بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 93 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ج. ك. ه.
مطعون ضده:
ش. ش. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1015 استئناف عقاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن جوني كرم هاراكا أقام على المطعون ضدها ابتداء شوبا ش. ذ. م. م. المنازعة رقم 317 لسنة 2024 تعيين خبرة أمام مركز التسوية الودية للمنازعات والتي تقرر فيها إنهاء النزاع لورود التقرير، فأقام الدعوى رقم 1289 لسنة 2024 عقاري محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - أصلياً بفسخ عقد البيع المؤرخ 15/6/2023 و بإلزام المدعى عليها برد مبلغ 537,294 درهماً بالإضافة الى رسوم التسجيل والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق و حتى السداد التام، و احتياطياً ندب لجنة خبراء - ليس من بينهما الخبير السابق ندبه ? لتحقيق عناصر الدعوى، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد اشترى من المدعى عليها الوحدة رقم (3404) في المشروع المسمى شوبا هارتلاند ويفز اوبيولينس المشروع رقم2564 الكائن في منطقة المركاض بإمارة دبي قطعة الأرض رقم (17) رقم البلدية (437-7659) لقاء مبلغ 2.235.206 درهماً، وأنه سدد دفعة الحجز والبالغ مقدارها 10% وكذلك الدفعة الثانية بذات النسبة، بإجمالي مبلغ 446,796 درهماً بالإضافة إلى مبلغ 90,498 درهماً رسوم تسجيل الوحدة لدى الأراضي والأملاك، و إذ تضمن العقد أن يكون تاريخ الانجاز 30/9/2025، ، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية بتأخرها في إنجاز المشروع، إذ بلغت نسبة الإنجاز 5,57 % ، بما يؤكد استحالة الإنجاز في الموعد المتفق عليه، كما لم تودع المبالغ المسددة منه في حساب ضمان المشروع، وامتنعت عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الإنشائية المقترحة من قبل المؤسسة، هذا فضلاً عن أن تقرير الخبرة المقدم في المنازعة المشار إليها قد شابه الفساد في الاستدلال، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 19-11-2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1015 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28 / 2 /2024 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن،? وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى، على قالة انه لا يوجد أي تأخير في تسليم الوحدة محل التداعي، بالرغم من أن الثابت بالأوراق تأخر الأعمال في المشروع بما ينبئ عن عدم قدرة المطعون ضدها على إنجاز الوحدة في الموعد المتفق عليه، حال أن ما تم إنجازه يعادل ما نسبته 5.57% رغم مضي ما يقارب السنتان على التعاقد، حسبما هو ثابت من التقرير الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري عن تقدم الأعمال الإنشائية بالمشروع الكائن به الوحدات محل التداعي - المقدم من المطعون ضدها - في النزاع رقم 317 لسنة 2024 تعيين خبرة، والذى أورى عدم اكتمال تجهيز الموقع، وأن نسبة الإنجاز في ذلك البند فقط 0.20% ، ونسبة انجاز الأعمال الأولية 1.95% ،والأساسات 3.42% فقط ، ونسبة الإنجاز في باقي الأعمال الأخرى 0%، ، و إذ عوًل الحكم علي تقرير الاعمال الانشائية الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري المؤرخ 3/9/2024 من أن نسبة الإنجاز الكلية أصبحت 21.11% ، ومن ثم عدم توقف العمل بالمشروع وعدم وجود تأخير في الإنجاز، في حين أن ما جاء بهذاالتقرير لا يعدو أن يكون تقديراً جزافياً لنسبة الإعمال المنجزة في المشروع، بحسبان أن المعاينة شملت المناطق الواضحة التي يمكن رؤيتها على الأقدام فقط ، دون استعمال سلم عمودي أو منصة ميكانيكية، وجاءت نسبه عن معايير متفاوتة ، كما أن ذلك التقرير صدر للاستخدام الخاص والسري لمن طلبه فقط ، ولا يجوز للغير استخدامه دون موافقة خطية من دائرة الأراضي والأملاك ، كما عول الحكم بشأن عدم إيداع المبالغ المسددة من الثمن بحساب ضمان المشروع علي افادة بنك الإمارات دبي الوطني المؤرخة 24/10/2024 بقيام المطعون ضدها بتاريخ 7/5/2024 بإيداع مبلغ 343370.68 درهم في حساب الضمان الخاص بالمشروع في تاريخ لاحق لإقامة الدعوي وبعد مرور اكثر من عام علي التعاقد الحاصل بتاريخ 15/6/2023 ، و أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بامتناع المطعون ضدها عن ربط دفعات الثمن المسددة منه بمراحل الإنجاز بالمخالفة لنص المادة (20) من قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2010 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي ، بالرغم من أنه التزام قانونى فرضه المشرع على المطور ، بما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي - في جملته ? مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر. ومن المقرر وفقًا لنص المادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي أنه " يجوز للمشتري اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين المطور في أي من الحالات الآتية ..... 2- إذا امتنع المطور عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الإنشائية المقترحة من قبل المؤسسة......"، ومن المقرر أيضاً - أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وبيان ما إذا كان التأخير في الوقت من شأنه تأخير بدء تنفيذ المشروع العقاري أو تمديده أو تأخير التزام البائعة بتسليم المشترى المبيع في الوقت المناسب والذي يرقى إلى مستوى ومصاف التقصير الذي يعطى لأحد المتعاقدين الحق في طلب فسخ العقد من عدمه ، وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير صيغ العقود والاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها فيها بما تراه أوفى إلى نيه عاقديها وتقدير عمل أهل الخبرة مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما لـه أصل ثابت بالأوراق ، وهي غير ملزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالًا على كل حُجة أو قول أثاروه ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج ? لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم المستأنف أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها ومما أطمأن إليه من تقرير الخبرة المودع في النزاع رقم 317 لسنة 2024 تعيين خبرة، أن تاريخ الإنجاز المتوقع حسبما ورد بالبند 11 من التفاصيل هو 30-9-2025 مع أحقية المستأنف ضدها بالتمديد وفقاً للبند (10-2) مدة 12 شهر أي أن تاريخ الإنجاز بعد التمديد هو 30-9-2026، مما مفاده أن الأجل المسمى بينهما لم يحل أوانه بعد، وأنه وفقا للتقرير الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري بدبي فإن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع في تاريخ 14/03/2024 هي 5.57% ، كما أن الثابت من بيان تقدم الأعمال الانشائية في المشروع الكائنة به العين موضوع التداعي الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري المؤرخ 3-9-2024 أن نسبة الإنجاز الكلية أصبحت 21.11% مما مؤداه عدم توقف العمل بالمشروع مع عدم حلول أجل التسليم، وبالتالي انتفاء وجود أي تأخير من قبل المستأنف ضدها ? المطعون ضدها - يرقى إلى مستوى ومصاف التقصير الذي يعطى للمستأنف ? الطاعن - الحق في طلب فسخ الاتفاقية موضوع التداعي، مما يكون طلبه في هذا الخصوص قد أقيم قبل الأوان، ، ولا يجدي الأخير التحدي بعدم إيداع المبالغ المسددة منه في حساب ضمان المشروع، إذ أن الثابت من الإفادة المقدمة منه أمام هذه المحكمة - المؤرخة 24-10-2024 - الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني، أنه تم إيداع مبلغ 446456.27 درهم في حساب الضمان الخاص بالمشروع عن الوحدة موضوع التداعي بتاريخ 7-5-2024، كما لا يجديه التحدي بعدم قيام المستأنف ضدها بربط الدفعات المسددة من المستأنف بمراحل إنجاز المشروع، حال أن الثابت من مطالعة جدول سداد الدفعات الوارد بالاتفاقية موضوع التداعي أن الدفعات المستحقة عن الوحدة موضوع التداعي عبارة عن مقدم الحجز وخمسة أقساط كل منها يمثل 10% من سعر الشراء، والقسط الأخير وقدره 40% من سعر الشراء يستحق عند الإنجاز، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد وجود أي اقتراح من مؤسسة التنظيم العقاري بخصوص الوحدة موضوع الدعوى، أو امتناع المستأنف ضدها عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز، كما لم يقدم المستأنف ما يفيد أن المستأنف ضدها قد طالبته بسداد الأقساط المستحقة على خلاف مراحل الإنجاز، وكان ما انتهي اليه الحكم سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيها للقانون وفيه الرد المسقط لكل حُجج وأوجه دفاع الطاعن ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى على غير أساس.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق