بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 62 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ش. م. س.
م. ك. ك. ك. ك. ك.
مطعون ضده:
م. ا. ل. ا. م. ح.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1064 استئناف عقاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين ( 1- موهانان كورومبادان كوتان كوتان كورومبادان كودارو 2- شيبه موهانان ساتياناندان) أقاما الدعوي رقم 837 /2024 عقاري ضد المطعون ضدها (ماج اي للتطوير العقاري منطقه حره) بطلب الحكم - وفقًا لمذكرتهما الختامية، التي تمسكا فيها بطلباتهما الواردة في صحيفة الدعوى- أولا: بإلزام المدعي عليها بأن تسلم المدعيين الوحدة رقم (103) بمجمع سارتوجا البرشاء - 05-39 بمساحة 2064.43 قدم مربع صالحة للاستخدام وفق المتفق عليه باتفاقية البيع والشراء المؤرخة في 12 - 09 - 2018 ثانيا: بإلزام المدعي عليها بأنها تؤدي للمدعيين مبلغ مقداره (أربعمائة ألف درهم) تعويضا جابرا لكافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما وإلزامها بأن تؤدى الفائدة القانونية عن المبلغ المطالب به بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، علي سند إنهما بموجب اتفاقية البيع والشراء المؤرخة في 12-09-2018 اشتريا من المدعي عليها الوحدة محل التداعي لقاء ثمن إجمالي مقداره (مليون سبعمائة وعشرة آلاف درهم) على أن يكون موعد الإنجاز المتوقع وتسليم الوحدة في الربع الثالث من عام 2020 مع إمكانية التمديد لمدة 24 شهرا، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها ولم تسلمهما الوحدة في الموعد المتفق عليه بالرغم من التزامهما بسداد كامل الثمن مما أصابهما بالعديد من الأضرار المادية والأدبية ، فمن ثم كانت الدعوي ، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوي اودع تقريره وقدمت المدعي عليها دعوي متقابلة بطلب الزام المدعى عليهما تقابلا بتنفيذ العقد وان يؤديا للمدعية تقابلا مبلغ مقداره 53/ 181,884 درهم مقابل الزيادة التي طرأت على مساحة الوحدة العقارية محل الدعوى الماثلة، واحتياطيا فسخ العقد وإعادة الوحدة العقارية الى المدعية تقابلاً مع الزامهما بالتعويض عن المطل في الوفاء بما هو مترتب بذمتهما وذلك في حال امتناع المدعى عليهما تقابلا عن تنفيذ العقد وسداد ما هو مترصد عليهما وبجلسة 25-11-2024 قضت المحكمة أولا: بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها قبل الأوان ، ثانيا: بقبول الدعوى المتقابلة المقامة من المدعى عليها في الدعوى الأصلية شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما تقابلا بأن يؤديا للمدعية تقابلا مبلغ مائة وواحد وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون درهم وثلاثة وخمسون فلسا، استأنف المدعي عليه ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1064 /2024 عقاري وبجلسة 29-01-2025حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن المدعي على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيا بتاريخ 14-02-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكره طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت تحديد جلسة لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لإلتفاته عن الدفاع الجديد والجوهري المُبدى منهما عما سبق إبداؤه أمام محكمة أول درجة إذ تمسكا بان موظفي المطعون ضدها أفادا بموجب محضر الخبرة المؤرخ 17 - 09 - 2024 بأن المطعون ضدها قد وعدت الطاعنين بإعفائهما كلية من مقابل ما يطرأ من زيادة في المساحة على ألا يطالبا بثمة تعويضات عن تأخيرها في الإنجاز والتسليم في الموعد المحدد لكي تضمن بذلك عدم مسئوليتها عن تأخير إنجاز الوحدة وتسليمها لهما في الموعد المتفق عليه إلا أنها ريثما انتهت من الإنجاز والتسليم وبعد انقضاء الموعد المتفق عليه عادت ونقضت ما اتفقت عليه معهما رافضة تسليمهما الوحدة إلا بعد أن يسدد الطاعنين مقابل ما طرأ من زيادة في المساحة فضلا عن أخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع لإحالة الحكم المطعون فيه لقضاء أول درجة رغم إرتكان الأخير في قضائه لتقرير الخبرة دون رد علي الاعتراضات الموجه اليه وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد ذلك أن المقرر انه يتعين على المحكمة اذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلاتها وان ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما استند اليه الخصم من مستندات دلاله عليه دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها الى عبارات عامه لا تؤدى بمجردها الى ما خلص اليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع ، لما كان ذلك، وحيث تمسك الطاعنان في مذكرتهما الشارحة المقدمة أمام محكمة الاستئناف بان المطعون ضدها قد أعفتهما من مقابل ما طرأ من زياده في المساحة بدلاله أفاده موظفي المطعون ضدها الثابتة في محضر أعمال الخبرة المؤرخ 17 - 09- 2024 المرفق في التقرير المقدم أمام محكمة أول درجة وذلك علي النحو المبين بالنعي الا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على دفاع الطاعنين سالف البيان ودلالة المستند المتمسك به وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يقضي نقضه ، وان يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
حكمـت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين والزمت المطعون ضدها المصاريف شامله الرسوم والفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق