الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 21 أغسطس 2025

الطعن 269 لسنة 2008 ق جلسة 18 / 11 / 2008 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 2 ق 128 ص

جلسة 18/ 11 / 2008 ( جزائي )
برئاسة السيد المستشار / الصديق أبو الحسن ـ رئيس الدائرة . وعضوية السيدين المستشارين : مجاهد الحصري ، فرحان عبد الحميد بطران.
---------------
(128)
الطعن رقم 269 لسنة 2008 س2 ق . أ
شيك بدون رصيد. حكم " بياناته. بيانات حكم الإدانة ".تسببه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها ".جريمة أركانها ". طعن " أسباب الطعن. ما يقبل منها ". إثبات "بوجه عام " .دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" .
ما يجب أن يشتمل عليه حكم الإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد؟ مثال لتسبيب معيب.
-دفاع الطاعن بأن دفتر شيكاته فقد منه وثبوت أن التوقيع على الشيك ليس له. دفاع جوهر. إدانته دون الرد على هذا الدفاع بما يقسطه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
-------------------
لما كان النص في المادة 401 /1 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة من أعطى بسوء نية صكاً ( شيكاً ) ليس له مقابل وفاءٍ كافٍ قائمٍ وقابلٍ للسحب . أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو المسحوب عليه لعدم صرفه أو كان قد تعتمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع صرفه . ومؤدى ذلك انه يلزم لقيام جريمة الشيك أن يتوافر فيها عنصر من العناصر التي جرمها القانون وإلا فيفقد الحماية التي اشترطها لسلامة شكله وهي أن يتضمن 1- أمر المسحوب عليه بالدفع 2- توقيع الساحب 3- اسم المستفيد 4- قيمة المبلغ 5- تاريخ الوفاء والموضوعية وهي 1- أن يكون ساحب الشيك كامل الأهلية ( بالغاً السن القانونية ، متمتعاً بقواه العقلية ) 2- راضياً بتصرفه بأن يقوم بتحرير الشيك برضاه من دون عيب إكراه أو تدليس ، فإذا ما افتقد الشيك أياً من الشروط السالف بيانها بأن خلا من المبلغ أو تم فيه الجمع بين صفتي الساحب والمستفيد أو بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه أو خلا من الأمر بالدفع لدى الاطلاع عليه أو إذا حمل تاريخين مختلفين أو خلا من توقيع الساحب أو كان مزوراً عليه فإنه يفقد عنصر الحماية القانونية المقررة بالمادة 401 /1 سالفة البيان .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد لاذ بالإنكار وبانتفاء علاقته بالشاكي وبضياع دفتر شيكاته الذي يحوي الورقة محل الاتهام وإبلاغه السلطات عن فقد دفتره وأنكر توقيعه على الشيك . وكان الثابت أن الشاكي نفسه أفاد بمحضر جمع الاستدلالات بتاريخ 23/11/2008 أنه لا يعرف اسم الطاعن وان الشيك مقابل ( نقداً / سلفة ) وقدم له في محل " بنت الصحراء " بتاريخ 1/7/2007 . والثابت أن البنك رد الشيك لأنه لم تعمل له ترتيبات : وان توقيع الساحب مختلف . كما أثبت المختبر الجنائي أن التوقيعين المثبتين على ورقة الشيك يختلفان عن توقيع الطاعن وتوقيع الشاكي . وإذ لم يقسط الحكم هذه العناصر من الدفاع فإنه يكون مشوباً بما يوجب نقضه.
--------------
المحكمـة
حيث إن الواقعة تتلخص على ما يبين من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه في أن ....... ـ مندوب مبيعات لدى مؤسسة ......... للتجارة بمدينة زايد ـ أبلغ الشرطة بتاريخ 23/1/2008 بأن المشكو في حقه قدم له الشيك موضوع الشكوى مقابل / نقداً / سلفة/ بمبلغ ( 17500 ) درهم في محل ....... بتاريخ 1/7/2007 ولدى تقديمه للبنك أعيد بدون صرف ، وبمراجعة الساحب ماطل في السداد وهو صاحب محل بمصفح ولا يعرف اسمه فقدم الشيك للشرطة وطالب بقيمته ويتضح من صورة الشيك المودع بالملف أنه محرر للصرف نقداً في 1/8/2007 بمبلغ ( 500ر17 ) درهم وأعاده البنك المسحوب عليه في 12/1/2008 لأنه لم يعمل له ترتيبات ( NO ARRANGED FOR ) وان توقيع الساحب يختلف . وان صاحب الحساب ........ ( منفرداً ) وانتدبت النيابة المختبر الجنائي لاستكتاب .......... لبيان ما إذا كان التوقيعان المذيل أحدهما مذيل أسفل الشيك والآخر من خلفه يعود لأحدهما من عدمه. وصرح الشاكي لدى النيابة بأن علاقته بمنصور علاقة عمل معه ومع شخص يدعى ........ . وسبب إصدار الشيك مقابل مبلغ طلب منه أن يدفعه ........ . وكان حاضراً أثناء استلامه الشيك ....... . وبسؤال المتهم أفاد بتحقيقات النيابة أنه لا يعرف هذا الشيك وأنه أبلغ عن فقد دفتر شيكاته . ويعتقد انه من ضمن شيكات الدفتر المفقود وأن التوقيع الذي على الشيك لا يعود إليه ـ وانه يعرف....... ولا يعرف الشاكي وانه لا يعرف متى فقد دفتر الشيكات واكتشف ذلك بتاريخ 6/1/2008 وان..........يركب معه سيارته . ويعتقد انه سرق دفتر شيكاته ويشكو عليه وعلى الشاكي ـ وانه كان يضع الدفتر في درج السيارة . وأفاد الشاكي بأنه يعرف المتهم منذ سبعة شهور تقريباً ويوجد بينهما اتصال و مسجات . وأحد المسجات كانت بتاريــخ 18/12/2007 من رقم / 0504449544 / تهنئة بالعيد . وأنكر المتهم ذلك وأفاد المختبر الجنائي أن التوقيعين أسفل وجه وظهر الشيك يختلفان عن توقيعات ....... . ويختلفان عن توقيعات ......الواردة باستكتابه . فاستمعت النيابة العامة إلى أقوال إيهاب وشهادة ...... . وأسندت إلى الطاعن ....... ، بأنه في 1/8/2007 بدائرة أبوظبي أعطى بسوء نية شيكاً لمحمد غانم تعمد تحريره وتوقيعه بصورة تمنع من صرفه . وطلبت عقابه طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات 3/1987 المعدل بالقانون 34/2005 والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي 18/1993 . وبجلسة 4/3/2008 حكمت محكمة أول درجة ـ دائرة الجنح والمخالفات ـ بأبوظبي ـ حضورياً ببراءة المتهم ـ الطاعن ـ مما أسند إليه وبمصادرة الشيك محل الدعوى . فاستأنفت النيابة العامة برقم 709 / 2008 وبجلسة 30/4/2008 حكمت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم مجدداً بمعاقبة المتهم عما أسند إليه بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم . ومصادرة الشيك واتلافه . فطعن ...............بالنقض وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع من وجوه حاصلها انه تمسك في دفاعه منذ بدء التحقيقات بفقدان دفتر الشيكات الذي من ضمنه ورقة الشيك موضوع الاتهام . وبعدم معرفته بالشاكي وعدم العلاقة بينهما ، وبأن الشاكي نفسه أفاد بأنه لا يعرفه إضافةً لعدم بيان الشيك لطبيعة العلاقة بينه وبين الشاكي . والتفت الحكم عن كل ذلك ولم يحقق دفاعه فيما يتعلق باستعمال إيهاب ميخائيل لهاتفه في وقت سابق وهو ما يبرر وجود رسالة من هاتفه إلى هاتف الشاكي التي استند إليها الحكم في وجود علاقة بينهما وان ميخائيل صاحب للشاكي ولا وجود في الأوراق لتبادل رسائل بينه وبين الشاكي كما استند الحكم إلى شهادة شاهد شهد بأن الطاعن أتى للمحل لأول مرة مما ينفي وجود علاقة بالشاكي كما لم يتعرض الحكم لدفاعه بفقدان الشيك . وفتح بلاغ بذلك . ولا وزن لشهادة ....... أو لا تجوز شهادة الأجير لرب العمل فضلاً عما بينهما من صداقة تقدم في الشهادة شرعاً وقد خالف الحكم كل ذلك مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك ان نص المادة 401/1 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة من أعطى بسوء نية صكاً ( شيكاً ) ليس له مقابل وفاءٍ كافٍ قائمٍ وقابلٍ للسحب . أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو المسحوب عليه لعدم صرفه أو كان قد تعتمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع صرفه . ومؤدى ذلك انه يلزم لقيام جريمة الشيك أن يتوافر فيها عنصر من العناصر التي جرمها القانون وإلا فيفقد الحماية التي اشترطها لسلامة شكله وهي أن يتضمن 1- أمر المسحوب عليه بالدفع 2- توقيع الساحب 3- اسم المستفيد 4- قيمة المبلغ 5- تاريخ الوفاء والموضوعية وهي 1- أن يكون ساحب الشيك كامل الأهلية ( بالغاً السن القانونية ، متمتعاً بقواه العقلية ) 2- راضياً بتصرفه بأن يقوم بتحرير الشيك برضاه من دون عيب إكراه أو تدليس ، فإذا ما افتقد الشيك أياً من الشروط السالف بيانها بأن خلا من المبلغ أو تم فيه الجمع بين صفتي الساحب والمستفيد أو بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه أو خلا من الأمر بالدفع لدى الاطلاع عليه أو إذا حمل تاريخين مختلفين أو خلا من توقيع ساحب أو كان مزوراً عليه فإنه يفقد عنصر الحماية القانونية المقررة بالمادة 401/1 سالفة البيان .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد لاذ بالإنكار وبانتفاء علاقته بالشاكي وبضياع دفتر شيكاته الذي يحوي الورقة محل الاتهام وإبلاغه السلطات عن فقد دفتره وأنكر توقيعه على الشيك . وكان الثابت أن الشاكي نفسه أفاد بمحضر جمع الاستدلالات بتاريخ 23/11/2008 أنه لا يعرف اسم الطاعن وان الشيك مقابل ( نقداً / سلفة ) وقدم له في محل " بنت الصحراء " بتاريخ 1/7/2007 . والثابت أن البنك رد الشيك لأنه لم تعمل له ترتيبات : وان توقيع الساحب مختلف . كما أثبت المختبر الجنائي أن التوقيعين المثبتين على ورقة الشيك يختلفان عن توقيع الطاعن وتوقيع الشاكي . وإذ لم يقسط الحكم هذه العناصر من الدفاع فإنه يكون مشوباً بما يوجب نقضه مع الإحالة .
************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق