الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2016

الطعن 170 لسنة 33 ق جلسة 3 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 21 ص 102

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن, وأديب نصر, وحسين صفوت السركي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
------------
- 1  إجراءات " إجراءات المحاكمة".
محضر الجلسة وحدة كاملة لا فرق بين متنه وهامشه ما دام ما ثبت في أحدهما لم يكن محل طعن بالتزوير .
محضر الجلسة وحدة كاملة، لا فرق بين متنه وهامشه, ما دام ما ثبت في أحدهما لم يكن محل طعن بالتزوير.
- 2  إجراءات " إجراءات المحاكمة".
مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان.
إن مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/3/1959 بناحية السمطا قبلي مركز دشنا مديرية قنا: ضرب ............. عمداً بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً بتاريخ 3/5/1962 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب الذي أفضى إلى الموت قد أخطأ في الإسناد وشابه القصور وانطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه, ذلك أنه استند ضمن ما استند إليه إلى تحريات الشاهد ........ عن الضارب للمجني عليه وعن سبب الحادث مع أن الأوراق لا تشير إلى تحريات له, ولم يعن الحكم بالرد على ما أثاره الدفاع عن الطاعن نفياً للتهمة, كما أن المحكمة سمعت الشاهد ........ الذي لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره دون أن يثبت في صلب محضر الجلسة أنه سئل على سبيل الاستدلال ولا يغني عن ذلك ما ثبت بها بهامش المحضر بما يفيد ذلك, إذ لا يعتبر الهامش جزءاً من محضر الجلسة طالما لم يوقع عليه من رئيس المحكمة
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب الذي أفضى إلى الموت الذي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها أدلة سائغة مردودة لأصولها في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان ما استند إليه الحكم من تحريات للشاهد .......... له أصله في محضر جلسة المحاكمة, وكانت المحكمة قد ردت على دفاع الطاعن وأطرحته للأسباب السائغة التي أوردتها, وهي بعد غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال, إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك, وكان محضر الجلسة وحدة كاملة, لا فرق بين متنه وهامشه, ما دام ما ثبت في أيهما لم يكن محل طعن بالتزوير وكان الثابت في هامش محضر جلسة المحاكمة ما يفيد سؤال الشاهد ...... على سبيل الاستدلال - وهو ما لا ينكره الطاعن أو يطعن عليه, وكان مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 1701 لسنة 33 ق جلسة 13 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 11 ص 52

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي, ومختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-----------
- 1  تفتيش " إذن التفتيش ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". قبض . مأمورو الضبط القضائي .
التفتيش المحرم قانونا علي مأموري الضبط القضائي هو الذي يكون في إجرائه اعتداء علي الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن. دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقبا لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة المختصة. القبض والتفتيش الذي يقع على ذلك الشخص، غير باطل. علة ذلك: حالة الضرورة هي التي اقتضت تعقب رجل الضبط القضائي له في المكان الذي وجد به.
الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن، أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن، لا بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص - فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذي يقع على ذلك الشخص، لأن حالة الضرورة هي التي اقتضت تعقب رجل الضبط القضائي له في نطاق المكان الذي وجد به.
- 2  تفتيش " إذن التفتيش ".  دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش".
عدم ادعاء الطاعن ملكية أو حيازة المخزن الذي وقع عليه التفتيش تذرعه بانتهاك حرمته غير مقبول .
متى كان الطاعن لا يدعي أن المخزن الذي وقع عليه التفتيش مملوك له أو في حيازته, فإنه لا يقبل منه التذرع بانتهاك حرمته.
- 3  إثبات "شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى.
للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى.
- 4  حكم "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى.
لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا أثر له في منطقه.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/8/1959 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا ً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و2و33جـ من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 11 يونيه سنة 1963 عملاً بالمواد 1و2و37/1و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد والفساد في الاستدلال. ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن على الرغم من بطلان ضبطه وتفتيشه. إذ الثابت أن النيابة أذنت لضابط المباحث بتفتيش شخص الطاعن على أساس أنه يحرز مواد مخدرة. ولكن الضابط اقتحم مخزنا كان الطاعن يجلس بداخله - دون أن يصدر إذن من النيابة بدخوله وتفتيشه. وقد زعم الضابط أن الطاعن كان بداخل المخزن وأنه رآه يلقي بالمخدرات على الأرض في حين أن الثابت من شهادة البوليس الملكي ............ أن الضابط انحنى والتقط علبة السجاير التي وجد بها المخدر مما مؤداه أن الطاعن لم يلق المخدر. ولما كان المخزن مما يدخله آخرون ومنهم صاحب المقهى المجاور وأتباعه فإنه لا يمكن نسبة المخدر إلى الطاعن وقد تمسك الدفاع ببطلان التفتيش على هذا الأساس ولكن المحكمة أطرحت دفاعه أخذا بما قرره الضابط في إحدى رواياته في تحقيق النيابة من أن الطاعن كان جالسا على مقعد بخارج المخزن ولم يكن بداخله. وأسندت إلى الطاعن أنه أقر بذلك مع أنه لم يعترف بتفتيشه على هذا النحو بل التزم الإنكار, هذا فضلا عن أن الضابط أثبت في محضره وقرر في تحقيق النيابة أنه فاجأ الطاعن جالسا داخل المخزن, وقد أيده أحد المخبرين المرافقين له في ذلك. بينما قرر المخبر الآخر الذي كان واقفا بالخارج أنه لم ير شيئا مما مفاده أن الضبط تم داخل المخزن

وحيث إن المحكمة بين واقعة الدعوى فيما محصله, أنه إذ دلت تحريات ضابط مباحث قسم الساحل على أن الطاعن يحرز مواد مخدرة. استصدر إذنا من النيابة بضبطه وتفتيشه. ثم انتقل ظهر يوم الحادث إلى شارع الورشة حين علم أن الطاعن يجلس على باب مخزن ملحق بمقهى. وعندما اقترب منه محاولا ضبطه. أسرع بإخراج علبة سجاير من جيب "بنطلونه" الأيمن وأسقطها بجوار قدمه. فالتقطها الضابط وفتحها فوجد فيها لفافة من الورق بداخلها بعض قطع من الحشيش. وقد استدل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بأقوال ضابط المباحث. وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي وأورد أقوال الضابط بما يتفق وما حصله في واقعة الدعوى منها. ثم عرض إلى دفاع الطاعن بأن الضابط اقتحم مكانا لم يكن من حقه دخوله. وهو المخزن الملحق بالمقهى ورفضه في قوله "إن الضابط ضبط وهو يجلس على مقعد خشبي على باب المخزن. وهو ما أقر به لدى سؤاله في تحقيقات النيابة. ومن ثم يكون الضبط صحيحا لا مطعن عليه". ولما كان الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن, أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن, لا بقصد تفتيشها ولكن تعقبا لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص. فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذي يقع على ذلك الشخص لأن حالة الضرورة هي التي اقتضت تعقب رجل الضبط القضائي له. في نطاق المكان الذي وجد به بعد أن علم بجلوسه على باب المخزن ثم قام بضبطه وتفتيش شخصه دون تفتيش المخزن. ومن ثم فإنه لم يجاوز حدود الإذن الصادر إليه. يضاف إلى ذلك أن الطاعن على فرض أن التفتيش وقع على المخزن لا يدعي أنه مملوك له أو في حيازته. فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته. ولا جدوى ما يثيره في هذا الصدد من جهة أخرى, طالما أن الحكم لم يعول في إدانته على دليل مستمد من تفتيش المخزن بل على ما أسفر عنه ضبطه وتفتيش شخصه في حدود القانون. لما كان ذلك, وكان للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل التحقيق. دون قول آخر له في مرحلة أخرى. وكان يبين من مدونات الحكم, أن ما أورده عن ضبط الطاعن وتفتيشه وهو جالس على مقعد خارج المخزن له مأخذ صحيح من أقوال الضابط في إحدى رواياته في تحقيق النيابة. وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه
متى كان ذلك, فإنه لا يعيب الحكم ما استطرد إليه في سبيل الاستدلال على صحة هذه الواقعة, بما عزاه للطاعن من إقراره بذلك. إذ أن هذا الخطأ في الإسناد على فرض قيامه, لا أثر له في منطق الحكم. وما انتهى إليه من صحة الضبط والتفتيش بما يتفق وصحيح القانون. ولما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. فإن ما ينعاه الطاعن في طعنه يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1282 لسنة 33 ق جلسة 14 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 60 ص 303

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
---------------
- 1 رد . قضاة " تنحى القضاة وردهم ". دعوى جنائية .
الأحوال التي يمتنع فيها علي القاضي نظر الدعوي التي حددتها المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية من بينها قيام القاضي في الدعوي بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة تعلق هذا النص بالنظام العام التحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة المذكورة هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم لا يجوز أن يقاس عليه التحقيق الذي يقوم به قاضي محكمة الأحوال الشخصية في نطاق اختصاصه القانوني وما يبني عليه من قرار بإحالة أمر معين إلى الجهة المختصة مثال .
حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن بين هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات ومتعلق بالنظام العام. وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات - كسبب لامتناع القاضي عن الحكم - هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. ولا يجوز أن يقاس عليه التحقيق الذي يقوم به قاضي محكمة الأحوال الشخصية في نطاق اختصاصه القانوني وما ينبني عليه من قرارات بإحالة أمر معين إلى الجهة المختصة، فإذا كان الثابت من دعوى الأحوال الشخصية أن القاضي قام بتحقيق اعتراضات الوصية على محضر الجرد وما أثارته حول الأموال والمجوهرات التي خلفها المورث وأستمع في هذا الشأن إلى أقوال الخصوم وشهودهم بحثاً عن حقيقة أموال القاصرين ومصيرها - وهو ما يدخل في صميم اختصاصه كقاض للأحوال الشخصية - فلما عرضت له واقعة السرقة أحالها إلى النيابة العامة لتحقيقها دون أن يبدي رأياً فيها أو يتخذ أي قرار يكشف عن اعتقاده بصحتها، وهي إجراءات لا تعد من أعمال جمع الاستدلالات أو التحقيق في موضوع واقعة السرقة، ولا تفيد في حد ذاتها أن القاضي كون رأياً معيناً ثابتاً بصدد إدانة المتهمين فيها، فإنه ليس هناك ما يمنعه بعد ذلك من نظر موضوع الدعوى الجنائية والفصل فيها.
- 2  دعوى مدنية " إجراءات نظرها أمام القضاء الجنائي".
انتهاء المحكمة الجنائية إلى أن تقدير التعويض يستلزم إجراء تحقيق خاص لتحديد قيمة الأموال المسروقة ومقدارها مما لا يتسع له وقتها قضاؤها بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية طبقا لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لا تعارض بين الفصل في الدعوى الجنائية بالإدانة وبين إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة علة ذلك قيمة المسروقات ليست عنصرا من عناصر جريمة السرقة .
إذا كانت المحكمة قد قدرت في نطاق اختصاصها الموضوعي المطلق أن تقدير التعويض يستلزم إجراء تحقيق خاص لتحديد قيمة الأموال المسروقة ومقدارها بالضبط وهو ما لا يتسع له وقتها وقضت بإحالة دعوى المدعية بالحق المدني إلى المحكمة المدنية على مقتضى ما تجيزه المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت قيمة المسروقات ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة فإنه ليس ثمة تعارض بين الفصل في الدعوى الجنائية بالإدانة وبين إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها، سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة. متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها وهي ليست مطالبة بأن تأخذ بالأدلة المباشرة وحدها بل إن لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
- 4  إجراءات " إجراءات المحاكمة".
استغناء المحكمة عن سماع الشهود. شرطه: قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. يستوي أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا. يتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.
للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 9 أبريل سنة 1962 بدائرة مركز أبو تيج : الأول - سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لورثة ........... من منزله. والثاني- أخفى المسروقات سالفة الذكر والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك - وطلبت عقابهما بالمادتين 317/44,1 مكرر من قانون العقوبات. وادعت ...... مدنياً طالبة القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 500 ج على سبيل التعويض. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أبو تيج الجزئية عدلت المحكمة وصف التهمة في مواجهة المتهمين على أساس أنهما في خلال المدة من 6 فبراير سنة 1962 إلى 9 أبريل سنة 1962 سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لورثة .......، كما دفع الحاضر عن الطاعن بعدم صلاحية قاضي محكمة أول درجة بنظر الدعوى. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 28 أبريل سنة 1963 عملاً بالمادة 317 من قانون العقوبات: أولاً- بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهم الثاني (الطاعن) سنتين مع الشغل والنفاذ. ثانيا ً- بإلزام المدعى عليهما (المتهمين) بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني بصفتها خمسمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت بطريق التضامن مع إلزامهما متضامنين أيضاً بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وأمرت المحكمة بشمول الحكم في الدعوى المدنية بالنفاذ رغم استئنافه. فأستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 11 يونيه سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الجنائية وإلغائه فيما قضي به في الدعوى المدنية وإحالة القضية لمحكمة أبو تيج المدنية لنظرها، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الخطأ في تأويل القانون والبطلان في الإجراءات, ذلك أن الطاعن دفع بعدم صلاحية قاضي محكمة أول درجة بنظر الدعوى وفقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية واستند في ذلك إلى أن القاضي سبق أن قام في هذه الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي حينما كان رئيساً لمحكمة الأحوال الشخصية إذ سأل المدعية بالحق المدني في البلاغ المقدم منها إلى هذه المحكمة بصفتها وصية عن واقعة السرقة موضوع الدعوى المطروحة كما سأل شقيق المورث في هذا الشأن مما يعد بمثابة جمع استدلالات في هذه الدعوى, كما أنه أجرى تحقيقاً فيها إذ ورد بحكم محكمة أول درجة أن المتهمين (الطاعن والمتهم الآخر) حضر أمام القاضي في محكمة الأحوال الشخصية بجلسة 11/6/1962 بأمر صادر منه واستجوبهما فاعترف المتهم الآخر بارتكاب السرقة وتسليم المسروقات إلى الطاعن وأنكر الأخير ما أسند إليه ثم أحال الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها, بيد أن محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة ثاني درجة رفضتا هذا الدفع وما أوردتاه رداً على هذا الدفع ينطوي على خطأ في تأويل القانون, ومن ناحية أخرى فقد أخطأ الحكم في رفض هذا الدفع إذ هو في حقيقته رد للقاضي الجزئي عن نظر الدعوى والحكم فيها لأن اعتراض الطاعن على صلاحية القاضي بمثل الأسباب التي أبداها هو بمثابة رد له مما كان يتعين معه أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة إعمالاً لنص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية أو يعرض الأمر على المحكمة الابتدائية لتفصل فيه باعتباره رداً للقاضي عن الحكم في الدعوى ولو لم يتبع في شأنه ما هو وارد في قانون المرافعات ما دام القاضي قد بادر بالرد على تلك الأسباب ولم يعترض بشكلياتها
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم الأول والطاعن لأن أولهما سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لورثة ......... من منزله ولأن الطاعن أخفى المسروقات سالفة الذكر والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بسرقتها - بالتطبيق للمواد 317/1 و44 مكرراً من قانون العقوبات - وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة طلبت النيابة العامة في حضور الطاعن تعديل التهمة المسندة إلى الأخير إلى سرقة ولفتت المحكمة نظر الدفاع عنه إلى هذا التعديل ثم قضت حضورياً بحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل وبحبس الطاعن سنتين مع الشغل وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني 500 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب على اعتبار أن الواقعة تكون جريمة سرقة بالنسبة إلى المتهمين. فاستأنف المحكوم عليهما, ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الجنائية وإلغائه فيما قضى به في الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى المحكمة المدنية لنظرها. وحصل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما مؤداه أن المرحوم ....... توفى عن تركة وقصر وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية طعنت الوصية بجلسة 26/2/1962 على محضر الجرد لأنه لم يتضمن ما تركه المورث من أموال كثيرة وحلي استولى عليها ولده البالغ ............ - المتهم الأول - وصهره ......... - الطاعن - بقصد حرمان القاصرين من نصيبهما فيها منتهزين فرصة وجودهما بالقاهرة عند وفاة المورث وأيدها في ذلك شقيق المتوفي ........ فأحالت المحكمة الأمر إلى نيابة الأحوال الشخصية التي ندبت ضابط المباحث للتحري عن جدية هذا البلاغ فأسفرت تحرياته على أن المورث ترك أموالاً سائلة ذهباً وفضة ونقوداً تقدر بستة آلاف من الجنيهات وأن المتهم الأول استولى عليها وأخفاها في مكان لم توصل التحريات إلى تحديدها وبجلسة 11/6/1962 حضر المتهمان أمام محكمة الأحوال الشخصية واعترف أولهما من تلقاء نفسه وفي حضور الثاني (الطاعن ) بأنه استولى على ما خلفه المورث من ذهب ومجوهرات تقدر بألفين من الجنيهات فضلاً عن جنيهات ذهبية لا يعرف عددها وسلمها جميعاً إلى صهره الطاعن ليحتفظ بها له إلا أنه عندما طالبه بها رفض إعادتها إليه واختلسها لنفسه إضراراً به وبباقي الورثة واستطرد أنه أبلغ شيخ البلد ........... بهذا الأمر وطلب منه التدخل لدى الطاعن في رد هذه الأموال وأيده الأخير في أقواله وأنكر الطاعن ما نسب إليه دون أن يجرح المتهم الأول بمطعن ما. ثم أحالت محكمة الأحوال الشخصية الأمر للنيابة العامة التي باشرت التحقيق وسألت المتهم الأول فردد اعترافه وأضاف بان المجوهرات والأموال كانت داخلة صفيحة مدفونة في باطن الأرض وأنه عندما طالب الطاعن بإعادتها إليه رفض وامتنع حتى عن مجرد الإنفاق عليه. وأصر الطاعن على الإنكار وقرر أنه سبق أن نشب نزاع بينه وبين المتهم الأول ولكنهما تصالحا بعد ذلك. لما كان ما تقدم, وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات دعوى الأحوال الشخصية المنضمة أن الوصية قررت بجلسة 26/2/1962 أن عم القاصرين .......... وصهره ......... (الطاعن) قد أخفيا بعض أموال المورث من حلي ومجوهرات وذهب وفضه وأيدها في ذلك شقيق المورث فكلفت المحكمة نيابة الأحوال الشخصية تحري الأمر وأجلت الدعوى ثلاث مرات حتى ترد التحريات وبجلسة 9/4/1962 سمعت المحكمة أقوال ضابط المباحث فقرر أن تحرياته أسفرت عن صحة بلاغ الوصية فكلفته المحكمة بالاستمرار في التحري عن مصير هذه الأموال ثم قررت بجلسة 16/4/1962 إحالة عم القاصرين والطاعن إلى النيابة العامة للتحقيق. وفي جلسة 11/6/1962 حضر كلاهما أمام محكمة الأحوال الشخصية وأقر أولهما بأنه استولى على ما تركه المورث من مجوهرات ونقود ذهبية وأنه سلمها إلى صهره الطاعن على أن يتعاونا سوياً إلا أن الأخير امتنع بعد ذلك عن ردها إليه وأنكر الطاعن هذه الواقعة فقررت المحكمة التحفظ على الأخير وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق دون أن تتخذ من جانبها أي قرار بشأن أحقية القاصرين لهذه الأموال والمجوهرات. لما كان ذلك, وكان حكما محكمتي أول وثاني درجة قد عرضا إلى ما أثاره الطاعن من عدم صلاحية قاضي محكمة أول درجة للفصل في الدعوى تأسيساً على ما قاله من سابقة قيام القاضي بعمل من أعمال جمع الاستدلالات والتحقيق في دعوى الأحوال الشخصية المنضمة, ورد الحكمان عليه بما مؤداه أن هذا القاضي لم يقم في تلك الدعوى بأي عمل من أعمال التحقيق يمنعه من نظرها طبقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية لأن دوره في دعوى الأحوال الشخصية لم يعدو سماع أقوال المتهمين عن حقيقة الأمر بالنسبة لأموال القاصرين ثم إحالة هذين المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهما في أمور عرضت في أقوال من سمعهم كما أن هذه الإحالة لا تعد إحالة بالمعنى المقصود في قانون الإجراءات الجنائية, وما أورده الحكمان فيما تقدم سديد في القانون, ذلك بأن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن بين هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة, وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات ومتعلق بالنظام العام. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لقانون الإجراءات الجنائية تعليقاً على ذلك النص أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً, ولما كان الثابت من دعوى الأحوال الشخصية أن القاضي قام بتحقيق اعتراضات الوصية على محضر الجرد وما أثارته حول الأموال والمجوهرات التي خلفها المورث واستمع في هذا الشأن إلى أقوال الخصوم وشهودهم بحثاً عن حقيقة أموال القاصرين ومصيرها - وهو ما يدخل في صميم اختصاصه كقاض للأحوال الشخصية - فلما عرضت له واقعة السرقة أحالها إلى النيابة العامة لتحقيقها دون أن يبدي رأياً فيها أو يتخذ أي قرار يكشف عن اعتقاده بصحتها, وهي إجراءات لا تعد من أعمال جمع الاستدلالات أو التحقيق في موضوع واقعة السرقة, ولا تفيد في حد ذاتها أن القاضي كون رأياً معيناً ثابتاً بصدد إدانة المتهمين فيها, ومن ثم فليس هناك ما يمنعه بعد ذلك من نظر موضوع الدعوى الجنائية والفصل فيها. ذلك بأن أحوال التعارض يجب تفسيرها في نطاق ضيق إذ هي استثناء من أصل صلاحية القاضي للفصل فيما يعرض عليه من قضايا, فما لم يتمثل التعارض في الجمع بين صفات تتنافر وأصول النظام الطبيعي العام المفهومة بالضرورة والتي من شأنها إذا ما توافرت أن تقطع بوهم القضاء بالميل لجانب معين, فإنه لا يقبل القياس على صور التعارض المقننة قانوناً طالما أن الصفة لا تندرج تحت الأصل العام سالف البيان. لما كان ذلك, وكان التحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات - كسبب لامتناع القاضي عن الحكم - هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم, فإنه لا يجوز أن يقاس عليه التحقيق الذي يقوم به قاضي محكمة الأحوال الشخصية في نطاق اختصاصه القانوني وما ينبني عليه من قرارات بإحالة أمر معين إلى الجهة المختصة كما هي الحال في القرار الصادر في الدعوى المضمومة. أما التحفظ على الطاعن فهو إجراء وقائي لا يكشف عن رأي القاضي في موضوع الدعوى. لما كان ما تقدم, وكان لا محل لما ينعاه الطاعن على محكمة أول درجة من امتناعها عن عرض الأمر على رئيس المحكمة الابتدائية وفقاً للمادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية طالما أن القاضي لم يستشعر حرجاً من نظر الدعوى وما دام الطاعن لم يتخذ إجراءات الرد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية عملاً بالمادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية, ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الوجه غير سديد
وحيث إن مبنى أوجه الطعن الثلاثة الباقية هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون وشابه فساد في الاستدلال وبطلان في الإجراءات ذلك بأن الحكم دانه بجريمة السرقة مع أن اعتراف المتهم الأول - وهو أساس الدعوى - يتحصل في أنه استولى على المسروقات قبل وفاة والده بيومين وسلمها إلى صهره الطاعن للمحافظة عليها وهو ما يوفر في حق الطاعن جريمة خيانة الأمانة لا السرقة لحصول القسيم المانع للاختلاس وبالتالي فإن الإثبات لا يجوز إلا بالكتابة وقد ترتب على اعتبار الواقعة سرقة حرمان الطاعن من حماية القانون بتطبيق قواعد الإثبات المقررة فيه. ثم إن اعتراف المتهم الأول بجلسة 11/6/1963 أمام المحكمة الاستئنافية بأن الطاعن قام بوضع المسروقات داخل دولاب بمنزل المورث واحتفظت زوجة الأول بمفتاحه يفيد عدم حصر الاتهام في الطاعن وحده لاحتمال حصول السرقة من الزوجة أو غيرها من السكان المنزل مما يعيب استدلال الحكم بالفساد. كما أن ما أورده الحكم المطعون فيه بصدد قضائه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية لتعذر الفصل فيها بسبب عدم إمكان تحديد المال المسروق وقيمته على وجه يقيني يفيد أن المحكمة لم تتأكد من حصول السرقة, وما هو ما كان يقتضيها إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية حتى تتحقق من ماهية المسروقات وقيمتها لما قد يترتب عليه من تعارض بين الأحكام إذا ما ثبت من تحقيق المحكمة المدنية إن المورث لم يترك الأموال المدعي بسرقتها وخاصة أن محضر الجرد جاء خلواً من إثباتها ويضاف إلى ذلك أن ما أثبته الحكم من أن الطاعن أبدى رغبته في فترة حجز القضية للحكم بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغاً معيناً من المال حتى تتنازل عن دعواها المدنية لا يصلح دليلاً على اقتراف الطاعن لجريمة السرقة. فضلاً عن أن الحكم لم يبين كيفية وصول هذه الرغبة ومدى صحتها. كما أن المحكمة لم تحقق شفوية المرافعة في الدعوى بسماع أقوال الشهود وعلى الرغم من أن محكمة أول درجة لم تسمعهم كذلك
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أثبت في حق الطاعن اتفاقه مع صهره المتهم الأول على اختلاس نصيب الورثة من المال المنقول المخلف عن المورث بأن أخرجها الأخير من مكانها وسلمها إلى الطاعن الذي أنصرف بها, واستند الحكم في حصول الواقعة على هذا النحو إلى أدلة استمدها من اعتراف المتهم الأول وأقوال ضابط المباحث وشيخ البلد ......... وشقيق المورث .......... ومن دلالة حضور الطاعن من القاهرة إلى أبو تيج في فترة احتضار المورث وإقامته بها عقب الوفاة ملازماً المتهم الأول ومن الصورة الرسمية للمذكرة التي قدمها المورث قبل وفاته في إحدى الدعاوي والتي تتضمن احتفاظه بأموال سائلة وإلى ما أبداه الطاعن بجلسة 21/4/1963 من رغبته في دفع مبلغ 400 ج للمدعية بالحق المدني مقابل تنازلها عن شكواها, وأطرح الحكم ما قرره المتهم الأول بجلسة 11/6/1963 من أنه ما سلم المسروقات إلى الطاعن إلا بقصد حفظها لحين توزيعها على الورثة بقوله "إن هذا التصوير غير مقبول في السير العادي للأمور وما كانت هناك حاجة تدعو المتهم الأول إلى هذا التصرف وكان في وسعه التحفظ هو على الأموال في مكانها حتى يتقاسمها مع أصحاب الحق فيها دون أن يحتاج إلى إيداعها أولاً لدى المتهم الثاني - الطاعن - ما لم تكن حقيقة الأمر هي أن المتهم الأول متفاهم مع المتهم الثاني على اختلاس هذه الأموال والاستئثار بها دون باقي الورثة عقب وفاة المورث ولهذا يعدو دفاع المتهم الثاني بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود والقرائن استناداً إلى ادعاء الوديعة بحسب تصوير المتهم الأول أمر غير ذي موضوع" كما عرض الحكم مرة أخرى إلى دفع الطاعن بعدم جواز الإثبات بالبينة ورد عليه بما مؤداه أنه بفرض صحة منعى الطاعن من أن الواقعة خيانة أمانة, فإنه لا محل لاشتراط إثبات واقعة تسليم الأموال من المتهم الأول للطاعن إلا بالكتابة لأن علاقة المصاهرة التي تربطهما مانع أدبي تحول دون الحصول على دليل كتابي. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها, وهي ليست مطالبة بأن تأخذ بالأدلة المباشرة وحدها بل إن لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - على أنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة لا تعدو أن تكون خيانة أمانة طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة في القانون لهذه الجريمة ولأن في قيام المانع الأدبي ما يكفي لجواز الإثبات بالبينة, أما ما يثيره الطاعن عن شيوع التهمة فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدعوى المدنية وقضى بإحالتها إلى المحكمة المدنية في قوله: "وبما أنه عن الدعوى المدنية فترى المحكمة أن مقدار المال المسروق هو العنصر الأساسي في تقدير التعويض الذي يقضى به, وهذا المقدار لم يتحدد بعد على وجه يقيني يسمح بالاستناد إليه لتحديد مدى التعويض المذكور ويستلزم تحديده تحقيقاً تضيق به الدعوى الجنائية ويؤدي إلى إرجاء الفصل فيها ومن أجل ذلك ترى المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية لنظرها بلا مصاريف". ولما كانت المحكمة قد قدرت في نطاق اختصاصها الموضوعي المطلق أن تقدير التعويض يستلزم إجراء تحقيق خاص لتحديد قيمة الأموال المسروقة ومقدارها بالضبط وهو ما لا يتسع له وقتها وقضت بإحالة دعوى المدعية بالحق المدني إلى المحكمة المدنية على مقتضى ما تجيزه المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية, ولما كانت قيمة المسروقات ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة فإنه ليس ثمة تعارض بين الفصل في الدعوى الجنائية بالإدانة وبين إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يكون سديداً - لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة 21/4/1963 أن الطاعن أبدى استعداده لأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 400 جنيه واتخذ الحكم المطعون فيه من هذا الإقرار قرينة مؤيدة للأدلة الأخرى التي ساقها لإثبات اقتراف الطاعن فعل السرقة, وهو تدليل سائغ له أصله الصحيح في الأوراق ويؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الفساد في الاستدلال يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت في ظل تعديل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957, وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أن الطاعن ومحاميه لم يطلبا من المحكمة سماع أقوال شهود الإثبات, وكان للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك, ويستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1049 لسنة 33 ق جلسة 27 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 18 ص 87

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن, وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
------------
- 1  إثبات " شهود". إجراءات " إجراءات المحاكمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
حضور المحكوم عليه في غيبته من محكمة الجنايات أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة أثره : بطلان الحكم الغيابي وإعادة نظر الدعوي أمام المحكمة . مقتضي ذلك : سقوط الحكم الغيابي ذاته دون إجراءات المحاكمة . جواز استناد المحكمة عند إعادة المحاكمة إلي التحقيقات التي تمت في المحاكمة الغيابية .
مقتضى نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية - من أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة - هو سقوط الحكم الغيابي ذاته دون إجراءات المحاكمة، ومن ثم فإنه يجوز للمحكمة عند إعادة المحاكمة أن تستند إلى التحقيقات التي تمت في المحاكمة الغيابية.
- 2  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات . شرط ذلك : قبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا . عدم سماعهم لا يحول دون أن تعتمد المحكمة في حكمها علي أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال مطروحة علي بساط البحث في الجلسة .
من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
- 3  إجراءات " إجراءات المحاكمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
للمحكمة الاستناد في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر. مادام قد اطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال.
للمحكمة أن تستند في إدانة متهم إلى أٌقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية في تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد اطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال.
- 4  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الثبوت . استقلال محكمة الموضوع به عدم جواز مصادرتها في اعتقادها بشأنه ، ولا المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز أن تصادر في اعتقادها بشأنه ولا المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
- 5  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها . اطمئنانها إلي الأدلة التي عولت عليها دلالته علي اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها . عدم التزامها ببيان علة اطراحها لها .
المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها لها.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14/8/1960 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا: "حاز بقصد الاتجار الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر (أفيوناً وحشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً بتاريخ 10 مايو سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة جواهر مخدرة (أفيون وحشيش) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قد انطوى على بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب, ذلك أن المحكمة عولت في إدانة الطاعن عند إعادة الإجراءات بالنسبة إليه على اعتراف المتهم ......... الذي أدلى به في تحقيق النيابة وأمام المحكمة بالجلسة 4/11/1961 مع أنها لو استدعته وسألته لكان من المحتمل أن يعدل عن اعترافه مما عساه يؤثر في عقيدة المحكمة كما أنها لم تسأل كلا من الرائد ..... والملازم أول .... من شهود الإثبات في الدعوى اكتفاء بأقوالهما في التحقيقات, كذلك دفع الطاعن التهمة بأنه كان غائباً عن دشنا لعلاج ذراعه في الفترة التي ادعى ...... أنه أودع فيها المخدرة لديه فأطرحت المحكمة هذا الدفاع دون أن تبين علة إطراحها له, كما أثار الدفاع في مرافعته عن الطاعن أن تفتيش النيابة لمنزله الذي أسفر عن ضبط مفتاح القفل الذي أغلقت به حقيبة المخدرات وقطع القماش الشبيهة بالقطع التي غلف بها الأفيون كان مسبوقاً بتفتيش البوليس الذي لم يسفر عن وجود هذه الأشياء بالمنزل مما يحتمل معه أن تكون قد دست على الطاعن ابتغاء درء الاتهام عن ..... الذي ادعى أن الطاعن أخفاها لديه ورغم جوهرية هذا الدفاع فإن المحكمة لم ترد عليه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة المخدرات بقصد الإتجار التي دان الطاعن بها. وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. وكان من بين هذه الأدلة اعتراف المتهم ........ الذي أدلى به في تحقيقات النيابة وبجلسة 4/11/1961 حين جرت محاكمة الطاعن غيابياً, وقد حصل الحكم هذا الدليل في قوله "وحيث إن ...... اعترف بالتحقيقات وبجلسة 4/11/1961 بإحرازه الجواهر المخدرة المضبوطة وقرر بأن المتهم (الطاعن) هو الذي أودعها لديه لبعض الوقت خشية مداهمة رجال الشرطة لداره وذلك لقاء جعل سيؤديه له" ولما كان مقتضى نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة - هو سقوط الحكم الغيابي ذاته دون إجراءات المحاكمة فإنه يجوز للمحكمة عند إعادة المحاكمة أن تستند إلى التحقيقات التي تمت في المحاكمة الغيابية, ولما كان للمحكمة أن تستند في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية في تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد اطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال, وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال المتهم الآخر. لما كان ذلك, فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقوال ..... (المتهم الآخر) التي أبداها في التحقيقات الأولية ورددها حين حوكم الطاعن غيابياً ويكون ما ينعاه الطاعن على المحكمة من أنها لم تسمع أقوال ذلك المتهم لا محل له. ولما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد اكتفى بأقوال الشاهدين الغائبين - الرائد ........... والملازم أول ............. - بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوة أقوالهما فتليت وكان من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة. لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان في الإجراءات لعدم سماع الشاهدين المذكورين يكون غير سديد. وحيث إن المحكمة قد أطرحت دفاع الطاعن بشأن غيابه عن دشنا لعلاج ذراعه وإنكاره التهمة بقولها "وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم ولا على ما أثاره من دفاع وذلك لما ثبت من أقوال .... التي تتابعت في إصرار وفي شتى مراحل الدعوى من أن المتهم (الطاعن) هو الذي أودعه الجواهر المخدرة المضبوطة وقد تأيدت هذه الأقوال بضبط ثلاث قطع من القماش الغزلي الأبيض بدار المتهم من نفس قطعة القماش التي غلفت بها إحدى لفافتي الأفيون هذا فضلاً عن العثور بدار المتهم على المفتاح المخصص للقفل الذي وجد كيس القماش المضبوط لدى .... مغلقاً به وهو المفتاح الوحيد الذي لم يعثر على سواه يفتح أو يعالج به هذا القفل. هذا المفتاح الذي أكدت زوج المتهم أنه وقطع القماش الثلاث المضبوطة تخص زوجها ولا تخص سواه". 
ولما كان ما أورده الحكم يعتبر سائغاً في الرد على دفاع الطاعن, وكان ما يثيره الطاعن بشأنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز أن تصادر في اعتقادها بشأنه ولا المجادلة فيه أمام محكمة النقض - ولما كانت المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها وكان اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها دالاً على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها لها. لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في الرد على دفاعه من أنه كان غائباً وأن تفتيش النيابة لمنزله كان مسبوقاً بتفتيش من الشرطة لم يسفر عن وجود الأشياء التي عثر عليها في تفتيشها يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 1043 لسنة 33 ق جلسة 30 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 44 ص 218

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، وبطرس زغلول.
-----------
جريمة " أركانها". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".  قذف .
جريمة القذف : ركن العلانية فيها لا يكفى لتوافره أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدى الموظفين بحكم عملهم وجوب اتجاه قصد الجاني إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه مثال .
لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. ولما كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن ركن العلانية قد اقتصر على القول بأن ركن العلانية مستفاد من تقديم الطاعن لشكواه بما احتوته من وقائع القذف ووصول محتواها إلى علم عدد من الناس دون أن يبين كيف انتهى إلى ذلك أو أن يتحدث عن دفاع الطاعن المؤسس على عدم توافر ركن العلانية في الدعوى، ويستظهر الدليل على أنه قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
-----------
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة روض الفرج الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في غضون شهر مارس سنة 1961 بدائرة قسم روض الفرج: ارتكب جريمتي قذف وسب في حقه. وطلب معاقبته بالمادتين 171، 302 /1-3 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له عشرة جنيهات على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتباريا في 19من أكتوبر سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 200 قرش وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 8 من أبريل سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ركن العلانية غير متوافر في الدعوى إذ أنه تقدم بشكوى واحدة ضد المطعون عليه لرئيسه وهذه الشكوى مما يجري التحقيق فيها بصفة سرية طبقا لأحكام القانون 210 لسنة 1952 الخاص بالموظفين ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل دفاع الطاعن فيما يتعلق بانتفاء ركن العلانية في قوله "إنه دافع بأن ركن العلانية غير متوافر فالمتهم لم يفعل أكثر من أن قدم شكوى إلى مدير منطقة القاهرة التعليمية الوسطى الذي يتبعه المدعي المدني الذي أحال بدوره الشكوى إلى أحد المفتشين لتحقيقها بالنظر إلى ما فرضته المادة 45 وما بعدها من القانون 210 لسنة 1951 في خصوص تأديب الموظفين تكون الشكوى لم تعرض إلا على المشكو إليه والمحقق دون إمكان اطلاع أحد من الناس وبالتالي ينعدم ركن العلانية". ثم رد الحكم على هذا الدفاع في قوله "وحيث إن المحكمة ترى أن ركن العلانية متوافر في الواقعة ما دام قصد الإذاعة ووقوع الذيوع فعلا متوافر لدى المتهم وذلك مستفاد من تقديم المتهم شكواه فيما تضمنته من عبارات ووقائع مشينة ومن وصول ما احتوته إلى علم عدد من الناس بصرف النظر عن تمكين نتيجة تداول نسخة الشكوى ما دام أن هذا التداول حدث كنتيجة حتمية لعمل المتهم لا يتصور أن يجهلها". ولما كان لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه وكان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن ركن العلانية قد اقتصر على القول بأن ركن العلانية مستفاد من تقديم الطاعن لشكواه بما احتوته من وقائع القذف ووصول محتواها إلى علم عدد من الناس دون أن يبين كيف انتهى إلى ذلك أو أن يتحدث عن دفاع الطاعن ويستظهر الدليل على أنه قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.