بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 76 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ل. ت. ب.
مطعون ضده:
م. ن. ع. م.
ش. ج.
ذ. ا. ل. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/285 استئناف عقاري بتاريخ 13-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / حاتم موسى وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخي 4 نوفمبر 2024 و7 أبريل 2025 غير أنه ربطًا لأوصال النزاع فتوجز وقائعه في أن المطعون ضده الأول " محمد نديم عطاء محمد" أقام الدعوى رقم 971 لسنة 2023 عقاري ضد الطاعن " ليخراج تاكورداس باجارانى" والمطعون ضدها الثالثة "- شينجنيان جوان" بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - أصليًا - بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى وجعل الحكم بمثابة سند التمليك الناقل لملكية الوحدة محل التداعي من اسم الطاعن إلى اسمه والقابل للتسجيل العقاري وإلزامه والمطعون ضدها الثالثة بتسليم الوحدة خالية من الشواغل والرهن وأي حقوق أخرى للغير. واحتياطيًا - في حال تعذر تنفيذ العقد سند الدعوى إلزام الطاعن والمطعون ضدها الثالثة برد مبلغ العربون 1,680,000 درهم و مثله و مبلغ 8,000,000 درهم كتعويض، وبيانًا لذلك قال إن الطاعن والمطعون ضدها الثالثة التزما ببيع له الوحدة محل التداعي الفيلا رقم A28 الواقعة في منطقة المركاض و المملوكة للطاعن وأن المطعون ضدها الثالثة وسيط عقاري و الوكيل القانوني من المالك لتنفيذ واتمام عملية البيع مقابل ثمن مقداره 16.800.000 درهم، و تم الاتفاق على انجاز البيع في فترة أقصاها 45 يوم عمل من تاريخ توقيع عقد البيع ونفاذًا لذلك قام المطعون ضده الأول بتحرير شيكين من حساب شركته ذا اجنسي للعقارات- المطعون ضدها الثانية - لصالح الطاعن الشيك الأول رقم 001029 بمبلغ 1.680,000 درهم قيمة الدفعة الأولى من الثمن والتي تمثل نسبة 10% من إجمالي ثمن البيع، والشيك الثاني رقم 001030 بمبلغ 332.500 درهم ووقعت المطعون ضدها الثالثة باستلام الشيكين و تم صرفهما وتحويل المبلغ الثابت بهما إلى حساب الطاعن ، إلا أن الأخير والمطعون ضدها الثالثة امتنعا عن إتمام عملية البيع وإكمال إجراءات نقل ملكية الوحدة للمطعون ضده الأول رغم إخطارهما بتاريخ 19 يوليو 2023 بتنفيذ التزامهما التعاقدي وجاهزيته لدفع المبلغ المتبقي من ثمن المبيع واتمام إجراءات البيع ونقل الملكية، ومن ثم كانت الدعوى، دفع الطاعن والمطعون ضدها الثالثة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لكون المطعون ضده الأول أقامها بصفته الشخصية حال أن التعاقد تم مع الشركة المطعون ضدها الثانية، ووجها طلبًا عارضًا للحكم ببطلان العقد المؤرخ 18 يناير 2023 للتغرير والغش والتدليس وبعدم نفاذه واعتباره كأن لم تكن لعدم وفاء المطعون ضده الأول بالتزاماته واعتبار قيمة الشيك المدفوع منه - عربون الشراء - تعويضًا للطاعن مع التعويض المدني الذى تقدره المحكمة، تدخلت المطعون ضدها الثانية خصمًا منضمًا للمطعون ضده الأول ، والمحكمة ندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 3 أبريل 2024 أولًا:- بعدم قبول التدخل الانضمامي في الدعوى الأصلية. ثانيًا- بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة. ثالثًا- بعدم قبول الطلبات في الدعوى المتقابلة. استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 285 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 13 يونيو 2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المطعون ضدهما الأول والثانية في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 386 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 4 نوفمبر 2024 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة ، وتضمن أسباب حكمها أن أثار العقد سند الدعوى من حقوق والتزامات تنصرف إلى الطاعن الأول والمطعون ضده الأول دون غيرهما ولا يرتب أثرًا في ذمة الطاعنة الثانية التي لم تكن طرفًا فيه، وإذ تم تعجيل نظر الاستئناف، والمحكمة ندبت خبيرًا وأدعت تقريره، وبتاريخ 13 فبراير 2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفه والقضاء مجددًا بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى الخاص ببيع الوحدة محل النزاع الفيلا رقم A 28 الواقعة في منطقة المركاض الحي الأول مدينة الشيخ محمد بن راشد المبنية على الأرض رقم 380 رقم البلدية 347-5725، وجعل الحكم الصادر في الدعوى بمثابة سند التمليك الناقل لملكية الفيلا، وتعديل الحكم فيما قضى به بالنسبة للدعوى المتقابلة والقضاء مجددًا برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل في هذا الحكم بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 26 فبراير 2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضدهما الأول والثانية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن، كما قدمت المطعون ضدها الثالثة مذكرة بدفاعها طلبت فيها نقض الحكم، وقدم الطاعن مذكرة بالرد، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة،
وبتاريخ 7 أبريل 202 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الموضوع باستجواب طرفي الدعوي في شأن سداد كامل ثمن العقار محل النزاع وكيفية هذا السداد وتاريخ حصوله، و بجلسة 14 أبريل 2025 مثل وكيل الطاعن وقرر برفض قبول العرض وأن تقديم طلب صرف المبلغ جاء على سبيل الخطأ وأنه كان يطلب تحويل المبلغ إلى تأمينات فقط، وقدم المطعون ضده الأول مذكرتين تمسك فيهما بدفاعه ، فقرر المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف 285 لسنة 2024 عقاري وفي حدود الشق المنقوض بالنسبة لما قضي به الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية المقامة من المستأنف الأول "محمد نديم عطاء محمد. " فإنه لما كان من المقرر - في قضاء محكمة التمييز - أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلا اللعين لمبيعه والهدف منها هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم قضائي يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية إذا ما تراخى البائع بنقل ملكية العقار المبيع في السجل العقاري كأثر من آثار هذا العقد. ومن المقرر أيضًا وفق ما تقضى به المادتين 192، 199من قانون الإجراءات المدنية أنه يجوز للمدين إذا أراد الوفاء أن يعرض على الدائن عرضًا حقيقيًا ما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات، ولا يجوز الرجوع عن العرض، ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيًا، ويقوم العرض في هاتين الحالتين مقام الوفاء وتبرأ ذمة المدين من الدين من يوم العرض. كما من المقرر أن مؤدي نص المادة 631 / 2 ،4 من قانون المعاملات التجارية أن الشيك المعتمد، هو شيك يحرر في الشكل المعتاد ويقدمه الساحب إلى البنك المسحوب عليه للتوقيع عليه بما يفيد قبوله واعتماده، ولا يتم هذا الاعتماد إلا إذا تأكد البنك من كفاية الرصيد، ويترتب على اعتماد الشيك أن يصبح البنك ملتزمًا بالوفاء بقيمته للحامل التزامًا مباشرًا، لأن توقيع البنك المسحوب عليه على الشيك يؤكد وجود مقابل الوفاء لديه ويقوم بتجميد رصيد الشيك وتحت مسؤوليته لصالح الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الملف الإلكتروني للدعوى وتقرير الخبير المنتدب أنه بموجب العقد المؤرخ 18 يناير 2023 تعاقد المستأنف الأول مع المستأنف ضده الأول على شراء العقار محل النزاع - الفيلا رقم A-028 الكائنة بالقطعة رقم 380 - منطقة المركاض - دبى لقاء ثمن مقداره 16,800,000 درهم سدد منه المستأنف الأول مبلغ 1,680,000 درهم قيمة الدفعة الأولى بنسبة 10% من الثمن بموجب الشيك رقم 001029 الصادر من حساب شركته المستأنفة الثانية المسحوب على بنك الإمارات الإسلامي لصالح البائع المستأنف ضده الأول وأن المتبقي من الثمن مبلغ 15,120,000 درهم، وإزاء رفض المستأنف ضده الأول استلام باقي الثمن قام المستأنف الأول بقيد الدعوى رقم 19 لسنة 2023 عرض وإيداع عقاري تم من خلالها عرض باقي الثمن على المستأنف ضده الأول بموجب شيك بنكي مؤرخ 23 يوليو 2023 بمبلغ15,120,000 درهم، ثم بتاريخ 19 فبراير 2025 تقدم وكيل المستأنف ضده الأول بطلب الكتروني للقاضي المختص في دعوى العرض والإيداع تضمن أن مدة الشيك المعروض مضي عليه أكثر من عامين وطلب بإلزام المستأنف الأول بإيداع أصل شيك بالمبلغ بتاريخ حديث أو إيداع المبلغ المعروض في خزينة المحكمة حتى يتمكن المعروض ضده المستأنف ضده الأول من الاستلام، وبتاريخ 17 مارس 2025 قام المستأنف الأول بموجب شيك مدير رقم 12535 مؤرخ 14 مارس 2025 بتوريد باقي الثمن مبلغ 15,120,000 درهم في خزينة المحكمة، فتقدم وكيل المستأنف ضده الأول بتاريخ 7 أبريل 2025 بطلبين الكترونيين للقاضي المختص في دعوى العرض والإيداع للموافقة على مخاطبة قسم الحسابات لتسيل مبلغ الشيك وصرف قيمته المودع لصالح موكله المستأنف ضده الأول، وبتاريخ 9 أبريل 2025 أصدر القاضي المختص قرارًا بالتصريح للمعروض عليه أو من يمثله قانونًا لاستلام المبلغ المعروض عليه من العارض وذلك وفقًا للإجراءات، مما تخلص معه هذه المحكمة هديا بما تقدم إلى أن البائع المستأنف ضده الأول بتقديمه للقاضي المختص في ملف الدعوى رقم 19 لسنة 2023 عرض وإيداع عقاري، طلبين مؤرخين 7 أبريل 2025 عقاري لتسييل مبلغ شيك مدير بباقي الثمن وصرف قيمته يُعد قبولًا منه بالعرض المبدي من المشتري المستأنف الأول بما تبرأ معه ذمة الأخير من باقي ثمن العقار ويتعين اجابته لطلبه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المستأنف ضده الأول بشأن عقار التداعي، وتلفت المحكمة عن طلبه بشأن جعل الحكم الصادر في الدعوى بمثابة سند التمليك الناقل لملكية ، إذ أن القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي السجل العقاري النهائي قرر أن تسجيل الحكم يقوم مقام تسجيل العقد مما يتعين على المستأنف الأول اللجوء لدائرة الأراضي والأملاك لتسجيل الحكم وفقًا للإجراءات المتبعة لديها، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف ضده الأول من أحقيته في فسخ العقد لعدم سداد باقي الثمن خلال الموعد المتفق عليه، وما قرره وكيله القانوني ردًا على حكم الاستجواب من رفض قبول العرض و أن تقديم طلب صرف مبلغ الشيك باقي الثمن كان على سبيل الخطأ وأن المقصود من ذلك تحويل المبلغ إلى تأمينات، لما سلف بيانه من قبوله عرض المشتري بسداد المتبقي من الثمن ، فلا يقبل منه بعد ذلك الرجوع عن هذا القبول، فضلًا عن أن الطلبين المقدمين من وكيله القانوني لقاضي المختص بملف العرض والإيداع تضمنا صراحةً الموافقة على تسييل مبلغ شيك المدير وصرف قيمته المودع لصالح موكله المستأنف ضده الأول وهو ما وافق عليه القاضي المختص، بما لازمه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفه والقضاء مجددًا بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18 يناير 2023 المتضمن بيع المستأنف ضده الأول إلى المستأنف الأول العقار محل النزاع -الفيلا رقم A28 الواقعة في منطقة المركاض الحي الأول مدينة الشيخ محمد بن راشد المبنية على الأرض رقم 380 رقم البلدية 347-5725، مع إلزام المستأنف ضده الأول بالمصروفات عن درجتي التقاضي شاملة أتعاب المحاماة عملًا بالمادتين 133، 135 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت في موضوع الاستئناف رقم 285 لسنة 2024 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفه والقضاء مجددا بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18 يناير 2023 المتضمن بيع المستأنف ضده الأول إلى المستأنف الأول العقار محل النزاع -الفيلا رقم A28 الواقعة في منطقة المركاض الحي الأول مدينة الشيخ محمد بن راشد المبنية على الأرض رقم 380 رقم البلدية 347-5725-، وألزمت المستأنف ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد التأمين للمستأنف الأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق