الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 سبتمبر 2016

الطعن 975 لسنة 33 جلسة 2 /3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 34 ص 166

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-----
- 1  نقض " الطعن بالنقض ".
الطعن بالنقض طبيعته حق شخصي لمن صدر الحكم ضده ليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه مثال .
الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. ولما كان المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن الطاعن الثاني لم يقدم التوكيل الذي يخوله الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.
- 2  اختصاص " ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى التعويضات المدنية". إقراض بربا فاحش . دعوى مدنية " مدى اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها".
جريمة الاعتياد على الإفراض بالربا الفاحش . عدم جواز الادعاء فيها مدنيا أمام المحاكم الجنائية سواء كان المجنى عليه قد تعاقد في قرض ربوي واحد أم أكثر . علة ذلك .
استقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش - لا يجوز فيها الادعاء المدني أمام المحاكم الجنائية سواء أكان المجني عليه قد تعاقد في قرض ربوي واحد أم أكثر، وذلك لأن القانون على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يعاقب على الإقراض في ذاته وإنما يعاقب على الاعتياد على الإقراض، وهو وصف معنوي قائم بذات الموصوف يستحيل عقلاً أن يضر بأحد معين. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في القانون حين قضى بعدم قبول الدعوى المدنية يكون غير سديد، ولا يكون له بعد إذ تقرر عدم قبول تلك الدعوى أن يتحدى بأي وجه من وجوه الطعن على قضاء الحكم في الدعوى الجنائية بالبراءة.
- 3  اختصاص " ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى التعويضات المدنية". إقراض بربا فاحش . دعوى مدنية " مدى اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها". جريمة " أركانها".
الجريمة المنصوص عليها في المادة 339 / 1 عقوبات . أركانها انتهاز المقرض ضعف أو هوي نفس المقترض الحاجة إلي الاقتراض لا توفر هذا الركن . استخلاص الحكم عدم توافر ذلك الركن . اعتبار الفعل مجرد تعامل مدني خروج التقاضي في شأن التعويض عنه من اختصاص المحاكم الجنائية .
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم وجود جريمة فيما نسب إلى المطعون ضدها بالتهمة الأولى تأسيساً على عدم توفر أحد الأركان التي استلزمتها الفقرة الأولى من المادة 339 من قانون العقوبات - وهو انتهاز المقرض ضعف أو هوى نفس المقترض - وكان ما ذهب إليه الحكم من أن الحاجة إلى الاقتراض لا توفر ذلك الركن الفاقد - صحيحاً في القانون. ذلك بأن وراء كل قرض حاجة تدفع المقترض إليه، ولم ينصرف قصد الشارع في تأثيم الفعل إلا إلى حالة معينة هي التي يستغل فيها المقرض شهوة المقترض أو ضعفه العقلي أو الخلقي، وكان الفعل بعد إذ انحسر عنه التأثيم لا يعدو أن يكون على ما دل عليه الحكم - مجرد تعامل مدني يخرج التقاضي في شأن التعويض عنه من اختصاص المحاكم الجنائية.
------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية الجنحة رقم 4822 سنة 1959 الأزبكية بأنها في خلال عام 1954 بدائرة قسم الأزبكية: أولاً- انتهزت فرصة ضعف نفس "....... و........." وأقرضتهما نقوداً بفائدة تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً. وثانيا - اعتادت على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا. وطلبت عقابها بالمادة 339 /1 - 2- 3 - 4 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليهما مدنياً طالبين الحكم لهما قبل المتهمة بمبلغ 51 ج تعويضاً مؤقتاً. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الأزبكية الجزئية أقامت المطعون ضدها ضد المدعيين بالحقوق المدنية دعوى بالطريق المباشر قيدت برقم 13294 سنة 1959 نسبت فيها إليهما أنهما تقدما إليها لاستدانة مبلغ 12574 جنيهاً وأوهماها واحتالا عليها للحصول على المبلغ السالف الذكر بأن يرهنا لها ضماناً لسداد الدين 3000 سهم من أسهم شركة .............. وأدخلا في روعها أن هذه الأسهم مملوكة لهما فعلاً وأن قيمتها في السوق تضمن سداد الدين وتعهدا بإيداع هذه الأسهم بنك مصر خلال شهر ولم يقم المذكوران بإيداع الأسهم مما يعتبر نصباً - وطلبت معاقبتهما بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامهما بدفع 100 جنيه تعويضاً مؤقتاً. ودفع الحاضر مع المطعون ضدها بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية ضدها بمضي المدة، كما دفع بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المجني عليهما وإلزامهما بمصروفاتها - وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة سماع الدعوى قضت فيها حضورياً في 22 نوفمبر سنة 1961 عملاً بمادة الاتهام بالنسبة إلى المطعون ضدها. أولاً- برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية ضد المتهمة بمضي المدة وبعدم سقوطها. وثانياً- بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المجني عليهما وألزمتهما بمصروفاتها. وثالثاً- ببراءة المتهمة مما نسب إليها عن التهمة الأولى. ورابعاً- بحبس المتهمة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 10 ج لوقف النفاذ عن التهمة الثانية. وخامساً - في الجنحة المباشرة المقامة من المطعون ضدها ببراءة المتهمين مما نسب إليهما وبرفض الدعوى المدنية وألزمت رافعتها المصروفات. فأستأنف كل من المتهمة والمدعيين بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 3 أبريل سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الجنحة رقم 4822 سنة 1959 الأزبكية. أولاً- تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الإدعاء بالحق المدني المقام من المجني عليهما وفيما قضى به من براءة المتهمة (المطعون ضدها) مما نسب إليها عن التهمة الأولى وألزمت المستأنفين المصروفات المدنية الاستنئافية. وثانياً- بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية ضد المتهمة بمضي المدة وبعدم سقوطها. وثالثاً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمة عن التهمة الثانية الخاصة بالاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وبراءتها من التهمة المسندة إليها في هذا الخصوص. ورابعاً: وفي موضوع الجنحة المباشرة رقم 13294 سنة 1959 الأزبكية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المدعي بالحق المدني الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 5 مايو سنة 1962 كما طعن فيه الأستاذ ...... المحامي والوكيل عن المدعي بالحق المدني الثاني في التاريخ المذكور إلا أنه لم يقدم هذا التوكيل... إلخ.
--------
المحكمة
حيث إن الأستاذ .... قرر بالطعن نيابة عن الطاعن الثاني ولم يقدم التوكيل الذي يخوله الطعن, ولما كان الطعن بالنقض حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته, وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا للتقرير به من غير ذي صفة

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من هذا الطاعن, هو أن الحكم المطعون فيه, إذ قضى بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة منه بتعويض الضرر الذي لحقه من جريمتي انتهاز المطعون ضدها فرصة ضعفه وإقراضه نقودا تزيد عن الحد المقرر, واعتيادها على إقراض نقود بالربا الفاحش, قد أخطأ في القانون وجاء مشوبا بالقصور وفساد الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق, ذلك بأنه استند في قضائه هذا على أن قضاء محكمة النقض قد استقر على عدم قبول الادعاء المدني من المقترض في جنحة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش, مع أن هذا القضاء من نصوص القانون وقد تأثرت به المحكمة العليا بما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية بسبب صدور قانون في فرنسا حرم صراحة على المدعي بالحقوق المدنية رفع دعواه بالطريق المباشر - على أنه إن صح القول بحرمان المقترض من حق تحريك الدعوى مباشرة فإنه لا محل لحرمانه من الادعاء مدنيا في الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة, وعلى وجه الخصوص حين تكون الجريمة قد تكاملت بأفعال الاعتياد التي يقترفها المقرض على شخص واحد كما هو الحاصل في الدعوى - إذ يمكن القول في هذه الصورة بأن الضرر الذي يلحق بالمجني عليه غير ناشئ عن مجرد حالة نفسية هي الاعتياد بل عن جريمة تكونت بفعلين أو أكثر وقعا عليه. هذا إلى أنه لا جدال في جواز الادعاء مدنيا عن الضرر الناشئ عن الجريمة الأولى, لأنها تقوم في حق المطعون ضدها على فعل واحد. ويضيف الطاعن إلى ما تقدم, أن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها من الجريمتين غير سديد, ذلك بأنه, فيما يختص بالجريمة الأولى, قد أخطأ القانون حين أقام قضاءه على القول بأن الضعف هو عدم اتزان الفعل وسلامة التقدير نتيجة ظروف قاهرة أو شخصية كشيخوخة أو مرض, وأن الهوى عامل نفساني, وأنه لا يوجد في وقائع الدعوى ما يثبت أن المطعون ضدها استغلت ضعف الطاعن, وفات الحكم أن الحاجة إلى المال ماثلة في تتابع العمليات, وعدم الاتزان والافتقار إلى سلامة التقدير, كل هذا دليله قبول الاقتراض بفائدة مقدارها 5% شهريا, إذ لا يقدم على ذلك شخص متزن أو سليم التقدير. وفيما يختص بالجريمة الثانية - الإقراض بالربا الفاحش, فإن الحكم قد عول في تبرئة المطعون ضدها على تشككه في العملية الحسابية التي تمسك بها الطاعن, ومن أقوال من أشهدهما, دون أن يعنى بتمحيص باقي الوقائع التي انطوت عليها التحقيقات واستخلص منها الحكم الابتدائي قضاءه بالإدانة, هذا إلى أن تدليل الحكم على البراءة جاء معيبا حين تمسك بفروق تافهة قال بها تقرير مكتب الخبراء في سبيل الاستدلال على عدم جدية الادعاء بالربا, مع أن التقرير خلص إلى أنه إذا ما بان من التحقيق توافر الإقراض بالربا فإن الفائدة طبقا لذلك تتراوح بين 12%, 60%. 
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضدها بوصف أنها أولا: انتهزت ضعف نفس ..........و...............- الطاعنين - وأقرضتهما نقودا بفوائد تزيد عن الحد المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا. ثانيا: اعتادت على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى المقرر للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا
وطلبت عقابها بالمادة 339 من قانون العقوبات, فادعى المجني عليهما قبلها بحق مدني مقداره 51 جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضوريا أولا: برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية ضد المطعون ضدها بمضي المدة وبعدم سقوطها. ثانيا : بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المجني عليهما. ثالثا- ببراءة المطعون ضدها مما نسب إليها عن التهمة الأولى. رابعا- بحبس المطعون ضدها ثلاثة شهور مع الشغل عن التهمة الثانية. ولما استأنف الطاعنان والمطعون ضدها هذا الحكم, قضت محكمة ثاني درجة: أولا- بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الادعاء بالحق المدني المقام من الطاعنين, وفيما قضى به من براءة المطعون ضدها عن التهمة الأولى, وبإلغائه وبراءتها من التهمة الثانية - ويبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدها من التهمة الأولى على قوله "وحيث إنه عن التهمة الأولى المسندة للمتهمة فيستلزم لتوافرها قانونا ثلاثة شروط-1- حصول قرض بربا فاحش -2- انتهاز ضعف المجني عليه أو هوى نفسه-3- القصد الجنائي. ولما كان الضعف عادة يرجع إلى عدم اتزان العقل وسلامة التقدير نتيجة ظروف قاهرة أو شخصية كشيخوخة أو مرض أو قصر أما الهوى فمرجعه عامل نفساني ولم يثبت من وقائع الدعوى وجود هذا الضعف أو الهوى بنفس أحد من المجني عليهما بل ما ثبت من التحقيقات أن المتهمة قد استغلت حاجتهما وهو ما لا يتوافر به الشرط الثاني". وقد تبنى الحكم المطعون فيه هذه الأسباب. وأضاف إليها - بعد أن خلص إلى عدم ثبوت التهمة الثانية - أنه لم يثبت اشتمال الدين على فوائد ربوية. هذا إلى أن الحكمين استندا في قضائهما بعدم قبول الدعوى المدنية على أنه لا يقبل من المقترض في جنحة اعتياد الإقراض بالربا الفاحش أن يرفع دعواه المباشرة أمام المحاكم الجنائية أو أن يدعي بحقوق مدنية في الدعوى المرفوعة من النيابة العامة أمام تلك المحاكم سواء أكان قد تعاقد في قرض ربوي واحد أو أكثر وذلك لأن القانون لا يعاقب على الإقراض في ذاته وإنما يعاقب على الاعتياد على الإقراض وهو وصف معنوي قائم بذات الموصوف يستحيل عقلا أن يضر بأحد معين, أما الضرر الذي يصيب المقترضين فلا ينشأ إلا عن عمليات الإقراض المادية وهو ينحصر في قيمة ما يدفعه زائدا عن الفائدة القانونية لا أكثر ولا أقل, والدعوى به إنما هي دعوى استرداد هذا الزائد الذي أخذه المقرض بغير وجه حق, وهي بطبيعتها دعوى مدنية ترفع إلى المحكمة المدنية وتحكم فيها ولو لم يكن هناك إلا قرض واحد, أي لم تكن هناك أية جريمة, ولا يجوز رفعها أمام محكمة الجنح لأن المبلغ المطالب به لم يكن ناشئا مباشرة عن جريمة. لما كان ذلك, وكان الحكم الطعون فيه قد خلص إلى عدم وجود جريمة فيما نسب إلى المطعون ضدها بالتهمة الأولى تأسيسا على عدم توافر أحد الأركان التي استلزمتها الفقرة الأولى من المادة 339 من قانون العقوبات - وهو انتهاز المقرض ضعف أو هوى نفس المقترض, وكان ما ذهب إليه الحكم من أن الحاجة إلى الاقتراض لا توفر ذلك الركن الفاقد, صحيحا في القانون ذلك بأن وراء كل قرض حاجة تدفع المقترض إليه, ولم ينصرف قصد الشارع في تأثيم الفعل إلا إلى حالة معينة هي التي يستغل فيها المقرض شهوة المقترض أو ضعفه العقلي أو الخلقي, وكان الفعل بعد إذ انحسر عنه التأثيم لا يعدو أن يكون على ما دل عليه الحكم - مجرد تعامل مدني يخرج التقاضي في شأن التعويض عنه من اختصاص المحاكم الجنائية - لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش - لا يجوز فيها الادعاء المدني أمام المحاكم الجنائية سواء كان المجني عليه قد تعاقد في قرض ربوي واحد أم أكثر, وذلك لأن القانون على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يعاقب على الإقراض في ذاته وإنما يعاقب على الاعتياد على الإقراض وهو وصف معنوي قائم بذات الموصوف يستحيل عقلا أن يضر بأحد معين لما كان ما تقدم, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في القانون حين قضى بعدم قبول الدعوى المدنية يكون غير سديد ولا يكون له بعد إذ تقرر عدم قبول تلك الدعوى أن يتحدى بأي وجه من وجوه الطعن على قضاء الحكم في الدعوى الجنائية بالبراءة
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات ومصادرة الكفالة.

الطعن 971 لسنة 33 ق جلسة 6 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 2 ص 10

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
--------
- 1  دعارة .
المعاونة التي عناها الشارع في المادة 8 من القانون 68 لسنة 1951 عدم تحققها الا بالاشتراك الفعلي في تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد استغلاله .
المعاونة التي عناها الشارع في القانون رقم 68 لسنة 1951 في مادته الثامنة لا تتحقق إلا بالاشتراك الفعلي في تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد استغلاله.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
للمحكمة التعويل في إدانة متهم على أقوال متهم آخر في الدعوى متى اطمأنت إليها ولو لم يكن من دليل سواها .
من المقرر أن للمحكمة أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر في الدعوى متى اطمأنت إليها ولو لم يكن من دليل سواها.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
للمحكمة أن تتبين حقيقة الدعوى وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها . ولو كانت غير مباشرة متي كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . أمثلة .
للمحكمة أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم في ليلة 18/6/1961 بدائرة بندر إمبابة: المتهمون الثلاثة الأول (1) ساعدوا المتهمات من الخامسة إلى الثامنة على ارتكاب الدعارة وسهلوا لهن ممارستها بالاتفاق على جلب الرجال ونقلهن إلى مكان ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات (2) استغلوا بغاء المتهمات من الخامسة إلى الثامنة - والأول: أدار مسكناً يدار للدعارة وهو المسكن المستأجر من المتهمة الرابعة ومبين بالتحقيقات - والثاني والثالثة: عاونا المتهم الأول على إدارة محل للدعارة بأن قامت الثالثة بإحضار المتهمات من الخامسة للثامنة إليه وقام الثاني بنقلهن إلى محل الدعارة والرابعة: (1) عاونت المتهم الأول على إدارة منزل للدعارة وممارستها له. (2) أجرت مسكناً للمتهم الأول لإدارة الدعارة وممارستها فيه مع علمها بذلك (3) أقامت بمسكن للدعارة مع علمها بذلك - والمتهمات من الخامسة للثامنة: (1) عاونوا المتهم الأول على إدارة واستغلال منزل للدعارة (2) اعتادوا ممارسة الدعارة. الأول أيضاً: أحدث عمداً بالمتهم الآخر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابهم بالمواد 1, 6, 8, 9, 11, 13 من القانون رقم 68 لسنة 1961 و242/1 من قانون العقوبات مع توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 30 من يونية سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام أولاً- بحبس كل من المتهمين الأول والثالثة ثلاث سنوات مع الشغل وبوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة لمدة الحبس مع مصادرة المنقولات المضبوطة وأمرت بالنفاذ. ثانياً- بحبس كل من المتهمات من الخامسة للثامنة سنة مع الشغل وبوضعهن تحت مراقبة البوليس مدة مماثلة لمدة الحبس وأمرت بالنفاذ. ثالثاً: بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل والنفاذ عن تهمة الضرب. رابعاً ببراءة المتهمين الثاني والرابعة مما نسب إليهما فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 6/11/1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الأولى والاكتفاء بحبسها سنتين مع الشغل ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية وتأييد الحكم فيما عدا ذلك بالنسبة لباقي المتهمات - بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الخطأ في القانون, ذلك أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن سماح الطاعنة لباقي المتهمات بالتواجد في مسكنها بشارع كلوت بك ودأبها على مساعدتهن على ارتكاب الدعارة وتسهيل ذلك لهن يعتبر معاونة منها في إدارة محل للدعارة بجهة إمبابة - مع أن أوراق الدعوى خالية من دليل على أن الطاعنة اشتركت في تهيئة هذا المحل الأخير وإعداده لارتكاب الدعارة به أو تنظيم العمل فيه واستغلاله كما قصر الحكم في استظهار أن هذا المحل معد للدعارة عادة
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه والمكمل له قد أورد للتدليل على معاونة الطاعنة في إدارة المنزل الذي وقعت به الجريمة للدعارة قوله "إن الطاعنة هي التي أحضرت المتهمات من الخامسة للأخيرة وأركبتهن في سيارته (أي سيارة المتهم الثاني) وإرشاده عن منزلها ولا يرد على ذلك بأنها لم تكن بحاجة لمصاحبة المتهمات المذكورات في السيارة بأنها قد أحضرتهن من مكان خلاف مسكنها وسارت معهن حتى ركبن السيارة" كما أورد الحكم المطعون فيه في هذا الشأن أن الطاعنة قد "دأبت على مساعدة باقي المتهمات على ارتكاب الدعارة وسهلت لهن ذلك بأن أعدت لهن المكان المناسب للانتظار به حتى يستدعيهن القوادون وطالبوا المتعة الجنسية, ومما يؤيد هذا النظر أن المستأنفة الأولى الطاعنة صاحبت باقي المتهمات إلى السيارة الأجرة التي كانت تنتظر بالطريق ثم عادت إلى مسكنها بعد ان تأكدت من انصرافهن لأداء المأمورية التي حضر المتهم ................ يستدعيهن لها ومن ثم تكون قد عاونت على إدارة محل للدعارة". لما كان ذلك, وكانت المعاونة التي عناها الشارع في القانون رقم 68 لسنة 1951 في مادته الثامنة لا تتحقق إلا بالاشتراك الفعلي في تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد استغلاله وكان ما أورده الحكمان لا يؤدي إلى أن الطاعنة قد ساهمت في إعداد هذا المحل أو إدارته ولا تتحقق به المعاونة على إدارة منزل للدعارة وبذلك يكون قد خالف القانون إلا أنه لا جدوى مما تثيره الطاعنة بشأن عدم توافر هذه الجريمة في حقها طالما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أعمل في حق الطاعنة حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليها عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لكل من جريمتي المساعدة على ممارسة الدعارة وتسهيلها واستغلال البغاء اللتين دانها الحكم بهما
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في إدانته للطاعنة إلى أقوال المتهم الثاني من أنها هي التي أحضرت المتهمات الأخريات وأركبتهن في سيارته مع أن الطاعنة نفت هذه الواقعة كما نفت معرفتها للمتهم ودفعت بتلفيق التهمة لها من رئيس نقابة سائقي السيارات الذي رفضت الزواج منه - كما أن المتهمات الأخريات نفين هذه الواقعة ونسبن إلى المتهم الثاني أنه يستغلهن في البغاء - ذلك إلى أن هذا الشخص وقد كان متهماً في الدعوى لا يصح الاستناد إلى أقواله وحدها ما دام أنها لم تؤيد بدليل آخر - هذا بالإضافة إلى أنه قرر أمام محكمة ثاني درجة بأن الطاعنة كانت مع باقي المتهمات ومنعها المتهم الأول من ركوب السيارة معهن مما يقطع بأنه لم يكن لها أي دور إجرامي بيد أن الحكم أطرح دفاعها بقوله إنه لا يوجد في الأوراق ما يؤيده وأن الثابت أن عدد أفراد البوليس الدولي أربعة وعدد المتهمات الأخريات أربعة
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعنة بتهمتي مساعدة المتهمات الأخريات على ممارسة الدعارة وتسهيلها لهن واستغلال بغائهن استناداً إلى أقوال المتهم الثاني وظروف ضبط هؤلاء المتهمات واستخلص الحكم من ذلك إلى أن الطاعنة اتخذت من مسكنها مقراً لهن حتى يستدعيهن القوادون وطالبوا المتعة الجنسية لممارسة الدعارة وأن في تواجد هؤلاء المتهمات بمنزل الطاعنة في وقت متأخر من الليل وهن لا يقطن فيه وفي حضور المتهم الأول واصطحابه لهن من هذا المسكن وخروج الطاعنة معهن إلى أن ركبن السيارة؛ هذا الذي أورده الحكم يوفر في حقها تهمتي المساعدة على ممارسة الدعارة وتسهيلها للمتهمات الأخريات واستغلال بغائهن. وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر في الدعوى متى اطمأنت إليها ولو لم يكن في الدعوى من دليل سواها - كما أن لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. لما كان ذلك, فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في هذا الوجه لا يكون له محل إذ هو في حقيقته جدل موضوعي مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن مبنى الوجه الثالث بطلان الحكم المطعون فيه ذلك أنه أيد حكم محكمة أول درجة لأسبابه دون أن يشير أي الحكمين إلى النص الذي عاقب الطاعنة بمقتضاه ولا يغني عن ذلك إشارة الحكمين إلى المواد التي طلبت النيابة تطبيقها ما دام أنهما لم يفصحا في أسبابهما عن أخذهما بهذه المواد كما لا يكفي في هذا الشأن ما قاله الحكم من عقاب المتهمة بمواد الاتهام
وحيث إنه يبين من مطالعة حكمي محكمة أول وثاني درجة أن كلاً منهما بين في صدره المواد التي طلبت النيابة عقاب المتهمين بمقتضاها ثم أورد كل من الحكمين بعد ذلك في مدوناته أنه يتعين عقاب الطاعنة طبقاً لمواد الاتهام
ولما كان ما أورده الحكمان يكفي في بيان النصوص التي عاقب الطاعنة بمقتضاها فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل. وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته غير سديد متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 969 لسنة 33 ق جلسة 6 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 1 ص 1

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
------
- 1  إجراءات " إجراءات المحاكمة". استئناف .
حق المتهم في الاستئناف تابع لمقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة: معلق على ما تبديه من طلبات المحكمة. سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفاهة بالجلسة في مواجهة المتهم - قبل أن تبدأ المحكمة في التحقيق وقبل النداء على الخصوم أو بعد ذلك - أو في غيبته بجلسة أعلن لها.
إن عبارات المادة 402 /1, 2 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 صريحة في التفرقة بين مناط حق المتهم في الاستئناف والذي جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها وبين حق النيابة الذي علقه على ما تبديه من طلبات. والتعبير بعبارة "إذا طلبت النيابة الحكم" إنما ينصرف إلى ما تطلبه في الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفاها بالجلسة ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة وسواء في ذلك أكانت أبدته في مواجهة المتهم أو في غيبته بجلسة أعلن لها، ويستوي كذلك إن تم في الجلسة أن يكون قد أبدى قبل أن تبدأ المحكمة في التحقيق وقبل النداء على الخصوم أو بعد ذلك ما دام المتهم قد أعلن بتلك الجلسة.
- 2  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل".
الشهادة طبيعتها قيامها علي إخبار شفوي يدلي به الشاهد في مجلس قضاء بعد يمين يؤديها علي الوجه الصحيح وزن الشهادة من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع . ما دام تقديرها سليما .
الشهادة قانوناً تقوم على إخبار شفوي يدلي به الشاهد في مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح. ووزنها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سليماً.
- 3  إجراءات " إجراءات المحاكمة".
سماع المحكمة مرافعة الدفاع ثم إقفالها باب المرافعة وحجز القضية للحكم عدم التزامها بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع لم يطلب منها بالجلسة .
من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع وأمرت بإقفال بابها وحجزت القضية للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم لتحقيق دفاع لم يطلب تحقيقه بالجلسة.
- 4  اشتراك .
المساهمة الجنائية : تحققها من الشريك بإحدى الصور التي نص عليها القانون في المادة 40 عقوبات .
المساهمة الجنائية تتحقق من الشريك بإحدى الصور التي نص عليها القانون في المادة 40 من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة.
------
الوقائع
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت إلى الطاعنين وآخرين طلبت في نهايتها الحكم بمعاقبتهم بالمواد 297 و298 و300 و42 من قانون العقوبات لأن الأول اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع المعلن إليهم الثاني والثالث والرابع في ارتكاب جريمة الشهادة الزور في القضية رقم 447 لسنة 1956 أحوال شخصية كلي القاهرة، ولأن الثاني والثالث والرابع شهدوا زوراً في القضية المذكورة بعد أن حلفوا اليمين على النحو الثابت في تلك الدعوى في زمان نظرها بدائرة قسم الخليفة كما طلبت إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنح الخليفة الجزئية قضت حضورياً للأول وغيابياً للباقين بتاريخ أول مارس سنة 1959 ببراءة المتهمين مما أسند إليهم بلا مصاريف جنائية وبرفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني بمصروفاتها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 15 فبراير سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل بلا مصاريف جنائية. فعارض الطاعن الأول في الحكم المذكور وقضي في معارضته بتاريخ 18 يونيه سنة 1960 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم كما عارض كذلك الطاعن الثاني والمحكوم عليه الرابع في الحكم سالف البيان وقضي في تلك المعارضة بتاريخ 27 يناير سنة 1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم فطعن الطاعن الأول في الحكم الصادر بتاريخ 18 يونيه سنة 1960 كما طعن الطاعن الثاني في حكم المعارضة الصادر بتاريخ 27 يناير سنة 1962 بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه فيكون الطعن منه غير مقبول شكلاً
ومن حيث إن الطعن من الطاعن الأول قد حاز الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالاشتراك في جريمة شهادة الزور قد انطوى على بطلان ومخالفة للقانون وإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد ذلك أن الطاعن الأول دفع أمام محكمة الدرجة الثانية بعدم جواز استئناف النيابة لأنه يبين من الرجوع إلى محضر جلسة 26/3/1957 أن النيابة طلبت توقيع أقصى العقوبة قبل مثول المتهمين أمام المحكمة وقبل النداء عليهم مما يدل على أنه لم يكن في مواجهتهم كذلك فإنه لم يحضر بالجلسة سوى الطاعن الأول والمتهم الثالث ولم تقم النيابة بإعلان من لم يحضر من المتهمين لطلب توقيع أقصى العقوبة ومع ذلك فقد حكمت المحكمة بجواز الاستئناف على خلاف حكم القانون وما قالته المحكمة من أن مؤدى ما ورد بمحضر الجلسة يدل على أن طلب توقيع أقصى العقوبة بالنسبة للطاعن الأول كان في مواجهته لا يستقيم مع ما نصت عليه المادة 271 /1 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ويسأل المتهم عن اسمه وتتلى التهمة الموجهة إليه ثم تقدم النيابة والمدعي بالحق المدني إن وجد طلباتهما" ذلك أن النيابة طلبت توقيع أقصى العقوبة قبل النداء على المتهمين مما مؤداه أن هذا الطلب لم يقدم في مواجهتهم - كما أن عبارة طلب توقيع أقصى العقوبة كانت ثابتة قبل ذلك بمعرفة الكاتب بطريقة تقليدية وعلى كل فإن هذا الطلب قد تم على أي حال في غيبة المتهمين الثاني والرابع ومن ثم فإن حكم البراءة بالنسبة لهما يكون قد حاز حجية يتأثر بها الطاعن الأول ويستفيد منها لأنه متهم بالاشتراك مع هذين المتهمين في التهمة المسندة إليهما, كما أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن تأسيساً على أن باقي المتهمين شهدوا أمام المحكمة الاستئنافية الشرعية بعد أن حلفوا اليمين القانونية بما يناقض أقوالهم الأولى وهذا أمر لا يتفق مع الواقع ويؤكد ذلك أن المتهمين لم يؤدوا شهادة بالمعنى المتعارف عليه قانوناً لأنهم سئلوا فقط عن الإقرارات الصادرة منهم والمقدمة من وكيل الطاعن فأقروا بصحة صدورها منهم وأن ما جاء بها صحيح وذلك لا يعتبر شهادة لأن الشهادة في المسائل المدنية ومن بينها مسائل الأحوال الشخصية لا تسمع إلا بعد صدور حكم تمهيدي وهذا الحكم لم يصدر إلا بعد سؤالهم وفضلاً عن ذلك فالشهادة إخبار شفوي بواقعة تؤثر في صميم الدعوى والفصل فيها ومن ثم تكون جريمة شهادة الزور التي دين الطاعن بها قد فقدت أحد أركانها وهو الشهادة ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون. كذلك طلب الطاعن في مذكرته إلى محكمتي الدرجة الأولى والدرجة الثانية سماع الشهود الذين سمعوا أمام محكمة الأحوال الشخصية كي تستبين مدى الحق في أقوالهم وقال شرحاً لذلك إنه إذا فرض جدلاً وكانت الإقرارات المكتوبة شهادة فإن هؤلاء الشهود (المتهمين) إنما جاءوا أمام محكمة ثاني درجة الشرعية لتقرير الحقيقة التي تؤيدها الوقائع وهي أن الطاعن ليس هو الشخص الذي انصبت شهادتهم عليه أمام محكمة أول درجة وهذا من حقهم لحين قفل باب المرافعة غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ولم ترد عليه في حكمها, كما أن الحكم دان الطاعن بتهمة الاشتراك مع باقي المتهمين بطريق التحريض والاتفاق على الإدلاء بالشهادة الزور وما أورده الحكم للتدليل على ذلك لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فقد اعتمد على أن هذا الطاعن هو الذي قدم الإقرارات وطلب إلى المحكمة سماع محرريها وتقديم الإقرارات, وطلب سماع محرريها لا يؤدي حتماً إلى القول بأنه أسهم في خلقها بل الأمر لا يعدو أنه قد حصل على مستند رأى فيه مصلحة له فقدمه إلى المحكمة ومن المحتمل أن يكون شخص آخر ممن يمت للطاعن بصلة قد حصل عليها وقدمها له ليستفيد منها. وفضلاً عن ذلك فإن ما قاله الحكم من أن الطاعن هو الذي قدم الإقرارات وطلب إلى المحكمة سماع محرريها يخالف الثابت في الأوراق إذ الثابت في محاضر الجلسات أن الطاعن لم يحضر جلسة 28/3/1955 التي قدمت فيها الإقرارات وأن محاميه هو الذي قدمها والمسئولية الجنائية شخصية ولا يمكن مسائلة الطاعن عما صدر من وكيله من أفعال أو أقوال
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز الاستئناف ورد عليه بقوله: "إن الثابت بمحضر الجلسة أن النيابة طلبت توقيع أقصى العقوبة في الجلسة التي حضر بها المتهم (الطاعن) مما مؤداه أنه طلب في حضوره ومن ثم فهو في مواجهته ولا يقدح في ذلك أن إثباته في المحضر كان سابقاً على إثبات حضور المتهم ما دام المقطوع به أن ذلك كله قد حصل بجلسة واحدة ولم تنقطع الصلة الزمنية التي يقال معها إن الطلب لم يكن في مواجهة المتهم" - لما كان ذلك, وكانت العبارات التي استعملها الشارع في المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والتي جرت المحاكمة في ظلها سواء في فقرتها الأولى أو الثانية صريحة في التفرقة بين مناط حق المتهم في الاستئناف والذي جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها وبين حق النيابة الذي علقه على ما تبديه من طلبات وكان التعبير بعبارة "إذا طلبت النيابة الحكم" إنما ينصرف إلى ما تطلبه في الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفاهاً بالجلسة ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة وسواء في ذلك أكانت أبدته في مواجهة المتهم أو في غيبته بجلسة أعلن لها, ويستوي كذلك إن تم في الجلسة أن يكون قد أبدي قبل أن تبدأ المحكمة في التحقيق وقبل النداء على الخصوم أو بعد ذلك ما دام المتهم قد أعلن بتلك الجلسة. ولما كان يبين من محضر جلسة 26/3/1957 أنه بعد أن طلبت النيابة أخذ المتهمين بالمواد 297, 298, 300 من قانون العقوبات وتوقيع أقصى العقوبة عليهم نودي على المتهمين فحضر منهم الطاعن الأول والمتهم الثالث وكان الطاعن لا يجحد إعلان المتهمين جميعاً لتلك الجلسة. لما كان ذلك, فإن طلب توقيع أقصى العقوبة يكون قد وجه صحيحاً بالنسبة إلى جميع المتهمين ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بجواز استئناف النيابة لا مخالفة فيه للقانون ويكون ما ينعاه الطاعن عليه من بطلان وما يتذرع به من التأثر ببراءة بعض المتهمين إذا صح عدم جواز الاستئناف بالنسبة لهم غير قائم على أساس سليم. ولما كان يبين من الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أشار إلى الإقرارات التي قدمها الحاضر عن الطاعن إلى المحكمة الاستئنافية الشرعية وقال بشأنها "بأنها إقرارات منسوبة لبعض الشهود الذين شهدوا أمام محكمة أول درجة الشرعية وهم المتهمون الثلاثة الأخيرون أحدها إقرار مؤرخ 31/1/1955 منسوب للمتهم الثالث ..... يقر فيه أن الدكتور .........(الطاعن الأول) قد حضر أمامه وأثبت شخصيته أمامه بموجب بطاقة شخصية وأنه متأكد من أنه ليس الشخص الذي كان موجوداً في حفل عقد قران السيدة ................... بصفته الزوج الذي عقد قرانه عليها والثاني مؤرخ في 3/2/1955 موقع عليه من المتهم الثاني ............... كمضمون الإقرار الأول والثالث مؤرخ 17/3/1959 موقع عليه من المتهم الرابع ........ يتضمن إقراره بأنه لم ير الدكتور ....... قبل ذلك وأنه ليس هو الشخص الذي انصبت عليه شهادته" ولما كان الحكم المذكور وقد أشار إلى أن أصحاب الإقرارات قد أدلوا الشهادة بما تضمنته وذلك في قوله "بأن المحكمة قد استدعتهم وقرر المتهم ........... وبعد أن حلف اليمين أنه سبق أن أدى الشهادة أمام محكمة أول درجة الشرعية وأن الإقرار المقدم والمنسوب إليه صحيح وهو يتمسك بما جاء به وقرر المتهم الأخير ....... أنه سبق أن أدى الشهادة أمام محكمة أول درجة وأن ما ورد بالإقرار المنسوب إليه صحيح". ولما كانت الشهادة قانوناً تقوم على إخبار شفوي يدلي به الشاهد في مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المتهمين قد حلفوا اليمين وأقروا بصحة ما ورد في الإقرارات المكتوبة وتمسكوا بمضمونها ومؤدى ذلك أنهم أدوا الشهادة على الوجه المبين في القانون. لما كان ذلك, فإن ما ينعاه الطاعن حول التمسك بالإقرارات وعدم اعتباره شهادة لا يكون له محل. ولما كان من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع وأمرت بإقفال بابها وحجزت القضية للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم لتحقيق دفاع لم يطلب تحقيقه بالجلسة وكان الدفاع عن الطاعن على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة قد ترافع في الدعوى دون أن يطلب سماع الشهود الذين سمعوا أمام محكمة الأحوال الشخصية - فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإعادة القضية إلى المرافعة لإعلان أولئك الشهود, هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن ينطوي على التعرض لمضمون شهادات المتهمين ومعرفة ما فيها من صحة أو زيف. ولما كان الحكم الغيابي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لشهادات الشهود ودلل على زيفها بقوله "ومن حيث إن الثابت بالدعوى أن المتهمين الثاني والثالث والرابع شهدوا بجلستي 25/5/1954 و26/10/1954 بالدعوى رقم 601 لسنة 1954 شبرا الشرعية بقيام الزوجية بين المدعية بالحق المدني والمتهم الأول وبنوتها للولد منه ولكنهم عادوا وشهدوا لدى نظر الاستئناف 447 سنة 1956 أحوال شخصية كلي القاهرة بجلسة 28/3/1955 بعد أن حلفوا اليمين القانونية بما يناقض أقوالهم الأولى حسبما سلف البيان وبعد إذ تحصل المتهم الأول من كل منهم على إقرار بمضمون هذه الأقوال الجديدة. ومن حيث إن شهادة الشهود الثلاثة بجلسة 28/3/1955 فضلاً عن مناقضتها لشهادتهم السابقة بجلستي 25/5, 26/10/1954 فإنها تناقض أيضاً شهادة ................. و............... و................ و................ والحاج ........ الذين أشهدتهم المدعية بالحق المدني لدى نظر استئنافها وأيدها في دعواها حيث ركنت محكمة الاستئناف إلى أقوالهم. ومن حيث إن المتهم الثاني قدم بلاغاً مؤرخاً 5 فبراير سنة 1955 ومرفقاً بأوراق الدعوى إلى نيابة شبرا - يتمسك فيه بشهادته التي أبداها أمام المحكمة الجزئية لمطابقتها واقع الحال مؤيداً زيف الأقوال المخالفة - كما ردد الحكم الاستئنافي الرقيم 447 سنة 1956 قول ذلك المتهم بالشكوى 837 سنة 1955 إداري الوايلي أنه وقع الإقرار دون أن يقرأه. ومن حيث إنه لما تقدم جميعه فإن المحكمة ترتاح إلى صحة أقوال المتهمين الثلاثة الأخيرين لشهادتهم بالدعوى 601 /1954 شبرا الشرعية, ومتى كان ذلك, فإن شهادتهم زوراً يوم 28/3/1955 تكون ماثلة بالدعوى ويكون اتهامهم فيها ثابتاً في حقهم جميعاً. لما كان ذلك, وكان وزن الشهادة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سليماً وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على سلامة ما انتهى إليه من كذب شهادات الشهود تدليلاً سائغاً ومستنداً إلى عناصر صحيحة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وهو ما يتضمن الرد على دفاع الطاعن وطلب التحقيق المتصل به بما يدل على إطراحه ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحق الطاعن في الدفاع بعدم سماع الشهود أو أنه شابه القصور حين أغفل الرد على طلب سماعهم لا محل له. ولما كان الحكم قد دلل على إسهام الطاعن في الجريمة بقوله: "ومن حيث إن المتهم الأول هو الذي تحصل على إقرارات المتهمين الثلاثة الأخيرين التي إنبنت عليها شهادة الزور كما أنه هو الذي قدم هذه الإقرارات وطلب إلى المحكمة سماع محرريها وإذ تبينت تلك المحكمة تواجدهم بها يومئذ حلفتهم اليمين ثم أدلوا بشهادة الزور ومن ثم يثبت في حق ذلك المتهم قيامه بتحريضهم والاتفاق معهم على الإدلاء بهذه الشهادة وبالتالي ارتكاب هذه الجريمة المنصوص عليها في المادتين 40-1/2, 41 ويتعين لذلك إدانته فيها أيضاً.." لما كان ذلك, وكانت المساهمة الجنائية تتحقق من الشريك بإحدى الصور التي نص عليها القانون في المادة 40 من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة وكان تدليل الحكم على قيام التحريض والاتفاق سائغاً. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمساءلة الطاعن لا عن واقعة تقديم الإقرارات ذاتها وإنما عن اشتراكه في الشهادة الزور بطريقي التحريض والاتفاق متخذاً من تقديم الإقرارات وتأدية الشهود للشهادة بمضمون ما ورد بها تحقيقاً لدفاعه في الدعوى دليلاً على مساهمته في الجريمة, لما كان ذلك, فإن ما يثيره الدفاع عن الطاعن لنفي الاشتراك في الجريمة عن الطاعن تأسيساً على أن ما قام به لا يتحقق به التحريض أو الاتفاق واستناداً إلى شخصية المسؤولية الجنائية - لأن محاميه هو الذي قدم الإقرارات يكون غير سديد
لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته في موضوعه يكون على غير أساس سليم متعين الرفض.

الطعن 927 لسنة 33 ق جلسة 20 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 12 ص 57

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, وحسين السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
-----------
- 1  إثبات " شهود". إجراءات " إجراءات المحاكمة".
الأصل أن تبني الأحكام علي التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد في التحقيق الابتدائي إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .عدم تلاوة المحكمة أقوال الشهود الغائبين لا يعيب الإجراءات . علة ذلك : هذه التلاوة من الإجازات متي تكون واجبة ؟ إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه.
إنه وإن كان الأصل في الأحكام أن تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد في التحقيق الابتدائي إذا تعذر سماعه لأي سبب كان أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وليس يعيب الإجراءات أن المحكمة لم تتل أقوال الشهود الغائبين، لأن تلاوة أقوالهم هي من الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه.
- 2  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
للمحكمة الأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ، دون أن تبين علة ذلك ، ودون أن تلتزم بتحديد موضوع الدليل من أوراق الدعوى . ما دام له أصل فيها . وما دام الطاعن . لم ينازع في صحة نسبة هذه الأقوال اليهم .
للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها وما دام الطاعن لم ينازع في صحة نسبة هذه الأقوال إليهم.
- 3  تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش".
مجرد القول بأن الطاعن كان محبوسا لا يلزم عنه الدفع ببطلان التفتيش لحصوله في غيبته . علة ذلك حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب . عليه البطلان .
إن مجرد القول بأن الطاعن كان محبوساً لا يلزم عنه الدفع ببطلان التفتيش لحصوله في غيبته ذلك أن حصول التفتيش غير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان قانوناً، كما أن حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه لم يجعله القانون شرطاً جوهرياً.
- 4  إثبات " اعتراف". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة . الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات . مثال .
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلقاضي الموضوع البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحقق من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به وهو في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/10/1960 بدائرة مركز ملوي محافظة المنيا: أولاً - أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص. ثانيا ً- أحرز ذخيرة (طلقتين) مما يستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وطلبت من محكمة جنايات المنيا معاقبته بالمواد 1/1 و6 و26 /1-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً بتاريخ 4/2/1962 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 /2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه عشرة جنيهات وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إحراز السلاح وإحرازه الذخيرة بغير ترخيص قد شابه البطلان والقصور كما أخل بحق الدفاع وانطوى على فساد في التدليل ذلك بأن المحكمة أخلت بشفوية المرافعة فلم تسمع شهودا ولم تتل أقوال الشهود الغائبين برغم ما ثبت بمحضر الجلسة من أنها أمرت بتلاوة أقوالهم إذ خلا المحضر من هذه التلاوة كما لم يرد ذكرها بالحكم, وما أورده في بيان محصل الواقعة من أنه استخلصها من التحقيقات وما دار بالجلسة يجافيه هذا الواقع, كما لم يبين الحكم مأخذ الدليل المستمد من أقوال الشاهدين اللذين عول على أقوالهما في الإدانة وأهدر دفاع الطاعن ببطلان التفتيش - المستند إلى حصوله في غيبته حيث كان محبوساً - وبشيوع المنزل الذي عثر فيه على المضبوطات بينه وبين إخوته, وببطلان اعترافه المنسوب له في محضر جمع الاستدلالات إذ صدر كرهاً عنه نتيجة ما لحق به من إهانة بإحضار زوجة أخيه إلى مركز البوليس
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة أذنت بتفتيش الطاعن ومسكنه فانتقل النقيب ............. وبصحبته البوليس السري ........... إلى مسكن الطاعن وبتفتيش غرفته في حضور زوجة شقيقه عثر بها على فرد خرطوش وثلاث طلقات ثبتت صلاحيتها جميعاً للاستعمال وبمواجهة الطاعن بها اعترف بملكيتها, وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال رجلي الشرطة والتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة مردودة لأصلها في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن اكتفى "بتلاوة أقوال شاهدي الإثبات الغائبين في التحقيقات" وأمرت المحكمة بتلاوتها وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل في الأحكام أن تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشهود في التحقيق الابتدائي إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب كان أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك, وليس يعيب الإجراءات أن المحكمة - على فرض صحة ما يقول به الطاعن - لم تتل أقوال الشهود الغائبين لأن تلاوة أقوالهم هي من الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها وما دام الطاعن لم ينازع في صحة نسبة هذه الأقوال إليهم - لما كان ذلك, وكان مجرد القول بأن الطاعن كان محبوساً لا يلزم عنه الدفع ببطلان التفتيش لحصوله في غيبته, فضلاً عن كونه - في صورة الدعوى - دفع قانوني ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه، ذلك أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان قانوناً, كما أن حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه لم يجعله القانون شرطاً جوهرياً - لما كان ذلك, وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بشيوع المنزل الذي عثر فيه على المضبوطات وببطلان اعترافه في محضر جمع الاستدلالات, وأهدره في قوله "وحيث إن المتهم ............. قد أنكر ما نسب إليه وقرر أنه اعترف للضابط خشية اتهام زوجة شقيقه بعد أن أحضرها الضابط للمركز, إلا أن المحكمة لم تعول على إنكار المتهم إزاء ما سلف من الأدلة فضلاً عن أن ......... زوجة شقيق المتهم قررت في التحقيقات أنها كانت موجودة وقت إجراء التفتيش وأن الضابط عثر على المضبوطات داخل وسادة في غرفة المتهم الخاصة, هذا إلى أن المتهم اعترف للضابط بملكيته للمضبوطات وترى المحكمة أن هذا الاعتراف جاء سليماً وعن إرادة حرة وبعيداً عن أي مؤثر ومتفقاً مع حقيقة الواقع خاصة وأن المتهم لم يقل في التحقيقات إنه اعترف تحت تأثير الضرب كما ذهب الدفاع إلى ذلك بالجلسة وهذا الذي أورده الحكم سائغ ومقبول ذلك بأن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلقاضي الموضوع البحث في صحة ما يدعيه المتهم من إن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه, ومتى تحقق من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به وهو في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت سلامة الاعتراف المنسوب إلى الطاعن واطمأن إليه وبنى عليه قضائه إلى جانب الأدلة الأخرى التي أخذ بها مجتمعة في غير لبس أو قصور فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله - لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.