صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 24 ديسمبر 2025
الطعن 19041 لسنة 92 ق جلسة 15 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 86 ص 588
القرار الجمهوري رقم 36 لسنة 2009 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني باليمن
قرار جمهوري رقم ( ٣٦ ) لسنة ٢٠٠٩ م
رئيس الجمهورية :
بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لشئون القانون الدولي الإنساني
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (٤٣) لسنة ۱۹۹۹م بشأن تنظيم واستخدام شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنع إساءة استخدامهما.
وعلى القرار الجمهوري رقم (٤٠٨) لسنة ۱۹۹۹م بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون القانون الدولي الإنساني وتحديد اختصاصاتها
وعلى القرار الجمهوري رقم (٥٠) لسنة ۲۰۰۷ م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (۱) يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون القانون الدولي الإنساني المشكلة بالمادة (1) من القرار الجمهوري رقم (٤٠٨) لسنة ۱۹۹۹ م وذلك على النحو التالي:
1 - وزير الخارجية رئيساً
2 - وزير الصحة العامة والسكان نائباً للرئيس
۳ - الأمين العام المساعد الصيني الوزراء للشئون السياسية عضوا
4 - وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع الجريدة الرسمية عضوا
5 - وكيل وزارة العدل للشئون القضائية عضوا
6 - وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه عضوا
7 - وكيل وزارة الإعلام عضوا
8 - وكيل وزارة حقوق الإنسان عضوا
9 - مدير الدائرة القانونية بوزارة الدفاع عضوا
۱۰ - مدير الدائرة القانونية بوزارة الخارجية عضوا.
١١ - مدير الدائرة القانونية بوزارة الداخلية عضوا
12 - ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضوا
۱۳ - ممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية يسميه مدير مكتب رئاسة الجمهورية عضوا
١٤ - أمين عام جمعية الهلال الأحمر اليمني عضوا.
مادة (۲) يلغى القرار الجمهوري رقم (١٠٤) لسنة ۲۰۰۲م بإضافة عضو إلى اللجنة الوطنية لشئون القانون الدولي الإنساني.
مادة (۳) يعتبر هذا القرار جزء لا يتجزأ من القرار الجمهوري رقم (٤٠٨) لسنة ١٩٩٩م بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون القانون الدولي الإنساني .
مادة (٤) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ ١٧ / ربيع اول / ١٤٣٠هـ
الموافق ١٤ / مارس / ٢٠٠٩ه
د. علي محمد مجور على عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
قرارات انشاء اللجان القومية للقانون الدولي الانساني
مصر
قرار رئيس مجلس الوزراء 149 لسنة 2000 بإنشاء اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني.
قرار رئيس مجلس الوزراء 149 لسنة 2000 بإنشاء اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني.
الجريدة الرسمية - العدد 5 - في 3 فبراير سنة 2000
مادة رقم 1
تنشأ لجنة قومية فنية للقانون الدولي الإنساني تتكون من ممثلي الوزراء والمؤسسات المعنية، وتكون مرجعا استشاريا للسلطات الوطنية فيما يتعلق بنظام القانون الدولي الإنساني ونشره.
تكون اللجنة برئاسة وزير العدل أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن:
وزارة الدفاع.
وزارة الخارجية.
وزارة الداخلية.
وزارة العدل.
وزارة التعليم العالي.
المخابرات العامة.
جمعية الهلال الأحمر المصري.
بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة.
ويدعى السادة الوزراء أو ممثلوهم لحضور اجتماعات اللجنة عند مناقشة أية موضوعات تدخل في اختصاص وزاراتهم أو الوحدات التابعة لها أو التي تتصل بنشاطها.
وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فرعية لدراسة موضوع
معين وعرض نتيجة الدراسة عليها، كما يجوز لها أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو
لجانا تعهد إليها ببعض الاختصاصات.
مادة رقم 2
تباشر اللجنة المشار إليها الاختصاصات التالية:
تعزيز التنفيذ الفعلي لقواعد مراسي القانون الدولي الإنساني بما في ذلك التنسيق بين الجهات المعنية، وتقديم الاقتراحات المتفقة والمصلحة القومية لصانعي السياسات والقرارات في هذا المجال.
اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني.
تشجيع الجهود الرامية إلى تكوين والارتقاء بمستوى تدريب الكوادر الوطنية القائمة على تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامها وتعزيز القدرات الوطنية للتغلب على المعوقات التي تعترض تفعيل أحكامه.
الإسهام في إعداد برامج تدريب وتطوير العاملين في خدمة القانون الدولي الإنساني في ضوء الاحتياجات المحلية الوطنية مع مراعاة أن يشمل التطوير المجال الإعلامي لضمان توعية الجماهير وتصميم قواعد السلوك الإنساني لجميع العاملين في مجال القانون الدولي الإنساني.
تبادل
المعلومات والخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات الإنسانية العاملة في محال
القانون الدولي الإنساني، وتوثيق الروابط مع اللجان القومية العربية والأجنبية
للقانون الدولي الإنساني.
مادة رقم 3
للجنة المشار إليها أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء
المصريين والأجانب، ومن العاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، وأن تطلب
من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها.
مادة رقم 4
تتولى الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل أعمال الأمانة الفنية للجنة على النحو التالي:
إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة والاستعانة في ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء.
إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وتحضير الموضوعات التي تطرح عليها.
مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها.
ما تكلف
به من مهام أخرى. يلحق بالأمانة الفنية عدد كاف من العاملين
بالجهاز الإداري للدولة أو غيرهم من المتخصصين والخبراء.
مادة رقم 5
تتبع الأمانة الفنية وحدة للتوثيق والمعلومات وتختص بما يلي:
تجميع التشريعات واللوائح المصرية والأجنبية والدولية والمبادئ والمراجع القانونية والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات وتصنيفها وتبويبها طبقا للأصول العلمية المقررة في هذا الشأن والعمل على ترجمتها تحقيقا للفائدة المرجوة من تجميعها.
تحديث البيانات سالفة الذكر في ضوء متابعة التعديلات الطارئة عليها وإضافتها لوثائقها الأصلية.
جمع
البيانات والمعلومات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني واستحداث ما يلزم من مراكز
معلومات في هذا الخصوص.
مادة رقم 6
تتبع الأمانة الفنية وحدة ترجمة تختص بترجمة الوثائق والمستندات
المتصلة بالقانون الدولي الإنساني.
مادة رقم 7
تخصص للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني الموارد المالية اللازمة
لأداء مهمتها وتدرج هذه الموارد في موازنة وزارة العدل.
مادة رقم 8
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
الطعن 12996 لسنة 91 ق جلسة 11 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 23 ص 279
الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 118 : جريمة تعريض الطفل للانحراف
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
رئيس المجلس :
أود التنبيه الى خطأ مطبعي في المادة (۱۱۸) التي أصبحت (١١٦) حيث سقطت عبارة . « أو لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٩٦) من هذا القانون » ومكانها بعد عبارة » من عرض طفلا للانحراف ، وتصحيح عبارة « وتكون العقوبة بالحبس » لتصبح « وتكون العقوبة الحبس » فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟
( موافقة )
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد المقرر بتلاوة هذه المادة بمراعاة ذلك ..
المقرر
( مادة رقم ۱۱۸ التي أصبحت مادة ١١٦ )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانونا ، يعاقب بالحبس من عرض طفلا للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها في المادة (٩٦) من هذا القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر اذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون
وفي جميع الأحوال اذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات
ويفترض علم الجاني بسن الطفل ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره الوقوف على حقيقة سنه » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 117 : إخفاء طفل حكم بتسليمه
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر
( مادة ۱۱۷ التي أصبحت مادة ١١٥ )
عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة )
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 116 : إهمال من سلم إليه الطفل
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر
مادة رقم ١١٦ التي أصبحت مادة ١١٤ )
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه من سلم إليه الطفل وأهمل أداء أحد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للانحراف في احدى الحالات المبينة في هذا القانون » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 115 : إهمال متولي مراقبة الطفل
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة التالية :
المقرر
( مادة ١١٥ التي أصبحت مادة ۱۱۳ )
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة ۹۸ من هذا القانون ، مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للانحراف في احدى الحالات المشار إليها في المادتين ۹٦ و ۹۷ من هذا القانون » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة .
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده
( موافقة )
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 114 مكرر : العقوبات التي يجوز الحكم بها على الطفل 16 - 18
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
رئيس المجلس :
ورد إلى اقتراح من الحكومة بإضافة مادة جديدة تحمل رقم (١١٤) مكرراً ونظراً لأنه لا يجوز في مشروع قانون لم يوافق عليه نهائياً بعد أن نقول مادة مكررة وحيث وافق المجلس على حذف وإدماج بعض المواد ، حيث أصبحت المادة (١١٤) السابقة برقم (۱۱۱) ، إذن فإن المادة المستحدثة التي تقترح الحكومة إضافتها يكون رقمها (۱۱۲) ، وأرجو السيد المقرر مراعاة تسلسل أرقام المواد والمادة التي تقترحها الحكومة نصها " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ولم يبلغ الثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ... .
في هذه الحالة إذا ما وافق المجلس على هذه المادة فإن المادة (١١٤) التي أصبحت مادة (۱۱۱) " إذا ارتكب الطفل الذي بلغ سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ثماني عشرة سنة .... يجب أن تصدر بعبارة : " مع مراعاة حكم المادة ۱۱۲] " ، ومن غير ذلك سوف يكون هناك إخلال في مواد مشروع القانون
والآن ، أعيد قراءة المادة المقترحة والتي ستصبح (۱۱۲) .
" ( مادة ۱۱۲ مستحدثة )
لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة
وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن "
فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات عليها ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
رئيس المجلس :
يقترح السيد المقرر إضافة فقرة أخيرة إلى هذه المادة نصها : " ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من المتهم " .
وإن اقتراح المقرر إضافة الفقرة الأخيرة للمادة ۱۱۲ يحقق العدل في ميزان العقوبات ، ذلك أن الحد الأدنى الذى تسمح به المادة ۱۷ من قانون العقوبات هو السجن 3 سنوات إذا كانت العقوبة الأصلية هي الأشغال الشاقة المؤبدة وكذلك هو الأشغال الشاقة ٣ سنوات إذا كانت العقوبة الأصلية هي الإعدام ، فلا يعقل أن يذهب القانون إلى تقرير عقوبة للحدث أشد من ذلك في هذه الحالة وهي السجن لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات ، وكذلك الشأن في المادة ۱۱۱ إذا كانت العقوبة الأصلية هي الأشغال الشاقة المؤقتة فإن المادة ١٧ من قانون العقوبات تسمح للمحكمة بأن تقضى عليه بالحبس لمدة ٦ شهور ، ومع ذلك فإن المادة ۱۱۱ تجعل العقوبة هي السجن أي أشد مما تصل إليه سلطة المحكمة عند معاملة المتهم بالرأفة طبقا للمادة ۱۷ عقوبات ، وهو ما لا يتفق مع مبدأ المسئولية الجنائية المخففة التي قررها القانون للحدث. لهذا فإنه من الطبيعي ألا يخل ذلك بسلطة القاضي في التخفيف طبقا للمادة ۱۷ عقوبات وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون ، فهناك نصوص لا تسمح للمحكمة بالنزول بالعقوبة إلا لدرجة واحدة فقط كما هو الشأن في جنايات المخدرات والإرهاب. وتتقيد المحكمة بهذا الحد بطبيعة الحال . فالاقتراح بتطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا ينصرف إلى قانون العقوبات وغيره من القوانين المكملة ويمكن القول بأن المادتين ۱۱۱ و ۱۱۲ تقررا عذرا قانونيا للحدث يتجلى في العقوبات المخففة التي نص عليها القانون ، بينما المادة ١٧ من قانون العقوبات تنص على ظرف مخفف متروك للسلطة التقديرية للمحكمة ، ولا يجوز للعذر المخفف أن يكون أشد مما تسمح به المادة ۱۷ من قانون العقوبات إذا أرادت المحكمة ممارسة سلطتها في تخفيف العقوبة . وغنى عن البيان فإن المحكمة تمارس سلطتها التقديرية في التخفيف طبقا للمادة ۱۷ عقوبات في الحدود التي يسمح بها القانون بالنظر إلى العقوبات الأصلية التي نص عليها القانون بالنسبة للجريمة لا بالنسبة للعقوبة المقررة بناء على العذر القانوني المخفف
والآن ، هل توافقون حضراتكم على اقتراح السيد المقرر بإضافة الفقرة الأخيرة التي تلوتها على حضراتكم ؟
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة المستحدثة - معدلة - لأخذ الرأي عليها .
المقرر :
( مادة ١١٢ مستحدثة )
لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة
وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن
ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من المتهم "
رئيس المجلس :
الموافق من حضراتكم على هذه المادة المستحدثة - معدلة يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
(صوت من السيد العضو عبد المنصف حزين : لي استفسار)
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد العضو عبد المنصف حزين بالحديث
السيد العضو عبد المنصف حزين :
المادة ١١٤ اللى حاتبقى رقم مش متفق عليه بعد كده يعني الطفل إذا حكم عليه بالحبس أو بالسجن حيودع فين أو يتحبس فيه مش منصوص عليه هنا في القانون منصوص عليه في القانون ۳۹ .
رئيس المجلس :
نود أن نستمع لرد الحكومة على هذا الاستفسار .
السيد العضو عبد المنصف حزين :
موجود هنا في القانون ۳۹ موجودة مؤسسة بس المادة هنا مش موجودة
مش وارد في القانون الحالي في المشروع ... في القرار .
رئيس المجلس :
مشروع القانون ، لن ننتهى من نظره نهائيا اليوم ، ولدينا الفرصة متاحة لإعادة النظر في بعض المواد التي تستوقفنا
السيد العضو عبد المنصف حزين :
أقول مع مراعاة المادة ۲۷ في القانون ۳۹ لسنة ١٩٧٥ يحصل الكلام ده
رئيس المجلس :
أن نصوص قانون الأحداث المتعارضة مع أحكام هذا القانون لن يكون لها وجود .
السيد العضو عبد المنصف حزين :
ده طفل سنه ۱۸ ، طفل حيروح فين .
رئيس المجلس :
نستطيع أن ننقلها ، وأرجو التواجد معنا في جلسة الغد ، فقد نرى إعادة النظر في ذلك
السيد العضو عبد المنصف حزين :
المادة في القانون ۳۹ لسنة ۱۹۷۵ ، والدكتورة أمال عثمان وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية تعلمها .
رئيس المجلس :
اتقصد عندما يودع الطفل في المؤسسة ؟!
السيد العضو عبد المنصف حزين :
أيوه .
رئيس المجلس :
أم عندما يسجن .
السيد العضو عبد المنصف حزين :
لا .. اللي هو من بلغ سنه ١٥ سنة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة . ...
المقرر :
جاية بعد كده
السيد العضو عبد المنصف حزين :
ماجياش ... جای بعد كده " ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس .. " أن يودع في إحدى المؤسسات ويتعمل له أحد التدابير (٥) أو (٦) يا أفندم من ١٥ ل۱۸ .. سيادة الوزيرة مش في قانون الأحداث 39 لسنة ٧٥ فيه مادة مخصوصة
رئيس المجلس :
موجودة في الفقرة الثانية من المادة (١١٤) في مشروع القانون كما أقرته اللجنة وهي تنص على " ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية " .
السيد العضو عبد المنصف حزين :
ده يجوز ... يجوز ، لكن اللى اتحكم عليه بـ 7 سنين والعشر سنين .
رئيس المجلس :
هيروح السجن العادي
السيد العضو عبد المنصف حزين :
لا ، يبأه أنا باعترض لأنه هنا فيه نص في القانون ۳۹ لسنة ١٩٧٥ ، مادة (۲۷) في القانون ۳۹ .
رئيس المجلس :
المادة (۲۷) تختص بمحكمة الأحداث
السيد العضو عبد المنصف حزين :
لا يا أفندم ، غير محكمة الأحداث ، اللى هي المؤسسة العقابية ... المادة
السيد المستشار وزير العدل :
نراجعها سويا
السيد العضو عبد المنصف حزين :
طيب يا أفندم نراجعها مع بعض .
رئيس المجلس :
أقول للسيد العضو عليه أن يراجع ما يشكو منه ، ولن ننتهي من نظر مشروع القانون نهائيا في هذه الجلسة أو الجلسة القادمة
السيد العضو عبد المنصف حزين :
ده جوهر الموضوع ، هانيجى فى الحتة دى نعترض عليها .