بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 86 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ا. ب. ا. ر.
مطعون ضده:
ه. ق.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1042 استئناف عقاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها " هونجكسيانج قى " أقام الدعوى رقم 869 لسنة 2024 عقاري ضد الطاعن " ايهم بهاء الدين رفعت " بطلب الحكم-حسبما استقرت الطلبات فيها- بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 111,444,77 درهم، وتعويض بمبلغ 500.000درهم والفائدة القانونية بواقع 5% حتى تاريخ السداد النهائي، ومبلغ 16,716.71 درهم و5%ضريبة القيمة المضافة، وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 6 ديسمبر 2023 تعاقدت مع الطاعن على شراء الوحدة محل النزاع المكتب رقم 501 الكائن ببناية مزايا بزنس أفينيو بي بي 2 بمنطقة الثنية الخامسة لقاء ثمن مقداره 1.114.447,74 درهم على أن يتم التسليم بتاريخ 31 مارس 2024 وأن عمولة الوسيط 3% مناصفة فيما بينهما بالإضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة، إلا أن الطاعن تقاعس عن إتمام البيع واستلام باقي الثمن ونقل الملكية وباع الوحدة للغير قبل الموعد المتفق عليه بينهما، وإذ تضررت من رفضه تنفيذ العقد مما تستحق مثل قيمة العربون بنسبة 10% بما مبلغ 111.444.77 درهم، كما لحقها من خسارة جراء بيع الوحدة للغير ويقدر التعويض عن ذلك بمبلغ 500.000 درهم، ومن ثم كانت الدعوى، وجه الطاعن طلبًا عارضًا للحكم -وفق طلباته الختامية - بإلزام المطعون ضدها بسداد مبلغ 111,444.77 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 6 ديسمبر 2023 وحتى السداد التام وتعويض بمبلغ 500,000درهم ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 14 نوفمبر 2024 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 111,444.77 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وبرفض الدعوى المتقابلة- الطلب العارض-.استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1042 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 5 فبراير 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 4 مارس 2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث حاصل ما ينعَى به الطاعن بسببي طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامه بقيمة مثل العربون تأسيسًا على أنه الطرف الذي عدل عن تنفيذ العقد سند الدعوى، في حين أنه تمسك بدفاع حاصله بتقاعس المطعون ضدها عن سداد الثمن قبل انتهاء الميعاد المحدد بالعقد في 31 مارس 2024 ولم تبادر بأدائه و هذا الالتزام اسبق على التزاماته، وخلت الأوراق من قيامها بتنفيذه قبل انتهاء التاريخ المشار إليه حتى يتسنى له نقل ملكية وحدة النزاع باسمها لاسيما أنه استخرج شهادة بالمديونية بغرض اتمام عملية فك الرهن على الوحدة والانتهاء من إجراءات نقل الملكية إلى المطعون ضدها وأن بيعه للوحدة كان بعد انتهاء مدة العقد ، بما يقطع كل ذلك بأن الأخيرة هي من عدلت عن تنفيذ العقد خلافًا لما قضي به الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن. وكان مُفاد النص في المادة 148 من قانون المعاملات المدنية أن دفع العربون يدل على أن المتعاقدين أرادا أن يجعلا عقدهما باتًا ولا يجوز العدول عنه إلا إذا كانت شروط الاتفاق أو العرف تقضي بغير ذلك، فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون مقابل العدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فإذا كان المشتري هو من عدل فإنه يفقد العربون أما إذا كان من عدل عن العقد هو البائع فإن عليه رد العربون ومثله، والالتزام بدفع قيمة العربون المترتب في ذمة الطرف الذي عدل عن العقد هو نزول عن إرادة المتعاقدين بجعل العربون مقابلًا لحق العدول. ومن المقرر أيضًا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتحديد الطرف المتعاقد الذي عدل عن العقد، وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واطراح ما عداه، وتفسير شروط العقود، و لها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى و الأخذ به متى اطمأنت إليه ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، دون أن تكون ملزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالاً على كل حُجة أو قول أثاروه ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد انتهي إلى تكييف العقد سند الدعوى أنه بيع بالعربون مصحوب بخيار العدول لكل من طرفيه، قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 111.444,77 درهم مثل قيمة العربون عن الوحدة محل النزاع على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها ومما أطمأن إليه من تقرير الخبير أن الثابت من عقد البيع أن طرفيه اتفقا في البندين 2، 15 منه على أن يلتزم الطرف الأول البائع الطاعن بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية وتعهد بإتمام جميع الاجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار محل النزاع لدي دائرة الاراضي والأملاك باسم المشترية المطعون ضدها فور قبضه الثمن المتفق عليه بموجب هذا العقد وبموعد أقصاه 31 مارس 2024 وبتسليم العقار بتاريخ نقل الملكية، إلا أنه لم يقم بأي إجراء بعد تحرير العقد سوى تبادل المحادثات والمراسلات مع المطعون ضدها والوسيط ولم يثبت أنه استصدر الأوراق المطلوبة للتسجيل، ولم يثبت أن ذلك كان لسبب خارج عن إرادته، وخلص الحكم إلى أن الطاعن هو من عدل عن تنفيذ العقد و بأحقية المطعون ضدها لمثل قيمة العربون ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم. وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصله الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه وتشمل الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن من حُجج مخالفة وأوجه دفاعه في هذا الخصوص، فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. ولِما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق