الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 13 أغسطس 2025

الطعن 91 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 14 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 91 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ل. ش.

مطعون ضده:
ا. ق.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/398 استئناف عقاري بتاريخ 13-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن المطعون ضدها "اكسياويان قوان" أقام الدعوى رقم 195لسنة 2024 عقاري ضد الطاعنة "لوكندوالا للتطوير العقاري سابقًا _ ايزي للعقارات ش.ذ.م.م حاليًا" بطلب الحكم ? وفق طلباتها الختامية - أولًا: - بإلزام الطاعنة بتسليم الوحدات أرقام (401) حتى (414) الواردة باتفاقية الاستثمار المؤرخة 5 أبريل 2016 والموضحة بالجدول (أ) الملحق بهذه الاتفاقية. ثانيًا:- بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 12,882,100 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب الاتفاقية المذكورة اتفقت مع الشركة الطاعنة الاستثمار في المشروع العقاري المسمى بلفيدير ريزيدنسيز بمنطقة المدينة العالمية دبي لمساحة صافية تبلغ (25,396) قدم مربع مناصفة للطابقين الأول والرابع بمساحة (12,698) قدم مربع لكل طابق، مقابل مبلغ 16,102,625 درهم سددت منه نسبة 80% الدفعة المقدمة مبلغ مقداره 12,882,100 درهم والمبلغ المتبقي بنسبة 20% ومقداره 3,220,525 درهم يسدد عند الإنجاز وتسليم الوحدات، واتفقا على أن يكون تاريخ الإنجاز المتوقع 12 شهرًا من تاريخ الاتفاقية ورغم التزامها بسداد أقساط الثمن في المواعيد المتفق عليها، إلا أن الطاعنة لم تلتزم بالتسليم في الموعد المحدد، مما أصابها بأضرار ، فكانت الدعوى، وبتاريخ 25 أبريل 2024 حكمت المحكمة أولًا:- بإلزام الطاعنة بأن تسلم للمطعون ضدها الوحدات الخاصة بالطابق الرابع من رقم 401 حتى 414 بمشروع بلفيدير ريزيدنس الكائن في الورسان الأولى المدينة العالمية والمبينة تفصيلا بالجدول (أ) الملحق باتفاقية الاستثمار العقاري سند الدعوى المؤرخة 5 أبريل 2016 ثانيًا:- بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ خمسة ملايين درهم كتعويض والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد، وتضمنت أسباب الحكم صحة ونفاذ اتفاقية الاستثمار سالفة البيان. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 394 لسنة 2024 عقاري، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 398 لسنة 2024 عقاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، ندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 30 سبتمبر 2024 في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض بجعله مبلغ ثلاثة مليون درهم وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 574لسنة 2024 عقاري، كما طعنت المطعون ضدها فيه بالطعن بالتمييز رقم 582 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 13 يناير 2025 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه تأسيسًا على أنه لم يفطن إلى أن اتفاقية الاستثمار تم الغاءها وأصبحت اتفاقيات بيع وشراء وحدات النزاع هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات طرفيها مما حجبه ذلك عن بحث تلك الحقوق والالتزامات وفقًا لذلك، وإذ تم تعجيل نظر الاستئناف، وبتاريخ 13 فبراير 2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف رقم 394 لسنة 2024 عقاري وفي الاستئناف رقم 398 لسنة 2024 عقاري بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للمطعون ضدها بجعله مبلغ مليوني وثمانمائة ألف درهمًا، والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 25 فبراير 2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها عدم قبول الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما تنعَى به الطاعنة بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، إذ انتهي إلى أحقية المطعون ضدها في استلام وحدات الطابق الرابع محل النزاع وبالتعويض الذي قدره بمبلغ 2,800,000.00 درهم معولًا في ذلك على اتفاقيات البيع والشراء للوحدات وعددها 14 وحدة، وهو قضاء منه بما لم يطلبه الخصوم لخروجه عن نطاق وسبب الدعوى المقامة من المطعون ضدها استنادًا لاتفاقية الاستثمار الملغاة وحلت محلها تلك الاتفاقيات دون أن يفطن إلى أنه يستلزم سداد رسوم عنها عند قيد الدعوى، ولم يحدد عناصر التعويض طبقًا لكل اتفاقية وقدره بالمبلغ المار ذكره بصورة مغالى فيها وبما لا يتناسب مع نصيب المطعون ضدها من نسبة 80% المسدد من الثمن ويقدر بمبلغ 6,441,050.00 درهم، ولم يراع أيضًا ما قضي به كل من الحكمين الصادر في الدعوى رقم 271لسنة 2024 عقاري، و الاستئناف رقم 431لسنة 2024 عقاري عن ذات الطلبات والموضوع لمشتر آخر بشأن وحدتين بالطابق الأول بذات المشروع محل اتفاقية الاستثمار الملغاة و المقضي فيهما بعدم القبول لرفعهما قبل الأوان لعدم السداد كما لم يفطن الحكم عند قضاءه بالتسليم والتعويض أن عدم انتفاع المطعون ضدها بالوحدات يرجع لعدم سدادها كامل الثمن بالإضافة لرسوم الاستلام والخدمات رغم إنجاز المشروع بنسبة 100% قبل قيد الدعوى الماثلة وفقًا لتقارير المقدمة بالأوراق مما يؤكد جديتها في تنفيذ التزاماتها ولا يحق للمطعون ضدها المطالبة التعويض التي عجزت عن اثبات عناصر الضرر لثبوت إخلالها لتوقفها عن السداد دون وجه حق بعد الإنجاز رغم إخطارها من قبلها وبموجب إخطارات الصادرة من دائرة الأرضي والأملاك لحثها على السداد ، وإذ تغافل الحكم المطعون فيه عن كل ذلك واطرح دلالة ماورد بتلك بالإخطارات وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في العقود الملزمة للجانبين يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وأن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الوفاء بها أو الإخلال في تنفيذها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، واستخلاص ما إذا كان المشتري قد أوفي بثمن المبيع من عدمه هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه، وتقدير عمل الخبير الأخذ به متى اطمأنت إليه ، ولا عليها من بعد بتتبع الخصوم في شتى مناحي أقوالهم وحُججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالًا متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليهـا دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحُجج والطلبات. ومن المقرر أيضًا أن العبرة في الطلبات المطروحة على المحكمة التي يتعين عليها الفصل فيها هي بحقيقة المقصود منها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه وفقًا لآخر طلبات الخصوم في الدعوى أنه إذا كانت الطلبات في الدعوي تتسع لما قضت به المحكمة، فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم. ومن المقرر كذلك أن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه أو التأخير فيه يعد في حد ذاته خطأ يستوجب مسئوليته وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و ثبوت تحقق الضرر وتقدير التعويض الجابر له من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، مادام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير، طالما بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب إلى أن المطعون ضدها قامت بتنفيذ التزاماتها بسداد الدفعة المقدمة بنسبة 80% من ثمن شراء الوحدات محل النزاع حسب المواعيد المتفق عليها، وأن الدفعة المتبقية من الثمن بنسبة 20% من الثمن المستحقة عند الإنجاز بمبلغ مقداره 1,633,273.00 درهم سددته بموجب الشيك المؤرخ 29 أبريل 2023 وأن تاريخ إنجاز وتسليم المشروع المتوقع بعد التمديد هو 31 ديسمبر 2018 إلا أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ التزاماتها بإنجاز وتسليم المشروع في التاريخ الأخير ، و إنما تم الإنجاز الفعلي للمشروع وجاهزيته للاستخدام بتاريخ 3 أكتوبر 2022 بما تكون الطاعنة قد تأخرت في إنجازه لمدة ثلاثة سنوات وتسعة أشهر وثلاثة أيام، وخلص الحكم مما تقدم إلى أحقية المطعون ضدها في استلام الوحدات محل النزاع وثبوت خطا الطاعنة المتمثل في عدم تنفيذ التزامها التعاقدي بإنجاز المشروع وتسليم الوحدات بالموعد المتفق عليه، مما أصاب المطعون ضدها بأضرار والذي ساير الحكم الابتدائي في بيان عناصرها المتمثلة في حرمانها من استثمار ما تم دفعه وكانت تأمل في الحصول علي ربح من استثمارها وفوات فرصتها في الانتفاع بالوحدات طوال فترة التأخر في الإنجاز وما أصابها من آلام نفسية من جراء ذلك وانتهى الحكم المطعون فيه إلى تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به، وقدره? في حدود سلطته التقديرية- بمبلغ 2.8000.000 درهمًا لما ارتآه كافيًا وجابرًا لتلك الأضرار مراعيًا ظروف وملابسات الدعوى، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بتعديل الحكم الابتدائي في شأن قيمة التعويض بجعله المبلغ الأخير وبتأييده فيما عدا ذلك، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصله الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه وتشمل الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة في هذا الخصوص من حُجج وأوجه دفاع مخالفة، بما في ذلك ما تثيره بشأن عدم استحقاق المطعون ضدها للتعويض لعدم سدادها باقي الثمن ورسوم الاستلام والخدمات، لما ثبت من تقرير الخبير إلى أن المطعون ضدها سددت نسبة 80% الدفعة المقدمة من الثمن في موعد استحقاقها وسددت نسبة 20% المتبقية من الثمن بموجب الشيك المؤرخ 29 أبريل 2023 المرفق صورته بالأوراق وخلص الحكم صحيحًا بشأن عدم سداد رسوم الاستلام إلى أنه لا يوجد التزام على المطعون ضدها ك بأداء أية رسوم مقابل تسليم وحدات التداعي، و إذ لم تبين الطاعنة المبلغ الذي تقاعس المطعون ضده عن سداده كرسوم خدمات ولا المدة الزمنية التي لم يسدد عنها فيكون طلبا مجهلًا لا عن المحكمة إن التفتت عنه، دون أن يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة تعييبًا على الحكم أنه لم يراع قضاء الحكمين الصادر ين في الدعوى رقم 271لسنة 2024 عقاري، و الاستئناف رقم 431لسنة 2024 عقاري عن ذات الطلبات والموضوع لمشتر آخر بشأن وحدتين بالطابق الأول بذات المشروع المقضي فيهما بعدم القبول لرفعهما قبل الأوان لما ثبت من الاطلاع على ملفيهما من خلال الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي أن الطلب فيهما اقتصر على التعويض عن التأخر في الإنجاز دون المطالبة بتسليم الوحدتين، ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص دفاع ظاهر الفساد لا يعيب الحكم إن التفت عنه، وكان لا يجديها ايضًا ما تقوله ان الحكم لم يفطن إلى اتفاقيات البيع والشراء يستلزم رسوم عنها عند قيد الدعوى ذلك لأنه وفقًا لنص المادة 5 / ب من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي أنه في حالة وجود فرق رسم مستحق فلا يؤشر على الحكم بالصيغة التنفيذية إلا بعد أدائه ، وكان غير صحيح ما تقوله الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قضي بما لم يطلبه الخصوم لخرجه عن نطاق الدعوى وسببها ، ذلك لأن طلبات المطعون ضدها الختامية أمام محكمة أول درجة الزام الطاعنة بتسليم وحدات النزاع والتعويض عن التأخر في الإنجاز والتسليم وهو ما تناوله الحكم وفصل فيه فإنه لا يكون قد قضي بما لم يطلبه الخصوم إذ تتسع الطلبات في الدعوي لما حكم به، فإن النعي على الحكم بما سلف والذى يدور حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة المقدمة فيها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. ولِما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن. 
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 574 لسنة 2024 عقاري فإنه لا يستوفى منها رسم ولا تأمين في الطعن الماثل إعمالا لنص المادة 33 من القانون رقم 21 لسنة2015 بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي والمادة 181/2 من قانون الإجراءات المدنية وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم 7 لسنة 2023. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات دون الرسوم ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق