الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 58 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 14 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 58 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. س. ل. ا. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ح. ع. ح. ب.
ز. م. ف.
ف. م. ا. ع. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/844 استئناف عقاري بتاريخ 15-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده الأول " حسن عبدالله حسن بالبيد " أقام الدعوى رقم 1346 لسنة 2024 عقاري على الطاعنة " ارستقراط ستار لتطوير العقارات ذ م م " بطلب الحكم ب بطلان اتفاقية البيع والشراء موضوع الدعوى ، وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 5870262 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الموافق 8/10/2013 وحتى السداد التام ، وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1,000.000 درهم كتعويض ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 8/10/2013 اتفق مع الطاعنة على حجز وشراء عدد (6 ) فيلا في مشروعها المسمى ذي رويال استيت ، وسدد لها مبلغ 5870262 درهم ، إلا أنها لم تسلمه سوى عقد فيلا واحدة فقط ( الفيلا رقم 12 ) ، وامتنعت عن تسليم باقي العقود وامتنعت عن تسجيل كافة العقود في السجل العقاري المبدئي ، مما ألحق به الضرر ، ومن ثم أقام الدعوى ، قامت الطاعنة بإدخال المطعون ضدهما الثاني ، والثالث " زبير محمد فالي ، فهد محمد اسعد عبدالله العبدلي " كخصمين في الدعوى بطلب الحكم بإلزامهما بما عسى أن يحكم عليها به في الدعوى الأصلية على سند من كونهما المالكين السابقين للشركة الطاعنة ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد إيداع التقرير حكمت في الدعوى الأصلية ببطلان اتفاقية البيع فيما بين المطعون ضده الأول ، والشركة الطاعنة عن وحدات النزاع (6 ) فيلا بمشروعها المسمى ذي رويال استيت ، وإلزامها بأن ترد للمطعون ضده الأول مبلغ 5870262 درهم ، وفائدة 5 % عنه من وقت المطالبة القضائية وحتى السداد ، وإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ خمسمائة ألف درهم كتعويض ، وفي دعوى الضمان الفرعي بقبول إدخال المطعون ضدهما الثاني ، والثالث شكلاً ، وفي موضوعها بإلزام الخصمين المدخلين بأن يؤديا للشركة الطاعنة ما تؤديه الشركة مما قضي به بالدعوى الاصلية من مبالغ كرد ثمن وتعويض ، استأنفت الطاعنة ذلك الحكم ـــ في الشق الخاص بالدعوى الأصلية ــ بالاستئناف رقم 844 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 15/1/2025 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 58 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 14/2/2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه ـ في الميعاد ـ طلب فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى الأصلية ببطلان اتفاقية البيع ، وإلزامها برد مبلغ 5870262 درهم للمطعون ضده الأول ، والتع ويض على سند من انشغال ذمتها بهذه المبالغ تأسيساً على تقرير الخبرة المنتدبة بالرغم من التفات الحكم عن اعتراضها على هذا التقرير لقصوره ، وطلبها إعادة الدعوى للخبرة لتلافي هذا القصور لثبوت انتفاء مسئوليتها لعدم انشغال ذمتها بهذه المبالغ ، وعدم تقديم المطعون ضده الأول ما يفيد خروج هذه المبالغ المدعى بسدادها من حسابه ، ودخولها إلى حسابها ، وعدم بيان الخبرة نسبة المبلغ الذي يزعم المطعون ضده الأول سداده ، مقارنة بإجمالي المبالغ المستحقة مقابل عقار النزاع ، وبيان تاريخ التوقف عن الدفع ، لبيان الجانب المقصر في تنفيذ التزاماته ، وإخلال المطعون ضده الأول بالتزامه التعاقدي ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن، ومن المقررأن مفاد نص المادتين 3 ، 5 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي أن كافة التصرفات التي ترد على الوحدات العقارية المباعة على الخارطة- أي الوحدات غير الموجودة وقت التصرف ويمكن وجودها في المستقبل أو التي تكون في طور الإنشاء أو التي لم يكتمل إنشاؤها- يجب أن تسجل في السجل العقاري المبدئي المودع لدى دائرة الأراضي والأملاك سواء كانت هذه الوحدات مباعة قبل أو بعد صدور هذا القانون، وأن ذلك التسجيل المبدئي للوحدات العقارية المبيعة على الخارطة التزام قانوني فرضه المشرع على البائع الذي يقوم بالبيع على الخارطة، وأن هذا الالتزام لا ينفك عن البائع إلا بتقديم الدليل على القيام بتقديم طلب التسجيل مستوفياً الشروط للدائرة إلى ما قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف، و يترتب على عدم تسجيل الوحدة العقارية على الإطلاق بطلان التصرف وهو بطلان متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، فإذا ما طلب المشتري إبطال هذا التصرف لهذا السبب فإنه يتعين على المحكمة إجابته إلى طلبه وأن هذا البطلان يرتد إلى يوم صدور التصرف ويترتب على القضاء به وجوب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بأن يرد كل من المتعاقدين ما تسلمه من المتعاقد الآخر بسبب هذا التصرف الباطل ، كما من المقرر أن فهم واقع الدعوى ، وثبوت أو نفى الخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص عناصر الضرر التي لحقت بالمضرور وتقدير قيمة التعويض الجابر لها، وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبرة المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما سواه ، وتقدير مدى جدوى إعادة الدعوى للخبرة أو ندب خبير آخر هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وهي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في شتى أقوالهم ومناحي دفاعهم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى الأصلية ببطلان اتفاقية البيع موضوع الدعوى وإلزام الشركة الطاعنة برد المبلغ المقضي برده للمطعون ضده الأول ، وإلزامها بالتعويض على سند مما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى وتقرير الخبرة المنتدبة ــ الذي اطمأن إليه لسلامة الأسس المبني عليها ــ من اتفاق المطعون ضده الأول مع الشركة الطاعنة على شراء عدد 6 وحدات عقارية على الخارطة ، وسداده بموجب سندات قبض صادرة من الشركة ومختومة بخاتمها وممهورة بتوقيع ممثلها مبلغ 5870262 درهم من ثمن الوحدات للطاعنة ، ، وأن المشروع الكائن به تلك الوحدات غير مكتمل وأن نسبة الإنجاز 23.75 % ، وأن الطاعنة لم تقم بتسجيل التعاقد على هذه الوحدات بالسجل العقاري المبدئي ، ومن ثم بطلان التعاقد على هذه الوحدات ، ومن ثم التزامها برد المبالغ المسددة إليها ، وأن عدم قيامها بالتسجيل الناجم عنه البطلان يُمثل خطأ في جانب الطاعنة ألحق بالمطعون ضده الأول ضرراً مادياً ومعنوياً تمثل في حرمانه من استثمار المبالغ المسددة منه ، وما لاقاه من أسى وحزن جراء ذلك ، ومن ثم التزامها بتعويضه عن هذا الضرر بالمبلغ المقضي به والذي ارتآه الحكم جابراً للضرر ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده وفي ضوء نطاق الطعن ، ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ، ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، ولا عليه من بعد ان لم يستجب لاعتراض الطاعنة على تقرير الخبرة وطلبها إعادة الدعوى للخبرة طالما اطمأن لسلامة التقرير المودع ، ووجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها ، لا سيما وقد تكفل التقرير بالرد على اعتراضاتها ، كما وأنه لا يجديها بعد ثبوت عدم تنفيذ التزامها الأصيل بالتسجيل المبدئي التذرع بإخلال المطعون ضده الأول بالتزاماته ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق