القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقدير المختصة وأجاز لكل من الممول والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة في القرارات التي تصدرها اللجان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التقدير، وبما مؤداه أن المشرع قد نظم طريقة حصر العقارات التي يطبق عليها القانون المشار إليه وقضى بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التي تحسب على أساسها الضريبة مستهدية في ذلك بجميع العناصر التي تؤدي إلى تحديد الأجرة، وإذ كان مجلس المراجعة لا يعتبر جهة قضاء في تطبيق أحكام القانون 56 لسنة 1954 بل هو في حقيقته مجرد هيئة إدارية متمتعة باختصاص قضائي فإن طلب إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها يدخل- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- في ولاية محكمة القضاء الإداري إعمالاً للبند ثامناً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التي تنص على أن اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، وكانت الدعوى مقامة بطلب إلغاء تقديرات الأجرة المقدرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية والمتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية وتخفيضها وفقاً للقيمة الحقيقية للأجرة فإن هذه الطلبات لا تعدو في حقيقتها أن تكون بطلب إعادة النظر في تقدير الضريبة العقارية على العقار محل النزاع بما كان يتعين معه الطعن على تقديرات لجان الحصر والتقدير أمام مجلس المراجعة المختص بالنظر في هذا الطلب وبعد أن يصدر هذا المجلس قراره يكون لذي المصلحة حق الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى المطروحة خارج نطاق ولايته ورفض الدفع المبدي من الطاعنين في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق