بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 92 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ر. ا. ع. ا. ا.
ا. ا. ع. ا. ا.
م. ا. ع. ا. ا.
ع. ا. ع. ا. ا.
س. س. ل. ش.
ف. ع. ا. ا.
م. أ. ع. أ. ا.
مطعون ضده:
ب. ل. ج. ل. ن.
ش. ب. ج. م. م. ك.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/903 استئناف عقاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهما ( 1- بيرينكومار لاكسميكانت جاسانى لاكسميكانت ناججيبهاى 2- شيلبا بيرنكومار جاسانى ميهتا ماهاسوخ كيفالشاند ) أقاما الدعوي رقم 799 /2024 عقاري ضد 1- سيلفر سكاي للعقارات ش.ذ.م.م ( الطاعنة الأولي ) 2- احمد عبدالرحيم احمد العطار بطلب: أولًا: أصليًا: الحكم ببطلان عقد البيع والشراء المؤرخ 10 - 04- 2007 بخصوص الوحدة رقم (517) بالطابق الخامس ببناية "برج بولاريس"- منطقة الخليج التجاري والمبرم بين المدعيين والمدعى عليهما، لعدم تسجيل الوحدة تحت اسم المدعيين بالسجل العقاري المبدئي، مع إلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ مقداره 369,364.65 درهمًا إلى المدعيين مضافًا إليها الفائدة القانونية 5% من تاريخ 01-12-2011 وحتى تمام السداد. ثانيًا: وعلى سبيل الاحتياط: الحكم بفسخ اتفاقية البيع والشراء المؤرخة في 10- 04 -2007 بخصوص الوحدة محل التداعي مع الزام ع إلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ مقداره 369,364.65 درهمًا إلى المدعيين مضافًا إليها الفائدة القانونية 5% من تاريخ 01-12-2011 وحتى تمام السداد، أنه بموجب اتفاقية البيع والشراء المؤرخة في 10-04-2007، قام المدعيان بشراء الوحدة محل التداعي من المدعى عليهما مقابل مبلغ مقداره 941,866 درهمًا، سدد منه مبلغ مقداره 369,364.65 درهمًا، واتفقا على أن ميعاد إنجاز وتسليم الوحدة هو ديسمبر 2011، وبالاستعلام عن حالة المشروع عن طريق دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي، تبين أن نسبة إنجاز المشروع الكائن به الوحدة موضوع الدعوى لم تتعدَّ 50% كما أنه لم يرد في نتيجة الاستعلام ما يفيد أن الوحدة المذكورة قد تم تسجيلها أساسًا في السجل العقاري المبدئي لدى الدائرة تحت اسم المدعيين. كما ورد في الاستعلام الخاص بالمشروع أن المطور الخاص بالمشروع هو المدعى عليها الأولى/ شركة سيلفر سكاي للعقارات ش.ذ.م.م.، فمن ثم كانت الدعوى ، وأمام مكتب إدارة الدعوي دفعت المدعى عليها الأولي بعدم قبول الدعوى لوجــود شرط التحكيم وفقا لنص البند ( 20 ) من شروط وأحكام اتفاقية البيع والشراء موضوع الدعوى وأثناء نظر الدعوي ونظرا لوفاة المدعى عليه الثاني فقد تم اختصام ورثته الطاعنين من الثاني حتي السابعة ( 1- فاطمة عبدالرحمن احمد العطار 2- مانع احمد عبدالرحيم احمد العطار 3- راشد احمد عبدالرحيم احمد العطار4- محمد احمد عبدالرحيم احمد العطار 5- ماجد أحمد عبدالرحيم أحمد العطار 6- أمينه احمد عبدالرحيم احمد العطار 7- عليه احمد عبدالرحيم احمد العطار ) والذين دفعوا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وكذلك بانتفاء صفتهم في الدعوى، ذلك أن اتفاقية البيع والشراء مبرمة فيما بين شركة (عقارات أحمد عبد الرحيم العطار) كطرف بائع، وبين المدعيين كطرف مشترٍ، وبأن هذه الشركة لم تكن مؤسسة فردية أثناء التعاقد. فقدم المدعيان مذكرة طلبا فيها الحكم بفسخ اتفاقية البيع والشراء المؤرخة في 10-04-2007 بخصوص الوحدة محل التداعي، مع إلزام المدعى عليها الأولى بالتضامن مع باقي المدعى عليهم في حدود ما آل إليهم من تركة المغفور له/أحمد عبد الرحيم العطار، كلٌ حسب نصيبه في التركة، برد مبلغ مقداره 369,364.65 درهمًا إلى المدعيين مضافًا إليها الفائدة القانونية 5% من تاريخ 01-12-2011 وحتى تمام السداد وبجلسة 08-10-2024 قضت المحكمة في موضوع الدعوى بفسخ اتفاقية البيع والشراء المؤرخة في 10-04-2007 بخصوص الوحدة رقم (517) بالطابق الخامس ببناية "برج بولاريس"- منطقة الخليج التجاري موضوع الدعوى، وإلزام المدعى عليهم جميعًا بالتضامن بأن يردوا للمدعين مبلغ 65/369,364 درهمًا (ثلاثمائة والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، على أن يكون إلزام ورثة المرحوم بإذن الله تعالى أحمد عبد الرحيم أحمد بحسب ما آلَ لكلٍ منهم من نصيب في تركة مورثهم."، استأنفت المدعى عليها والخصوم المدخلون ذلك الحكم بالاستئناف رقم 903 /2024 عقاري، كما استأنفه المدعيان بالاستئناف رقم 901/ 2024 وبجلسة 30-01-2025 حكمت المحكمة في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعى عليها والخصوم المدخلون على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيا بتاريخ 05-11-2024 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت تحديد جلسة لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة.
وحيث أقيم الطعن علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، فيما قضى به من رفضه للدفع المبدى من الطاعنين بشأن عدم قبول الدعوى، بالرغم من النص على شرط التحكيم عليه في البند (20) من شروط وأحكام اتفاقية البيع والشراء موضوع الدعوى بين الطرفين وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن التحكيم هو طريق بديل لفض المنازعات وأن النص في المادة (7) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم على أنه 1. يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً 2. يعد الاتفاق على التحكيم مستوفياً لشرط الكتابة في الحالات الآتية: أ. إذا تضمنه محرر وقعه الأطراف أو ورد فيما تبادلوه من رسائل أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقاً للقواعد النافذة في الدولة بشأن المعاملات الإلكترونية. ب. إذا أحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد. ج. إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة المختصة بنظره، تصدر المحكمة حكمها بإثبات اتفاق التحكيم ويترك للخصوم مباشرة إجراءات التحكيم في المكان والوقت الذي يتم تحديده وبالشروط التي تحكمه، والقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. د. إذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة بين الأطراف أثناء إجراءات التحكيم أو الإقرار به أمام القضاء، والتي يطلب فيها أحد الأطراف إحالة النزاع إلى التحكيم ولا يعترض على ذلك الطرف الآخر في معرض دفاعه. مفاده ـــ أن التحكيم هو اختيار المتنازعين اتفاقا طرفاً غيرهما محايداً للفصل فيما شجر بينهما من نزاع دون الالتجاء إلى القضاء ، ويكون التحكيم تبعاً لعقد يُذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم ، وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم ، ويرتكز التحكيم على إرادة الخصوم متمثلة في الاتفاق على التحكيم، وهذا الاتفاق يعد المصدر الأساسي الذي يستمد منه المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من القضاء المختص ، ولذلك أحاطه المشرع بضمانات معينة منها أنه لا يثبت إلاَّ بالكتابة سواء كانت الكتابة محرراً وقعه الطرفان أو ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقاً للقواعد النافذة في الدولة بشأن المعاملات الإلكترونية أو إذا أحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد أو اذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة بين الأطراف أثناء إجراءات التحكيم أو أمام القضاء ولم يعترض الطرف الآخر. وكان من المقرر أن استخلاص ثبوت أو نفي انصراف الإرادة المشتركة للمتعاقدين إلى التحكيم وكذا تفسير شرط التحكيم وتحديد مداه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. كما انه من المقرر أيضا عملا بحكم المادة 28 من قانون الأثبات أن تمسك الخصم بعدم التوقيع علي المحرر العرفي كاف لإطراح حجية المحرر العرفي في الإثبات وإذ كان ذلك وكان حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه عن الدفع بوجود شرط التحكيم (( فلما كانت اتفاقية البيع الموقعة من أطرافها لم تتضمن شرط التحكيم، وإن كانت الاتفاقية قد نوهت أن الاتفاقية من جزأين، إلا أن التوقيع لم يقع إلا على جزء واحد فقط من الاتفاقية، والذي لم يشمل شرط التحكيم. - ولم يعارض المدعى عليهم في خلو الجزء الثاني من التوقيعات - ...... ومن ثم وقد خلت اتفاقية البيع والشراء في الجزء الثاني والذي تضمن شرط التحكيم من توقيع للأطراف على ذلك الشرط ولم تقدم أي مراسلات تفيد الموافقة على هذا الشرط ومن ثم يكون الدفع غير سديد )) وهي أسباب سائغه لها أصلها الثابت في الأوراق ولا مخالفه فيها للقانون وتتضمن الرد على كل ما أثارته الطاعنين بسبب النعي لا ينال من ذلك تمسك الطاعنين بأن ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن رفض الدفع، من دعامة ثانية لقضائه، بقوله بأن (اتفاقية البيع موقعة بين مورث الطاعنين من الثانية إلى السابعة -رحمه الله- قبل وفاته بشخصه وذمته المستقلة عن ذمة الشركة الطاعنة الأولى، ومن ثم فهناك أطراف أخرى بالدعوى موجهة لهم طلبات خلاف أطراف الاتفاقية)، يخالف الثابت بالأوراق من أن شركة (سيلفر سكاي للعقارات ش.ذ.م.م) لا تعد طرفًا جديدًا بالنسبة لمورث الطاعنين المذكورين، بل امتدادًا وخلفًا للبائع في المشروع. ذلك أن المقرر -أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية وحدها لحمل قضائه، فإن النعي على الدعامة الأخرى، وأيًا ما كان وجه الرأي فيها، يكون غير منتج. وبالتالي فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث ينعى الطاعنون بالوجه الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، فيما قضى به من رفضه للدفع المبدى من الطاعنين ورثة المرحوم أحمد العطار بشأن انتفاء صفتهم في الدعوى. ذلك أن الثابت بالأوراق أن اتفاقية البيع والشراء موضوع الدعوى، وإن كان مشارًا فيها بأن مورث الطاعنين هو الطرف البائع، إلا أن المبالغ المسددة من قبل المطعون ضدهما مقابل أقساط ثمن الوحدة العقارية موضوع الدعوى قد تم استلامها من قبل شركة (عقارات أحمد عبد الرحيم العطار)، وليس من قبل مورث الطاعنين، وذلك حسبما هو ثابت بإيصالات السداد المقدمة من المطعون ضدهما ضمن مستندات الدعوى، والثابت منها بأنها صادرة من شركة (عقارات أحمد عبد الرحيم العطار ذ.م.م)، المسماة حاليًا (سيلفر سكاي للعقارات ش.ذ.م.م)، مما يفيد بأن الأخيرة هي التي استلمت المبالغ من قبل المطعون ضدهما، وليس مورث الطاعنين، فضلًا عن أن صفة مورث الطاعنين (أحمد عبد الرحيم العطار) هي (مطور عقاري) مرخص له أصولًا لدى مؤسسة التنظيم العقاري بدبي لمباشرة نشاط التطوير العقاري داخل إمارة دبي، ولما كانت هذه الصفة معتبرة في التعاقد، باعتبارها من العقود التي تكون فيها شخصية الملتزم (المتعاقد) أساسًا للتعاقد كالفنان والمهندس والمحامي، الأمر الذي من شأنه أن الالتزامات التي كانت مترتبة على المطور لا تنتقل إلى الورثة، بل تنتهي بموت مورثهم (الملتزم)، ولا يسري في حقهم العقود التي أبرمها الأخير، ولكن يجوز أن تكسبهم حقًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد، ذلك أن المقرر أن المؤسسة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها، مما مؤداه أن التصرفات التي يبرمها الأخير باسمها تنصرف آثارها إليه، فهو الملزم بها، سواء أقيمت الدعوى عليه شخصيًا أو باسمها أو باسميهما معًا عند المطالبة بتنفيذ التزاماتها، باعتبارها عنصرًا من عناصر ذمته المالية ، ومن المقرر أيضا المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ( 250) من قانون المعاملات المدنية أنه ولئن كان انصراف آثار العقد قاصرة على أطرافه إعمالاً لمبدأ نسبية أثر العقد، إلا أنه من الجائز وفي مجال الاستثمار العقاري تعدد أصحاب المشروع الواحد واشتراكهم البعض - رغم اختلاف الشخصية الاعتبارية والذمم المالية لكل منهم - في مشروع مشترك بما يرتب المسئولية المشتركة لهم جميعًا عن الالتزامات الناشئة عنه ، وهو مما تستخلص محكمة الموضوع - بدرجتيها - توافره من عدمه من وقائع الدعوى المطروحة والظروف والملابسات المحيطة بها والمستندات والقرائن وكافة الأدلة المقدمة بما فيها تقرير الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى .ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه (( الثابت من مطالعة اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 10-04-2007 سند الدعوى إنها مبرمة بين المستأنف ضدهما الأول والثانية بصفتهما مشتري ، و" احمد عبد الرحيم العطار " بوصفه البائع ، كما أن الثابت من مطالعة إيصالات سداد الثمن المقدمة في الدعوى والغير مطعون عليها أنها محررة من " عقارات احمد عبد الرحيم العطار " ، فضلا عن أن الثابت من الرخصة التجارية رقم 207179 الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية السارية من 04-10-1983 حتي 03-10-2010 المقدمة في الدعوى أن الشكل القانوني للاسم التجاري " عقارات أحمد عبد الرحيم العطار " عبارة عن مؤسسة فردية وأن مالكها أحمد عبد الرحيم أحمد العطار، كما أن الثابت من كتاب دائرة الاقتصاد والسياحة المقدم من المدعى المؤرخ 01-02-2023 أنه وقت التعاقد كانت " احمد عبد الرحيم العطار للعقارات " مؤسسة فردية، كما أن الثابت من الأخطار الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك الموجه للمستأنف ضدهما الأول والثاني المؤرخ 3-6-2024 أن المطور " سيلفر سكاي للعقارات ش. ذ. م. م " أفاد بتخلفهما عن سداد الدفعات المستحقة على الوحدة العقارية موضوع التداعي الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن الشركة المذكورة شريكة مع مورث المستأنف والمستأنف ضدهم من الرابعة حتى الأخير في المشروع الكائن به وحدة التداعي وتكون مسؤولة جنباً الى جنب معه عن طلبات المستأنف ضدهما الأول والثانية في الدعوى)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة صحيحة ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنين من حجج مخالفة - وإذ يدور النعي بأسباب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز .
وحيث ينعى الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعنين قد تمسكوا بعدم علمهم بتوقيع مورثهم على اتفاقية البيع والشراء موضوع الدعوى، وبالمبالغ المستلمة من قبل المطعون ضدهما مقابل أقساط ثمن الوحدة العقارية، بدليل أن التواقيع المدونة باتفاقية البيع وكذلك التواقيع المدونة بإيصالات السداد الصادرة من الشركة الطاعنة الأولى لا تعود لمورثهم المرحوم (أحمد العطار)، إذا تم مقارنتها بالتواقيع الأخرى التي تحمل توقيع مورثهم على النحو الثابت بالمستندات المرفقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ليس لمن ناقش موضوع المحرر العرفي، سواء كان أصلاً أو صورة، أن ينكر توقيعه عليه، أو ينفي علمه بأن التوقيع هو لمن تلقى عنه الحق، أو ينازع بجحد صورته الضوئية، عملًا بحكم المادة (28) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ولما كان الثابت أن الطاعنين قد ناقشوا موضوع المحرر، إذ قرروا في مذكرتهم الشارحة أمام محكمة الاستئناف: "ثابت من الأوراق أن اتفاقية البيع والشراء موضوع الدعوى، وإن كان مشارًا فيها بأن مورث المستأنفين هو الطرف البائع، إلا أن المبالغ المسددة من قبل المستأنف ضدهما مقابل أقساط ثمن الوحدة العقارية موضوع الدعوى قد تم استلامها من قبل شركة (عقارات أحمد عبد الرحيم العطار)، وليس من قبل مورث المستأنفين، وذلك حسبما هو ثابت بإيصالات السداد المقدمة من المستأنف ضدهما ضمن مستندات الدعوى، والثابت منها بأنها صادرة من شركة (عقارات أحمد عبد الرحيم العطار ذ.م.م)، المسماة حاليًا (سيلفر سكاي للعقارات ش.ذ.م.م)، مما يفيد بأن الأخيرة هي التي استلمت المبالغ من قبل المستأنف ضدهما، وليس مورث المستأنفين، وبالتالي باتت الالتزامات التعاقدية منحصرة فيما بين المستأنف ضدهما والشركة المستأنفة الأولى، ولا تمتد آثارها لورثة المرحوم (أحمد العطار) الذين يعتبرون في حكم الغير بالنسبة لهذه العلاقة، ناهيك عن أن المبالغ المسددة من قبل المستأنف كجزء من ثمن الوحدة العقارية قد تم إيداعها بحساب الضمان الخاص بالمشروع"، فمن ثم لا يجوز لهم التمسك بعدم علمهم بتوقيع مورثهم على اتفاقية البيع والشراء موضوع الدعوى، وبالمبالغ المستلمة من قبل المطعون ضدهما مقابل أقساط ثمن الوحدة العقارية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة، مما يتعين معه رفض النعي.
وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق صحيح القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، فيما قضى به من إلزام الطاعنين بتأدية المبلغ المحكوم به للمطعون ضدهما على سند من إخلال الطاعنين بالتزاماتهم التعاقدية، بالرغم من أن الثابت من إيصالات السداد المرفقة بالدعوى أن المطعون ضدهما قد سددا ثلاثة أقساط فقط، بإجمالي مبلغ مقداره 65/369,364 درهم وبأقل من قيمة الأقساط المحددة بالجدول المتفق عليه ، ومع ذلك لم تتوقف الطاعنة الأولى عن أعمال التشييد والبناء، حيث استطاعت في تلك الظروف الصعبة الانتهاء من أعمال الخرسانة بالكامل للمشروع والمراحل النهائية من الطابوق، وتم تقدير نسبة الإنجاز للمشروع من قبل دائرة الأراضي والأملاك بدبي بنسبة (54.13%)، وفي المقابل امتنع المشترون، ومن ضمنهم المطعون ضدهما، عن سداد الأقساط المستحقة بذمتهم في حساب الضمان المخصص للمشروع، فمن ثم يكون هذا الإخلال أسبق على إخلال الطاعنة الأولى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص إثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أي من طرفي العقد، وتقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين، وتقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين، واستظهار الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، وتحديد ما إذا كان التأخير في الوقت من شأنه تأخير بدء تنفيذ المشروع العقاري أو تمديده، أو تأخير التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري في الوقت المناسب والذي يرقى إلى مصاف التقصير الذي يخول لأحد المتعاقدين الحق في طلب فسخ العقد أو التعويض، هو من المسائل التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. كما أنه من القواعد المقررة أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، مما يترتب عليه أحقية المشتري في حبس ما لم يوفه من ثمن المبيع ولو كان مستحق الأداء لحين زوال الخطر الذي يتهدده من عدم وفاء البائع بالالتزام المقابل، وأن تقدير جدية الخطر الذي يتهدد المشتري ويخول له الحق في حبس ما لم يؤده من ثمن المبيع، وكذا تقدير ما إذا كان المتعاقد قد تعسف في استعمال حقه في التمسك بالدفع المذكور من عدمه، هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، ما دام أن استخلاصها لذلك سائغ ومستند إلى أصل ثابت في الأوراق وكاف لحمل ما انتهت إليه في هذا الشأن. ولما كان حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه (( الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعين تعاقدوا بموجب اتفاقية البيع منذ تاريخ 10-04-2007 مع المدعى عليه الثاني قبل وفاته على شراء وحدة التداعي نظير مبلغ يُسدد على دفعات، واتفقا على أن يكون تاريخ الإنجاز والانتهاء المتوقع في ديسمبر 2011، وأن المدعين التزموا بسداد وديعة بنسبة 10% من سعر شراء الوحدة والتي تمثل القسط الأول من ثمن البيع، كما التزموا بسداد القسط الثاني والثالث من ثمن الوحدة المستحق، وذلك وفقًا للثابت من إيصالات السداد المقدمة من المدعين، وأن تسجيل التصرف بالبيع موضوع الدعوى في السجل المبدئي لم يتم تسجيله لدى دائرة الأراضي والأملاك إلا في عام 2015 وفقًا للاستعلام العقاري الصادر من الدائرة المذكورة، أي بعد أربع سنوات من تاريخ الإنجاز والانتهاء المتفق عليه، وأن نسبة الأعمال بالمشروع حتى تاريخ إعداد التقرير بلغت (54.13%) بتاريخ 08-07-2024 وفقًا لإفادة دائرة الأراضي والأملاك، أي بعد مرور ما يزيد على سبعة عشر عامًا من اتفاقية البيع وثلاثة عشر عامًا من تاريخ الإنجاز المتوقع، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة بحق أن مشروع التداعي متعثر منذ بدايته، وأن المطور القائم به لم تكن له المقدرة أصلًا على إنجازه في الميعاد المتفق عليه، وأن المدعى عليهم الذين تولوا الأمر عقب وفاة المدعى عليه الثاني لا يزالون متعثرين في الإنجاز، ولا يوجد تاريخ لإتمامه حتى الآن، مما مؤداه أن هناك إخلالًا وتراخيًا من المدعى عليهما في تنفيذ الالتزام التعاقدي بالإنجاز والتسليم للوحدة محل التداعي، وهو ما يستقر في عقيدة المحكمة أن المدعى عليهما هما الطرف الذي أخل بتنفيذ التعاقد وفقًا لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، ومن ثم يكون طلب الفسخ قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون.)) إذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا، ومما له أصله الثابت بالأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون، ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ولا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة، ويكون معه النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصاريف شاملة الرسوم ومصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق