بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 87 & 89 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ا. س. ف.
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا.
ب. ج. ل. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/944 استئناف عقاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية ( بيتر جاردنز للمقاولات " ش ذ م م "? المطعون ضدها الاولي في الطعن رقم 87 لسنة 2025 عقاري - الطاعنة في الطعن رقم 89 لسنة 2025 عقاري ) أقامت علي المدعي عليهما ( أحمد سياس فضليار- الطاعن في الطعن الأول ? المطعون ضده الأول في الطعن الثاني ، و الروابط الممتازة للوساطة العقارية ? المطعون ضدها الثانية في كلا الطعنين) الدعوي رقم 849 لسنة 2024 عقاري ? امام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم : اصلياً : بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 15/3/2024 المبرمين والموقعين فيما بينها وبين المدعي عليه الأول (احمد سياس فضليار) المقيدين بدائرة الأراضي والأملاك برقمي (2403152487 CF ، 202403153376 CF ) وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها تسجيل العقارين بدائرة الأراضي والأملاك باسمها ، واحتياطياً : (1) الزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 960000 درهم قيمة العربون ومُثله عن عقدي التداعي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق ، (2) الزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي لها كذلك مبلغ وقدره 4.875.800 مليون درهم كتعويض عن كافة ما أصابها من اضرار مادية والربح الفائت والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق ? وذلك على سند من انه بموجب عقد بيع موحد محرر لدى دائرة الأراضي والأملاك مرجع رقم 2403152487 CF وموقع بين طرفيه بتاريخ 15/3/2024 باع لها المدعى عليه الأول ما هو حصة قدرها 321.49 متر2 في العقار المملوك له الواقع بالمبنى المسمى (اى رايزتاور - بالثنية الأولي) بدبي لقاء مبلغ اجمالي قدره 4.851.000 مليون درهم وقامت المدعية نفاذاً للتعاقد بتسليم (المدعي عليها الثانية - الوسيط العقاري) شيك مدير مؤرخ 13/1/2024 مسحوب على بنك الامارات دبى الوطني كعربون بمبلغ 242.550 درهم ، كما سلمت المدعي عليها الثانية عمولتها بشيك مدير مؤرخ 13/1/2024 بمبلغ وقدره 97020 درهم ، وسلمتها كذلك شيك مدير بذات التاريخ برسوم دائرة الأراضي والأملاك بمبلغ وقدره 194040 درهم ، وبموجب عقد بيع موحد ثان محرر لدى دائرة الأراضي والأملاك مرجع رقم 202403153376 CF وموقع بين طرفيه بتاريخ 15/3/2024 باع لها المدعى عليه الأول ما هو حصة قدرها 314.63 متر2 في العقار المملوك له الواقع بالمبنى المسمى (اي رايزتاور - بالثنية الأولي) بدبي لقاء مبلغ اجمالي قدره 4790000 درهم ونفاذاً لهذا التعاقد سلمت (المدعي عليها الثانية - الوسيط العقاري) شيك مدير مؤرخ 13/1/2024 مسحوب على بنك الامارات دبى الوطني كعربون بمبلغ وقدره 237450 درهم ، كما سلمت للمدعي عليها الثانية بذات التاريخ عمولتها بشيك مدير بمبلغ 94980 درهم ، وسلمتها كذلك شيك مدير بذات التاريخ برسوم دائرة الأراضي والأملاك بمبلغ وقدره 189960 درهم ، كما قامت كذلك باستصدار شيكات مدير بباقي الثمن باسم المدعي عليه الأول واودعتها لدى (المدعي عليها الثانية - الوسيط العقاري) حسب الإجراءات ، وقد تم الاتفاق علي تنفيذ عقدي البيع ونقل ملكية حصتي التداعي في موعد أقصاه 15/4/2024 ، ومن ثم فقد اوفت بالتزاماتها التعاقدية بعد ان تحصلت علي قرض عقاري لتمويل عملية الشراء ، الا أن المدعي عليه الأول تقاعس عدة مرات عن الحضور لاستكمال الاجراءات ، وتبين لها أنه عدل عن البيع دون سند ، مما حدا بها لإنذاره رسمياً بتاريخ 14/4/2024 قبل انتهاء الاجل المحدد لاستكمال التعاقد المحدد له تاريخ 15/4/2024 لاستكمال عملية البيع ، الا أنه رد بتاريخ 24/4/2024 بأنه قرر أنهاء عملية البيع بأثر فوري من طرفه فقط ? ومن ثم كانت الدعوي ? ندب مكتب إدارة الدعوي خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، قررت المدعية انها قامت بقيد الملف رقم 39 لسنة 2024 عرض وايداع اودعت بمقتضاه شيكات مدير لصالح (المدعى علية الأول - بكامل قيمة الوحدتين موضوع التعاقد) على ان يتم تسليمهما له لصرفهما دون قيد او شرط وصممت علي طلباتها وأضافت لطلباتها علي سبيل الاحتياط : اعادة ندب الخبير للتأكد من تأشيره الأراضي والاملاك بشان وجود رهن من عدمه ، حكمت المحكمة بجلسة 15/10/2024 حضورياً : أولاً : بإثبات انتهاء عقدي البيع موضوع الدعوى المحررين بين المدعية والمدعي عليه الأول لدي دائرة الأراضي والأملاك والمرقمين برقم 2403152487 CF ورقم 202403153376 CF والموقعين بين الطرفين بتاريخ 15/3/2024 لانتهاء مدتهما ، ثانياً: بإلزام المدعى علية الأول بأن يؤدى للمدعية مبلغ 480000 درهم قيمة العربون في عقدي التداعي وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات ? استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 944 لسنة 2024 عقاري ، كما استأنفه المدعي عليه الاول بالاستئناف رقم 946 لسنة 2024 عقاري ، وبعد ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، قضت المحكمة بجلسة 5/2/2025 : برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف ? طعن المدعي عليه الاول في هذا الحكم بالتمييز رقم 87 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 27/2/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها الاولي مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وضم الطعن رقم 89 لسنة 2025 عقاري، لم تقدم المطعون ضدها الثانية مذكرة رد في الميعاد ، كما طعنت المدعية في ذات الحكم بالتمييز رقم 89 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 4/3/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضده الاول مذكرة رد في الميعاد طلب فيها رفض هذا الطعن ، و لم تقدم المطعون ضدها الثانية كذلك مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الطعن الثاني إلى الأول للارتباط و قررت حجزهما للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بأسباب الطعن رقم 89 لسنة 2025 عقاري - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? ذلك أن الثابت من البند (3) من شروط اتفاقية التداعي التزام البائع بتقديم كافة مستندات الملكية وبإتمام اجراءات نقل ملكية العقار بدائرة الأراضي والأملاك فور قبض الثمن المتفق عليه بموعد أقصاه 15/4/2024 وهو ليس موعد لانتهاء العقد فيما بين طرفيه ، ومؤدي البندين (11، 14) أن حق فسخ العقد واسترداد العربون ومثل قيمته في حالة تراجع البائع عن إتمام البيع - إنما هو حق للمشتري (الطاعنة) أي أنها الوحيدة التي تملك التمسك بالفسخ والتعويض أو طلب تنفيذ العقد عينا (عملا بمفهوم المخالفة) ، الا أن الحكم المطعون فيه ساير الحكم الابتدائي في تكييف عقدي التداعي وبالمخالفة لبنود التعاقد ولما اتجهت اليه ارادتهما على أنهما بيع بالعربون مصحوب بخيار العدول لكل من طرفيه ، ومن ثم عدم جواز إجبار (البائع ? المطعون ضده الأول) على تنفيذ التزامه بنقل ملكية وحدتي التداعي إلى الطاعنة ، رغم أن الثابت بالأوراق وما انتهي اليه تقرير الخبرة إن الطاعنة لم تخل بأي من التزاماتها بل أن المطعون ضده الاول (البائع) هو من امتنع عن الحضور وإتمام إجراءات نقل الملكية واستلام باقي الثمن طبقاً للاتفاق ، بعد مد العقدين حتي 15/4/2024 حتي تتمكن الطاعنة من استصدار شيكات المدير أو سداد الثمن ، وقد راسلت الطاعنة المطعون ضده الأول علي بريده الالكتروني يوم 14/4/2024 لتخبره باستصدارها شيكات المدير المسحوبة على بنك الإمارات دبي الوطني بثمن البيع بالفعل وبضرورة الحضور لإتمام إجراءات نقل الملكية التزاما بموعد انتهاء العقدين في 15/4/2024 ، وتمهله وديا سبعة أيام لتنفيذ التزامه بنقل الملكية ، إلا إن المطعون ضده الأول تخلف عن الحضور ورد عليها برسالة بريدية بتاريخ 24/4/2024 ، لتبرير عدم حضوره وأنه يخضع لبرنامج علاجي تتطلب السفر للخارج ، رغم أنه كان داخل الدولة حتى يوم 14/4/2024 وسافر في ذلك اليوم للخارج مع علمه اليقيني أن مدة العقدين تنتهي في اليوم التالي 15/4/2024 وما كان عليه المغادرة قبل ذلك ، وكان تصرفه إنما هو لفسخ العقد بزعم اخلال الطاعنة بالتزاماتها وليس عدولاً منه عن إتمام البيع ، الا أن المحكمة رفضت طلبها بصحة ونفاذ عقدي التداعي علي اعتبار أنهما مصحوبان بخيار العدول ، رغم انها قامت بعرض وإيداع باقي الثمن بملف الدعوى رقم 39 لسنة 2024 عرض وإيداع ، بعد أن باءت محاولاتها الودية مع المطعون ضده الأول بالفشل ، كما رفضت المحكمة الزام المطعون ضده الأول بالتعويض المطالب به عن الضرر المادي والربح الفائت ، رغم أن الأضرار التي اصابتها جراء امتناع المطعون ضده الأول عن تنفيذ التزاماته تفوق أضعاف مبلغ العربون ومثله ? نتيجة ارتفاع أسعار الشراء للوحدات المماثلة ، وما تكبدته لتجهيز وتأثيث وحدتي التداعي كمقر لها إضافة إلى رسوم ومصاريف القرض الذي تحصلت عليه لسداد ثمن البيع وفوائده وهي نتيجة مباشرة لخطأ المطعون ضده الأول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم المطعون ضده الأول بأن يؤدي اليها قيمة العربون فقط ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الطعن رقم 87 لسنة 2025 عقاري أقيم علي سببين - ينعي الطاعن بالسبب الثاني منهما - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ? إذ الزمه برد مبلغ العربون معتبراً ان سفره في اليوم قبل الاخير لسريان اتفاقية التداعي الموافق 14/4/2024 يعد عدولاً منه عن إتمام البيع رغم انه كان يتعين علي المشتري والوسيط تحديد موعد مع الموظف المختص لإتمام إجراءات نقل الملكية كما تم في العقد المبدئي الأول وهو ما اكد عليه امين التسجيل في رده علي الاستعلام من ضرورة تحديد وحجز موعد لإتمام الإجراءات ، وقد خلت الأوراق مما يثبت وجود ذلك الحجز في ذات يوم سفر الطاعن أو اليوم اللاحق له - آخر يوم لسريان عقد التداعي ? ومن ثم فإن بقائه في الدولة لم يكن مجديًا دون حجز موعد ، ويكون الإخلال والعدول من جانب المطعون ضدهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في كلا الطعنين مردود ? ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن الأصل في عقد البيع أنه نهائي ولا يجوز للمتعاقدين بعد إتمامه الرجوع فيه، فمن حيث المبدأ لا يجوز الرجوع في العقود بالإرادة المنفردة، ولكن في بعض الأحيان يتم التعاقد على أن يكون لطرفي العقد أو لأحدهما أن يعدل عن العقد بمحض إرادته وهو ما يسمى بيع بالعربون وهو يختلف في أركانه وشروطه عن البيع بمقدم الثمن، إذ إن البيع بالعربون ولئن كان - عملا بنص المادة (148) من قانون المعاملات المدنية - بيع باتا لا يجوز العدول عنه إلا إنه يجوز أن يتفق الطرفان - أو إذا كان العرف جاريا علي ذلك - علي أن الالتزام الناشئ عنه هو التزام بدلي يخول المدين بائعا أو مشتريا أن يدفع العربون بدلا من التزامه الاصلي الناشئ عن العقد خلال أجل معين ، مما يوجب على من عدل أن يدفع للطرف الآخر قدر العربون جزاء العدول، فإذا كان هو الذي دفع العربون فإنه يفقده، ويصبح العربون حقا لمن قبضه، أما إذا كان الطرف الذي عدل هو الذي قبض العربون، فإنه يرده ويرد مثله للطرف الآخر، ومن المقرر ايضاً - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف العقد والتعرف على ما قصده المتعاقدان منه، وذلك بالتعرف على حقيقة مرماه وبما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره ، وأن العبرة في ذلك هو بحقيقة الواقع وليس بما يسبغه الخصوم عليه من أوصاف غير صحيحة ، ولها تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير عمل اهل الخبرة والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات الاتفاق دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالا إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها بناءً على أسبابها التي أوردتها فيه الردّ الكافي والمسقط لما عداها - لما كان ذلك ? وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه علي ما أورده بمدوناته من أن [[ وحيث أنه عن موضوع الدعوى وطلب القضاء بصحة ونفاذ عقدي البيع المحررين بين المدعية والمدعي عليه الأول لدي دائرة الأراضي والأملاك والمرقمين برقم 2403152487 CF ورقم 202403153376 CF والموقعين بين الطرفين بتاريخ 15/3/2024 وجميع ما يترتب علي ذلك من نفاذ أخصها تسجيل العقارين لدي دائرة الأراضي والأملاك باسم المدعية ، ... ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها واهمها عقدي البيع موضوع الدعوى انهما تضمنا النص في البند (4) منهما على ان يلتزم البائع بتقديم المستندات الدالة على الملكية كما يتعهد بإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بنقل الملكية لدى دائرة الاراضي والاملاك باسم المشترى فور قبضة الثمن المتفق علية بموجب هذا العقد وبموعد أقصاه 15/4/2024 ، ونص البند (6) منهما "وافق المشترى على سداد ثمن العقار للبائع على أن يتم سداد ثمن العقار للبائع كالتالي أ: سداد التأمين (العربون) بمبلغ وقدره (242550 درهم إماراتي) للعقد الأول ومبلغ عربون ( 237450 درهم ) للعقد الثاني كل منهما بشيك باسم البائع عند التوقيع على الاتفاقية ، ب- والمبلغ المتبقي من قيمة العقار وقدرة 4608450 درهم للعقد الأول ومبلغ 4511550 درهم للعقد الثاني عن طريق شيك مدير يحرر عند التسجيل باسم المالك او اي وسيلة أخرى مضمونه للدفع توافق عليها دائرة الاراضي والاملاك ، ونص البند (7) علي أن يتم الاحتفاظ بشيك التأمين على سبيل الأمانة لدى وسيط الطرفين (المدعى عليها الثانية) بحيث لا يجوز للوسيط التصرف بشيك العربون أو صرفه دون حصوله على أمر خطي من البائع والمشتري ... ،كما نُص في البند (11) منهما على انه " اذا لم يتمكن المشتري من تسديد كامل المبلغ كما هو متفق عليه في البند (6) او عجز عن اتمام عملية البيع في الموعد المتفق عليه لأسباب غير خارجة عن ارادته فللبائع الحق في فسخ العقد والحصول على العربون طالما ان فسخ العقد تم بسبب مخالفة المشتري للشروط المتفق عليها، ما لم يتفق الطرفان خطيا على تعديل الشروط او المواعيد" كما تضمن البند 14 النص على ان "اذا تراجع البائع عن اتمام عملية البيع لأسباب غير خارجة عن ارادته فإن للمشتري الحق في فسخ العقد واسترداد عربون الشراء مع مثل قيمته يدفعها البائع على سبيل التعويض للمشتري ما لم يتفق الطرفان خطيا على تعديل الشروط او المواعيد " ، ونص البند الثالث من الشروط الإضافية على ان يوافق المشترى على تزويد البائع بشيكات المديرين بمبلغ 4851000 درهم للعقد الأول ومبلغ 4749000 درهم للعقد الثاني في يوم نقل الملكية ووفقا لذلك يجب إعادة شيك وديعة الضمان الى المشترى في نفس اليوم ..."وهو ما تستخلص منه المحكمة أن سبب الدعوى بحسب بنود العقد سالفة البيان هو بيع بالعربون مصحوب بخيار العدول لكل من طرفيه ويخضع لأحكام هذا البيع بحيث يحق لأى من طرفية العدول عن إتمامه ودون إبداء أسباب مقابل تحمله قيمة العربون ، فإذا عدل المشترى فقد قيمة العربون الذى دفعه وإذا عدل البائع التزم برد قيمة العربون الذى تسلمه ومثله للمشترى ولا التزام على اي من الطرفين قبل الاخر سوى ذلك ، وحيث ان الثابت للمحكمة من وقائع الدعوى وبلا خلاف بين الطرفين ومن تقرير الخبير انتهاء مدة العقدين موضوع الدعوى في 15/4/2024 دون إتمام التعاقد ونقل الملكية للمدعية - المشترى- ومن ثم فلا يجوز اجبار البائع - المدعى علية - على إتمام العقد ونقل المليكة للمشترى -المدعية- وبالتالي لا يجوز إصدار حكم بصحة ونفاذ عقدي البيع موضوع الدعوى حيث ان الحكم بالصحة والنفاذ يحل بتسجيله محل إرادة البائع في نقل الملكية وهو في هذه الحالة لا يجوز لأحقية البائع في العدول عن إتمام التعاقد بإرادته ولا يناله من وراء ذلك سوى تحمل قيمة العربون وفق نصوص القانون والقواعد سالفة الذكر، ولا ينال من ذلك قيام المدعية بعرض وايداع شيكات المدير بكامل الثمن باسم المدعى علية الأول -المشترى- إذ ان هذا العرض والايداع تم بعد فتح ملف دعوى العرض والايداع رقم 39 لسنة 2024 بتاريخ 23/8/2024 أي بعد انتهاء مدة العقد في 15/4/2024 بفترة كبيرة ، ورغم انه لن يغير من الامر شيء لأحقية طرفي العقد في العدول دون حاجه لمبرر كما سلف البيان - الامر الذى يكون معه طلب الحكم بالصحة والنفاذ قد جاء دون سند من الواقع او القانون تقضى المحكمة برفضة ، وحيث أنه عن الطلب الاحتياطي بالزام المدعي عليه الأول بدفع مبلغ اجمالي قدره 960000 درهم قيمة العربون ومُثله عن كلا العقدين مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق ، ... ، وبعد تكييف المحكمة لعقدي الدعوى بأنهما بيع بالعربون ، ولما كان الثابت من وقائع الدعوى وتقرير الخبير ان الطرفين ابرما العقدين موضوع الدعوى على ان ينتهيا بتاريخ 15/4/2024 وكان الثابت بلا خلاف بين الطرفين ان المدعى علية الأول تقابل مع ممثل المدعية والوسيط -المدعى عليها الثانية - لإتمام التعاقد وتسلم شيكات المدير بباقي الثمن الا انه حصل خلاف بينهما ولم يتم إتمام التعاقد مع اختلاف سبب ذلك بين الطرفين فقد ادعت المدعية انسحاب المدعى علية الأول دون عذر مقبول وقد زعم المدعى علية الأول ان سبب ذلك يرجع لرفض تسليمة شيكات المدير الا بعد نقل الملكية للمدعية - وهو البين للمحكمة بالفعل من رسائل الواتساب المتبادلة بين الوسيط والمدعى علية الأول والمرفقة بملف الدعوى- الا انه وأيا كان السبب في ذلك فقد اتفق الطرفين على امتداد العقدين الى 15/4/2024 ولا خلاف بين الطرفين في ذلك لتمكين المدعية من استصدار شيكات المدير او سداد الثمن وليقوم المدعى علية بتنفيذ التزامه بنقل الملكية للمدعية ، وحيث ان الثابت من الأوراق وبلا خلاف بين الطرفين أيضاً ان المدعية راسلت المدعى علية الأول يوم 14/4/2024 عن طريق البريد الالكتروني تذكره بما حصل بينهما في اللقاء الأول يوم 15/3/2024 وتخبره باستصدار شيكات المدير المسحوبة على بنك الامارات دبى الوطني بثمن البيع بالفعل وتخطره بضرورة الحضور لإتمام إجراءات نقل الملكية التزاما بموعد انتهاء العقدين في 15/4/2024 بل وتمهله ودياً سبعة أيام لتنفيذ التزامه بنقل الملكية ، الا ان الثابت للمحكمة ان المدعى علية الأول -البائع- تخلف عن الحضور ولم يستجب لرسالة المدعية بل رد عليها برسالة بريدية يوم 24/4/2024 أي بعد عشرة أيام بتبرير عدم حضوره وانه يخضع لبرنامج علاجي تطلب السفر للخارج ، وحيث ان الثابت للمحكمة من تقرير الخبير والمستندات المقدمة له ان المدعى علية كان داخل دولة الامارات حتى يوم 14/4/2024 وسافر في ذلك اليوم للخارج مع علمه اليقيني ان مدة العقدين تنتهى في اليوم التالي 15/4/2024 وبالتالي كان يجب علية المكوث داخل دولة الامارات وعدم السفر الا بعد انتهاء مدة العقدين وحتى يضع المدعية عند التزامها بتسليمة شيكات المدير بالثمن يوم نقل الملكية كما هو متفق علية في البند الثالث من البنود الإضافية من العقدين كما سلف البيان فإذا لم توفى بهذا الالتزام كانت هي المقصرة والمخلة أما ان يتسرع ويسافر الى خارج البلاد قبل انتهاء مدة العقدين فقد جعل نفسه الجانب المقصر واستحق تحمل نتيجة هذا التقصير بأن يرد مبلغ العربون لو كان تسلمه مع رد مثلة ، ولا ينال من ذلك دفاعه بأن يوم 14/4/2024 كان أجازه عيد الفطر إذ الثابت من الدخول على الانترنت ان إجازة عقد الفطر لعام 2024 تنتهى رسميا يوم 12/4/2024 وان يومي السبت والأحد التاليين أجازه رسمية أي الى يوم 14/4/2024 ولكن يوم 15/4/2024 وهو اليوم الأخير من مدة العقدين يوم عمل طبيعي وكان يتوجب على المدعى علية الأول -البائع- الاستجابة لاخطار المدعية كما سلف البيان والحضور لنقل الملكية وتسلم شيكات المدير بالثمن أما وانه قد تخلف وسافر الى الخارج دون انتظار حتى انتهاء مدة العقدين موضوع الدعوى فقد ثبت للمحكمة انه هو الجانب المخل ويلتزم بأن يؤدى قيمة العربون للمدعية عن العقدين موضوع الدعوى وقدرهما (242550 درهم إماراتي) + (237450 درهم) = 480000 درهم ، ذلك ان الثابت من تقرير الخبير انه لم يتسلم شيكات العربون من الوسيط المدعى عليها الثانية مع الالزام بفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد باعتباره غير خاضع لتقدير المحكمة ، وحيث انه عن طلب التعويض بمبلغ4.875.800 درهم كتعويض اجمالي عن كافة الاضرار المادية والربح الفائت مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق ، فلما كانت المحكمة قد انتهت كما سلف البيان الى تكييف عقدي البيع موضوع الدعوى بأنهما بيع بالعربون ، ومن ثم فلا يتحمل الطرف المخل بإتمام التعاقد الا بقيمة العربون لأنه كما سلف البيان هو التزام بدلى حيث يستطيع المتعاقد التنصل من التزامه بإتمام العقد مقابل تحمله قيمة العربون لا سيما ان المدعى علية الأول لا شأن له بحصول المدعية على قرض لتدبير الثمن وهو ما تقضى معه المحكمة برفض هذا الطلب أيضا ، وتشير المحكمة الى انه لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى عدم تسليم المدعى عليها الثانية - الوسيط - لشيكات العربون للمدعى علية الأول ?البائع - فإنها تلتزم - أي الوسيط - بردها للمدعية - المشتريه ]] وهي أسباب سائغة ولها ما يساندها في الأوراق ولا مخالفة فيها لصحيح القانون وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لحجج ودفاع كل طاعن ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى على غير أساس .
وحيث ينعي الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن رقم 87 لسنة 2025 عقاري - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ? إذ الزمه بكافة مصروفات الدعوي رغم انه قضي برفض طلبات المطعون ضدها الاولي المتعلقة بصحة ونفاذ العقد والتعويض عن الاضرار المادية والربح الفائت، وقضت للمطعون ضدها بقيمة العربون فقط، وهو ما كان يتعين على المحكمة أن تلزمه بالمناسب فقط من المصروفات دون ان تلزمه بها كاملة ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن مفاد نص المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية - أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة، فإذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه او تحكم بها جميعًا على أحدهما - مما مفاده أن الأمر جوازي لمحكمة الموضوع في هذه الحالة الأخيرة تقضى حسبما تراه هي مناسباً لظروف الحال دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعنين رقمي 87 ? 89 لسنة 2025 عقاري ، والزمت كل طاعن بمصروفات طعنه ، وامرت بالمقاصة في مقابل اتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغي التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق