قرار
رئيس هيئة النيابة الإدارية
رقم 505 لسنة ٢٠٢٢
بشأن
مدونة القيم والتقاليد القضائية
لأعضاء النيابة الإدارية
بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۵۸ والقوانين المعدلة له بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.
وعلى قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم ۳۱۷ لسنة ۲۰۲۲ بشأن التعليمات القضائية.
قرر
المادة الأولى
مدونة القيم والتقاليد القضائية جزء لا يتجزأ من التقاليد والأعراف القضائية الراسخة في وجدان وضمير أعضاء النيابة الإدارية.
المادة الثانية
تعمم مدونة القيم والتقاليد القضائية على كافة أعضاء النيابة الإدارية.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخه، وعلى السيد المستشار / نائب رئيس الهيئة مدير إدارة التفتيش متابعة تنفيذه.
٢٧/ ١١ / ٢٠٢٢
رئيس هيئة النيابة الإدارية
المستشار / عدلي جاد
مدونة
القيم والتقاليد القضائية
الأعضاء النيابة الإدارية
القضاء هو الحصن المنيع للدولة والمجتمع، والنيابة الإدارية بوصفها جزء من تشكيل منظومة القضاء المصري تباشر رسالتها في إرساء قواعد العدالة وتحقيق الردع العام والخاص في مجتمع الوظيفة العامة بما ينعكس أثره على إصلاح أداة الحكم كما أرادها المشرع، وهذا يقتضى أن يكون لكل عضو من أعضائها من السمعة والسلوك المحمود ما يختص ويتفرد به عن غيره من أفراد المجتمع.
وعليه يكون إصدار مدونة القيم والتقاليد القضائية لأعضاء النيابة الإدارية في قواعد مستقلة بمثابة تذكرة لما أصبح ملزما لأعضائها من تشريع وتطوير لقواعد العمل والأعراف المستقرة في ضمائرهم والمستوحاة من القيم والتقاليد التاريخية لهذا الكيان القضائي العريق وليتسموا بالهيبة والوقار والصبر، ويكونوا في منأى عن مواطن الشبهات.
وقد اتفقت الرؤية السابقة مع أهمية إعداد مدونة للقيم والتقاليد القضائية لأعضاء النيابة الإدارية لتواكب ما تضمنه قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ۳۰۷ لسنه ٢٠٠٤ من الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودخول تلك الاتفاقية حيز التنفيذ كتشريع وطني.
وقد روعي لدى صياغة هذه المدونة الاستناد إلى العديد من المبادئ والأحكام المستقر عليها لتحديد السلوك القضائي والتي تضمنتها المراجع التالية:
- رساله سيدنا عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري عندما ولاه القضاء في الكوفة والبصرة سنة ۲۱ هـ، والتي جمع فيها جمل الأحكام، واختصرها بأجود الكلام وضمنها وصايا جامعة وقواعد شاملة، ترسم للقاضي مسيرة عدله، وتعينه على نفسه.
- المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والذي انعقد في ميلانو في ٢٦ أغسطس ١٩٨٥ وأقرت بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي ٤٠/ ۳۲ في ۲۹ نوفمبر ١٩٨٥ و ٤٠ / ١٤٦ في ۱۳ ديسمبر ۱۹۸۵.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر ١٩٤٨.
المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الصادرة بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سنه ١٩٩٦.
- مبادئ بانجلور للسلوك القضائي المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في يوليو ۲۰۰٦ باعتبارها مكملة لمبادي الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة في عام ١٩٨٥.
وبناء على ما سبق، فقد تضمنت مدونة القيم والتقاليد القضائية لأعضاء النيابة الإدارية خمس قيم تصف السلوك القضائي لأعضائها تم تناولها في خمسة فصول علي النحو التالي:
الفصل الأول: الاستقلال.
الفصل الثاني: الحياد.
الفصل الثالث: النزاهة.
الفصل الرابع: الوقار.
الفصل الخامس الكفاءة.
الفصل الأول
استقلال عضو النيابة الإدارية
مادة ( 1 ) : الاستقلال هو أن يُمارس عضو النيابة عمله القضائي دون الخضوع لأي ضغوط أو تلقي أي أوامر أو تعليمات من أي سلطة أخرى، وأن يتحرر من أي شيء عدا ضميره المهني والتزامه بالتطبيق الصحيح للقانون والالتزام بالتعليمات القضائية للنيابة، وأن يُراعى قواعد العدالة والإنصاف المتعارف عليها.
مادة ( ۲ ) : إستقلال أعضاء النيابة صفة مميّزة لمشروعية الوظيفة القضائية في الدولة ويؤدي إغفالها إلى المساس بالعدالة أو جعلها موضع شك، لأن استقلالهم ركيزة أساسية يقوم عليها استقلال النيابة وهي الهيئة القضائية المعنية بمكافحة الفساد، ولذلك يتعين عليهم أن يُجسدوا هذا الاستقلال علي الصعيدين الشخصي والوظيفي.
مادة ( ۳ ) : على عضو النيابة أن يصون استقلاله بذاته، وأن ينأى بنفسه عن قبول أي مراجعة أو تدخل من أي سلطة أخرى أو من أي شخص في التحقيقات أو الشكاوى أو الفحوص التي ينظرها أو القرارات التأديبية التى يُصدرها، وأن يتذكر دائماً أنه لا سلطان عليه إلا من ضميره والقانون.
مادة ( ٤ ) : على عضو النيابة عند تعرضه لمحاولة التأثير عليه في عمله القضائي إخطار رئيسه المباشر وإبلاغ إدارة التفتيش القضائي لاتخاذ اللازم.
مادة ( ٥ ) : على عضو النيابة الالتزام بسرية التحقيقات وأي عمل يسند إليه، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون وتفصله التعليمات القضائية للنيابة الإدارية.
مادة ( ٦ ) : على عضو النيابة ألا يبادر بتصرف يوحي أو يخلق انطباعاً لدي الغير بأن لأحد أفراد أسرته أو شخص ما تأثير على توجهه القضائي.
مادة ( ۷ ) على عضو النيابة - في غير الأحوال التي ينظمها القانون - ألا يفصح عن رأيه القانوني لأي من زملائه أو للخصوم أو غيرهم في شأن أي عمل يسند إليه، أو في دعوى تأديبية متداولة أو صدر فيها حكم من محاكم مجلس الدولة.
مادة ( ۸ ) : على عضو النيابة ألا يتدخل في أي عمل أو تحقيق لدى أحد من زملائه، أو أن يقبل التماساً من أحدهم في هذا الخصوص، وعليه أن يتذكر أنه وإياهم قد نذروا أنفسهم لتحقيق العدالة.
مادة ( ۹ ) : لا يجوز لعضو النيابة الاطلاع على أي بيانات تتعلق بما يباشره غيره من الأعضاء من أعمال، سواء كانت مثبتة بأوراق أو سجلات أو دعامات إلكترونية أو غيرها دون مقتضى يُقدّره رئيسه المباشر بحسب الأحوال.
مادة ( ۱۰ ) : لا يجوز لعضو النيابة التواصل مع المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية أو التردد عليها أو إلقاء المحاضرات فيها أو في أي جهة أخري إلا وفقاً للضوابط المقررة في التعليمات القضائية للنيابة.
مادة ( ۱۱ ) : لا يجوز لعضو النيابة أن يقوم بأعمال التحكيم أو التدريس بالجامعات أو المعاهد العلمية إلا وفقاً للضوابط المقررة فى التعليمات القضائية للنيابة.
مادة ( ۱۲ ) : لا يجوز لعضو النيابة الاشتراك في البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية أو الإدلاء بأحاديث صحفية إلا وفقاً للضوابط المقررة فى التعليمات القضائية للنيابة.
مادة ( ۱۳ ) : يحظر علي عضو النيابة ممارسة الأعمال التجارية، أو أن يكون عضواً في مجالس إدارات الشركات أو المؤسسات أو الهيئات العامة.
مادة ( ١٤ ) : يُحظر علي عضو النيابة الاشتغال بالعمل السياسي أو الجهر بآرائه في المسائل السياسية، أو الاشتراك في هيئات سياسية، أو الانضمام لأحزاب أو تنظيمات سياسية أو حضور اجتماعاتها، أو الانتماء للجماعات التي تتخذ من الدين ستاراً لها أو دعمها أو مناصرتها بأي وجه من الوجوه، أو إلقاء الخطب والمواعظ الدينية، أو الترشح للانتخابات النيابية إلا بعد تقديم استقالته.
الفصل الثاني
حياد عضو النيابة الإدارية
مادة ( ١٥ ): الحياد هو أداء العمل بتجرد دون تمييز أو تحيز أو ميل أو هوى بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الحزب أو اللون أو المكانة الوظيفية أو الاجتماعية.
مادة ( ١٦ ) : على عضو النيابة أن يُعزّز بتصرفاته ومظهره ثقه الناس في حياد ونزاهة النيابة الإدارية.
مادة ( ۱۷ ) : على عضو النيابة أن يطلب من رئيسه المباشر تنحيته عن تحقيق القضية المعروضة عليه أو فحصها أو الاشتراك في إصدار قرار بشأنها لرفع الحرج عنه، متى كانت تربطه بأحد الخصوم فيها علاقه يُخشى منها إثارة الشكوك حول حياده ونزاهته.
مادة ( ۱۸ ) : على عضو النيابة أن يُجرد نفسه من أي تأثير خارجي يقع عليه متعلقاً بالوقائع التي يقوم بالتحقيق فيها أياً كان مصدره.
مادة ( ۱۹ ) على عضو النيابة عند ممارسة عمله القضائي أن يساوي في حديثه وسلوكه بين الأشخاص الماثلين أمامه، سواء كانوا متهمين أو شهود أو خبراء أو محامين تفادياً لمظنه الميل أو المحاباة.
مادة ( ۲۰ ) على عضو النيابة أن يوفر للمتهم كافة الضمانات الدستورية والقانونية وسائر ضمانات حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات والعهود الدولية.
مادة ( ۲۱ ) : على عضو النيابة مراعاة حق المتهم في الاستعانة بمحام وأنه لا يجوز الفصل بينهما، وعليه تمكينهما من إبداء دفوعهما وطلباتهما بالتحقيق، وذلك على النحو الذي ينظمه الدستور والقانون والتعليمات القضائية للنيابة الإدارية.
مادة ( ۲۲ ) : على عضو النيابة ألا يظهر أمام الشهود بمظهر المتشكك في أقوالهم بإبداء ملاحظات أو إشارات تبعث الخوف في نفوسهم وتعقد ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا الإدلاء به من حقائق.
مادة ( ۲۳ ) : لا يجوز لعضو النيابة أن يتدخل في إجابات المتهم أو يعده بشيء ما، كتخفيف العقاب عنه وصولاً إلى اعتراف بارتكاب جريمة جنائية أو مخالفة تأديبية، أو أن يُحاول الوقيعة به عن طريق الأسئلة الإيحائية أو إيهامه بوقائع غير صحيحة.
مادة ( ٢٤ ) : على عضو النيابة الذي يرشح للإشراف على الانتخابات أن يؤدى هذه المهمة الوطنية بعناية وكفاءة واقتدار، وأن يبذل كل الجهد في سبيل تحقيق الهدف المنشود بحيدة ونزاهة.
الفصل الثالث
نزاهة عضو النيابة الإدارية
مادة ( ٢٥ ) : النزاهة هي سمة شخصية راسخة تفرض على صاحبها الاستقامة وعزة النفس والبعد عن الطمع والالتزام بمجموعة القيم والتقاليد والأخلاقيات السلوكية المتعلقة بعمله واتقاء الشبهات دون مراقبه من أحد.
مادة ( ٢٦ ) : نزاهة عضو النيابة من الدعائم الأساسية لإقامة العدل، وتقتضى أن يسلك سلوكاً يكفل احترام المجتمع له، وأن يبتعد عن مواطن الشبهات لتعزيز ثقة الأفراد في الهيئة القضائية.
مادة ( ۲۷ ) : على عضو النيابة التزام السلوك القويم، وأن ينأى بنفسه عن مواضع الشبهات والريب، وأن يبتعد - قدر المستطاع - عن أن يكون طرفا في خصومة، وأن يصون كرامة وظيفته فلا يجعلها عرضة لما يشينها، ولا يتخذ منها وسيلة للإعنات بالناس أو النيل منهم، وألا يرتاد الأماكن التي تحوطها الشبهات، وذلك حفاظا على سمعة هيئته القضائية.
مادة ( ۲۸ ) : على عضو النيابة ألا يسمح لموظفي النيابة الخاضعين لإشرافه بإثارة شك الخصوم في التزامهم وحيادهم في تحقيق يُباشره أو فحص يُجريه أو قضية يتداول فيها، بقبول هدية أو مكافأة أو قرض من أحدهم، وعليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يرتكب هذا الفعل.
مادة ( ۲۹ ) : على ممثل الادعاء، إذا ظهرت أثناء نظر الدعوى أدلة جديدة نافية للاتهام وتثبت براءة المتهم، أن يُعد مذكرة يعتمدها من مدير فرع الدعوى التأديبية يطلب فيها براءة المتهم.
مادة ( ۳۰ ) : لا يجوز لعضو النيابة أن يشترى باسمه أو باسم أحد أفراد عائلته أو بإسم مستعار حقاً أو مالاً متنازعاً عليه نظر أمامه بسب وظيفته القضائية.
مادة ( ۳۱ ) : لا يجوز لأعضاء النيابة اتخاذ إجراءات إنشاء أو تأسيس جمعيات أو نواد أو تجمعات من أي نوع، أو ممارسة أي نشاط فيما بينهم أو بالاشتراك مع الغير، أو التقدم للترشح كرؤساء أو أعضاء في مجالس إدارات الاتحادات أو النوادي أو الهيئات أو الجمعيات أو غيرها إلا وفقا للضوابط المقررة في التعليمات القضائية للنيابة.
مادة ( ۳۲ ) : فيما عدا التكافل بين الأعضاء، لا يجوز لأعضاء النيابة جمع الاكتتابات أو التبرعات أو الأموال تحت أي مسمى بصفاتهم الشخصية أو بوصفهم رؤساء أو أعضاء لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيري أو عام، وذلك تنزيها لأنفسهم عن كل ما يمس وظيفتهم بسوء.
مادة ( ۳۳ ) : في غير الحالات التي ترخص فيها الجهات المختصة بدخول أعضاء النيابة إلى الأندية أو ركوب وسائل المواصلات العامة مجانا، يمتنع على عضو النيابة ارتياد الأندية أو استقلال أي من وسائل المواصلات العامة إلا بعد سداد قيمة الاشتراك أو رسم الدخول أو أجرة الركوب التي حددتها القوانين واللوائح والقواعد العامة السارية في هذا الشأن، وذلك دفعاً لمظنة استغلال الوظيفة وحفاظاً على كرامتها.
وعليه ألا يستخدم وسائل المواصلات غير المناسبة لوضعه الوظيفي.
مادة ( ٣٤ ) : فيما عدا التجمعات التي تضم جميع أعضاء النيابة ( نادي النيابة الإدارية المركزي بالقاهرة ونوادي الأقاليم والجمعيات المركزية والإقليمية المشهرة ) يحظر على أعضاء النيابة تكوين تجمعات فيما بينهم أو مع غيرهم في أي شكل أو صورة تحت أي مسمى أو الاشتراك في تكوينها أو الانضمام لعضويتها متي كان هدفها شراء أو تخصيص أراض أو وحدات سكنية.
كما يحظر عليهم التقدم بصفاتهم إلى أي جهة رسمية للحصول على أراض أو وحدات سكنية في أماكن إقامتهم الدائمة أو أماكن عملهم، إلا وفقاً للضوابط المقررة في التعليمات القضائية للنيابة.
مادة ( ٣٥ ) : لا يجوز لعضو النيابة أن يطلب أو يقبل لنفسه وساماً أو تكريماً أو هديه، أو يطلب حضور مناسبات احتفالية عامة أو خاصة، أو يتشعب فى العلاقات مع عامة الناس أو يُسرف في قبول الدعوات منهم، وذلك دفعاً للشبهات ومنعاً لتسرب الشك لدى المواطنين أو الجهات الإدارية في حقيقة نزاهته.
مادة ( ٣٦ ) : يُحظر على عضو النيابة أن يستغل منصبه القضائي لتعزيز مصالحه الشخصية أو مصلحة أحد أفراد أسرته أو أي شخص آخر.
الفصل الرابع
وقار عضو النيابة الإدارية *
مادة ( ۳۷ ) : الوقار هو الحلم والرزانة وحسن الخطاب والإمساك عن فضول الكلام، وقلة الإشارة والحركة، وتجنب الغضب، والإصغاء للغير وعدم التسرع في الرد عليه أو النزوع إلى الانتقام منه.
مادة ( ۳۸ ) : علي عضو النيابة أن يتصف بجمال الخلق واحترام الذات وقوة الشخصية وسموّ الشعور والإدراك.
مادة ( ۳۹ ) : علي عضو النيابة ألا يُقدم على عمل أو فعل يتنافى مع وقار وشرف المنصب القضائي، باعتبارهما من الشروط الجوهرية في أداء الوظيفة القضائية.
مادة ( ٤٠ ) على عضو النيابة - خاصة أثناء عمله - أن يكون وقوراً في مشيته وجلسته، حسن النطق محترزاً في كلامه من الفضول وما لا حاجة له به، وأن يُقلل عند كلامه من الإشارة بيده والالتفات بوجهه، وليكن ضحكه تبسماً، ونظرته فراسة وتوسماً، وإطراقه تفهماً، وعليه أن يكون كلامه خالياً من الغلظة والفحش والاستهزاء والاستعلاء على الآخرين.
مادة ( ٤١ ): على رجال النيابة أن يعتنوا بحسن مظهرهم بوجه عام، وعليهم أثناء ارتيادهم أماكن العمل أن يلتزموا بالزي الرسمى الكامل ورباط العنق المناسب والحذاء النظيف اللامع، وعلى كل منهم أن يُصفف شعره بالشكل اللائق وأن يكون حليق الذقن.
وعلى سيدات النيابة ارتداء الحلة الكاملة الداكنة والساترة غير الواصفة أو الشفافة والاقتصاد في الزينة بما يكفل الحفاظ على قدسية الوظيفة التي يشغلنها، وعليهن ارتداء الملابس السوداء أو القاتمة حين قيامهن بتمثيل النيابة في جلسات المحاكم، ويحظر عليهن ارتداء النقاب أثناء العمل.
مادة ( ٤٢ ) على عضو النيابة أثناء ارتياده الأماكن العامة أو ركوبه وسائل المواصلات العامة ألا يتحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عمله.
مادة ( ٤٣ ) : على عضو النيابة أن يبادر إلى حذف أي محتوى يكون قد شاركه قبل تعيينه على حسابه الشخصي أو فى مجموعة في وسائل التواصل الاجتماعي، متى كان من شأنه التأثير على مظهر استقلاله وحياده أو فقدانه ثقة المواطنين فيه أو في هيئة الكيان الذي أصبح منتميا إليه.
مادة ( ٤٤ ) : على عضو النيابة أن يكون حذراً عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعليه أن يقيم أثر مشاركاته عبر هذه الوسائل - قبل الإقدام عليها - على هيبة القضاء، وأن يكون وقوراً في النشر أو التعليق أو وضع الحالة أو الصور أو غيرها.
مادة ( ٤٥ ) : على عضو النيابة أن يمتنع عن نشر أي موضوعات في وسائل التواصل الاجتماعي تفصح عن اتجاهاته الدينية أو الاجتماعية أو مناصرته لجهات معينة حتى لا يؤثر ذلك على مظهر حياد ونزاهة الهيئة القضائية التي ينتمى إليها.
مادة ( ٤٦ ) : يمتنع على عضو النيابة إبداء الأراء أو تبادلها عبر صفحات التواصل الاجتماعي - بوجه عام - فيما يتعلق بأي شأن من شئون النيابة وأعضائها، أو شئون الهيئات والجهات القضائية الأخرى وأعضائها، أو في النظم القضائية وما يتصل بها، أو تناول ما يكون قد وقف عليه أثناء عمله من أمور التحقيق وأسراره، أو تلك التي من شأنها المساس بحياده ونزاهته.
وفي كل الأحوال يتعين عليه ألا يتخذ من الوسائل المشار إليها سبيلاً للإساءة أو التشهير بزملائه أو غيرهم بذريعة حرية الرأي والتعبير.
مادة ( ٤٧ ) : على عضو النيابة أن تكون علاقته بالشهود والخبراء ومأموري الضبط الذين تربطهم به دواعي التحقيق قائمة على المودة وحسن التفاهم من غير أن يُنشئ معهم علاقات خاصه تؤثر على مصلحة التحقيق.
مادة ( ٤٨ ) : على عضو النيابة - بعد الفحص والتدقيق - إذا لم يطمئن للمعلومات التي يتلقاها من مأموري الضبط القضائي أو جهات الفحص، ألا يُصرّح أو يوحي لهم بعدم اقتناعه بنتائج عملهم، وأن يكون لبقاً في تصرفه وحديثه معهم، فلا يمس الجهد الذي بذلوه حتى لا يفقد صدق معاونتهم له في مباشرته لمهام وظيفته.
مادة ( ٤٩ ) : على عضو النيابة أن يحرص على حسن العلاقة بينه وبين زملائه، وأن تقوم علاقته برؤسائه وزملائه الأقدم منه في ترتيب الأقدمية على الاحترام الواجب، وأن يلتزم بتنفيذ توجيهاتهم له بشأن عمله ومسلكه ومظهره، وأن يتواصل معهم ويتصل بهم - في الوقت المناسب لهم - للاستفادة بخبراتهم فيما يُصادفه أثناء العمل من عقبات أو مشكلات للاستفادة بخبراتهم.
وعلى عضو النيابة الأسبق في ترتيب الأقدمية أن يتواصل مع زملائه الأحدث منه ويوجههم بأسلوب يكسبهم محبته واحترامه، وأن يتعاون معهم في أداء واجباتهم، وأن يحافظ على مقتضيات وظيفته القضائية بما يكفل إنجاز العمل وحسن سيره.
مادة ( ٥٠ ) : علي عضو النيابة عند العرض علي رئيسه المباشر أو المداولة الجماعية أن يلتزم بآداب المداولة القضائية، وعليه مراعاة ما يلى:
- أن يتحلى بالدقة واللياقة وسعة الأفق والهدوء أثناء العرض.
- ألا يُبدي رأيه إلا بعد الاطلاع والإحاطة والعلم الكامل بموضوع التحقيق وبالنصوص القانونية المتعلقة به والمبادئ القضائية الحاكمة له.
- ألا يُبدي رأيه في مسأله معروضة للنقاش إلا بعد إبداء الزملاء الأحدث منه رأيهم.
- أن يراعي اعتدال الصوت وعفة اللسان وأدب الحوار وعدم المقاطعة وبسط الوجه.
- أن يستأذن قبل الحديث.
- أن يتحكم في انفعالاته أثناء العرض.
- أن يكون انتقاده موجها للرأي وليس لقائله.
- ألا يؤثر الاختلاف معه في الرأي علي علاقته بزملائه.
- ألا يقلل من شأن أي رأي أو اتجاه يطرح أثناء المداولة.
- أن يتحلى بالصبر واتساع الصدر عند عرض رأيه أو شرح وجهة نظره، فلا يضجر أو يتبرم إذا عورض رأيه أثناء النقاش أو رفض بعد التداول فيه.
- ألا يُطيل في عرض رأيه أو شرح وجهة نظره أثناء العرض أو المداولة بما ينال من حق الآخرين في المساحة الزمنية المخصصة لعرض آرائهم وشرح وجهات نظرهم.
مادة ( ٥١ ) : على ممثل الادعاء أثناء حضوره أو مرافعته أمام محاكم مجلس الدولة أن يتحلى باللباقة والكياسة وبجودة الإلقاء في مرافعته، وأن ينتقي ألفاظاً وعبارات عربية رصينة وأن يتحاشى العبارات الخادشة أو التي تمس الكرامة، وعليه أن يطلب من المحكمة نظر الدعوى في جلسات سرية كلما اقتضت ذلك دواعي المحافظة على الآداب العامة أو النظام العام أو أسرار الدفاع أو غير ذلك من المقتضيات.
مادة ( ٥٢ ) : على عضو النيابة أن يتعامل بحزم مع موظفي النيابة في إطار من روحالتفاهم والتعاون مبتغياً في ذلك صالح العمل وسلامة وسرعة تنفيذ قراراته ابتغاء للعدالة الناجزه، وعليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي موظف يرتكب سلوكاً خاطئاً أو من شأنه الإساءة إلى النيابة.
مادة ( ٥٣ ) : لا يجوز لعضو النيابة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهياً ومفاخراً بها أو ملوحاً بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها، وعليه ألا يبرز هذه الصفة إلا في المواضع التي يقتضيها عمله، وفيما يُرسخ احترام الناس للسلطة القضائية.
مادة ( ٥٤ ) : يُحظر على عضو النيابة حيازة الأسلحة النارية إلا وفقاً للضوابط المقررة في التعليمات القضائية للنيابة وبعد الحصول على الترخيص اللازم، وينبغي عليه ألا يتباهى بسلاحه الشخصي أمام العامة أو الماثلين أمامه.
الفصل الخامس
كفاءة عضو النيابة الإدارية
مادة ( ٥٥ ) : الكفاءة هي الجدارة في العمل وإجادة فهم القوانين واللوائح والتطبيقات القضائية، وحسن الفهم والتحليل وإسباغ التكييف القانوني والمنطقي على الواقعات.
مادة ( ٥٦ ) : على عضو النيابة أن يبذل العناية الواجبة فيما يُعرض عليه من تحقيقات وشكاوى وفحوص، وبذل الجهد في سبيل جمع الأدلة المتصلة بالتحقيق الذي يباشره وصولاً إلى وجه الحق فيه، وإصدار قرار يتفق وأحكام الدستور وصحيح فهم القانون، والالتزام بالحياد والنزاهة فيما يتخذه من إجراءات وقرارات.
مادة ( ٥٧ ) : على عضو النيابة أن يكون دقيق الملاحظة سريع البديهة قوي الذاكرة حتى يتمكن من الإلمام بكافة الوقائع والربط بينها واستظهار كيفية حدوثها، وألا يتردد في اتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب.
مادة ( ٥٨ ) على عضو النيابة لدى مباشرته التحقيق أن يلتزم بضبط النفس، وألا يستسلم للغضب أو الغيظ أو لسيطرة الميول والغرائز، وأن يتحلى بالصبر والمثابرة في الكشف عن بواطن الأمور وما يدق من أمور التحقيق، وأن يتأنى في الحكم على قيمة الدليل، متناولاً الرأي على مختلف وجوهه حتى يتيقن من مطابقته لمقتضي الحال دون التزام بالتأثير الأول الذي قد يتبادر إلى ذهنه عن الواقعة.
مادة ( ٥٩ ) على عضو النيابة أن يحرص على إنهاء التحقيقات على وجه السرعة دون الإخلال بتحقيق الأدلة والدفوع وصولاً لوجه الحق والعدالة الناجزة حتى ينتج الجزاء التأديبي أثره في ردع المخالفين، وضبط أداء الجهاز الإداري للدولة وإصلاح الخلل الذي تسبب في حدوث المخالفة التأديبية، وعليه أداء جميع ما يسند إليه من أعمال بدقة وأمانة، وأن يُراعي الجدية الكاملة فيما يتخذه من إجراءات وقرارات في القضايا.
مادة ( ٦٠ ) : على عضو النيابة أن يولي عمله القضائي الصدارة ويمنحه الأولوية على النشاطات الأخرى التي قد يباشرها.
مادة ( ٦١ ) : على عضو النيابة أن يلتزم بمواعيد العمل الرسمية وبتعليمات رؤسائه الخاصة بالتنظيم الإداري للعمل، وأن يُخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفتة حتى يكون قدوة لزملائه والمرؤسيه من موظفي النيابة ليحكم الرقابة عليهم.
مادة ( ٦٢ ) : على عضو النيابة أن يطلع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، وأن يُلم بالقواعد الدستورية والتشريعات المصرية وشروح الفقهاء لها، وعليه قدر الإمكان إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة لتنمية مهاراته.
مادة ( ٦٣ ) على عضو النيابة متابعة ومواكبة الاتجاهات والاجتهادات القضائية المختلفة والمبادئ والأحكام التي تصدر عن المحكمة الدستورية العليا ومحكمتي النقض والإدارية العليا والمحاكم التاديبية وما استقرت عليه دائرتي توحيد المبادئ.
مادة ( ٦٤ ) : على عضو النيابة الالتزام بحضور المؤتمرات والمحافل الدولية والظهور خلالها بالمظهر المشرف للهيئة القضائية التي ينتمى إليها، وعليه حضور الدورات التدريبية والندوات وورش العمل التي يُقرر رئيس هيئة النيابة الإدارية مشاركته فيها، وعليه التركيز فيها والتفاعل معها والعناية الفائقة بالاطلاع والتحصيل والظهور خلالها بالمظهر المشرف للهيئة التي ينتمى إليها، بحسبان أن نتائج الدورات التدريبية تعد عنصراً من عناصر تقدير كفايته عند التفتيش على أعماله بمناسبة الترقية.
مادة ( ٦٥ ) : على عضو النيابة - قدر الإمكان - أن يحرص على تطوير وصقل مهاراته الشخصية المتعلقة باستخدامات الحاسب الآلي المختلفة والتحول الرقمي ووسائل الاتصال وإجادة اللغات.
رئيس هيئة النيابة الإدارية
المستشار/
عدلي جاد
قائمة المراجع
۱- رساله سيدنا عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري عندما ولاه القضاء في الكوفة والبصرة سنة ٢١هـ.
2 - المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والذي انعقد في ميلانو في ٢٦ أغسطس ١٩٨٥.
3 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر ١٩٤٨.
4 - المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الصادرة بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سنه ١٩٩٦.
5 - مبادئ بانجلور للسلوك القضائي المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في يوليو ٢٠٠٦.
٦- وثيقة الرياض حول أخلاقيات وسلوك القاضي العربي.
7 - وثيقة الشارقة حول أخلاقيات وسلوك القاضي.
8 - التعليمات القضائية للنيابة الإدارية.
9 - مدونة قواعد السلوك القضائي لأعضاء النيابة العامة المصرية.
۱۰ - مدونة التقاليد القضائية لأعضاء مجلس الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق