الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 77 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 77 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ح. . ر.

مطعون ضده:
ش. ر. ا. ل.
ش. ت. ا. ا. أ. ل. ا. ش. ذ. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1020 استئناف عقاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن ( حاتم رمضاني ) أقام علي المطعون ضدهما ( شركة رير انترناشيونال ليمتد ، شركة تي اتش او أي للتطوير العقاري " ش ذ م م " ) الدعوي رقم 1223 لسنة 2024 عقاري? امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم: اولاً : وقف إجراءات بيع العقار رقم THOE1-D-BV-04 الكائن بقطعة أرض رقم مطور TW-EU-E09 ، ورقم 159 بدائرة الأراضي بجزر العالم - إمارة دبي ، المحجوز عليها والمقرر بيعها نفاذاً للقرار الصادر في التنفيذ رقم 1303 لسنة 2021 عقاري ، وذلك لحين الفصل في الدعوى ، ثانياً: بطلان إجراءات التنفيذ وباستحقاقه لعقار التداعي - وذلك على سند من أن المدعى عليها الأولى قامت بالحجز على عقار التداعي بزعم أنه مملوك للمنفذ ضدها (المدعى عليها الثانية) وفي طريقها لبيعه بالمزاد العلني رغم عدم عائدية ذلك العقار للمنفذ ضدها في التنفيذ رقم 1303 لسنة 2021 عقاري ، باعتبار أن العقار مملوك له بموجب عقد بيع صادر له من (المدعي عليها الثانية) بتاريخ 3/9/2022 وقد سدد كامل الثمن علي دفعتين الاولي منهما في تاريخ البيع ، الا أنه وبالرغم من ملكيته للعقار قامت المدعي عليها الاولي بالحجز عليه وفاء لدين لها في ذمة البائعة له (المدعي عليها الثانية) الملتزمة في السند التنفيذي? ومن ثم كانت الدعوي - حكمت المحكمة بجلسة 27/11/2024 : حضورياُ للمدعى عليها الأولى وبمثابة حضوري للمدعى عليها الثانية : برفض الدعوى - استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1020 لسنة 2024 عقاري ، وبجلسة 29/1/2025 قضت المحكمة : بتأييد الحكم المستأنف ? طعن المدعي في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 26/2/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها الاولي مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن، لم تقدم المطعون ضدها الثانية مذكرة رد في الميعاد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث ان حاصل نعي الطاعن بسببي الطعن - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? ذلك أنه قدم للمحكمة عقد شراء وحدة التداعي من المطعون ضدها الثانية وايصالات سداد الثمن عن طريق التحويل البنكي ومن ثم يستحق العقار محل الحجز الموقع عليه من المطعون ضدها الاولي ولا ينال من ذلك أن واقعة الشراء كانت بعد إيقاع الحجز لصالح المطعون ضدها الاولي لدين لها في ذمة الثانية ، كما ان عدم تسجيل الأخيرة لعقد البيع بالسجل العقاري وقت التعاقد هو خطأها ولا علاقة للطاعن به ، الا أن الحكم المطعون فيه ساير الحكم الابتدائي فيما خلص اليه وقضي بتأييده برفض الدعوي ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود - ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة ? أن لقاضي الموضوع السلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوي ، وفي الأخذ منها بما يطمئن إليه وإطراح ما عداه ، وحسبه في ذلك أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يورد الدليل من واقع ما هو معروض عليه - لما كان ذلك ? وكان نعي الطاعن ينحصر في انه مالك لعقار التداعي بسند صحيح وأنه كان يتعين علي المطعون ضدها الثانية تسجيل عقد شرائه بدائرة الأراضي، الا ان الثابت للمحكمة من اطلاعها علي أوراق الدعوي ومستنداتها الكترونياً بموقع محاكم دبي ? أن الطاعن لم يقدم ثمة دليل بالأوراق يفيد حيازته لعقار التداعي الحيازة التي تجيز له إقامة دعوي استحقاق العقار، وإذ انتهي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في نتيجته الي رفض الدعوي ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصروفات، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولي، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق