جلسة 15 / 4 / 2008 ( جزائي )
برئاسة السيد المستشار / الصديق أبو الحسن ـ رئيس الدائرة . وعضوية السيدين المستشارين: فرحان عبد الحميد بطران ، أحمد عارف المعلم.
---------------
(64)
الطعن رقم 95 لسنة 2008 س 2 ق . أ
(1) حكم " حجيته " إثبات " قوة الأمر المقضي به " . قوة الأمر المقضي به . طعن " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . نيابة عامة. محكمة النقض " سلطتها " . إلتماس إعادة النظر.
اختصاص محكمة النقض بالنظر في طلب إعادة النظر في الحكم الصادر منها بإقرار حكم القصاص الصادر من محكمة الاستئناف . أساس ذلك ؟
(2) قصاص . إعدام. ولي الدم. قانون" القانون الأصلح " . " تطبيقه " . نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن بالنقض . ما يقبل منها ".
-العفو عن القصاص في القتل العمد ممن يملكه من أولياء الدم كلهم أو بعضهم . يسقطه سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل.
-وجوب استبدال عقوبة القصاص في هذه الحالة . بعقوبة تعزيرية مما نص عليه في القانون.
-صدور القانون رقم 34 لسنة 2005 في 24/12/2005 وعمل به من 31/12/2005 بتعديل قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 بجعل العقوبة إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى وقبل تمام التنفيذ .الحبس مدة لا تقل عن سنة. مؤداه :اعتباره قانون أصلح للمتهم يسقط به القصاص بالعفو وتستبدل بعقوبة الحبس. دون عقوبة الجلد لإلغائها بالقانون رقم 52 لسنة 2006.
---------------------
1-لما كان من المقرر ان الحكم البات هو الذي لا يقبل الطعن فيه بطريق عادي أو غير عادي . عدا طلب إعادة النظر . فهو حكم لا يقبل طعناً بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض، وبالتالي فلا يكون الحكم باتاً إلا إذا استنفذ طرق الطعن فيه أو انقضاء مواعيدها دون استعمالها أو صدور حكم ابتداء غير قابل للطعن ـ وهو ما لا يصدق على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذ انها بطبيعتها قابلة للطعن فيها بطريق النقض ـ إلا إذا فوت الخصوم مواعيد الطعن فيها . وإذ كان الحكم محل النظر قد طعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا وصدر حكم المحكمة الأخيرة بإقرار حكم القصاص قتلاً فتكون المحكمة التي أصدرت الحكم البات هي المحكمة الاتحادية العليا ـ محكمة النقض حالياً وبالتالي ينعقد الاختصاص للمحكمة الأخيرة بنظر طلب إعادة النظر في العقوبة المقضي بها في ضوء حكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 ولما كان الطلب قد استوفى إجراءاته القانونية فهو مقبول .
2-لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادتين 1 ، 331 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 والمعمول به من تاريخ نشره في 31/12/2005 أن جرائم القصاص تخضع لأحكام الشريعة الاسلامية إذا ما توافرت شروط تطبيق عقوبة القصاص أما إذا امتنع توقيع هذه العقوبة فإنه يتعين معاقبة الجاني بالعقوبات التعزيرية المقررة في قانون العقوبات ونص المادة 66 من القانون رقم 52 لسنة 2006 المعدل لقانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 هو أن العقوبات الأصلية هي ( أ ) عقوبات الحدود والقصاص ( ب ) عقوبات تعزيرية هي الإعدام بالسجن المؤبد والسجن المؤقت ، الحبس ، والحجز والغرامة . ويجب على المحكمة أن تقضي بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم تتوافر الشروط الشرعية للحكم بعقوبات الحدود والقصاص والدية ، وكان من المقرر شرعاً أن العفو عن القصاص في القتل العمد ممن يملكه من أولياء الدم كلهم أو بعضهم يسقطه ، سواء كان العفو بمقابل أو بغير مقابل على أن تستبدل عقوبة القتل قصاصاً وجوباً بعقوبة تعزيرية . لما كان ذلك وكان القانون 34 لسنة 2005 بتعديل قانون العقوبات قد نص في المادة 13 منه على انه إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره وإذا صدر بعد صيرورة الحكم باتاً قانون يجعل الفعل أو الترك الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه بوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك فإذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فحسب فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها في ضوء أحكام القانون الجديد بما يعني أن المشرع أراد ان يستفيد المتهم المحكوم عليه من مزايا التشريع الجديد الذي يكون بالنسبة إليه أصلح من القانون القديم سواء قبل صيرورة الحكم باتاً أو بعد ذلك . وإذ عدل قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 سالف البيان بالقانون 34 لسنة 2005 الصادر في 24/12/2005 وعمل به من تاريخ نشره في 31/12/2005 ونصت المادة 332/2 منه على أن ( تكون العقوبة الحبس مدة
لا تقل عن سنة إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ ) وإذ كان من المقرر شرعاً وفق المذهب المالكي انه في حالة سقوط القصاص بالعفو يحكم على القاتل تعزيراً بالجلد والحبس مدة عام لا تحسب منها مدة التوقيف السابق على الحكم وقد أسقط القانون رقم 52 لسنة 2006 عقوبة الجلد. وكان تقدير العقوبة التعزيرية متروك لأمر الحاكم فيبقى الحبس فقط على أن يكون من تاريخ الحكم المستأنف بما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه على الطاعنين بالقصاص عن تهمة القتل العمد العدوان . والقضاء مجدداً بالعقوبة التعزيرية عملاً بحكم المادة 332/3 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانونين رقمي 34 لسنة 2005 و 52 لسنة 2006 مع إلزام المتهمين بدفع الدية المتفق عليها وقدرها مائة وخمسون ألف درهم لورثة المجني عليه تصرف لهم كل بحسب نصيبه الشرعي .
-----------------
المحكمــة
حيث ان النيابة العامة أسندت للمتهمين 1- .....2- ........ 3- ....... في يوم سابق على يوم 10/4/1993 بدائرة العين : 1- قتلوا عمداً المجني عليه .... بأن ترصدوا له في مكان مروره وأعد المتهم الثاني آلة حادة (قطعة حديد) وعند وصوله قام المتهمان الأول والثالث بضربه بقطعة الطابوق وانهال عليه الثاني ضرباً بالآلة الحادة على رأسه قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
2- المتهمان الأول والثالث : ارتكبا جريمة اللواط بأن مكن الأول الثالث من نفسه حتى أصبح متكرر الاستعمال على النحو الثابت بالتقرير الطبي الشرعي . وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 331 ، 332 ، 334 من قانون العقوبات الاتحادي .
ومحكمة جنايات العين قضت حضورياً بتاريخ 27/6/1995 بإدانة المتهمين الأول والثالث بجناية قتل ..... عمداً ودرء القصاص عنهما ومعاقبتهما عنها بالسجن المؤبد وإلزامهما بدية القتيل مائة وخمسين ألف درهم مناصفةً بينهما وبإدانتهما أيضاً بجريمة اللواط ومعاقبتهما تعزيراً عنها بالسجن عشر سنوات من تاريخ التوقيف وتنفيذ عقوبتي السجن بالتتابع ـ وبراءة المتهم الثاني من الاشتراك في قتل المجني عليه .
فاستأنف الطاعنان والنيابة العامة وقضت محكمة استئناف العين بتاريخ 19/5/1996 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع استئناف النيابة العامة بإلغاء الحكم المستأنف وقضت بمعاقبة المتهمين الأول والثالث بالقتل قصاصاً عن تهمة قتل المجني عليه ...... ورفض استئنافها بالنسبة للمتهم الثاني وتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءته ـ ورفض استئناف الطاعنين موضوعاً .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض ـ كما تقدمت النيابة العامة بمذكرة طلبت فيها إقرار الحكم الصادر ضد المحكوم عليهما بالقتل قصاصاً عملاً بالمادة 253 من قانون الإجراءات الجزائية .
ومحكمة النقض قضت بتاريخ 31/5/1997 برفض الطعنين وإقرار الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قتل كل من .......و.......قصاصاً لقتلهما ...... عمداً عدواناً مع عرض الأوراق على صاحب السمو رئيس الدولة للتصديق عليه قبل تنفيذه على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم أو من يمثلهما شرعاً إن أمكن .
وبتاريخ 6/12/2007 تقدم المحامي ........ بصفته وكيلاً عن ورثة المجني عليه ....... بطلب إلى رئيس نيابة العين يتضمن تنازل الورثة عن القصاص دون الدية وأرفق بالطلب إعلاماً شرعياً مصدقاً عليه ومرفقاً به ترجمة رسمية يفيد انحصار إرث المجني عليه ......في زوجته...... ...... وأولاده .....و..... و...... ، وتوكيلاً مصدقاً عليه مرفقاً به ترجمة رسمية يفيد توكيل الورثة سالفي الذكر ابن عم المجني عليه ........ توكيلاً خاصاً في الحضور أمام أي سلطة أو محكمة فيما يتعلق بالحقوق الخاصة بمقتل مورثهم والتنازل عن حق القصاص وأن يقوم بكافة الأفعال اللازمة في القضية ، وإقراراً مصدقاً عليه مرفقاً به ترجمة رسمية يفيد تنازل الورثة عن القصاص قبل المتهم ....... مقابل 150 ألف درهم وإقراراً بالتنازل عن القصاص قبل المحكوم عليهما ...... و.....دون الدية صادر من ..... بصفته وكيلاً عن الورثة فأحال النائب العام الطلب مع القضية إلى محكمة استئناف العين لإعمال ما نصت عليه المادتان 13 / 3 ، 232 من قانون العقوبات الاتحادي وأرفق بملف الدعوى ما يفيد توريد مبلغ الدية وقدره ( 150 ) ألف درهم من فاعل خير .
ومحكمة استئناف العين قضت بتاريخ 19/2/2008 بعدم اختصاصها بنظر الطلب فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى هذه المحكمة نعت فيه على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف القاضي بعدم اختصاصها بنظر الطلب قد خالف القانون ذلك انها هي التي أصدرت الحكم البات وبالتالي تختص بطلب إعادة النظر في العقوبة في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون العقوبات الاتحادي .
وحيث ان ما ذهبت إليه النيابة العامة في طلبها فهو غير سديد ذلك انه من المقرر ان الحكم البات هو الذي لا يقبل الطعن فيه بطريق عادي أو غير عادي . عدا طلب إعادة النظر . فهو حكم لا يقبل طعناً بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض، وبالتالي فلا يكون الحكم باتاً إلا إذا استنفذ طرق الطعن فيه أو انقضاء مواعيدها دون استعمالها أو صدور حكم ابتداء غير قابل للطعن ـ وهو ما لا يصدق على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذ انها بطبيعتها قابلة للطعن فيها بطريق النقض ـ إلا إذا فوت الخصوم مواعيد الطعن فيها . وإذ كان الحكم محل النظر قد طعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا وصدر حكم المحكمة الأخيرة بإقرار حكم القصاص قتلاً فتكون المحكمة التي أصدرت الحكم البات هي المحكمة الاتحادية العليا ـ محكمة النقض حالياً وبالتالي ينعقد الاختصاص للمحكمة الأخيرة بنظر طلب إعادة النظر في العقوبة المقضي بها في ضوء حكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 ولما كان الطلب قد استوفى إجراءاته القانونية فهو مقبول .
وحيث ان وقائع الدعوى حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه تتحصل فيما اعترف به المتهمان الأول والثالث من انهما اتفقا على تأديب المجني عليه بعد أن ينتهيا من سهرتهما في أحد الفنادق بمدينة العين عقاباً له على ما يشيعه من وجود علاقة لواط بينهما وفي صباح يوم 10/4/1993 وبعد عودتهما من السهرة ترصدا للمجني عليه وهو في طريق عودته إلى المزرعة التي يسكن بها وفاجآه عند مدخلها وانهالا عليه بالصفع والضرب بالطابوق حتى أجهزا عليه ولاذا بالفرار وقد تأيد اعترافهما هذا بعدة قرائن منها وجود بقع دموية على ملابس الطاعن الأول وتعرف الكلب البوليسي عليه أربع مرات وسط جمهرة من العمال واعتراف الطاعن الثاني بأن ملابسه كانت عليها بقع دموية وتطابق اعترافه مع الملابس التي وجدت أمام الغرفة التي يسكن بها ـ واعترافهما أمام النيابة العامة بعلاقة اللواط بينهما منذ سبع سنوات والتي كانت سبباً في اقتراف جريمة القتل ـ وتطابق ذلك الاعتراف مع ما أثبته تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه والذي أثبت ان بها عدة إصابات وجروح برأسه وجسمه وانه لا توجد بالجثة أية آثار تشير إلى حدوث مقاومة وان إصابته حيوية حديثة والوفاة جنائية وانها تتفق واعترافات المتهمين ـ وانتهى الحكم سائغاً وصائباً إلى إدانة المتهمين بجريمة القتل العمد العدوان وأوقع عليهما عقوبة القتل قصاصاً . كما أدانهما عن جريمة اللواط بالسجن لمدة عشر سنوات وقضت محكمة النقض برفض طعنهما وإقرار الحكم الصادر بالقتل قصاصاً وبتاريخ 6/12/2007 تقدم ورثة المجني عليه بوكيلهم بطلب إلى النيابة العامة يتضمن تنازلهم عن القصاص مقابل دية المجني عليه وقدرها مائة وخمسون ألف درهم .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادتين 1 ، 331 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 والمعمول به من تاريخ نشره في 31/12/2005 أن جرائم القصاص تخضع لأحكام الشريعة الاسلامية إذا ما توافرت شروط تطبيق عقوبة القصاص أما إذا امتنع توقيع هذه العقوبة فإنه يتعين معاقبة الجاني بالعقوبات التعزيرية المقررة في قانون العقوبات ونص المادة 66 من القانون رقم 52 لسنة 2006 المعدل لقانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 هو أن العقوبات الأصلية هي ( أ ) عقوبات الحدود والقصاص ( ب ) عقوبات تعزيرية هي الإعدام بالسجن المؤبد والسجن المؤقت ، الحبس ، والحجز والغرامة . ويجب على المحكمة أن تقضي بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم تتوافر الشروط الشرعية للحكم بعقوبات الحدود والقصاص والدية ، وكان من المقرر شرعاً أن العفو عن القصاص في القتل العمد ممن يملكه من أولياء الدم كلهم أو بعضهم يسقطه ، سواء كان العفو بمقابل أو بغير مقابل على أن تستبدل عقوبة القتل قصاصاً وجوباً بعقوبة تعزيرية . لما كان ذلك وكان القانون 34 لسنة 2005 بتعديل قانون العقوبات قد نص في المادة 13 منه على انه إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره وإذا صدر بعد صيرورة الحكم باتاً قانون يجعل الفعل أو الترك الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه بوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك فإذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فحسب فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها في ضوء أحكام القانون الجديد بما يعني أن المشرع أراد ان يستفيد المتهم المحكوم عليه من مزايا التشريع الجديد الذي يكون بالنسبة إليه أصلح من القانون القديم سواء قبل صيرورة الحكم باتاً أو بعد ذلك . وإذ عدل قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 سالف البيان بالقانون 34 لسنة 2005 الصادر في 24/12/2005 وعمل به من تاريخ نشره في 31/12/2005 ونصت المادة 332/2 منه على أن ( تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ) وإذ كان من المقرر شرعاً وفق المذهب المالكي انه في حالة سقوط القصاص بالعفو يحكم على القاتل تعزيراً بالجلد والحبس مدة عام لا تحسب منها مدة التوقيف السابق على الحكم وقد أسقط القانون رقم 52 لسنة 2006 عقوبة الجلد . وكان تقدير العقوبة التعزيرية متروك لأمر الحاكم فيبقى الحبس فقط على أن يكون من تاريخ الحكم المستأنف بما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه على الطاعنين بالقصاص عن تهمة القتل العمد العدوان . والقضاء مجدداً بالعقوبة التعزيرية عملاً بحكم المادة 332/3 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانونين رقمي 34 لسنة 2005 و 52 لسنة 2006 مع إلزام المتهمين بدفع الدية المتفق عليها وقدرها مائة وخمسون ألف درهم لورثة المجني عليه تصرف لهم كل بحسب نصيبه الشرعي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق