الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 61 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 29 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 61 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
س. ت. ك.

مطعون ضده:
ا. د. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/827 استئناف عقاري بتاريخ 16-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن ستيفان توماس كافالي أقام على المطعون ضدها إعمار دبي ذ. م. م. الدعوى رقم 897 لسنة 2024 عقاري أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 651,815.48 درهماً والفائدة بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 29/6/2016 أبرم مع المدعى عليها عقد بيع الوحدة العقارية المبينة بصحيفة الدعوى - قيد الإنشاء - لقاء مبلغ 2,742,888 درهماً - نظام بيع مؤجل ? على النحو المبين بجدول الأقساط في العقد، على أن يتم الإنجاز والإنتهاء من كافة الاعمال وتسليم الوحدة بتاريخ 31/12/ 2019 ، وأنه أوفى بتنفيذ التزاماته التعاقدية بسداد كامل المبالغ المتفق عليها ، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية، بالإنجاز والتسليم في الموعد المتفق عليه، وإذ حاق بها من جراء ذك أضرارُ مادية يُقدر التعويض عنها بمبلغ 551,405.48 درهماً وفقاً لمؤشر الإيجار الصادرة من دائرة الاراضي والأملاك خلال كل سنة من السنوات الفائتة، ومبلغ 25,410 درهم قيمة ما تكبده من استئجار مخزن لأجل وضع الأغراض والأثاث المخصص للوحدة محل الدعوى، بالإضافة إلى مبلغ 75,000 درهم عن الأضرار المعنوية، وبتاريخ 17 - 9 -2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 827 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 16/1/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 14/2/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى على قالة أن اتفاق طرفي التداعي على تعديل جدول سداد الدفعات يعد قبولاً منه بتأخر موعد الإنجاز، في حين أن المادة (3) من ملحق عقد البيع المؤرخ 8/8/2023 قد اقتصر على إعادة تنظيم دفعات الثمن، مع بقاء كافة شروط وأحكام اتفاقية البيع على حالها دون تغيير، ومن ثم فإنه يحق له استعمال حقه في الحبس وذلك بالامتناع عن سداد دفعات الثمن حتى تنتهي المطعون ضدها من الإنجاز والتسليم، و إذ التفت الحكم عن بيان ما حاق به من أضرار، ولم يبين عناصر التعويض من حيث المال الضائع أو الكسب الفائت أو الاستدانة لسداد الدفعة الأخيرة أو استمرار المطعون ضدها في عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية بالتأخر في الإنجاز وتسليم الوحدة رغم مرور وقت طويل علي الموعد المتفق عليه، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي ? في جملته ? مردود، ذلك أنه من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف - بما مؤداه - أن تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد يتم وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه وبحسن نية ، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وأن لها - في هذا الخصوص - سلطة تقدير ما إذا كان المطور قد تأخر في تنفيذ العقد ، وإن كان هذا التأخير يرقى إلى ما يؤدى إلى إجابة المشترى إلى طلب فسخ العقد أو طلب التعويض عنه، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، لها ما يساندها في الأوراق. ومن المقرر أيضاً أن الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما التزماه في التعاقد، وأنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها - إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرّر أو تجاوز المعنى الواضح لها وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها. ومن المقرر كذلك أن عناصر المسئولية - سواء كانت عقدية أو تقصيرية - ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن على الدائن عبء إثبات هذه العناصر، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق. ومن المقرر أنه وفقا لنص المادتين 282 و292 من قانون المعاملات المدنية أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وأن يكون الضرر المدعي به نتيجة مباشرة للخطأ ومحقق الوقوع بالفعل حالا أو مستقبلا، ويقع على المضرور عبء إثبات عناصر الضرر الذي لحق به . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى، ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الثابت من الملحق المحرر بتاريخ 8-8-2023 لاتفاقية البيع المؤرخة في 29 - 6 -2016 أن المشتري ? الطاعن - قام بتسوية 80% من سعر الشراء بما يعادل مبلغ 2,194,311 درهم وان المشتري طلب من البائع المطعون ضدها تأجيل سداد الأقساط المتبقية، والتي وافقت على ذلك كبادرة حسن نية، وفق جدول الدفع المرفق بدلاً من جدول الدفع الوارد باتفاقية البيع، و أن المادة (3) تكميلية يعد هذا الملحق مكملاً لاتفاقية البيع وتظل جميع شروط واحكام اتفاقية البيع باستثناء ما هو مختلف في هذا الملحق وجميع التزامات وتعهدات المشتري سارية المفعول، كما أن الثابت من جدول الدفع أن مرحلة بناء 100 % والتسليم يقابلها النسبة المئوية من الثمن بواقع 20 % بتاريخ 14 يوليو 2023 بمبلغ 548577 درهم وانه بعد 4 أشهر من الإنجاز يتم سداد نسبة 20 % بتاريخ 14 نوفمبر 2023 بمبلغ 548,577 درهم وكان هذا يعد إقرار من الطاعن ، أنه لم يكن بحاجة لتوقيع ملحق الاتفاقية كما ورد بذلك الملحق لو لم يكن راضياً عن التمديد فهو يملك الحق في الحبس في حال عدم الالتزام بالتنفيذ ولكنه بادر بطلب تأجيل سداد الدفعات المستحقة عليه عند التنفيذ والانجاز، وكان ذلك عقب أن تم إخطاره بتمام الإنجاز في شهر يونيه 2023 أي قبل توقيعه لملحق الاتفاقية ، أي أنه وقت توقيع الاتفاقية كان أيضا متأخر في تنفيذ التزامه ووافقت الشركة المدعى عليها على منحه الأجل ، مما يدل على أن التعديل في موعد الإنجاز كان بعلم ورضاء الطاعن ? الذى لم يطعن عليه بثمة مطعن - ومن ثم فإنه برضائه عن التأخير في الإنجاز يسقط حقه في طلب التعويض، وهي أسباب سائغة ولها ما يساندها في الأوراق ولا مخالفة فيها لصحيح القانون وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لحجج ودفاع الطاعن، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح عليها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى على غير أساس. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق