الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 21 أغسطس 2025

الطعن 261 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 15 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 261 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ع. ا. م. ا.

مطعون ضده:
ش. د. س. ا. ذ. م. م.
ش. د. ا. ذ. م.
د. ا. م. ذ. م.
د. ه. ذ. م. م.
ش. د. ل. ا. ش. ذ. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/62 استئناف عقاري بتاريخ 21-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن الباقر عوض الله محمد الحسين تقدم بتاريخ 28-10-2024 بطلب إلى محكمة أول درجة ضمنه أنه سبق أن أقام على المطعون ضدهما (1) داماك ستار العقارية ش. ذ. م. م. (2) داماك است ماجنت ش. ذ. م. م. الدعوى رقم 901 لسنة 2023 عقاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم أصلياً: (1) بإلزامهما بأن تؤديا إليه مبلغ 1,200,000 درهم قيمة فرق سعر الوحدة محل التداعي بعد تحويلها من شقة فندقية إلى سكنية، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ التعاقد وحتى السداد التام. (2) إلزامهما بأن تؤديا إليه مبلغ 1,071,742 درهماً بما يعادل نسبة 8% كعائد سنوي وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية في 29/4/2019 وحتى تاريخ 31/12/2025. واحتياطياً: إثبات مبلغ 447,592 درهماً عن المدة الباقية حتى تاريخ 31/12/2025 (3) إلزامهما بأن تؤديا إليه تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره مبلغ 300,000 درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد، ، بيد أن المحكمة قد أغفلت الفصل فى الطلب رقم (2) إذ صدر الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن تؤديا إليه مبلغ 724,150 درهماً قيمة الإيجار حتى ديسمبر 2023 ، دون أن يقضى له بالفائدة القانونية وبما يستجد، ومن ثم فإنه يطلب إلزام المدعى عليهن بالتضامن والتضامم بسداد ما يستجد من مستحقات ابتداء من 1يناير 2024 وحتى انتهاء التعاقد ، وقدره 173,796 درهماً سنوياً ، ومبلغ 14,483 درهماً قيمة الإيجار للشهر الواحد و الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. وبجلسة 16 / 12 / 2024 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما والخصوم المدخلين بالتضامن بأن تؤدين للمدعي مبلغ 173,796 درهماً عن الفترة من يناير 2024 وحتى ديسمبر 2024 والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنفت المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 62 لسنة 2025 عقاري، قدًم المستأنفان صحيفة بتصحيح شكل الخصومة في الدعوى بإدخال كل من المحكوم عليهما بالتضامن المطعون ضدها الثالثة داماك العقارية ش. ذ. م. م. ، المطعون ضدها الرابعة داماك هومز ش. ذ. م. م. بطلب الحكم (1) بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بشأن بدل الايجار لعدم الاستحقاق. (2) بإلغاء الفائدة القانونية المقضي بها فى الحكم المستأنف لكونه قضاء بما لم يطلبه الخصوم. وكانت محكمة أول درجة قد سبق أن حكمت بتاريخ 27-1-2025 حضورياً للمدعى عليهما الأولى والثانية وبمثابة الحضوري للباقين بإلزام المدعى عليهما والخصوم المدخلين بالتضامن بأن تؤدين للمدعي فائدة بواقع 5 % عن مبلغ 724,150 درهماً المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ 19 / 7 /2024 وحتى تمام السداد. ثم أمرت بتصحيح الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم المار بيانه بجعل تاريخ المطالبة 19 / 7 / 2023 بدلاً من 19 / 7 / 2024. استأنفت المدعى عليهما أيضاً هذا الحكم بالاستئناف رقم 231 لسنة 2025 عقاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول، قضت بتاريخ 21/4/2025 (1) في الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف بإلزام المدعى عليهما والخصوم المدخلين بالتضامن بأن تؤدين للمدعي مبلغ 173,796 درهماً عن الفترة من يناير 2024 وحتى ديسمبر 2024 وبإلغاء ماعدا ذلك من حكم بالفائدة. (2) وفى الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم بالفائدة عن مبلغ 724,150 درهماً. طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 20/ 5/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهما الأولى والثانية مذكرة بدفاعهما ? في الميعاد ? طلبتا فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ انتهى في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهن بأن تؤدين إليه الفائدة القانونية عن بدل الإيجار المحكوم به ومقداره مبلغ 724,150 درهم و مبلغ 173796 درهم، على ما ذهب إليه من أن طلباته الختامية جاءت خالية من طلب الفائدة القانونية عن الإيجار المترصد ، بالرغم من أنه تمسك في صحيفة دعواه بطلبها صراحة ، ولم يتنازل عنه حتى تاريخ قفل باب المرافعة، كما خالف الحكم قضاء محكمة التمييز الصادر بتاريخ 21/10/2024 فى الطعن رقم 374/2023 المقدم من الطاعن والذى انتهى في قضائه إلى استحقاقه الفائدة القانونية عن قيمة الإيجار المحكوم بها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع عند الفصل في موضوع الدعوى أن تتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليها من الخصوم فلا تقضى لهم بما لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه ، والعبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة بالطلبات الختامية في الدعوى، فلا عبرة بالطلبات التي تتضمنها صحيفة الدعوى أو التي ذكرت في محضر الجلسة وهي تتقيد بحدود هذه الطلبات الختامية ولا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات أخرى غيرها ولو كانت أثراً من آثار الطلبات المطروحة عليها. ومن المقرر أيضاً أن نطاق الدعوى أمام محكمة الموضوع يتحدد بالطلبات الختامية للخصوم فيجب عليها أن تقصر نظرها على ما يطرح أمامها من الطلبات وأن تتقيد في حكمها بحدود ما قدم إليها من الطلبات فليس لها أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم. و أن نطاق الخصومة التي تلتزم محكمة أول درجة بالفصل فيها إنما يتحدد بطلبات المدعي في صحيفة دعواه، ومع ذلك يجوز له - أثناء سير الدعوى - أن يعدل أو يزيد أو ينقّص من طلباته في مواجهة خصمه والعبرة في ذلك هي بالطلبات الختامية في الدعوى سواء فيما يرد بصحيفة الدعوى أو صحيفة تعديل طلباته أو مذكراته الختامية. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه المتقدم ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أنه وعن الشق الثاني من الاستئناف رقم 62 لسنة 2025 المرفوع من المطعون ضدهما الأولى والثانية المتعلق بأن الحكم شابه الخطأ فى تطبيق القانون بشأن قضاء الحكم المستأنف بالفائدة القانونية عن الفترة الايجارية من يناير 2024 حتى ديسمبر 2024 لقضائه بما لم يطلبه الخصوم، فإنه بالرجوع إلى ما جاء بطلبات المستأنف ضده الأول الختامية الواردة بالمذكرة المقدمة منه بجلسة 30/1/2024 نجد أنها جاءت خالية من المطالبة بالفائدة القانونية عن بدل الايجار، إلاً أن محكمة أول درجة قضت بفائدة بواقع نسبة 5% من وقت المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عن المبلغ المحكوم به- رغم أن المستأنف ضده الأول ? الطاعن في الطعن الماثل - لم يطلب الفائدة إلاً عن فرق السعر الحاصل بعد تحويل الشقة محل التداعى من فندقية الى سكنية ، كما أن ذلك ينطبق على السبب الذى تضمنه الاستئناف الثانى رقم 231 لسنة 2025 من أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 27 / 1 / 2025 بالزام المدعى عليهن والخصوم المدخلين بالتضامن بأن تؤدين للمدعي فائدة بواقع 5 % عن مبلغ 724,150 درهم المقضي به ، حال أن مذكرات المستأنف ضده الأول جاءت خالية من المطالبة بالفائدة القانونية عن بدل الإيجار، وكانت أسبابه في هذا الخصوص سائغه ولها أصلها الثابت في الأوراق و تتفق والتطبيق السديد للقانون وبمنأى عن مخالفته أو الخطأ في تطبيقه، وتكفى لحمل قضائه وتؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها ، وفيها الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه ودفوعه، و لا يجدى الطاعن نفعاً التحدي بما تضمنه الحكم الصادر من محكمة التمييز فى الطعنين رقمى رقم 374 ، 379 لسنة 2024 عقاري، بحسبان أن البين من حثيات الحكم أنه انتهى في قضائه إلى رفض ما ينعاه الطاعن على الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 250، 252 لسنة 2024 عقاري، الذى أيد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من أحقيته لمبلغ المحكوم به عن عائد الإيجار من بداية التعاقد حتى إيداع تقرير لجنة الخبرة المنتدب ولم يقض له بقيمة الايجار عن المدة المتبقية اعتبارًا من أول يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2025 والفائدة القانونية المطالب بها، تأسيساً على أن البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضي ببدل الايجار حتي تاريخ إيداع تقرير لجنة الخبرة المنتدبة ولم يعرض ايرادًا وردًا لما يطالب به الطاعن وفق طلباته الختامية من قيمة بدل الايجار اعتبارًا من أول يناير2024 حتى 31 ديسمبر 2025 والفائدة القانونية، ومن ثم فلا سبيل للطاعن سوى اللجوء لمحكمة أول درجة وفقًا لنص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية لتستدرك ما فاتها الفصل فيه وليس له الطعن بالتمييز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، و دون أن يُضمن الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعنين المذكورين آنفاً أسباب قضائه أحقية الطاعن فى المطالبة بالفائدة عن المبالغ المطالب بها، و من ثم يكون النعي ? في جملته ? على غير أساس 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
وحيث إن الطاعن سبق له الطعن بالتمييز على الحكم السابق صدوره في ذات الدعوى، فإنه لا يستوفى منه رسم عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبى. وبالتالي فهو معفى من التأمين عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 181 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وبإلزام الطاعن بمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأولى والثانية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق