الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 20 أغسطس 2025

الطعن 259 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 22 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 259، 260 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ب. 8. ل. ا. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ش. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/230 استئناف عقاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية ( شركة إضافة القابضة ? المطعون ضدها في الطعن رقم 259 لسنة 2025 عقاري - الطاعنة في الطعن رقم 260 لسنة 2025 عقاري ) أقامت علي المدعي عليهم ( شركة العين الاهلية للتجارة العامة والمقاولات " ش ذ م م ? فرع دبي " ، شركة ابيار للتطوير العقاري " مساهمة مقفلة ? فرع دبي " ? المطعون ضدهما الاولي والثانية في الطعن الثاني) و (بيير (8) للتطوير العقاري " ش ذ م م " ? الطاعنة في الطعن الأول ? المطعون ضدها الثالثة في الطعن الثاني) الدعوي رقم 425 لسنة 2024 عقاري ? امام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم وفقاً لطلباتها الختامية بجلسة 31/10/2024 : اولاً : بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى لعدد (8) وحدات عقارية كائنة بالمشروع المسمى (بير 8) بمرسي دبي ، المقام على قطعة الارض رقم 80 للوحدات العقارية أرقام (502 ، 1502 ، 1503 ، 1602 ، 1803 ، 2003 ، 2202 ، 2302) ، ثانياً : الزام المدعي عليها الثالثة (بيير (8) للتطوير العقاري " ش ذ م م " - المطور الحالي ? مستحوذ المشروع ) بالالتزام بشروط واحكام حكم الاستحواذ وبتسليمها وحدات التداعي في الموعد المحدد بحكم الاستحواذ وفقا للشروط والمواصفات والمساحات المتفق عليها الثابتة بعقد البيع والشراء واستمارات التسجيل ، والتأكيد على ملكيتها لوحدات التداعي ? وذلك علي سند من إنها تعاقدت بتاريخ 26/9/2010 مع المدعي عليهما الاولي والثانية ( شركة العين الاهلية للتجارة العامة والمقاولات " ش ذ م م ? فرع دبي " ، شركة ابيار للتطوير العقاري " مساهمة مقفلة ? فرع دبي - المالك والمطور السابقين للمشروع) علي شراء وحدات التداعي لقاء ثمن إجمالي سدد بالكامل قدره 6390980 درهم ، وتم تسجيل الوحدات بالسجل العقاري المبدئي ، وبتاريخ 17/2/2022 استحوذت المدعي عليها الثالثة (بيير (8) للتطوير العقاري " ش ذ م م " - المطور الجديد) على المشروع الكائن به وحدات التداعي بالحكم الصادر في الدعوى رقم 25 لسنة 2021 اللجنة القضائية للمشاريع العقارية غير مكتملة والملغاة ، وبتاريخ 5/12/2023 اخطرتها المدعي عليها الثالثة لدفع المبالغ المستحقة على وحدات التداعي بالرغم من سدادها لكامل الثمن ? ومن ثم كانت الدعوي - دفع المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، ووجهت المدعى عليها الثالثة مذكرة تضمنت طلبا عارضا طلبت في ختامها الحكم : ببطلان عقد البيع فيما يتعلق بالوحدة رقم (502) ، وبفسخ العقد فيما يتعلق بالوحدات الكائنة بذات المشروع ارقام (1502 ـ 1503 ـ 1602 ـ 1803 ـ 2003 ـ 2202 ـ 2302 ) لعدم السداد ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبي لإلغاء تسجيلها باسم المدعى عليها تقابلاً في السجل العقاري المبدئي واعادة تسجيلها باسم المدعية تقابلاً ، طلبت (المدعية اصلياً ? المدعي عليها تقابلاً) رفض الدعوي المتقابلة ، وبجلسة 27/1/2025 حكمت المحكمة حضورياً : بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم - استأنفت (شركة إضافة القابضة - المدعية اصلياً ? المدعي عليها تقابلاً) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 220 لسنة 2025 عقاري، كما استأنفته (بيير(8) للتطوير العقاري " ش ذ م م " - المدعي عليها الثالثة اصلياً ? المدعية تقابلاً) بالاستئناف رقم 230 لسنة 2025 عقاري، وبعد ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، قضت المحكمة بجلسة 30/4/2025 : برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف ? طعنت (بيير(8) للتطوير العقاري " ش ذ م م " - المدعي عليها الثالثة اصلياً ? المدعية تقابلاً) في هذا الحكم بالتمييز رقم 259 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 20/5/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، كما طعنت (شركة إضافة القابضة - المدعية اصلياً ? المدعي عليها تقابلاً) في ذات الحكم بالتمييز رقم 260 لسنة 2025 عقاري بطلب نقضه ، قدم المطعون ضدهما الاولي والثانية مذكرتي رد في الميعاد طلبا فيها رفض الطعن ، كما قدمت المطعون ضدها الثالثة مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها كذلك رفض هذا الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة فأمرت بضم الطعن الثاني للأول، وقررت حجزهما للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة. أولاً : الطعن رقم 260 لسنة 2025عقاري . 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة - على الحكم المطعون فيه - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب - إذ إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم المبدي من المطعون ضدها الثالثة رغم سقوط حقها في التمسك به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة (8/1) من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم ? جري على أنه " يجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن الاتفاق على التحكيم باطل أو يستحيل تنفيذه " ? بما يدل على أنه إذا ما تمسك المدعى عليه باتفاق التحكيم قبل إبداء أي طلب أو دفاع في موضوع الدعوى الأصلية أو قبل إبداء طلباته في دعواه الفرعية ، فيجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى إذا ما تحققت من وجود اتفاق تحكيم غير ظاهر البطلان يتعلق بذات النزاع المرفوعة به الدعوى، لأن في إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لهيئة التحكيم ما يدل على قبوله ضمناً التجاء خصمه إلى القضاء العادي صاحب الاختصاص الأصلي وتنازله ضمنًا عن اتفاق التحكيم بفعل أو إجراء يكشف عنه بجلاء ويستشف منه ترك الحق في التمسك به - لما كان ذلك - وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها الأصلية للحكم ختاماً - بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى لكامل وحدات النزاع الثمانية مع إلزام المطعون ضدها الثالثة بالالتزام بشروط وأحكام حكم الاستحواذ وتسليمها الوحدات في الموعد المحدد بحكم الاستحواذ وفقاً للشروط والمواصفات والمساحات المتفق عليها بالعقد والثابتة باستمارات التسجيل، وأن كانت المطعون ضدها الثالثة قد تمسكت بالدفع بعدم قبول هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم بمذكرتها الجوابية المقدمة لمحكمة اول درجة بتاريخ 3/4/2024 قبل إبداء أي طلب أو دفع موضوعي، الا أنها عندما وجهت طلبها العارض بطلب الحكم ببطلان عقد بيع الوحدة رقم (502) المضافة لطلباتها ، وبفسخ العقد لباقي الوحدات ارقام (1502 ، 1503 ، 1602 ، 1803 ، 2003 ، 2202 ، 2302) لعدم السداد ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبي لإلغاء تسجيلها باسم المدعى عليها تقابلاً في السجل العقاري المبدئي واعادة تسجيلها باسمها ، تكلمت في موضوع دعواها المتقابلة وأسانيدها فيما تطالب به دون أن تستهل في صدر صحيفتها وقبل التكلم في موضوعها بالتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية لوجود شرط التحكيم ، بما يُعد ذلك تنازلاً ضمنياً منها عن شرط التحكيم ، ولا ينال من ذلك ايراد دفعها في نهاية المذكرة المتضمنة لطلبها العارض بعد تكلمها في الموضوع ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر النزاع لمحاكم دبي دون هيئة التحكيم ، وهو ما كان يتعين معه علي المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى بعد ما تنازلت المطعون ضدها الثالثة عن ذلك الشرط ، لاسيما وأن دعواها المتقابلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالطلبات في الدعوى الأصلية ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. ثانياً : الطعن رقم 259 لسنة 2025 عقاري . 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بأسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ? إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول دعواها المتقابلة المقامة منها بطلب الحكم ببطلان عقد بيع الوحدة رقم (502) ، وبفسخ عقد باقي الوحدات ارقام (1502 ، 1503 ، 1602 ، 1803 ، 2003 ، 2202 ، 2302) لوجود شرط التحكيم لارتباطها بموضوع الدعوى الأصلية ارتباطا لا يقبل التجزئة ، رغم عدم تمسك المطعون ضدها في الدعوى المتقابلة عند قيدها وفي الجلسة لنظرها بشرط التحكيم ، بما لا يجوز معه للمحكمة إعمال الشرط من تلقاء نفسها ، وهو ما كان يتعين معه نظر دعواها المتقابلة ، خاصة أن صحة العقد لا تتعارض مع مسألة القضاء ببطلانه أو فسخه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - وفق ما تقضى به المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا أرتبط المركز القانوني لكل من الطاعن وطاعن آخر في الطعن المنضم ، فإن نقض الحكم نقضاً كلياً بالنسبة لأحدهما يستتبع نقضه أيضاً بالنسبة للآخر ، بحيث تعود الخصومة والخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، وكان النعي بأسباب هذا الطعن يتعلق بما انتهت إليه المحكمة في الطعن رقم 260 لسنة 2025 عقاري المقام من المطعون ضدها في الطعن الماثل من نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً ، مما يترتب عليه نقض الحكم كذلك في هذا الطعن. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم ? تقضي المحكمة في موضوع الاستئنافين رقمي 220، 230 لسنة 2025 عقاري - بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوي إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: في الطعنين رقمي 259، 260 لسنة 2025 عقاري بنقض الحكم المطعون فيه، وبإلزام المطعون ضدها الثالثة في الطعن الثاني والمطعون ضدها في الطعن الاول المصروفات والمقاصة في أتعاب المحاماة مع رد مبلغي التأمين، 
وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 220، 230 لسنة 2025 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوي إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وبإلزام المستأنف ضدها الثالثة في الاستئناف الاول والمستأنف ضدها في الاستئناف الثاني المصروفات، والمقاصة في أتعاب المحاماة، وبرد مبلغي التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق