الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 79 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 79 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ج. ر.

مطعون ضده:
ا. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/441 استئناف عقاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده ( البنك العربي " ش م ع " ) أقام علي الطاعنة ( ارمجارت جوزفي ريتر ) الدعوي رقم 84 لسنة 2018 عقاري كلي ? امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم : بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي اليه مبلغ وقدره 1.127.098.08 درهماً والفائدة الاتفاقية بواقع 6.5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ? وذلك على سند من أن فرع البنك بدبي وافق علي طلب المدعي عليها للحصول على قرض بمبلغ 776,748,00 درهم بغرض تمويل شراء الشقة رقم (329) الكائنة بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة - ارض رقم (953) رقم البلدية ( 171 - 681) مبنى رقم (1) مبنى (الخريف 2) الطابق (3) وموقف سيارة (13 ? بي2) ، وبتاريخ 25/7/2007 ابرما عقد القرض فيما بينهما بالمبلغ المطلوب بفائدة معدلها كما جاء بالبند 5 من عقد القرض ، وتم الاتفاق فيما بينهما على أن يسدد القرض على (300) قسط شهري ، الا أن المدعي عليها امتنعت عن سداد كامل أقساط القرض المستحقة دون سند ، مما ترصد معه منه في ذمتها مبلغ وقدره 1.127.098.08 درهم والفائدة الاتفاقية المترصدة - ومن ثم كانت الدعوى ? حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بجلسة 29/4/2018: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للبنك مبلغ 1.127.098.08 درهم والفائدة الاتفاقية بواقع 6.5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 18/2/ 2018 وحتى تمام السداد - استأنف المدعي عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 441 لسنة 2024 عقاري ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، قضت بجلسة 30/1/2025: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مبلغ 768،057،42 درهم والفائدة عليه بواقع 5% سنويا من 24/1/2018 وحتي السداد التام ? طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 24/2/2025 بطلب نقضه، قدم البنك المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ? تنعي الطاعنة بالسبب الثالث منها - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? ذلك انها تمسكت في مذكرة دفاعها بجلسة 14/1/2025 بالدفع بعدم قبول الدعوي باعتبار ان البنك المطعون ضده أقام دعواه مباشرة على الطاعنة قبل اقتضاء حقه من العقار بقيد دعوى بيع عقار مرهون أولاً عملاً بنص المادة 1419 من قانون المعاملات المدنية ، فتكون دعواه على هذا النحو غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، الا أن المحكمة التفتت عن الدفع، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله - اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن عقد الرهن التأمينى هو عقد يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا بالتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون عند حلول أجل الدين بطلب نزاع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤد المدين الراهن الدين في ميعاد استحقاقه، وأن من المقرر وفقاً لنص المادة (1419) من قانون المعاملات المدنية - أنه للمرتهن أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقاً لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة ، ومن المقرر ايضاً - أنه إذا خول القانون لشخص ما رخصة في استعمال حق فإنه لا يسأل عن عدم استعمال هذه الرخصة ، وكان طلب الدائن المرتهن من المحكمة الإذن له ببيع العقار المرهون إنما هو رخصة منحها القانون للدائن المرتهن إن شاء استعملها عند حلول أجل دينه وإن شاء لم يستعملها ولا مسئولية عليه في الحالة الأخيرة ، ومن المقرر كذلك ? أنه لا يعيب الحكم عدم رده على الدفاع ظاهر الفساد أو الذي لا يستند إلى أساس قانونيًا صحيح - لما كان ذلك - وكان لجوء الدائن المرتهن لاقتضاء دينه من العقار المرهون بأن يطلب من قاضى التنفيذ بيعه هو مجرد رخصة وخيار منحه له القانون وهى لا تحول بينه وبين إقامة دعوى ضد المدين الراهن بطلب الحكم بإلزامه بكافة الدين المترصد له بذمته عن عقد القرض وغيره من التسهيلات المصرفية والذى يفوق أحياناً مقدار الدين المضمون بالرهن ، واضعين في الاعتبار بأن التقيد بما نصت عليه المادة (14) من قانون الرهن التأميني في إمارة دبي بالا يجوز اقتضاء الدين المضمون بالرهن من غير العقار المرهون انما يجب أن يكون في إجراءات تنفيذ الحكم وليس مانعاً للدائن المرتهن من إقامة الدعوى ، بما يثبت أن سلوك البنك المطعون ضده الطريق العادي لرفع الدعوى للمطالبة بما يدعيه من دين بذمة الطاعنة عن عقد القرض سند التداعي قد جاء وفق الطريق الذي رسمه القانون ، ولا تثريب علي الحكم المطعون فيه أن هو لم يعرض لدفاع الطاعنة محل النعي أو يرد عليه طالما أنه دفاع ظاهر الفساد ولا يستند إلى أساس قانوني صحيح ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس. 
وحيث تنعي الطاعنة بحاصل الشق الأول من السبب الأول والسبب الثاني منها - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? إذ عدل المبلغ المقضي بإلزامها به ابتداءً بجعله 768،057،42 درهم بدلاً من 1،127،098،08 درهم بعد خصم حصيلة بيع الوحدة وقدره 378،474 درهم، فيكون المستحق بعد خصم ذلك المبلغ هو فقط 748،624،08 درهم بالمخالفة للمبلغ الذي انتهي اليه الحكم، معولاً فيما انتهي اليه الي تقرير الخبرة القاصر ملتفتاً عن اعتراضاتها علي ما خلص اليه من ان ذمتها مشغولة لصالح البنك المطعون ضده بمبلغ وقدره 1,043,861.23 درهم وفقاً للرصيد عن آخر عملية إيداع من البنك بتاريخ 2/3/2016 وقد احتسب عليها فوائد قانونية مركبة قبل استلامها العقار وفق البين من كشوف حساب البنك ، باعتبار انه حتي نهاية عام 2010 عند مغادرتها دولة الامارات لم يكن المشروع قد انتهي ، ولم يتم مخاطبتها بموعد التسليم حتي عام 2014 عند تسوية أمر القرض والوحدة مع البنك وشركة إشراقة وشركة سيزون ديفولبمنت القائمين على إنشاء العقار ، الا ان الخبير رفض طلبها بالانتقال ومخاطبة تلك الشركات لتقديم صورة من عقد البيع ودفعات سداد الأقساط واتفاقية تسوية القرض لعدم استلامها تلك الأوراق كونها كانت خارج الدولة ولتحديد تاريخ الانتهاء من التسليم ودفعة الاستلام لمعرفة تاريخ القسط الأول لتحديد بداية احتساب الفائدة المرتبط بتاريخ الاستلام ، كما رفض طلبها بإلزام البنك بتقديم صورة من عقد رهن الوحدة ، وانتهت الي ان ذمتها مشغولة بمبلغ 1,043,861.23 درهم وتاريخ إصدار ملكية العقار وفق التقرير هو 2/3/2016 وإجمالي مبلغ القرض في العقد هو 699,073 درهم ، أي أن هناك زيادة بمبلغ وقدره 344,788.23 درهم اعتمدها الخبير دون أن يبين هل هي فوائد علي مبلغ القرض وفترتها ان كانت ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود - اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما لـه أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - لما كان ذلك ? وكان البين للمحكمة من اطلاعها علي أوراق الدعوي ومستنداتها بموقع محاكم دبي الكترونياً ? أن خبير الدعوي المنتدب امام محكمة الاستئناف الذي عول عليه الحكم المطعون فيه قد اوري بصلبه - عدم تقديم (المستأنفة) ثمة مستندات بخصوص التسوية التي أشار ت اليها بالرغم من طلباته المتكررة ، وأنه في ضوء كشف الحساب البنكي أن الرصيد عند اخر عملية سداد من البنك بتاريخ 2/3/2016 مبلغ وقدره 1,043,861.23 درهم وتوقف الفائدة الاتفاقية عند أخر معاملة ، واحتسب الفائدة بنسبة 5% من تاريخ 2/3/2016 وحتى تاريخ رفع الدعوى في 18/2/2018 ، بعد خصم ما تحصل عليه البنك من بيع وحدة التداعي بالمزاد العلني بمبلغ وقدره 378,474.00 درهم ، أن المترصد بذمة (المستأنفة) بعد خصم المبلغ المتحصل من بيع وحدة التداعي شامل الفائدة حتي تاريخ رفع الدعوي في 18/2/2018هو مبلغ 768,057.42 درهم، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والزم الطاعنة بأن تؤدي للبنك المطعون ضده المبلغ المقضي به على ما استخلصه سائغاً من أوراق الدعوي وتقرير الخبرة الذي احتسب المبالغ المترصدة بذمة الطاعنة بعد خصم مبلغ حصيلة بيع العقار بالمزاد العلني من المديونية المترصدة بذمة الطاعنة ، فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. 
وحيث تنعي الطاعنة بالشق الثاني من السبب الأول - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? إذ عدل تاريخ استحقاق الفائدة المقضي به من محكمة اول درجة بجعله 24/1/2018 بدلاً من تاريخ 18/2/2018 رغم انها هي فقط من استأنفت الحكم الابتدائي، بالمخالفة لقاعدة الا يضار الطاعن بطعنه، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك أن خطأ الحكم في بدء تاريخ استحقاق الفائدة إنما هو مجرد خطأ مادي يجيز للطاعنة الرجوع في تصحيحه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم عملاً بأحكام المادة 137 من قانون الإجراءات المدنية، وأن تصحيح الخطأ المادي البحت يتعين أن يكون بالسبيل المرسوم في المادة المشار إليها ، فلا يصلح بذاته سبباً للطعن بطريق التمييز إذ إن هذا السبب لا يندرج تحت أسباب الطعن بالتمييز التي رسمها القانون في المادة (175) من ذات القانون - لما كان ذلك ? وكان البين من اسباب الحكم المطعون فيه انه قضي بالفائدة علي المبلغ المقضي به وفق مدوناته من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل بتاريخ 18/2/2018 ، الا أنه عاد وأوردها خطأ من تاريخ 24/1/2018 ، ومن ثم فإن ما وقع فيه الحكم المطعون فيه لا يعدو ان يكون خطأ ماديا بحتا غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته ، وتتولى المحكمة المشار إليها تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول . 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق