الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 59 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 6 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 59 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ن. ي. م. ن.

مطعون ضده:
ح. ع. ق.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/895 استئناف عقاري بتاريخ 16-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده ( حامد عبد الله قاسمي) بعد تصحيح الاسم امام مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 8/10/2023 اقام علي الطاعنة ( ناهيده يحيى مكي نسب) الدعوي رقم 1201 لسنة 2023 عقاري - امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم: بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 16/9/2020 المبرم فيما بينه وبين المدعى عليها ، والزامها بنقل ملكية عقار التداعي باسم المدعي وتسليمه سند الملكية ? وذلك علي سند من أنه بتاريخ 16/9/2020 تم توقيع اتفاقية بيع وشراء فيما بينهما تضمنت شراء المدعي للفيلا رقم A027 بمشروع افينو 353 مودرن لاكسري مع المطور (مصطفى والياس كلداري) من المدعى عليها لقاء ثمن اجمالي قدره 2,902,105 درهم ، على أن يسدد للمدعي عليها عند توقيع العقد مبلغ 250,000 درهم وتتنازل في مقابله عن كافة حقوقها في العقار، والمبلغ المتبقي وقدره 2,652,105 درهم يتم سداده للمطور، وأن سعر الشراء الأصلي هو مبلغ 5,922,000 درهم وقامت المدعى عليها بدفع مبلغ 3,269,895 درهم ، والمتبقي يتم سداده على دفعات وفقا للاتفاق بين المدعى عليها مع المطور، وقد قام المدعي بسداد مبلغ اجمالي للمدعي عليها قدره 240,000 درهم وأقرت ببراءة ذمته وسداده كافة المبالغ المستحقة لها، وقد تم تغيير رقم العقار مع المطور من الفيلا رقم B030 الى الفيلا رقم A027 في نفس المشروع افينو 353، وبتاريخ 16/9/2020 وقعت المدعى عليها اقرار مخاطبة المطور (مصطفى والياس كلداري) بأنها لا تمانع من تحويل العقار إلى المدعي وتسجيل الفيلا باسم المدعي بدائرة الاراضي وحررت له توكيل بالتصرف في العقار، وقد حاول التواصل معها لتسجيل العقار باسمه إلا أنها لم تستجب ? ومن ثم كانت الدعوي ? طعنت المدعى عليها بالتزوير علي اتفاقية التداعي المؤرخة 16/9/2020 وكافة قسائم النفقات والاقرار بطلب تحويل العقار باسم المدعي المؤرخ 16/9/2020 ، ندبت المحكمة المختبر الجنائي ، وبعد ان اودع تقريره ، حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 30/9/2023 :أولاً: بقبول الطعن بالتزوير شكلاً وبرفضه موضوعاً مع تغريم المدعى عليها مبلغ 3000 درهم ، ثانياً: بصحة ونفاذ عقد بيع الوحدة موضوع الدعوى المؤرخ 16/9/2020 وتسجيله لدى دائرة الأراضي والأملاك باسمه ? استأنفت المدعى عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 895 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 16/1/2025 : بتأييد الحكم المستأنف - طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة طعن اودعت الكترونياً بتاريخ 13/2/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة . 
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما ? علي الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع ? ذلك أن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوي أنها مقامة من شركة (فري هولد فيدييشن للمعلومات والاستشارات العقارية " ش ذ م م ") ولم يكن المطعون ضده (حامد عبدالله القاسمي) طرفاً فيها ، الا أنه قدم طلب لتصحيح العنوان فقط دون اسمه وبغير الطريق الذي رسمه القانون لتصحيح شكل الدعوي بتغيير اسم المدعي فيها من تلك الشركة الوارد اسمها بصحيفة افتتاحها الي اسمه ، مما تكون معه الخصومة منعدمة باعتبار أن اسم المدعي بيان جوهري متعلق بالنظام العام لا يصححه حضورها امام المحكمة ، وهو ما كان يتعين معه علي المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود - إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النقص او الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم في صحيفة الدعوي الذي لا يكون من شانه التجهيل او التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوي لا يرتب البطلان او انتفاء صفة الخصم ولا يخرج الامر عن ان يكون من قبيل الخطأ المادي الذي تتولي المحكمة تصحيحه - لما كان ذلك - وكان الثابت للمحكمة من الاطلاع علي الأوراق الكترونياً بموقع محاكم دبي - أن الدعوى وإن كانت قد رفعت من شركة (فري هولد ميدييشن للمعلومات والاستشارات العقارية " ش ذ م م ") إلا أنه بتاريخ 8/10/2023 قدم الحاضر عن المدعية أمام مكتب إدارة الدعوي في مواجهة الحاضر عن المدعى عليها عدل بموجب صحيفة الخطأ المادي الحاصل في اسم المدعي مصححاً إياه ليكون (حامد عبد الله قاسمي) باعتبار ان اتفاقية التداعي مبرمة فيما بين (المدعي " بعد تصحيح اسمه" - كمشتري لعقار التداعي) و (المدعي عليها - الطاعنة ? كبائع للعقار) ، وبجلسة 17/10/2023 قرر مكتب إدارة الدعوي في حضور وكيل (المدعي عليها ? الطاعنة) تصحيح الاسم والتأجيل لجلسة 24/10/2023 للرد كطلب الحاضر عن المدعي عليها ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون تصحيحاً لشكل الدعوى وليس إحلال خصم محل خصم آخر كما تنعي الطاعنة ، فإن النعي يكون على غير أساس . 
وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الثاني ? علي الحكم المطعون فيه ? الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? ذلك أن الثابت من اتفاقية البيع والاقرار بالتنازل سند التداعي حررت باللغة العربية لا تجيدها واوري تقرير المختبر الجنائي انها وقعتها دون علمها، وقد وقعتها عن طريق الغش والتدليس من المطعون ضده ويؤكد ذلك عدم اعتراضها أو طعنها علي العقود الأخرى المقدمة المحررة باللغة الإنجليزية التي تجيدها ولم تنكرها ومنها عقد استشارات مؤرخ 1/3/2017 المبرم فيما بينها وبين المطعون ضده لمساعدتها في بيع الفيلا ، وكذا الاتفاقية المؤرخة 4/11/2018 المبرمة فيما بينها وبين (شركة فري هولد فيدييشن) ، كما انه لم يسدد أي مبالغ من الثمن المزعوم واستند فيها الي ما قدمه من مستندات عبارة عن مجموعة قسائم نفقات وشيك جميعها صادرة الي الطاعنة من الشركة وليس لها أي علاقة بالمطعون ضده أو بما يدعي أنه من الثمن ، وهي عبارة عن مصروفات حضورها للدولة لمتابعة بيع المطعون ضده لفيلا التداعي للغير لاتفاقهما علي تحمله مصروفات حضورها من الخارج وفقاً للاتفاقية المبرمة عام 2017 والمحرر التوكيل بشأنها للتفاوض علي استلام الفيلا من المطور ، الا أن المحكمة اعتبرت انها استلمت مبلغ البيع ، رغم انها تمسكت في دفاعها بأن الثابت من الاتفاقية المزعومة ان الثمن الوارد بها هو مبلغ 250،000 درهم سدد منها المطعون ضده وفق ما يدعيه مبلغ 100،000 درهم بتاريخ 1/3/2017 بموجب ايصال دفع ، ومبلغ 20،000 درهم بتاريخ 21/9/2020 ، والباقي وقدره 130،000 درهم يستحق عند نقل الملكية ، وكان الثابت بالأوراق أن مبلغ ال 100،000 درهم الوارد بالعقد المدعي بسداده بتاريخ 1/3/2017 (أي قبل البيع بما يزيد عن ثلاث سنوات ، كما أن ذات المبلغ وارد بقسيمة الدفع المؤرخة 1/3/2017 باعتبار انه ضمان لاتفاقية استشارية حصرية بتاريخ 1/3/2017 تتعلق ببيع الفيلا رقم B 303 في افنيو 353 مودرن لاكشري دبي افنيو ، والتي تم الاتفاق فيها علي قيام الشركة ببيعها خلال مدة محددة لصالح الطاعنة وتم الاتفاق فيها علي ان تدفع الشركة للطاعنة عند توقيع الاتفاقية مبلغ 100،000 درهم كضمان ، وفي حالة بيع الفيلا خلال الفترة المتفق عليها يعاد مبلغ الضمان اليها عند استلام الثمن وقدره 500،000 درهم ، وعند انتهاء تلك الفترة تلغي الاتفاقية ويحق للموكل مصادرة مبلغ الضمان ، ومن ثم فلا يعد ذلك المبلغ من ثمن البيع ، وهو ما طلبت معه ندب خبير في الدعوي لبيان المبالغ التي تسلمتها الطاعنة من شركة (فري هولد فيدييشن) وسببها وعلاقتها بثمن فيلا التداعي ، الا أن المحكمة قضت برفض استئنافها مكتفية بتأييد الحكم المستأنف ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ? ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص ثبوت الغش والتغرير والغلط المفسد للتصرفات هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافيه لحمل قضائها ، ومن المقرر ايضاً - أن طلب ندب خبير في الدعوى لإثبات واقعه معينة ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها - لما كان ذلك ? وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف " بشأن النعي المطروح " علي ما أورده بأسبابه من أن [[ وحيث إنه عما تثيره المستأنفة بشأن بطلان اتفاقية البيع والإقرار بالتنازل عن الفيلا موضوع التداعي لوقوعها في غش بتوقيعها عليهما بدون علمها بطبيعة تلك الاوراق أو المستندات لتحريرها باللغة العربية التي لا تجيدها ، وأن ايصالات السداد المقدمة من المستأنف ضده صدرت من شركة (فري هولد فيدييشن) للمستأنفة وليس له أية علاقة بها ، فهو مردود ، ... ، إذ البين أن المستأنف ضده هو المدير لشركة (فري هولد ميدييشن للمعلومات والاستشارات العقارية " ش ذم م ") طبقا لرخصتها التجارية رقم 726136 الصادرة بتاريخ 2/2/2015، ومن ثم فصدور ايصالات السداد باسم تلك الشركة لا يعني انتفاء صفته في الدعوى لأنه هو الطرف الاخر في الاتفاقية موضوع الدعوى والموقع عليها من المستأنفة والمتنازل إليه طبقا للإقرار الصادر منها، وكان البين من مطالعة تقرير المختبر الجنائي أن المستأنفة هي المحررة لتواقيعها المنسوبة إليها المذيل بها اتفاقية البيع والإقرار بالتنازل عن الفيلا موضوع التداعي، كما أنها لم تقدم أي دليل يثب وقوعها في غش أدى بها إلى التعاقد مع المستأنف ضده، كما لم تنكر استلامها لثمن الشراء بل ادعت أن تلك المبالغ هي مصاريف حضورها للدولة بسبب متابعة المستأنف ضده لبيع الفيلا للغير، وهو ما خلت الأوراق من أي دليل عليه، ولا يجديها التحدي بأن المبلغ الذي استلمته هو ضمان يستحق في حالة اخفاق المستأنف ضده في بيع الفيلا خلال 4 اشهر، إذ أن الثابت من إقرار ابراء الذمة الصادر منها - والثابت صحة توقيعها عليه - قيامها ببيع العقار موضوع التداعي للمستأنف ضده وأنه قام بسداد كافة المبالغ المتفق عليها، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وانتهى إلى أن التصرف بالبيع محل التداعي قد استوفي أركانه وشروط صحته، ورتب على ذلك قضائه بصحة ونفاذ عقد بيع الوحدة موضوع الدعوى المؤرخ 16/9/2020 ، فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون، ولا على هذه المحكمة إن هي التفتت عن طلب المستأنفة بندب خبير في الدعوى بعد أن وجدت في أوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ويضحى النعي بأسباب الاستئناف على غير أساس، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف]] وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع وكافياً لحمل قضائه في هذا الشأن، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن ، والزمت الطاعنة بالمصروفات ، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق