باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ يحيى فتحي يمامة نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محمد أبو القاسم خليل ، أسامة جعفر محمد محمد شرين القاضي و باسم
أحمد عزات " نواب رئيس المحكمة"
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمود حامد زكي.
وأمين السر السيد / بهاء الدين حسني بدري.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم السبت 19 من ذو القعدة سنة 1446 ه الموافق 17 من مايو سنة 2025
م. أصدرت الحكم الآتي: المرفوع من
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5823 لسنة 94 ق.
............المقيم ..... - مركز المنزلة -
محافظة الدقهلية.
حضر عن الطاعن الأستاذ/ ..... "المحامي".
ضد..............
المقيم ...... - مركز المنزلة – محافظة الدقهلية. لم يحضر
أحد عن المطعون ضده.
--------------
الوقائع
في يوم 19/2/2024 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة
الصادر بتاريخ 19/12/2023 في الاستئناف رقم 3132 لسنة 75 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها
الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.
وفى 17/3/2024 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن بالنقض.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وبها طلبت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع
برفضه.
وبجلسة 21/12/2024 عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 15/2/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة
اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة
المرافعة السيد القاضي المقرر/ أسامة جعفر "نائب رئيس المحكمة"،
والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ٤١٠ لسنة ۲۰۲۲ مدنى محكمة
المنصورة الابتدائية "مأمورية المنزلة الكلية" بطلب الحكم بإلزامه بأن
يؤدي له مبلغ مقداره ٥٢٢٦٦٦ جنيه، وقال بيانا لدعواه أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب
محضر جلسة عرفية وحكم محكمين علي إثر خلاف بينهما على قطعة أرض، وإذ امتنع عن سداد
المبلغ رغم إنذاره، فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن
استمعت للشهود حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۳۱۳۲ لسنة
٧٥ ق لدى محكمة استئناف المنصورة. قضت بتاريخ ۱۹/۱۲/۲۰۲۳ بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض -
كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام
العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت
عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه
الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء
الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان النص في المادة
٥٦/1 من القانون رقم ٢٧ لسنة ۱۹۹٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على
أن "يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه
من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين"، وفي المادة ٩/1 منه على أن
"يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء
المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم دوليا سواء جرى في
مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على
اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر"، وفي المادة ٤١ منه على أنه "إذا
اتفق الظرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات
شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن
شروط التسوية وينهى الإجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة
بالنسبة للتنفيذ" مفاده أن رئيس المحكمة المختصة نوعيا أصلا بنظر النزاع محل
التحكيم الداخلي - فيما لو لم يكن النزاع قد اتخذ مسار التحكيم - هو المختص نوعيا
بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم الداخلي، أما في التحكيم
التجاري الدولي سواء جرى في مصر أو في الخارج، فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس
محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على
اختصاصها بنظر مسائل التحكيم، وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختص أن
يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ، وإذ كانت هذه القاعدة بشأن الاختصاص
النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام
العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، فإنه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضي
من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلا
لصدوره من قاض غير مختص بإصداره، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفصل في
الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعى مجردا من تحقق المحكمة وتثبتها
من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق -
وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أن طرفي النزاع قد اتفقا على الالتجاء لطريق
التحكيم لتسوية نزاع نشب بينهما بمناسبة أعمال تجارية تتعلق بتصفية حساب وأرباح
الأرز، وتم تعيين هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، ومضت تلك الهيئة قدما في
إجراءات التحكيم إلى أن بلغت منتهاها بإصدار حكم مكتوب موقعا عليه منها حسبما
تطلبت المادة ٤٣ من قانون التحكيم المشار إليه، وكانت أحكام المحكمين وفقا لنص
المادة ٥٥ من القانون الأخير تحوز حجية الأمر المقضي وواجبة النفاذ، وكان طلب
المطعون ضده في حقيقته وحسب المقصود منه وبالنظر إلى الأساس الذى أقيم عليه يعد
بمثابة طلب تنفيذ حكم محكمين في مسألة تحكيم داخلي بوضع الصيغة التنفيذية عليه،
مما يختص نوعيا بإصداره رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أو من يندبه من
قضاتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في الموضوع بناء على
تكييف خاطئ ساقه بمدوناته من كون محضر الجلسة العرفية وحكم المحكمين إنما هو ورقة
عرفية تستمد حجيتها من التوقيع عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه،
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء
الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية المنزلة
الكلية" نوعيا بنظر طلب تنفيذ حكم المحكمين سند الدعوى بوضع الصيغة التنفيذية
عليه، وباختصاص رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أو من يندبه من قضاتها بنظر
طلب تنفيذ الحكم المشار إليها، مع الاقتصار على الفصل في مسألة الاختصاص دون
الإحالة عملا بنص المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ
مائتي جنيه أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۳۱۳۲ لسنة ٧٥ ق المنصورة
بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية
المنزلة الكلية" نوعيا بنظر طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم سند
الدعوى وباختصاص رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أو من يندبه من قضاتها
نوعيا بنظره وألزمت المستأنف ضده المصروفات ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق