الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025

الطعن 19041 لسنة 92 ق جلسة 15 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 86 ص 588

جلسة 15 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور، علاء عبد الله إبراهيم "نواب رئيس المحكمة" وعدلي إسماعيل فؤاد درويش.
------------------
(86)
الطعن رقم 19041 لسنة 92 القضائية
(1) نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز فيها الطعن بالنقض" "حالات الطعن بالنقض: الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي".
جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي أيًا كانت المحكمة التي أصدرته. مناطه. مخالفته حكمًا آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم عن ذات الحق محلاً وسببًا وحاز قوة الأمر المقضي في أصل الحق أو في طلب وقتي. م 249 مرافعات. كفاية أن تكون مسألة أساسية مشتركة في الدعويين واستقرت حقيقتها بين الخصوم. علة ذلك.
(2- 4) حكم "حجية الأحكام: مدى تعلقها بالنظام العام، أحكام لها حجية". نقض "حالات الطعن بالنقض: الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي".
(2) احترام حجية الأحكام. علوها على اعتبارات النظام العام. علة ذلك.
(3) صدور حكم في حدود النصاب الانتهائي على خلاف حكم سابق. سبيل الطعن عليه. حالاته. الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضي. الطعن عليه أمام محاكم الاستئناف. م 222 مرافعات. حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي. الطعن عليه أمام محكمة النقض. م 249 مرافعات. أثره. طرح الحكم الانتهائي على محكمة النقض ولو كان صادرًا من محكمة جزئية وصار انتهائيًا بعدم جواز نظره لانتهائية النصاب أمام محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. علة ذلك.
(4) صدور حكم سابق من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية حسم فيها مسألة انعدام صفة المطعون ضدها في طلب الأجرة أو الفسخ لعدم تسجيلها عقد شرائها للعقار الكائن به عين التداعي أو إحالة المالكة السابقة لحقها في الأجرة للمطعون ضدها وإعلان الطاعن المستأجر بهذه الحوالة وحيازته الحجية. أثره. امتناع مناقشة تلك المسألة. مناقضة الحكم الجزئي ذلك الحكم السابق في شأن تلك المسألة التي فصل فيها وقضاء الحكم المطعون فيه بهيئة استئنافية بعدم الجواز لانتهائية النصاب. مخالفة للقانون وخطأ.
(5) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعـمال اللاحقة للحكم المنقوض. شرطه. م 271/ 1 مرافعات. صدور حكم من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تأسيسًا على الحكم الجزئي المنقوض. لازمه. وجوب إلغاؤه بقوة القانون. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المادة 249 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيًا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وحاز قوة الأمر المقضي وقد جاء النص عامًا مطلقًا بشأن كل حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وحاز قوة الأمر المقضي وذلك بقصد الحيلولة دون تضارب الأحكام في النزاع الواحد وسواء قضى هذا الحكم في أصل الحق أو في طلب وقتي ويكفي أن تكون مسألة أساسية مشتركة في الدعويين واستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء.
3- عالج المشرع حالة صدور حكم في حدود النصاب الانتهائي على خلاف حكم سابق في فرضين أولهما أن الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضي فجعل سبيله استئناف الحكم الانتهائي أمام محكمة الاستئناف على ما قررته المادة 222 من قانون المرافعات أما الفرض الثاني فهو أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي فجعل سبيل الطعن عليه أمام محكمة النقض وفقًا للمادة 249 من القانون ذاته ويطرح في هذه الحالة الحكم الانتهائي مباشرة على محكمة النقض ولو كان صادرًا من المحكمة الجزئية ولا يمنع من ذلك صدور حكم من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز استئنافه لانتهائية النصاب، إذ إن ذلك الحكم لا يعدو أن يكون تقريرًا لوصف الحكم بالانتهائية.
4- إذ كان الثابت من الأوراق ومن الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2018 مدني مستأنف جنوب القاهرة المقدمة أمام هذه المحكمة أنها مرددة بين الطاعن والمطعون ضدها وأن الحكم الصادر فيها قد حسم مسألة انعدام صفة المطعون ضدها في طلب الأجرة أو الفسخ لعدم تسجيلها عقد شرائها العقار الكائن به عين التداعي أو إحالة المالكة السابقة لحقها في الأجرة للمطعون ضدها وإعلان الطاعن بهذه الحوالة، وقد حاز هذا الحكم حجية تمنع الخصوم من إعادة مناقشة ذات الموضوع في أي دعوى لاحقة ما لم تتغير المراكز القانونية التي صدر في ظلها الحكم المحاج به، وإذ قبل الحكم المطعون فيه دعوى المطعون ضدها رغم عدم تغير المراكز القانونية التي صدر في ظلها الحكم المحاج به، إذ لم تسجل المطعون ضدها عقد شرائها أو تعلن الطاعن بحوالة الحق من بعد صدور الحكم آنف البيان، ولا يقدح في ذلك إنذار المطعون ضدها للطاعن بسداد الأجرة المتأخرة المنفذ بتاريخ 29/11/2021 إذ إن طلب سداد الأجرة لا يغني عن إعلان الطاعن بحوالة الحق في عقد الإيجار إلى المطعون ضدها، بما يكون معه الحكم الجزئي قد ناقض الحكم السابق الحائز لقوة الأمر المقضي في تلك المسألة المشتركة، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 271 /1 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها، ولما كان الحكم رقم .... لسنة 2022 مدني مستأنف جنوب القاهرة تأسس على الحكم المنقوض بما يكون معه ذلك الحكم ملغيًا بقوة القانون لنقض الحكم الجزئي المؤسس عليه ذلك الحكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2021 مدني جزئي باب الشعرية بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بعقد الإيجار وتسليمها لها وإلزامه بسداد مبلغ 3185 جنيهًا قيمة الأجرة المتأخرة، وقالت بيانًا لذلك: إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/10/1997 استأجر الطاعن هذه العين من مالكتها السابقة نظير أجرة شهرية مقدارها خمسة وستون جنيهًا، وإذ امتنع عن الوفاء بها لمدة تسعة وأربعين شهرًا فأنذرته وأقامت الدعوى، حكمت المحكمة بتاريخ 26/2/2022 بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين وإلزام الطاعن بمقابل الانتفاع بالعين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2022 مدني مستأنف جنوب القاهرة، وبتاريخ 27/6/2022 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز نظر الاستئناف لانتهائية النصاب. طعن الطاعن في هذا الحكم والحكم الجزئي رقم .... لسنة 2021 مدني جزئي باب الشعرية الصادر بتاريخ 26/2/2022 بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في جلسة وقف التنفيذ - أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا وحددت جلسة لنظر الطعن، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المُبدى من النيابة بعدم جواز الطعن على الحكم المطعون فيه لصدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، ولما كانت المادة 249 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم انتهائي أيًا كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وحاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم يتعين على المحكمة بحث مدى مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية حكم آخر سابق توصلًا للفصل في شكل الطعن إما بجواز الطعن بالنقض أو بعدم جوازه.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2018 مدني مستأنف جنوب القاهرة، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المحاج به قد فصل في مسألة أساسية بين ذات الخصوم هي انتفاء صفة المطعون ضدها في المطالبة بالأجرة أو الفسخ، وقد حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي، وإذ خالف الحكم الجزئي هذا النظر والتفت عن انتفاء صفة المطعون ضدها رغم عدم تغير صفات الخصوم عما كانت عليه في الدعوى المحاج بها، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المادة 249 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيًا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وحاز قوة الأمر المقضي وقد جاء النص عامًا مطلقًا بشأن كل حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وحاز قوة الأمر المقضي وذلك بقصد الحيلولة دون تضارب الأحكام في النزاع الواحد وسواء قضى هذا الحكم في أصل الحق أو في طلب وقتي ويكفي أن تكون مسألة أساسية مشتركة في الدعويين واستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية، ومن المقرر- أيضًا - أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء، وأن المشرع عالج حالة صدور حكم في حدود النصاب الانتهائي على خلاف حكم سابق في فرضين أولهما أن الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضي فجعل سبيله استئناف الحكم الانتهائي أمام محكمة الاستئناف على ما قررته المادة 222 من قانون المرافعات أما الفرض الثاني فهو أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي فجعل سبيل الطعن عليه أمام محكمة النقض وفقًا للمادة 249 من القانون ذاته ويطرح في هذه الحالة الحكم الانتهائي مباشرة على محكمة النقض ولو كان صادرًا من المحكمة الجزئية ولا يمنع من ذلك صدور حكم من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز استئنافه لانتهائية النصاب، إذ إن ذلك الحكم لا يعدو أن يكون تقريرًا لوصف الحكم بالانتهائية؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2018 مدني مستأنف جنوب القاهرة المقدمة أمام هذه المحكمة أنها مرددة بين الطاعن والمطعون ضدها وأن الحكم الصادر فيها قد حسم مسألة انعدام صفة المطعون ضدها في طلب الأجرة أو الفسخ لعدم تسجيلها عقد شرائها العقار الكائن به عين التداعي أو إحالة المالكة السابقة لحقها في الأجرة للمطعون ضدها وإعلان الطاعن بهذه الحوالة، وقد حاز هذا الحكم حجية تمنع الخصوم من إعادة مناقشة ذات الموضوع في أي دعوى لاحقة ما لم تتغير المراكز القانونية التي صدر في ظلها الحكم المحاج به، وإذ قبل الحكم المطعون فيه دعوى المطعون ضدها رغم عدم تغير المراكز القانونية التي صدر في ظلها الحكم المحاج به، إذ لم تسجل المطعون ضدها عقد شرائها أو تعلن الطاعن بحوالة الحق من بعد صدور الحكم آنف البيان، ولا يقدح في ذلك إنذار المطعون ضدها للطاعن بسداد الأجرة المتأخرة المنفذ بتاريخ 29/11/2021 إذ إن طلب سداد الأجرة لا يغني عن إعلان الطاعن بحوالة الحق في عقد الإيجار إلى المطعون ضدها، بما يكون معه الحكم الجزئي قد ناقض الحكم السابق الحائز لقوة الأمر المقضي في تلك المسألة المشتركة، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطعن – بعدما ثَبت مخالفة الحكم الجزئي لحكم سابق – قد استوفى أوضاعه الشكلية، ويكون الحكم معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 271/ 1 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها، ولما كان الحكم رقم .... لسنة 2022 مدني مستأنف جنوب القاهرة تأسس على الحكم المنقوض بما يكون معه ذلك الحكم ملغيًا بقوة القانون لنقض الحكم الجزئي المؤسس عليه ذلك الحكم.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم .... لسنة 2021 مدني جزئي باب الشعرية صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2018 مدني مستأنف جنوب القاهرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار الجمهوري رقم 36 لسنة 2009 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني باليمن

قرار جمهوري رقم ( ٣٦ ) لسنة ٢٠٠٩ م

رئيس الجمهورية :

بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لشئون القانون الدولي الإنساني

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (٤٣) لسنة ۱۹۹۹م بشأن تنظيم واستخدام شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنع إساءة استخدامهما.

وعلى القرار الجمهوري رقم (٤٠٨) لسنة ۱۹۹۹م بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون القانون الدولي الإنساني وتحديد اختصاصاتها

وعلى القرار الجمهوري رقم (٥٠) لسنة ۲۰۰۷ م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (۱) يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون القانون الدولي الإنساني المشكلة بالمادة (1) من القرار الجمهوري رقم (٤٠٨) لسنة ۱۹۹۹ م وذلك على النحو التالي:

1 - وزير الخارجية رئيساً

2 - وزير الصحة العامة والسكان نائباً للرئيس

۳ - الأمين العام المساعد الصيني الوزراء للشئون السياسية عضوا

4 - وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع الجريدة الرسمية عضوا

5 - وكيل وزارة العدل للشئون القضائية عضوا

6 - وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه عضوا

7 - وكيل وزارة الإعلام عضوا

8 - وكيل وزارة حقوق الإنسان عضوا

9 - مدير الدائرة القانونية بوزارة الدفاع عضوا

۱۰ - مدير الدائرة القانونية بوزارة الخارجية عضوا.

١١ - مدير الدائرة القانونية بوزارة الداخلية عضوا

12 - ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضوا

۱۳ - ممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية يسميه مدير مكتب رئاسة الجمهورية عضوا

١٤ - أمين عام جمعية الهلال الأحمر اليمني عضوا.

مادة (۲) يلغى القرار الجمهوري رقم (١٠٤) لسنة ۲۰۰۲م بإضافة عضو إلى اللجنة الوطنية لشئون القانون الدولي الإنساني.

مادة (۳) يعتبر هذا القرار جزء لا يتجزأ من القرار الجمهوري رقم (٤٠٨) لسنة ١٩٩٩م بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون القانون الدولي الإنساني .

مادة (٤) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ ١٧ / ربيع اول / ١٤٣٠هـ

الموافق ١٤ / مارس / ٢٠٠٩ه

د. علي محمد مجور                                             على عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                         رئيس الجمهورية


قرارات انشاء اللجان القومية للقانون الدولي الانساني

 

مصر

قرار رئيس مجلس الوزراء 149 لسنة 2000 بإنشاء اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني.



الأردن
قانون رقم 5 لسنة 2016 نشر بتاريخ 01 / 02 / 2016 في الجريدة الرسمية العدد 5378 بشأن قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني "المعدل"

قطر
 قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2012 نشر بتاريخ 18 / 06 / 2012 في الجريدة الرسمية العدد 7 السنة الثانية والخمسون بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.


 لبنان
مرسوم رقم 7794 لسنة 2012 نشر بتاريخ 29 / 03 / 2012 في الجريدة الرسمية العدد 13 السنة 152 بشأن إحداث أمانة سر عامة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

البحرين
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 58 لسنة 2014 نشر بتاريخ 02 / 10 / 2014 في الجريدة الرسمية العدد 3177 بشأن تسمية أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
مرسوم رقم 39 لسنة 2014 نشر بتاريخ 22 / 05 / 2014 في الجريدة الرسمية العدد 3157 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.


 الإمارات
 قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2004 نشر بتاريخ 15 / 11 / 2004 في الجريدة الرسمية العدد 422 السنة الرابعة والثلاثون بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

 فلسطين 
مرسوم رئاسي رقم 15 لسنة 2003 نشر بتاريخ 05 / 09 / 2003 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني .
 مرسوم رقم 2 لسنة 2016 نشر بتاريخ 24 / 01 / 2016 في الوقائع الفلسطينية العدد 117 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني.
 قانون رقم 9 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 09 / 03 / 2023 نشر بتاريخ 13 / 04 / 2023 في الوقائع الفلسطينية العدد 28 ممتاز بشأن نشر اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي انضمت إليها دولة فلسطين.



المغرب
مرسوم رقم 231 لسنة 2007 نشر بتاريخ 10 / 07 / 2008 بشأن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.


تونس
رئاسة الجمهورية رقم 1051 لسنة 2006 نشر بتاريخ 25 / 04 / 2006 بشأن أحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
رئاسة الجمهورية رقم 3507 لسنة 2008 نشر بتاريخ 25 / 11 / 2008 بشأن نشر اتفاقيات جينيف المعتمدة في 12 أوت 1949 والمتعلقة بالقانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات


عمان
قرار وزير الخارجية رقم 330 لسنة 2017 نشر بتاريخ 29 / 10 / 2017 في الجريدة الرسمية العدد 1216 السنة السادسة والأربعون بشأن إنشاء اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني.

 الجزائر
 مرسوم رئاسي رقم 163 لسنة 2008 نشر بتاريخ 04 / 06 / 2008 بشأن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

اليمن


قرار رئيس مجلس الوزراء 149 لسنة 2000 بإنشاء اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني.

الجريدة الرسمية - العدد 5 - في 3 فبراير سنة 2000

مادة رقم 1

تنشأ لجنة قومية فنية للقانون الدولي الإنساني تتكون من ممثلي الوزراء والمؤسسات المعنية، وتكون مرجعا استشاريا للسلطات الوطنية فيما يتعلق بنظام القانون الدولي الإنساني ونشره

تكون اللجنة برئاسة وزير العدل أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن

وزارة الدفاع

وزارة الخارجية

وزارة الداخلية

وزارة العدل

وزارة التعليم العالي

المخابرات العامة

جمعية الهلال الأحمر المصري

بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة

ويدعى السادة الوزراء أو ممثلوهم لحضور اجتماعات اللجنة عند مناقشة أية موضوعات تدخل في اختصاص وزاراتهم أو الوحدات التابعة لها أو التي تتصل بنشاطها

وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فرعية لدراسة موضوع معين وعرض نتيجة الدراسة عليها، كما يجوز لها أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو لجانا تعهد إليها ببعض الاختصاصات.

مادة رقم 2

تباشر اللجنة المشار إليها الاختصاصات التالية

تعزيز التنفيذ الفعلي لقواعد مراسي القانون الدولي الإنساني بما في ذلك التنسيق بين الجهات المعنية، وتقديم الاقتراحات المتفقة والمصلحة القومية لصانعي السياسات والقرارات في هذا المجال

اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني

تشجيع الجهود الرامية إلى تكوين والارتقاء بمستوى تدريب الكوادر الوطنية القائمة على تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامها وتعزيز القدرات الوطنية للتغلب على المعوقات التي تعترض تفعيل أحكامه

الإسهام في إعداد برامج تدريب وتطوير العاملين في خدمة القانون الدولي الإنساني في ضوء الاحتياجات المحلية الوطنية مع مراعاة أن يشمل التطوير المجال الإعلامي لضمان توعية الجماهير وتصميم قواعد السلوك الإنساني لجميع العاملين في مجال القانون الدولي الإنساني

تبادل المعلومات والخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات الإنسانية العاملة في محال القانون الدولي الإنساني، وتوثيق الروابط مع اللجان القومية العربية والأجنبية للقانون الدولي الإنساني.

مادة رقم 3

للجنة المشار إليها أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء المصريين والأجانب، ومن العاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها.

مادة رقم 4

تتولى الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل أعمال الأمانة الفنية للجنة على النحو التالي

إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة والاستعانة في ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء

إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وتحضير الموضوعات التي تطرح عليها

مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها

ما تكلف به من مهام أخرى. يلحق بالأمانة الفنية عدد كاف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو غيرهم من المتخصصين والخبراء.

مادة رقم 5

تتبع الأمانة الفنية وحدة للتوثيق والمعلومات وتختص بما يلي

تجميع التشريعات واللوائح المصرية والأجنبية والدولية والمبادئ والمراجع القانونية والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات وتصنيفها وتبويبها طبقا للأصول العلمية المقررة في هذا الشأن والعمل على ترجمتها تحقيقا للفائدة المرجوة من تجميعها

تحديث البيانات سالفة الذكر في ضوء متابعة التعديلات الطارئة عليها وإضافتها لوثائقها الأصلية

جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني واستحداث ما يلزم من مراكز معلومات في هذا الخصوص.

مادة رقم 6

تتبع الأمانة الفنية وحدة ترجمة تختص بترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني.

مادة رقم 7

تخصص للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني الموارد المالية اللازمة لأداء مهمتها وتدرج هذه الموارد في موازنة وزارة العدل.

مادة رقم 8

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

الطعن 12996 لسنة 91 ق جلسة 11 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 23 ص 279

جلسة 11 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / خالد الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد كمال الخولي ، عبد الهادي محمود وهاني نجاتي نواب رئيس المحكمة وشادي الضرغامي
-----------------
(23)
الطعن رقم 12996 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
صيغة الاتهام المبينة في الحكم . جزء منه . كفاية الإحالة إليها في بيان الواقعة .
لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال الشهود كما تضمنتها قائمة الأدلة المقدمة من النيابة العامة . حد ذلك ؟
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم مؤدى أقوال شهود الإثبات في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها . لا قصور .
(3) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
مثال .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه .
اطمئنان المحكمة إلى التقرير الطبي الشرعي . مفاده : اطراحها التقرير الاستشاري المقدم من الطاعن . ردها عليه استقلالاً . غير لازم .
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم تعرض الحكم لإصابات المجني عليها التي أثبتها تقرير الطب الشرعي ولم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها الدعوى . لا يعيبه . حد ذلك ؟
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم إيراد الحكم لمؤدى مذكرة النيابة العامة المرسلة لمصلحة الطب الشرعي . لا يعيبه . متى لم يعتمد عليها وكانت الأدلة التي أوردها تكفي لحمل قضائه بالإدانة . علة ذلك ؟
(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم .
مثال .
(8) ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . قصد جنائي . مسئولية جنائية .
جرائم الضرب وإحداث الجروح عمداً . مناط تحققها ؟
تحمل الجاني مسئولية تغليظ العقاب في جريمة إحداث الجرح عمداً ولو لم يقصد نتيجة الجرح الذي أحدثه ومضاعفاته . علة ذلك ؟
مثال .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
تقدير قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . موضوعي . حد ذلك ؟
نعي الطاعن بشأن جريمة الضرب المفضي إلى الموت . غير مجد . متى كانت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في الحدود المقررة للضرب البسيط .
(10) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند للطاعن وإدانته بالأدلة السائغة . المجادلة في ذلك بدعوى عدم استقرار صورتها في ذهن المحكمة لخلطها بين دفعيه بانقطاع علاقة السببية وعدم صلاحية الفعل لإحداث الوفاة . منازعة موضوعية فيما تستقل به بغير معقب .
(11) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(12) إثبات " بوجه عام " " إقرار " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون . علة ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
عدم التزام المحكمة بالأخذ بنص إقرار المتهم وظاهره . لها استنباط الحقيقة منه ومن العناصر الأخرى التي أوردتها . ما دام سائغاً . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(13) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو وسيلته في التحري . لا يعيبها . ترديدها لأقوال الشهود . لا ينال من صحتها . علة ذلك ؟
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التحريات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(14) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .
(15) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة التفاتها عن طلب الطاعن بمذكرة دفاعه سماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين أو مُساعِده . غير مقبول . متى أمسك عن المطالبة به في مرافعته الختامية .
(16) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من إقراره بتحقيقات النيابة العامة ومن أقوال شهود الإثبات ومن الاستعلام بشأن المجني عليها من قطاع الأحوال المدنية ومن معاينة النيابة العامة لشقة المجني عليها ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وتقرير المعمل الطبي وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية ، وهي أدلة سائغة لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بياناً للواقعة وإيراده لمؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة - بفرض صحته - يكون غير سديد .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات - على خلاف ما يزعمه الطاعن - في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب .
3- لما كان فيما حصله الحكم من التقارير الفنية - التي عول عليها في قضائه - ما يكفي بياناً لمضمون هذه التقارير ، فلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم قالة القصور في هذا الصدد .
4- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي واطرحت - في حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبي الاستشاري ، وإذ كان من المقرر أن استناد المحكمة إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى يُفيد اطراحها التقرير الاستشاري المُقدم فيها ، وليس بلازم عليها أن ترد على هذا التقرير استقلالاً.
5- من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تتحدث عن الإصابات الأخرى التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية ، وذلك لما هو مقرر من أنه متى كان الحكم قد انصبّ على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يضحى على غير أساس .
6- لما كانت المحكمة غير مطالبة ببيان مؤدى مذكرة النيابة العامة المرسلة إلى مصلحة الطب الشرعي إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة ، أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المذكرة ، فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً ، ومن ثم فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى مذكرة النيابة العامة المشار إليها لا يعيب حكمها ما دامت قد أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
7- لما كان القول بخلو مذكرة النيابة العامة المرسلة إلى الطب الشرعي من تصوير كامل للواقعة لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
8- من المقرر أن جرائم الضرب وإحداث الجروح عمداً تتحقق كلما ارتكب الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ومتى ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح العمد تحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذي أحدثه ومضاعفاته ولو كان لم يقصد هذه النتيجة مأخوذاً في ذلك بقصده الاحتمالي إذ كان يجب عليه أن يتوقع إمكان حصول النتائج التي قد تترتب على فعلته التي قصدها ، ولما كان ما أثبته الحكم من وقائع تتوافر به عناصر جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
9- من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى فصلت في شأنها - إثباتاً أو نفياً - فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن واقعة الضرب المفضي إلى الموت وقيام رابطة السببية بين فعله وإحداث تلك النتيجة طالما أن العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق عليها المادة 242 /1 من قانون العقوبات.
10- لما كان الحكم المطعون فيه لم يخلط في أسبابه بين دفع الطاعن بانقطاع علاقة السببية ودفعه بعدم صلاحية الفعل في إحداث الوفاة - على نحو ما يثيره الطاعن بوجه طعنه - بل إن ما أورده الحكم في مدوناته قاطع الدلالة على توافر علاقة السببية بين فعله والنتيجة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بها وبالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى عدم استقرار صورة الواقعة في ذهن المحكمة واضطرابها تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
11- لما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها كافياً وسائغاً ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
12- من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم في إدانته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تستنبط منه ومن كافة العناصر الأخرى التي أوردتها الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استنتاجها سائغاً في حكم العقل والمنطق ، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بشأن تعويله في إدانته على إقراره بالتحقيقات رغم خلوه مما يقطع بارتكابه للجريمة لا يكون مقبولاً ، إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه لدى محكمة النقض .
13- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها في التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو وسيلته في التحري ، ولا ينال من صحتها أن تكون ترديداً لأقوال الشهود لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق هذه الأقوال ، هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات للأساس الذي يتحدث عنه بأسباب طعنه - عدم توصلها إلى تعاطي المجني عليها للمواد المخدرة وطبيعة الخلافات بينهما - وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التحريات أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .
14- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما فيما يثيره بوجه النعي فليس له - من بعد - أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ويضحى منعاه في هذا غير مقبول .
15- لما كان ما ينعاه الطاعن على المحكمة من التفاتها عن طلب سماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين أو مساعده مردوداً بأن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن قدم مذكرة بدفاعه إلا أنه ترافع شفاهة في الدعوى ولم يتمسك في مرافعته تلك بسماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين أو مساعده ، ومن ثم فإنه وعلى فرض أن تلك المذكرة التي كانت معدة سلفاً تضمنت ذلك الطلب، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة عدم إجابتها إلى طلب أمسك هو عن المطالبة به في مرافعته الختامية ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .
16- لما كان الزعم بأن المحكمة قررت نظر الدعوى بعد أن أجبرت الدفاع على المرافعة غير مقبول لما هو مقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يسلكه الطاعن أو يزعم القيام به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- ضرب عمداً المجني عليها / .... بأن صفعها على وجهها ولكمها في بطنها فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أصابتها بانفعال نفسي شديد تطور إلى صدمة نفسية نشأ عنها الصدمة الرئوية التي أودت بحياتها ، ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت والدة المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المواد 17 ، 55 ، 56 /1 من ذات القانون ، أولاً : بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وبإلزامه المصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الحكم مع جعل الإيقاف شاملاً لكافة آثاره الجنائية المترتبة على الحكم ، ثانياً : في الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع المصروفات المدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه اكتفى في بيان واقعة الدعوى ومضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة بما ورد في وصف الاتهام وبقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ، ولم يورد أقوال شهود الإثبات في بيانٍ جلي ومفصلٍ ، واكتفى بإيراد نتيجة التقارير الفنية " الطب الشرعي ، الطب المعملي ، قسم الأدلة الجنائية " دون مضمونها ، وعوّل على تقرير الطب الشرعي دون أن يبين الأسس التي قام عليها ، فضلاً عما شابه من قصور لشواهد عددها منها خلوه مما يفيد الاطلاع على تقرير قسم الأدلة الجنائية والملف الطبي الخاص بالمجني عليها والتقرير الاستشاري المقدم منه الذي اطرحته المحكمة ودلالتهم في أن وفاة المجني عليها كانت نتيجة تعاطيها لجوهر الحشيش المخدر ، كما خلا من بيان وصف إصابات المجني عليها سيما الموصوفة في البنود من الثامن إلى العاشر والتي انتهت إلى أنها حدثت بتاريخ سابق على الوفاة دون أن يبين سببها ومحدثها ومدى تأثيرها على حدوث الوفاة ، ولم يورد مذكرة النيابة العامة المرسلة إلى الطب الشرعي سيما وأن التقرير أشار بأن الواقعة جائزة الحدوث وفقاً للتصوير الوارد بالمذكرة فضلاً عن خلو المذكرة من تصوير كامل للواقعة ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر القصد الاحتمالي في حقه ، ورد بما لا يصلح رداً على دفعه بانقطاع رابطة السببية بين فعله ووفاة المجني عليها لكون الوفاة ناتجة عن تعاطيها لجوهر الحشيش المخدر ، وخلط بين دفعيه بانقطاع رابطة السببية وعدم صلاحية فعله في إحداث الوفاة مما ينبئ عن عدم استقرار صورة الواقعة واضطرابها في ذهن المحكمة ، ودانه رغم خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني قبله مستنداً على أدلة لا ترقى إلى مستوى الدليل الكامل ولا تؤدي إلى ما رتبه عليها ، واتخذ من إقراره بالتحقيقات دليلاً في إدانته رغم أنه لا يؤدي إلى ثبوت الجريمة في حقه ، وعول على تحريات الشرطة رغم الدفع بعدم جديتها لكونها مكتبية ومجهولة المصدر ولا تعدو إلا أن تكون ترديداً لأقوال شهود الإثبات فضلاً عن عدم توصلها لتعاطي المجني عليها للمواد المخدرة وطبيعة الخلاف بينهما وهو ما كان يستوجب على المحكمة سؤال مجريها والمصدر السري ، كما أنها لم تستجب لطلبه المبدى بمذكرة دفاعه بسماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين أو مساعده لاستجلاء حقيقة الواقعة وتحقيقاً لدفاعه ، ومضت في نظر الدعوى بعد أن أجبرت الدفاع على المرافعة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من إقراره بتحقيقات النيابة العامة ومن أقوال شهود الإثبات ومن الاستعلام بشأن المجني عليها من قطاع الأحوال المدنية ومن معاينة النيابة العامة لشقة المجني عليها ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وتقرير المعمل الطبي وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية ، وهي أدلة سائغة لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بياناً للواقعة وإيراده لمؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة - بفرض صحته - يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات - على خلاف ما يزعمه الطاعن - في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان فيما حصله الحكم من التقارير الفنية - التي عول عليها في قضائه - ما يكفي بياناً لمضمون هذه التقارير ، فلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم قالة القصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي واطرحت - في حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبي الاستشاري ، وإذ كان من المقرر أن استناد المحكمة إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى يُفيد اطراحها التقرير الاستشاري المُقدم فيها ، وليس بلازم عليها أن ترد على هذا التقرير استقلالاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تتحدث عن الإصابات الأخرى التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية ، وذلك لما هو مقرر من أنه متى كان الحكم قد انصبّ على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يضحى على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير مطالبة ببيان مؤدى مذكرة النيابة العامة المرسلة إلى مصلحة الطب الشرعي إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة ، أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المذكرة ، فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً ، ومن ثم فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى مذكرة النيابة العامة المشار إليها لا يعيب حكمها ما دامت قد أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان القول بخلو مذكرة النيابة العامة المرسلة إلى الطب الشرعي من تصوير كامل للواقعة لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكانت جرائم الضرب وإحداث الجروح عمداً تتحقق كلما ارتكب الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ومتى ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح العمد تحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذي أحدثه ومضاعفاته ولو كان لم يقصد هذه النتيجة مأخوذاً في ذلك بقصده الاحتمالي إذ كان يجب عليه أن يتوقع إمكان حصول النتائج التي قد تترتب على فعلته التي قصدها ، ولما كان ما أثبته الحكم من وقائع تتوافر به عناصر جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى فصلت في شأنها - إثباتاً أو نفياً - فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن واقعة الضرب المفضي إلى الموت وقيام رابطة السببية بين فعله وإحداث تلك النتيجة طالما أن العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق عليها المادة 242/1 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يخلط في أسبابه بين دفع الطاعن بانقطاع علاقة السببية ودفعه بعدم صلاحية الفعل في إحداث الوفاة - على نحو ما يثيره الطاعن بوجه طعنه - بل إن ما أورده الحكم في مدوناته قاطع الدلالة على توافر علاقة السببية بين فعله والنتيجة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بها وبالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى عدم استقرار صورة الواقعة في ذهن المحكمة واضطرابها تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها كافياً وسائغاً ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم في إدانته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تستنبط منه ومن كافة العناصر الأخرى التي أوردتها الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استنتاجها سائغاً في حكم العقل والمنطق ، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بشأن تعويله في إدانته على إقراره بالتحقيقات رغم خلوه مما يقطع بارتكابه للجريمة لا يكون مقبولاً ، إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها في التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو وسيلته في التحري ، ولا ينال من صحتها أن تكون ترديداً لأقوال الشهود لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق هذه الأقوال ، هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات للأساس الذي يتحدث عنه بأسباب طعنه - عدم توصلها إلى تعاطي المجني عليها للمواد المخدرة وطبيعة الخلافات بينهما - وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التحريات أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما فيما يثيره بوجه النعي فليس له - من بعد - أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ويضحى منعاه في هذا غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على المحكمة من التفاتها عن طلب سماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين أو مساعده مردوداً بأن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن قدم مذكرة بدفاعه إلا أنه ترافع شفاهة في الدعوى ولم يتمسك في مرافعته تلك بسماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين أو مساعده ، ومن ثم فإنه وعلى فرض أن تلك المذكرة التي كانت معدة سلفاً تضمنت ذلك الطلب فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة عدم إجابتها إلى طلب أمسك هو عن المطالبة به في مرافعته الختامية ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله ، هذا إلى أن الزعم بأن المحكمة قررت نظر الدعوى بعد أن أجبرت الدفاع على المرافعة يكون غير مقبول لما هو مقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يسلكه الطاعن أو يزعم القيام به . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 118 : جريمة تعريض الطفل للانحراف

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


رئيس المجلس :

أود التنبيه الى خطأ مطبعي في المادة (۱۱۸) التي أصبحت (١١٦) حيث سقطت عبارة . « أو لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٩٦) من هذا القانون » ومكانها بعد عبارة » من عرض طفلا للانحراف ، وتصحيح عبارة « وتكون العقوبة بالحبس » لتصبح « وتكون العقوبة الحبس »  فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟

( موافقة )

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة هذه المادة بمراعاة ذلك ..

المقرر

( مادة رقم ۱۱۸ التي أصبحت مادة ١١٦ )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانونا ، يعاقب بالحبس من عرض طفلا للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها في المادة (٩٦) من هذا القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر اذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون

وفي جميع الأحوال اذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات

ويفترض علم الجاني بسن الطفل ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره الوقوف على حقيقة سنه » .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 117 : إخفاء طفل حكم بتسليمه

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر

( مادة ۱۱۷ التي أصبحت مادة ١١٥ )

عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك » .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 116 : إهمال من سلم إليه الطفل

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر

مادة رقم ١١٦ التي أصبحت مادة ١١٤ )

يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه من سلم إليه الطفل وأهمل أداء أحد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للانحراف في احدى الحالات المبينة في هذا القانون » .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 115 : إهمال متولي مراقبة الطفل

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة التالية :

المقرر

( مادة ١١٥ التي أصبحت مادة ۱۱۳ )

يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة ۹۸ من هذا القانون ، مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للانحراف في احدى الحالات المشار إليها في المادتين ۹٦ و ۹۷ من هذا القانون » .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة .

( لم تبد ملاحظات )

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده

( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 114 مكرر : العقوبات التي يجوز الحكم بها على الطفل 16 - 18

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


رئيس المجلس :

ورد إلى اقتراح من الحكومة بإضافة مادة جديدة تحمل رقم (١١٤) مكرراً ونظراً لأنه لا يجوز في مشروع قانون لم يوافق عليه نهائياً بعد أن نقول مادة مكررة وحيث وافق المجلس على حذف وإدماج بعض المواد ، حيث أصبحت المادة (١١٤) السابقة برقم (۱۱۱) ، إذن فإن المادة المستحدثة التي تقترح الحكومة إضافتها يكون رقمها (۱۱۲) ، وأرجو السيد المقرر مراعاة تسلسل أرقام المواد والمادة التي تقترحها الحكومة نصها " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ولم يبلغ الثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ... .

في هذه الحالة إذا ما وافق المجلس على هذه المادة فإن المادة (١١٤) التي أصبحت مادة (۱۱۱) " إذا ارتكب الطفل الذي بلغ سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ثماني عشرة سنة .... يجب أن تصدر بعبارة : " مع مراعاة حكم المادة ۱۱۲] " ، ومن غير ذلك سوف يكون هناك إخلال في مواد مشروع القانون

والآن ، أعيد قراءة المادة المقترحة والتي ستصبح (۱۱۲) .

" ( مادة ۱۱۲ مستحدثة )

لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة

وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن "

فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات عليها ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

رئيس المجلس :

يقترح السيد المقرر إضافة فقرة أخيرة إلى هذه المادة نصها : " ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من المتهم " .

وإن اقتراح المقرر إضافة الفقرة الأخيرة للمادة ۱۱۲ يحقق العدل في ميزان العقوبات ، ذلك أن الحد الأدنى الذى تسمح به المادة ۱۷ من قانون العقوبات هو السجن 3 سنوات إذا كانت العقوبة الأصلية هي الأشغال الشاقة المؤبدة وكذلك هو الأشغال الشاقة ٣ سنوات إذا كانت العقوبة الأصلية هي الإعدام ، فلا يعقل أن يذهب القانون إلى تقرير عقوبة للحدث أشد من ذلك في هذه الحالة وهي السجن لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات ، وكذلك الشأن في المادة ۱۱۱ إذا كانت العقوبة الأصلية هي الأشغال الشاقة المؤقتة فإن المادة ١٧ من قانون العقوبات تسمح للمحكمة بأن تقضى عليه بالحبس لمدة ٦ شهور ، ومع ذلك فإن المادة ۱۱۱ تجعل العقوبة هي السجن أي أشد مما تصل إليه سلطة المحكمة عند معاملة المتهم بالرأفة طبقا للمادة ۱۷ عقوبات ، وهو ما لا يتفق مع مبدأ المسئولية الجنائية المخففة التي قررها القانون للحدث. لهذا فإنه من الطبيعي ألا يخل ذلك بسلطة القاضي في التخفيف طبقا للمادة ۱۷ عقوبات وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون ، فهناك نصوص لا تسمح للمحكمة بالنزول بالعقوبة إلا لدرجة واحدة فقط كما هو الشأن في جنايات المخدرات والإرهاب. وتتقيد المحكمة بهذا الحد بطبيعة الحال . فالاقتراح بتطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا ينصرف إلى قانون العقوبات وغيره من القوانين المكملة ويمكن القول بأن المادتين ۱۱۱ و ۱۱۲ تقررا عذرا قانونيا للحدث يتجلى في العقوبات المخففة التي نص عليها القانون ، بينما المادة ١٧ من قانون العقوبات تنص على ظرف مخفف متروك للسلطة التقديرية للمحكمة ، ولا يجوز للعذر المخفف أن يكون أشد مما تسمح به المادة ۱۷ من قانون العقوبات إذا أرادت المحكمة ممارسة سلطتها في تخفيف العقوبة . وغنى عن البيان فإن المحكمة تمارس سلطتها التقديرية في التخفيف طبقا للمادة ۱۷ عقوبات في الحدود التي يسمح بها القانون بالنظر إلى العقوبات الأصلية التي نص عليها القانون بالنسبة للجريمة لا بالنسبة للعقوبة المقررة بناء على العذر القانوني المخفف

والآن ، هل توافقون حضراتكم على اقتراح السيد المقرر بإضافة الفقرة الأخيرة التي تلوتها على حضراتكم ؟

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة المستحدثة - معدلة - لأخذ الرأي عليها .

المقرر :

( مادة ١١٢ مستحدثة )

لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة 

وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن

ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من المتهم "

رئيس المجلس :

الموافق من حضراتكم على هذه المادة المستحدثة - معدلة يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

(صوت من السيد العضو عبد المنصف حزين : لي استفسار)

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد العضو عبد المنصف حزين بالحديث

السيد العضو عبد المنصف حزين :

المادة ١١٤ اللى حاتبقى رقم مش متفق عليه بعد كده يعني الطفل إذا حكم عليه بالحبس أو بالسجن حيودع فين أو يتحبس فيه مش منصوص عليه هنا في القانون منصوص عليه في القانون ۳۹ .

رئيس المجلس :

نود أن نستمع لرد الحكومة على هذا الاستفسار .

السيد العضو عبد المنصف حزين :

موجود هنا في القانون ۳۹ موجودة مؤسسة بس المادة هنا مش موجودة

مش وارد في القانون الحالي في المشروع ... في القرار .

رئيس المجلس :

مشروع القانون ، لن ننتهى من نظره نهائيا اليوم ، ولدينا الفرصة متاحة لإعادة النظر في بعض المواد التي تستوقفنا

السيد العضو عبد المنصف حزين :

أقول مع مراعاة المادة ۲۷ في القانون ۳۹ لسنة ١٩٧٥ يحصل الكلام ده

رئيس المجلس :

أن نصوص قانون الأحداث المتعارضة مع أحكام هذا القانون لن يكون لها وجود .

السيد العضو عبد المنصف حزين :

ده طفل سنه ۱۸ ، طفل حيروح فين .

رئيس المجلس :

نستطيع أن ننقلها ، وأرجو التواجد معنا في جلسة الغد ، فقد نرى إعادة النظر في ذلك

السيد العضو عبد المنصف حزين :

المادة في القانون ۳۹ لسنة ۱۹۷۵ ، والدكتورة أمال عثمان وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية تعلمها .

رئيس المجلس :

اتقصد عندما يودع الطفل في المؤسسة ؟!

السيد العضو عبد المنصف حزين :

أيوه .

رئيس المجلس :

أم عندما يسجن .

السيد العضو عبد المنصف حزين :

لا .. اللي هو من بلغ سنه ١٥ سنة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة . ...

المقرر :

جاية بعد كده

السيد العضو عبد المنصف حزين :

ماجياش ... جای بعد كده " ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس .. " أن يودع في إحدى المؤسسات ويتعمل له أحد التدابير (٥) أو (٦) يا أفندم من ١٥ ل۱۸ .. سيادة الوزيرة مش في قانون الأحداث 39 لسنة ٧٥ فيه مادة مخصوصة

رئيس المجلس :

موجودة في الفقرة الثانية من المادة (١١٤) في مشروع القانون كما أقرته اللجنة وهي تنص على " ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية " .

السيد العضو عبد المنصف حزين :

ده يجوز ... يجوز ، لكن اللى اتحكم عليه بـ 7 سنين والعشر سنين .

رئيس المجلس :

هيروح السجن العادي

السيد العضو عبد المنصف حزين :

لا ، يبأه أنا باعترض لأنه هنا فيه نص في القانون ۳۹ لسنة ١٩٧٥ ، مادة (۲۷) في القانون ۳۹ .

رئيس المجلس :

المادة (۲۷) تختص بمحكمة الأحداث

السيد العضو عبد المنصف حزين :

لا يا أفندم ، غير محكمة الأحداث ، اللى هي المؤسسة العقابية ... المادة

السيد المستشار وزير العدل :

نراجعها سويا

السيد العضو عبد المنصف حزين :

طيب يا أفندم نراجعها مع بعض .

رئيس المجلس :

أقول للسيد العضو عليه أن يراجع ما يشكو منه ، ولن ننتهي من نظر مشروع القانون نهائيا في هذه الجلسة أو الجلسة القادمة

السيد العضو عبد المنصف حزين :

ده جوهر الموضوع ، هانيجى فى الحتة دى نعترض عليها .