الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 60 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 7 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 60 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ي. م. م. ح. ع.
م. ه. ع. ه.

مطعون ضده:
ا. ه. ش.
غ. ع. خ.
ج. إ.
م. د. ا. ا. ش.
ا. ا. ش.
د. ا. و. ب. و. د. ا. ا. ل. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/824 استئناف عقاري بتاريخ 15-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنين " يوسف محمد مكي حسن علي ، مرتضى هاشم علوي هاشم " أقاما الدعوى رقم 1810 لسنة 2023 عقاري على المطعون ضدهم " مرسى دبي المرحلة الاولى ش.ذ.م.م ، اعمار العقارية ش.م.ع ، الدعاء هولدنجز ش.م.ح ، غزانفار علي خان ، جوهر إعجاز ، دائرة الأراضي والأملاك بدبي وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي " بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ ببطلان وانفساخ اتفاقية بيع وشراء قطعة الأرض المؤرخة 20/9/2006 سند الدعوى لعدم تسجيلها باسمهما في السجل العقاري المبدئي، وبيعها للغير ، وإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بالتضامن والتضامم برد الثمن المدفوع مبلغ 48,461,140 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، وإلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ 33,538,860 درهم كتعويض ، والفائدة بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد ، و احتياطياً إحالة الدعوى للخبرة لتحقيق عناصر الدعوى ، وقالا بياناً لذلك إنه بموجب الاتفاقية المؤرخة 20/9/2006 اشتريا من المطعون ضدها الأولى قطعة الأرض رقم ( I 3 ) بالقسم رقم (3) الكائنة بمرسى دبي ــ المسجلة بدائرة الأراضي والأملاك تحت رقم 214/5 ــ وفي البلدية برقم 392-481، لقاء ثمن مقداره 48,461,140 درهم، سدداه بالكامل للمطعون ضدهما الأولى والثانية ، وقد أخلت المطعون ضدهما الأولى والثانية بالتزاماتهما التعاقدية ، وقامتا بالاشتراك مع المطعون ضده الرابع بفسخ اتفاقية البيع والشراء ، وبيع قطعة الأرض المذكورة إلى المطعون ضدها الثالثة ، وقيام دائرة الأراضي والأملاك وبالمخالفة لإتفاقية شراء الطاعنين بتسجيل الأرض باسم المطعون ضدها الثالثة ، ثم بيعها عن طريق الدائرة بالمزاد العلني بمبلغ 72.000.000 درهم ، الأمر الذي ألحق بهما الضرر ، فأقام الطاعن الثاني النزاع رقم 160لسنة 2014 تعيين خبرة عقاري أمام مركز التسوية الودية للمنازعات ، وبعد حفظه أقاما الدعوى ، دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، كما دفعت مع المطعون ضدها الثانية بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ، ودفعت المطعون ضدها الأخيرة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها لرفعها على غير ذي صفة ، ندبت المحكمة لجنة خبراء ، وبعد إيداع التقرير حكمت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن ، استأنف الطاعنان ذلك الحكم بالاستئناف رقم 824 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 15/1/2025 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 60 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 13/2/2025 طلبا فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهما الأولى ، والثانية مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ طلبتا فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ، وحاصل ما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالأسباب من الأول إلى الثالث مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى وفقاً للمادة 210 من قانون المعاملات المدنية تأسيساً على أن العقد عقد بيع الأرض موضوع الدعوى محرر بتاريخ 20/9/2006 ، وأنه لا يشترط تسجيله بالسجل العقاري المبدئي ، وأنهما أقاما الدعوى بتاريخ 20/12/2023 ، بالرغم من عدم تمسك المطعون ضدهما الأولى والثانية بالتقادم الوارد بالمادة 210 معاملات مدنية ، وبالرغم من أن التقادم الوارد بتلك المادة لا يسري إلا على الحق في إبطال العقد بسبب نقص الأهلية أو تعييب الرضا، وبالرغم من أن الدعوى مقامة منهما بفسخ وبطلان عقد البيع والشراء المؤرخ 20/9/2006 ورد المبالغ المسددة من الثمن ــ بعد حفظ النزاع المقام من الطاعن الثاني أمام مركز التسوية الودية للمنازعات ــ لإخلال المطعون ضدهما الأولى والثانية بالتزاماتهما التعاقدية بعدم تسجيل العقد في السجل العقاري المبدئي رغم وجوب ذلك ، وعدم قيامها بتسليم قطعة الأرض المبيعة لهما وبيعها للمطعون ضدها الثالثة وتسجيلها باسمها بتاريخ 30/4/2009 ثم بيعها لمجموعة مؤسسات وشركات الملا التجارية وإصدار ملكية باسمها بتاريخ 17/7/2018 ثم تسجيل هبة منها بتاريخ 20/10/2021 إلى الموهوب له / خالد محمد صلاح الملا، ، ، ومن ثم فإن سريان تقادم الدعوى لا يبدأ من تاريخ العقد وإنما من تاريخ عدم التنفيذ وثبوت الحق في الفسخ ، أو من يوم صدور الحكم النهائي بالبطلان لأن التسجيل المبدئي وفقاً للقانون 13 لسنة 2008 قد يتراخى إلى ما قبل صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف ، كما قاما بتاريخ 30/8/2023 بإخطار دائرة الشؤون القانونية بإقامة دعوى ضد المطعون ضدها السادسة وهو ما يعد إجراءً قضائياً قاطعاً للتقادم في مواجهة المطعون ضدهم ، كما وأن المطعون ضدهما الأولى والثانية لم تنكرا المبالغ المسددة منهما ، ومن ثم تكون الدعوى مسموعة ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن ، ومن المقرر وفقاً للمواد 473و 478و 481و 483و 485 من قانون المعاملات المدنية أن الحق ـ أياً كان نوعه أو محله وسواء كان مصدره القانون أو عقداً أو تصرفاً قانونياً من جانب واحد أو واقعة قانونية كالفعل النافع أو الفعل الضار ـ كقاعدة عامة لا ينقضي بمرور الزمان ومع ذلك يجوز الدفع بعدم سماع الدعوى عند الإنكار بانقضاء المدة الطويلة ومدتها خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي وذلك مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة ، وتبدأ مدة عدم السماع بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء أو من وقت تحقق الشرط إذا كان معلقاً على شرط أو من وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق ، ومن المقرر وفقا للمادة 210/3 من ذات القانون أنه لا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت ، كما من المقرر وفقاً للمادة 486 من ذات القانون أن عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع دعوى بهذه التوابع ، ومن المقرر أيضاً أن المشرع نص بصفة عامة على وقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة قانوناً ، وأن استخلاص العناصر الواقعية للدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ، وكذلك تعيين التاريخ الذي يبدأ منه سريان التقادم ، وتقدير قيام العذر الشرعي الذي يوقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه سالف البيان على سند مما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى وأورده بمدوناته من أن " وحيث انه عن الدفع بعدم سماع الدعوى اعمالا المادتين 210 و 473 من قانون المعاملات المدنية .... ولما كانت الدعوى هي دعوى بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ في 20-9-2006 وفسخه والتعويض عن ذلك وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بتاريخ 20 / 12 / 2023 أي انه من وقت تحرير عقد البيع موضوع الدعوى والمحرر بتاريخ 20 / 9 / 2006 حتى تاريخ إقامة الدعوى فالمدة هي 17 عام و3 اشهر وكانت دعوى تعيين الخبرة رقم 160 لسنة 2014 قد أقيمت في 28-10-2014 وقد انتهت بحفظ النزاع لورود التقرير وكان ذلك بتاريخ 7-9 ـ 2016 أي ان مدة النزاع رقم 160 لسنة 2014 تعيين خبرة عقاري كانت عام واحد وعشرة اشهر وتسعة أيام وهذه المدة ( مدة وقف وليس انقطاع للتقادم ) يقف في خلالها مدة سماع الدعوى وتستكمل المدة عقب زوال سبب الوقف ومن ثم فتكون المدة من وقت تحرير العقد بتاريخ 20-9-2006 وحتى إقامة الدعوى في 20 ـ 12- 2023 والتي هي 17 عام و 3 اشهر يستنزل منهم مدة الوقف الحاصلة اثناء نظر دعوى نزاع تعيين خبرة عقاري وقدرها عام وعشرة اشهر وتسعة أيام فيكون المدة هي المدة السابقة على إقامة نزاع الخبرة من 20 ـ 9 ـ 2006 وحتى 28-10-2014 هي ثماني سنوات وشهر وثمانية أيام والمدة عقب انتهاء نزاع الخبرة من 7-9-2016 وحتى إقامة الدعوى في 20-12- 2023 وهي سبع سنوات وثلاثة اشهر وثلاثة عشر يوم فتكون المدة الاجمالية هي خمسة عشر 15 عام وأربعة اشهر وواحد وعشرون يوم ومن ثم يتحقق مرور الزمن المانع من سماع الدعوى لاسيما وان المدعيان لم يقدما ما يفيد وجود عذر شرعي منعهما من إقامة دعواهما طيلة تلك المدة ولما كان مرور الزمن قد لحق بالطلبات الاصلية ومن ثم فيلحق بتوابعهم من طلبات شملتها الدعوى وعليه تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى بمضي الزمن على النحو الوارد بالمنطوق " وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده وفي ضوء نطاق الطعن ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعنان بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، لا سيما مع تمسك المطعون ضدهما الأولى والثانية أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بعدم سماع الدعوى استناداً للمادتين 210 و473 من قانون المعاملات المدنية ، وخلو الأوراق من إقرارهما بالحق المدعى به ، كما وأن ما يثيره الطاعنان بالنعي بشأن تراخي البطلان لعدم التسجيل المبدئي إلى ما قبل صدور الحكم النهائي لا محل له لأن الثابت أن عقد البيع موضوع الدعوى منصب على بيع أرض ومن ثم لا يخضع لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي ، كما وأنه لا محل أيضاً لما يثيراه بالنعي بشأن قطع التقادم بموجب إخطار دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بتاريخ 30/8/ 2023 لأن هذا الاخطار لا يقطع التقادم ، لأن المدة التي تستغرقها الإجراءات أمام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لبحث الإخطار تعتبر عذراً شرعياً يمنع من رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة وبالتالي لا تحسب ضمن المدة المقررة لسماع الدعوى ، ومن ثم وباستنزال مدة الشهرين المقررة للتريث بعد تقديم الإخطار قبل رفع الدعوى من المدة التي خلص الحكم إلى احتسابها أساساً لقضائه فإن النتيجة التي انتهى إليها من اكتمال المدة المقررة لتوافر شرائط الدفع بعدم سماع الدعوى لا تتأثر ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول . 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم إذ لم يقض ببطلان وانفساخ اتفاقية البيع سند الدعوى، ورد الثمن المدفوع، والتعويض رغم أحقيتهما في دعواهما وثبوت انشغال ذمة المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به، لعدم تسجيل قطعة الأرض المذكورة باسم الطاعنين في السجل العقاري المبدئي وعدم تسليمها لهما وبيعها للمطعون ضدها الثالثة فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الثابت ــ حسبما سلف بيانه ـــ أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بالنعي من أحقيتهما في الدعوى يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم ، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة، مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق