بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 56 & 82 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ش. ا. ا. ذ.
مطعون ضده:
ا. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/167 استئناف عقاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية ( شركة المرابع العربية " ذ م م " ? الطاعنة في الطعن رقم 56 لسنة 2025 عقاري ? المطعون ضدها في الطعن رقم 82 لسنة 2025 عقاري ) أقامت علي المدعي عليه ( أوميش موهانان جوبالاكريشينان موهانان ? المطعون ضده في الطعن الأول ? الطاعن في الطعن الثاني ) الدعوي رقم 85 لسنة 2019 عقاري كلي ? امام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم : بفسخ عقد بيع الفيلا رقم (2) والكائنة [بمنطقة وادي الصفا (6) بمجمع لافيندا (2)] والمقيدة بسجلات دائرة الأراضي برقم (2779) وبالبلدية برقم (664-8561) ومحو التسجيل المبدئي للفيلا من اسم المدعي عليه وإعادة تسجيلها باسمها وبإلزام المدعي عليه بأن يؤدي اليها مبلغ 5,389,888 درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة حتي تمام السداد ? وذلك علي سند من أنها باعت فيلا التداعي للمدعي عليه بتاريخ 12/1/2015 لقاء ثمن إجمالي قدره 11,389,888 درهم يسدد على قسطين ، سدد منه القسط الأول فقط بما نسبته 20% من الثمن ، وسجلت الوحدة باسمه بالسجل العقاري المبدئي، إلا أنه امتنع عن سداد القسط الثاني رغم حثه على السداد ، فأقامت عليه سلفاً الدعوى رقم 528 لسنة 2016 عقاري كلي - لإلزامه بسداد باقي الثمن وغرامة التأخير، وفيها قضت محكمة أول درجة حضورياً: بإلزامه بأن يؤدي اليها باقي الثمن وقدره 9.111.910 درهم والتعويض الاتفاقي بواقع 1% شهرياً علي المبلغ المقضي به من تاريخ 16/3/2015 حتى تمام السداد ، والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد ، وتأيد ذلك القضاء في الاستئناف المقام من المدعي عليه رقم 680 لسنة 2016 عقاري بحكم نهائي اصبح باتاً ، فقامت المدعية لتنفيذ ذلك الحكم بقيد التنفيذ رقم 13 لسنة 2018 عقاري ، الا أنه ونظراً لعدم وجود أموال للمدعي عليه استحال التنفيذ العيني - ومن ثم كانت الدعوي ? حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بجلسة 28/5/2019: بعدم قبول الدعوى ? استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 265 لسنة 2019 عقاري ، وبجلسة 5/8/2019 قضت محكمة الاستئناف بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل في موضوعها ، فأعيد قيد الدعوي امام محكمة اول درجة برقم 595 لسنة 2019 عقاري كلي ، وفيها حكمت المحكمة بجلسة 16/12/2020 بمثابة الحضوري : بفسخ عقد بيع فيلا التداعي ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لمحو التسجيل المبدئي للفيلا من اسم المدعي عليه وإعادة تسجيلها باسم المدعية ? استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 167 لسنة 2020 عقاري ، وبجلسة 29/6/2020 قضت المحكمة بمثابة الحضوري : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب التعويض والقضاء مجددا في هذا الشق بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ قدره 5.389.888 درهم تعويضاً لها عن النقص في قيمة الفيلا والفائدة عنه بواقع 9% سنويا من تاريخ صدور ذلك الحكم وحتي السداد التام ? طعن المدعي عليه ( أوميش موهانان جوبالاكريشينان موهانان ) في ذلك الحكم بالتمييز رقم 187 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 6/8/2024 : بالنقض والاحالة وعلي نحو ما ورد بأسباب ومنطوق ذلك القضاء الذي نحيل اليه منعاً للتكرار، وإذ تداول الاستئناف بالجلسات بعد النقض والإحالة ، وفيه ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، قضت بجلسة 30/1/2025 : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به برفض طلب التعويض والقضاء مجددا في هذا الشق بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة تعويض قدره 1،900،658 درهم والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ صدور هذا الحكم وحتي السداد التام - طعنت المدعية ( شركة المرابع العربية " ذ م م ") في هذا الحكم بالتمييز رقم 56 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 13/2/2025 بطلب نقضه جزئياً فيما قضي به من مبلغ التعويض والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 5،389،888 درهم ، قدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن المدعي عليه ( أوميش موهانان جوبالاكريشينان موهانان ) في ذات الحكم بالتمييز رقم 82 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 26/2/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض هذا الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الطعن الثاني إلى الأول للارتباط و قررت حجزهما للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بسبب الطعن رقم 56 لسنة 2025 عقاري - على الحكم المطعون فيه ? القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والاخلال بحق الدفاع ? إذ قدر قيمة التعويض بمبلغ 1،900،658 درهم فقط عن الفارق بين سعر الفيلا وقت البيع وسعر بيعها مرة اخري للمشتري الجديد في 17/10/2021 معولاً فيما انتهي اليه علي تقرير الخبرة ، رغم تمسكها بإعادة ندب الخبرة لتقدير القيمة السوقية للفيلا في تاريخ فسخ العقد بالحكم السابق الحاصل في 16/2/2020 باعتبار ذلك التاريخ هو الذى تحقق فيه الضرر بخسارتها للفارق بين الثمن المباع به الوحدة للمطعون ضده وبين قيمتها السوقية في تاريخ الحكم بالفسخ والتفت المحكمة عما قدمته من تقييم عقاري رسمي صادر عن دائرة الاراضي والاملاك يفيد ان القيمة السوقية للفيلا في تاريخ الحكم بالفسخ في 16/1/2019 مبلغ 6,000,000 درهم فيكون فارق الثمن الذى خسرته هو مبلغ 5,389,888.00 درهم ، ولا ينال من ذلك بيع الوحدة بعد اكثر من عام و ثمانية اشهر من تاريخ فسخ العقد بمبلغ كونه كان نتيجة السعي لتسويقها واضطرارها لبيعها على (10) اقساط تسدد خلال ثلاث سنوات ، وهو ما لا ينفى استحقاقها للتعويض عن كامل النقص في قيمة الفيلا ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان حاصل نعي الطاعن بسبب الطعن رقم 82 لسنة 2025 عقاري - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ? إذ الزمه بأن يؤدي للمطعون ضدها ما قدره من تعويض رغم عدم احقيتها في طلب التعويض باعتبار انه لم يتسلم فيلا التداعي وهي من كانت تحوزها وتنتفع بها وبالمبلغ المسدد منه وهي من قامت بفسخ العقد وعجزت عن أثبات أي اضرار تكون قد اصابتها، وجاء الحكم خلواً من بيان عناصر الضرر ، ولا ينال من ذلك ما تزعمه المطعون ضدها من انخفاض قيمة الوحدة دون ان تقدم دليل رسمي علي ذلك ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعى في كلا الطعنين مردود - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن استخلاص توافر عناصر المسؤولية أو نفيها هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدى إليها من وقائع الدعوى ، ومن المقرر ايضاً - أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له، والعبرة في تقدير قيمة الضرر هي بقيمته وقت الحكم بالتعويض وليست بقيمته وقت وقوعه، وأن تقدير مدى تغيير الضرر وما صار إليه عند الحكم وتقدير ما يستحقه المضرور من تعويض وقت الحكم به من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها طالما أنها بينت عناصر الضرر ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها ذلك أن القانون لم يحدد معايير معينة لتقدير التعويض ، ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنها قد أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق ، ومن المقرر ايضاً - أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها والموازنة بينها وتقدير عمل الخبير المنتدب في الدعوى بأن تأخذ في حكمها بتقريره كله أو بعضه وأن تطرح ما عداه طالماً بينت في حكمها الأسباب التي أدت إلى ذلك ومتى أقامت قضائها على أسباب سائغة ، ولا تثريب عليها إن هي ان هي التفتت عن طلب إعادة ندب الخبرة ، طالما وجدت في أوراق الدعوي وتقرير الخبرة ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيما هو مطروح عليها - لما كان ذلك ? وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتقدير مبلغ التعويض المقضي به على ما أورده بأسبابه من [[ وحيث انه عن موضوع الاستئناف ، ... ، وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بفسخ العقد سند الدعوى على ما اوردة بأسبابه من ان " الثابت من مستندات الدعوى وبالأخص كشف الحساب وصورة الإخطار الموجه من المدعية للمدعى عليه وكذا الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الاستئناف رقم 680 لسنة 2016 استئناف عقاري الذى توليه المحكمة اطمئنانها لسلامة الأسس التي بني عليها وتأخذ بما انتهى إليه والذي جاء بالنتيجة النهائية له أن المدعي عليه قد أخل بالتزامه بسداد الأقساط المستحقة في ذمته ومن ثم يتوافر في حقه الإخلال بهذا الالتزام الجوهري مما يحق معه للمدعية طلب الفسخ " وكان القضاء بالفسخ على هذا الاساس - أي خطأ المستأنف ضده - لم يكن محل طعن منه ، وكان هذا الخطأ قد ترتب عليه ان ظلت الفيلا معلقة لا تستطيع المستأنفة التصرف فيها لتسجيلها باسم المستأنف ضده الى ان اعادت بيعها لأخر بتاريخ 17/10/2021 بمبلغ 9,489,230 درهم على النحو الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه مما ترتب عليه إضرار بالمستأنفة تمثلت في انخفاض قيمة الفيلا في السوق العقاري عن الثمن الذي تعاقدت عليه مع المستأنف ضده والذي كانت تأمل المستأنفة في الحصول عليه ، ومن ثم تقضي هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به برفض طلب التعويض والقضاء مجددا في هذا الشق بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة 1.900.658 درهم تعويضا لها عن النقص في قيمة الفيلا ، ... ]] وهي أسباب سائغة ولها ما يساندها في الأوراق ولا مخالفة فيها لصحيح القانون وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لحجج ودفاع كل طاعن ، فإن النعي بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى على غير أساس .
وحيث أنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعنين.
وحيث إن الطاعن في الطعن الثاني سبق له الطعن بالتمييز رقم 187 لسنة 2024 عقاري في الحكم السابق صدوره في ذات الدعوى، فإنه لا يستوفى عن هذا الطعن رسم عملاً بالمادة 33 من قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي رقم 21 لسنة 2015 ، وإذ يعفى من التأمين من يعفي من الرسوم القضائية عملاً بالفقرة الثانية من المادة رقم 181 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
اولاً: برفض الطعن رقم 56 لسنة 2025 عقاري، والزمت الطاعنة بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ثانياً: برفض الطعن رقم 82 لسنة 2025 عقاري. ثالثاً : أمرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق