الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 64 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 24 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 64 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ك. أ. ح. ع.

مطعون ضده:
ن. ل. ا. ش.
ا. ا. ش.
س. ب. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/878 استئناف عقاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن الطاعنة " كارول أمل ح عزام " أقامت الدعوى رقم 925 لسنة 2023 عقاري على المطعون ضدهن " 1-ازافيا القابضة 2-سافوار برايف للعقارات 3-نخيل للعقارات السكنية " بطلب الحكم أولًا: - بفسخ عقد البيع سند الدعوى. ثانيًا: - بإلزام المطعون ضدهن بالتضامن برد مبلغ 772,333 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. ثالثًا: - بإلزام المطعون ضدهن بالتضامن بأن تؤدين لها مبلغ 772,333 درهم كتعويض (أجر المثل) عن فترة التأخير وفقا للعقد. وبيانًا لذلك قالت إنه بموجب العقد رقم CF202304244528 المؤرخ 24 أبريل 2023 تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى بواسطة المطعون ضدها الثانية على شراء الوحدة محل النزاع رقم (501 ) مبني رقم ( CFg-B ) لقاء ثمن مقداره 4,251,534 درهم سددت منه دفعة مقدمة مبلغ 772,333 درهم إلا أن المطعون ضدهما الأولى والثانية ولم تلتزما وفقًا للبندين (14-15) من العقد بتسجيل ونقل ملكية الوحدة إليها مما أضر بمصالحها فكانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أودع تقريره حكمت بتاريخ أول أكتوبر 2024 بفسخ العقد سند الدعوى وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى للطاعنة مبلغ العربون 772,333 درهم ومثله والفائدة عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 878 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 30 يناير 2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى للطاعنة مبلغ العربون 772,333 درهم ومثله والفائدة عنه، والقضاء مجددًا برفض هذا الشق. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 17 فبراير 2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم كل من المطعون ضدهما الأولى والثالثة مذكرة بدفاعهما طلبتا فيها رفض الطعن، ولم تقدم المطعون ضدها الثانية مذكرة، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون نازع خصمه في طلباته، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه أية طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه وإن كان قد تم اختصام المطعون ضدهما الثانية والثالثة في الدعوى إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي بعدم قبول الدعوي بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة، ولم تتضمن أسباب الطعن نعيًا على الحكم فيما انتهى إليه بشأن انتفاء صفتهما في الدعوى، فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول. 
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ انتهي إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من أحقيتها بقيمة العربون ومثله ورفض هذا الطلب على سند من عدم التزامها بسداد باقي الثمن رغم عدم التزام المطعون ضدها بأحكام القانون 13 لسنة 2008 وتعديلاته بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، ولم تقم باتخاذ إجراءات تسجيل الوحدة محل النزاع باسمها مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد المادتين 3 ، 5 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي - على وجوب تسجيل كافة التصرفات القانونية الناقلة أو المقيدة للملكية أو أي من الحقوق المتفرعة عنها التي ترد على الوحدات العقارية المباعة على الخارطة - أي الوحدات غير الموجودة وقت التصرف ويمكن وجودها في المستقبل أو التي تكون في طور الإنشاء أو التي لم يكتمل إنشاؤها - في السجل العقاري المبدئي المودع لدى دائرة الأراضي والأملاك سواء كانت هذه الوحدات مباعة قبل أو بعد صدور هذا القانون ، وأن المكلف بتقديم طلب التسجيل إلى الجهة المشار إليها هو المطور الرئيسي أو المطور الفرعي أو غيره من القائمين ببيع هذه الوحدات المشار إليها إلى المشترين في المواعيد المحددة لذلك مصحوبة بكافة المستندات المطلوبة قانونًا أو وفقًا لتعليمات هذه الدائرة والتي تفضى إلى عملية التسجيل فإذا لم يتقدم بطلب تسجيل التصرف المصحوب بالمستندات اللازمة ، فإن التصرف يكون قد وقع باطلًا وتقضي المحكمة ببطلانه. ومن المقرر أيضًا أن مُؤدي نص المادة الثالثة من قانون المعاملات المدنية أن الاحكام المتعلقة بتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية ومنها القوانين المتعلقة بالتسجيل العقاري للتصرفات في السجل العقاري المبدئي من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي يترتب على مخالفتها بطلان هذه التصرفات ويتعين على المحاكم - أيا كان درجتها - إعمالها حال نظرها للمنازعات العقارية المعروضة عليها والمرددة بين الخصوم. ومن المقرر كذلك أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض ابتداءً للأسباب المرددة بين الخصوم لزوال العقد لبطلانه للأسباب المتعلقة بالنظام العام وذلك قبل التطرق لبحث وتمحيص الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. ومن المقرر أنه يجب أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة عرضت للفصل في الخصومة وواجهت عناصر النزاع القانونية والواقعية ومحصت الأدلة والبيانات والمستندات المقدمة في الدعوى توصلًا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أيد الحكم المستأنف في خصوص فسخ العقد سند الدعوى و إلغائه فيما قضي به للطاعنة من قيمة العربون ومثله والحكم مجددًا برفض هذا الطلب تأسيسًا على أن البائعة المطعون ضدها الأولى قد نفذت التزاماتها بتقديم المستندات الدالة على الملكية، وأن الطاعنة لم تسدد كامل ثمن المبيع قبل انتهاء مدة العقد بعد التمديد، بما يكون العدول من جانبها لأسباب غير خارجة عن إرادتها، دون أن يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن المشروع الكائن به الوحدة محل النزاع لم يتم إنجازه لما ثبت من الاستعلام الصادر من دائرة الأراضي والأملاك المؤرخ 7 سبتمبر 2023 المرفق بالأوراق أن نسبة الإنجاز بالمشروع 57.93% ، فضلًا عن الثابت من الإفادة الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك المؤرخة 19 أكتوبر 2023 أن وحدة التداعي غير مسجلة باسم الطاعنة، مما كان يتوجب على الحكم ابتداءً التطرق لصحة العقد من عدمه محل البيع بالعربون لوحدة التداعي وهو بيع تام مصحوب بخيار العدول، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وقول كلمته بشأن ذلك قبل بحث وتمحيص الالتزامات المتبادلة بين طرفيه، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق