الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 5 أغسطس 2025

الطعن 80 لسنة 2023 ق جلسة 31 / 1 / 2023 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 17 ق 13 ص 80

جلسة 31/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ خالد صالح، طارق بهنساوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 80 لسنة 2023 جزائي)
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. لا قصور.
- عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "توقيعها". مواد مخدرة.
- مخالفة قواعد وإجراءات الفحص الدوري. يوجب العقاب بمقتضى المادة 59 مكررًا (1) من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. أساس ذلك؟
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- علم الجاني بخضوعه للفحص الدوري. هو مناط توافر القصد الجنائي لديه في جريمة مخالفة قواعد وإجراءات الفحص. للقاضي استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها. نفي هذا العلم. لا يستأهل رداً خاصاً. مادام الحكم قد أورد بمدوناته ما يثبت توافره. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح..
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
- مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي لجريمة مخالفة قواعد وإجراءات الفحص في حق الطاعن والرد على دفاعه بتوافر عذر لتخلفه عن إجراء الفحص لإصابته بفيروس كورونا لعدم إخطاره الجهة المعنية لإعفائه منه أو تحديد موعداً أخر لإجرائه.
(4) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- إنكار الاتهام. دفاع موضوعي. غير مقبول أمام محكمة النقض.
(5) عقوبة "تقديرها" "العقوبة المقررة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة والأعذار المخففة. موضوعي.
- نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم استعمال الرأفة. غير مقبول. متى كانت العقوبة التي أنزلها به تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي دانه بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من مما ورد بتقرير الضبط من كونه من الأشخاص الخاضعين لإجراءات الفحص الدوري وبتاريخ 23/5/2022 كان موعد الفحص وتخلف عن الموعد واغلق هاتفه ولم يراجع إدارة المتابعة والفحص الدوري إلا بتاريخ 20/6/2022 وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور.
2- لما كان نص المادة (59) مكررًا (1): من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أنه "..... 4 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من وزير الداخلية "، وكانت المادة السابعة من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (303) لسنة 2018م بشأن قواعد وإجراءات الفحص الدوري تنص على أنه " يحال الخاضع لأحكام هذا القرار إلى النيابة العامة المختصة في الأحوال الآتية: أ. إذا ثبت من خلال نتائج الفحص الدوري أو المفاجئ تعاطيه للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية....." مفاد ذلك أن من يخالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري يعاقب وفقاً لنص المادة 59 مكررًا (1) سالفة الذكر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون.
3- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القصد الجنائي في جريمة مخالفة قواعد وإجراءات الفحص الدوري يتوافر في قيام الدليل على علم الجاني بأنه خاضع للفحص الدوري، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها كافة على النحو الذي يراه ولا يستأهل نفي هذا العلم رداً خاصاً مادام قد ثبت من مدونات الحكم المطعون فيه توافره. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من الأدلة السابقة ولا يغير من ذلك ما ارفقه الطاعن من شهادة بمرضه فيروس كرونا إذ رد الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أصيب بكوفيد 19 في تاريخ الفحص فهو وإن كان عذراً مقبول لتخلفه إلا أنه لم يخطر الجهة المعنية بذلك المرض المعدي إما لإعفائه من الفحص أو تحديد موعداً أخر له للحضور فلم يفعل، إذ تم الإفراج عنه في القضية رقم (..../2021)، وتم أخذ التعهدات والشروط الخاصة بإجراءات الفحص الدوري، وبتاريخ 23/5/2022م كان موعد الفحص المقرر له وتخلف عن الموعد وتم الاتصال عليه عدة مرات على الرقم (....) وتبين بأن الرقم مغلق، وبتاريخ 20/6/2022م راجع مقر إدارة المتابعة والفحص الدوري وبسؤاله عن فترة التخلف بأنه أبرز تطبيق الحصن وتبين أنه مصاب بكرونا إلا أن الفترة لا تغطي فترة التخلف، ولما كان من المقرر بأن يجب على "الطاعن" بأن يبادر بإخطار القسم المختص بالعذر وموالاة المراجعة للفحص بعد زوال العذر إذ نصت الفقرة ج من المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2018 على أنه يحال الخاضع لأحكام هذا القرار إلى النيابة العامة إذا تخلف دون عذر مقبول عن الحضور وفقاً للجدول الزمنى المحدد مسبقاً للفحص الدوري أو المفاجئ وأوجبت الفقرة ب من المادة التاسعة من ذات القرار على الخاضع إخطار إدارة مكافحة المخدرات المختصة من خلال الوسائل التي تحددها الإدارة في حال تغيير رقم هاتفه أو مقر سكنه أو أية بيانات أخرى تحددها وأجازت المادة الحادية عشر الإعفاء من الفحص الدوري إذا كان الخاضع مصاباً بمرض معدى يشكل خطراً على غيره أو كان مصاباً بعجز كلي او جزئي وكان مفاد ذلك أن الخاضع للفحص ملزم بالخضوع لإجراءات الفحص الدوري وفق المواعيد المحددة له سلفاً ما لم يتوافر لديه عذر مقبول كمرض معدى أو عجز كلي أو جزئي فيجوز في مثل تلك الحالات إعفائه من الفحص ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أصيب بكوفيد 19 في تاريخ الفحص فهو وإن كان عذراً مقبول لتخلفه إلا أنه لم يخطر الجهة المعنية بذلك المرض المعدي إما لإعفائه من الفحص أو تحديد موعداً أخر له للحضور فلم يفعل، ولما كان الثابت بتقرير الضبط بأن الطاعن ابرز تطبيق الحصن وتبين أنه مصاب بكرونا إلا أن الفترة لا تغطي فترة التخلف وعلل قضاءه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمل قضائه فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره فهو على غير أساس.
4- من المقرر أن اعتصام الطاعن الإنكار من أوجه الدفاع الموضوعية بغير معقب مجادلة المحكمة في ذلك ومن ثم فإن النعي غير مقبول.
5- من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير موجبات الرأفة والأعذار المخففة وعدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة.
---------------
المحكمــــة
توجز الواقعة في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن/ .... لأنه بتاريخ 20/6/2022 وسابق عليه بدائرة أبو ظبي 1- خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من وزير الداخلية بأن تخلف عن حضور الفحص الدوري المقرر له دون عذر مقبول على النحو المبين بالأوراق. وقيدت الواقعة جنحة طبقاً للمادتين 67، 79 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وبالمادتين 1، 7 / ج من القرار الوزاري رقم 303 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات الفحص الدوري لمتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وبجلسة 21/7/2022 قضت محكمة جنح أبو ظبي حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فاستأنفته النيابة العامة وبجلسة 22/9/2022 قضت محكمة استئناف أبو ظبي غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانة المستأنف ضده ومعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة عما اسند إليه وألزمته بالرسم المستحق.
عارض الطاعن وبجلسة 11/1/2023 قضت محكمة استئناف أبو ظبي حضورياً بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وإلزام المعارض بالرسوم القضائية.
فطعن عليه بطريق النقض وأودع محاميه الموكل / .... صحيفة بأسباب الطعن مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 23/1/2023، وأودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن ورأت هذه المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مخالفة قواعد وإجراءات الفحص الدوري قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يبين الواقعة ومضمون الأدلة التي دان الطاعن بها ورد بما لا يسوغ على دفاعه أنه أصيب بفايروس كرونا خلال الفترة من 21/5/2022 لغاية 30/5/2022 بما مفاده أنه يستثني من إجراءات الفحص الدوري إعمالاً للقرار الوزاري رقم 303 لسنة 2018 ودانه رغم انتفاء القصد الجنائي لديه، والتفت عن اعتصامه بالإنكار وطلب استعمال الرأفة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من مما ورد بتقرير الضبط من كونه من الأشخاص الخاضعين لإجراءات الفحص الدوري وبتاريخ 23/5/2022 كان موعد الفحص وتخلف عن الموعد واغلق هاتفه ولم يراجع إدارة المتابعة والفحص الدوري إلا بتاريخ 20/6/2022 وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور. لما كان ذلك وكان نص المادة (59) مكررًا (1): من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أنه "..... 4 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من وزير الداخلية "، وكانت المادة السابعة من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (303) لسنة 2018م بشأن قواعد وإجراءات الفحص الدوري تنص على أنه " يحال الخاضع لأحكام هذا القرار إلى النيابة العامة المختصة في الأحوال الآتية: أ. إذا ثبت من خلال نتائج الفحص الدوري أو المفاجئ تعاطيه للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية....." مفاد ذلك أن من يخالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري يعاقب وفقاً لنص المادة 59 مكررًا (1) سالفة الذكر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القصد الجنائي في جريمة مخالفة قواعد وإجراءات الفحص الدوري يتوافر في قيام الدليل على علم الجاني بأنه خاضع للفحص الدوري، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها كافة على النحو الذي يراه ولا يستأهل نفي هذا العلم رداً خاصاً مادام قد ثبت من مدونات الحكم المطعون فيه توافره. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من الأدلة السابقة ولا يغير من ذلك ما ارفقه الطاعن من شهادة بمرضه فيروس كرونا إذ رد الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أصيب بكوفيد 19 في تاريخ الفحص فهو وإن كان عذراً مقبول لتخلفه إلا أنه لم يخطر الجهة المعنية بذلك المرض المعدي إما لإعفائه من الفحص أو تحديد موعداً أخر له للحضور فلم يفعل، إذ تم الإفراج عنه في القضية رقم (..../2021)، وتم أخذ التعهدات والشروط الخاصة بإجراءات الفحص الدوري، وبتاريخ 23/5/2022م كان موعد الفحص المقرر له وتخلف عن الموعد وتم الاتصال عليه عدة مرات على الرقم (....) وتبين بأن الرقم مغلق، وبتاريخ 20/6/2022م راجع مقر إدارة المتابعة والفحص الدوري وبسؤاله عن فترة التخلف بأنه أبرز تطبيق الحصن وتبين أنه مصاب بكرونا إلا أن الفترة لا تغطي فترة التخلف، ولما كان من المقرر بأن يجب على "الطاعن" بأن يبادر بإخطار القسم المختص بالعذر وموالاة المراجعة للفحص بعد زوال العذر إذ نصت الفقرة ج من المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2018 على أنه يحال الخاضع لأحكام هذا القرار إلى النيابة العامة إذا تخلف دون عذر مقبول عن الحضور وفقاً للجدول الزمنى المحدد مسبقاً للفحص الدوري أو المفاجئ وأوجبت الفقرة ب من المادة التاسعة من ذات القرار على الخاضع إخطار إدارة مكافحة المخدرات المختصة من خلال الوسائل التي تحددها الإدارة في حال تغيير رقم هاتفه أو مقر سكنه أو أية بيانات أخرى تحددها وأجازت المادة الحادية عشر الإعفاء من الفحص الدوري إذا كان الخاضع مصاباً بمرض معدى يشكل خطراً على غيره أو كان مصاباً بعجز كلي أو جزئي وكان مفاد ذلك أن الخاضع للفحص ملزم بالخضوع لإجراءات الفحص الدوري وفق المواعيد المحددة له سلفاً ما لم يتوافر لديه عذر مقبول كمرض معدى أو عجز كلي أو جزئي فيجوز في مثل تلك الحالات إعفائه من الفحص ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أصيب بكوفيد 19 في تاريخ الفحص فهو وإن كان عذراً مقبول لتخلفه إلا أنه لم يخطر الجهة المعنية بذلك المرض المعدي إما لإعفائه من الفحص أو تحديد موعداً أخر له للحضور فلم يفعل، ولما كان الثابت بتقرير الضبط بأن الطاعن ابرز تطبيق الحصن وتبين أنه مصاب بكرونا إلا أن الفترة لا تغطي فترة التخلف وعلل قضاءه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمل قضائه فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره فهو على غير أساس. لما كان ذلك وكان اعتصام الطاعن الإنكار من أوجه الدفاع الموضوعية بغير معقب مجادلة المحكمة في ذلك ومن ثم فإن النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير موجبات الرأفة والأعذار المخففة وعدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق