بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 258 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ت. ل. م. ح. ذ.
مطعون ضده:
ك. ب. ب. ا. ا. ه. ك. م. ح. ..
س. م. س. ب. ب. ا. ت.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/204 استئناف عقاري بتاريخ 23-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة " تيكوم للاستثمارات منطقة حرة ذ.م.م. " أقامت الدعوى رقم 572 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدها الأولى " كيه بي بي او انترناشيونال هيلث كير م. ح .ذ.م.م " ثم أدخلت المطعون ضده الثاني " سالم محمد سالم بالعمي (بصفته امين تفليسه) " وآخرين " ديفيد نيجيل كرول ستارك (بصفته امين تفليسه) ، بول جيمس ليغيت (بصفته امين تفليسه) " بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ ب فسخ اتفاقية المساطحة المحررة بينها ، وبين المطعون ضدها الأولى الذي بدأ من تاريخ 1/2/2019 عن قطعة الأرض محل التداعي ، وتسليم قطعة الأرض لها خالية من الشواغل والأشخاص ، ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك وبلدية دبي لإلغاء القيد المسجل على الأرض مقابل حق الانتفاع لصالح المطعون ضدها الأولى ، وإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لها مبلغ 1,402,660 درهم حتى تاريخ 31/10/2024 بالإضافة إلي ما يستجد من مقابل حق الانتفاع من تاريخ 1/11/2024 وحتي تاريخ استلام قطعة الأرض استلاماً فعلياً بواقع مبلغ 801,520 درهم سنوياً وفقاً للبند 11 من الاتفاقية ، وإلزامها بأن تؤدي لها ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على مبلغ المطالبة بخلاف ما يستجد حتى تمام استلام قطعة الأرض ، والفائدة القانونية عن المبالغ المطالب بها بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة حتي تمام السداد ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب اتفاقية مساطحة مبرمة بينها وبين المطعون ضدها الأولى لمدة 50 عاماً تبدأ من 1/2/2019 وتنتهى في 31/1/2069 اتفقا على استغلال المطعون ضدها الأولى قطعة الأرض محل النزاع المسجلة باسم الطاعنة تحت رقم ( SP-D- 019) ، والمسجلة بسجلات بلدية دبي برقم 6727764. ، وذلك لقاء مقابل سنوي مقداره 801,520 درهم ، وإذ تقاعست المطعون ضدها الأولى عن دفع ذلك المقابل ــ بحسب ما ورد بالمذكرة الختامية ـــ بدءً من 1/2/2023 ، فترصد بذمتها حتى 31/10/2024 مبلغ 1,402,660 درهم بخلاف ضريبة القيمة المضافة ، وإذ تبين لها أنه قد سبق افتتاح إجراءات إعادة هيكلة المطعون ضدها الأولى بموجب الدعوى رقم 7 لسنة2021 تجاري كلي إفلاس محكمة أبوظبي ، وتم تعيين المطعون ضده الثاني أميناً ، ورئيساً للجنة إعادة هيكلة المطعون ضدها الأولى ، والتي تضم في عضويتها ( لجنة إعادة الهيكلة ) كل من " ديفيد نيجيل كرول ستارك ، بول جيمس ليغيت" ، ومن ثم أقامت الدعوى ، دفع المطعون ضده الثاني ــ بصفته رئيساً للجنة إعادة هيكلة الشركة المطعون ضدها الأولى ــ بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة الإفلاس بأبو ظبي ، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد إيداع التقرير حكمت بعدم قبول الدعوى ، استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 204 لسنة 2025 عقاري ، وبتاريخ 23/4/2025 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 258 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 16/5/2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما ـ في الميعاد ـ طلبا فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إنها قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بانتهاء فترة وقف إجراءات المطالبات وفقاً للمادتين 92 ، 93 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس وذلك بصدور حكم دائرة الإفلاس بمحكمة أبو ظبي بتاريخ 18/9/2023 ــ وقبل إقامة الدعوى الماثلة بأكثر من ستة أشهر ــ بالتصديق على خطة إعادة هيكلة الشركة المطعون ضدها الأولى وفقاً لما قدمه المطعون ضده الثاني ممثل المطعون ضدها الأولى بحافظة المستندات المقدمة بتاريخ 6/5/2024 ، وإذ خالف الحكم المطعون عليه ذلك النظر ، والتفت عن ذلك الدفاع ، وقضي بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لوجود ملف إفلاس ضد المطعون ضدها الأولى على الرغم من ثبوت توافر إحدى حالات انتهاء فترة وقف الإجراءات فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي ــ في أساسه ــ سديد ذلك أنه لما كان المقرر وفقاً للمادة رقم (1) من ال مرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: ..... إعادة الهيكلة : إجراءات يتم اتخاذها بناء على طلب المدين أو الدائنين أو الجهة الرقابية تهدف إلى مساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تطبيق خطة إعادة الهيكلة .... وهي إجراءات تصادق وتشرف عليها محكمة الإفلاس وبمساعدة أمين إعادة الهيكلة بحسب الأحوال....وقف المطالبات : وقف أي دعوى أو إجراء تنفيذي يكون مقاماً ضد المدين متى كان متعلقاً بأمواله أو ديونه ، ما عدا الدعاوى العمالية ودعاوى الأحوال الشخصية ، على أن يستثنى من دعاوى الأحوال الشخصية دعاوى التركة...." ، ومن المقرر وفقاً للمادة رقم (92) من ذات المرسوم أنه " يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وقف المطالبات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ التصديق على خطة إعادة الهيكلة ، وعلى إدارة الإفلاس تسليم المدين بناءً على طلبه إفادة بوقف هذه المطالبات " ، كما من المقرر وفقاً للمادة 93 من ذات المرسوم أنه " تنهي فترة وقف المطالبات في حال تحقق أي من الحالات الآتية : 1ـ تصديق محكمة الإفلاس على خطة إعادة الهيكلة. 2ـ صدور قرار محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة. " ، كما من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تصديها للفصل في الدعوى المطروحة عليها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري وقامت بدراستها وتحقيقها والرد عليها توصلاً لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوناتها مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها ، أما اكتفاؤها بالإشارة المجملة إلى هذه المستندات أو دفاع الخصم الجوهري بغير الإحاطة بحقيقتها أو الرد عليها أو التعويل بدلاً من ذلك على أسباب مجملة في عبارات عامة لا تواجه أو تصلح رداً على دفاع الخصوم ، يجعل من حكمها معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بالدفاع المبين بوجه النعي ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص لتبيان أثر ثبوته أو نفيه على الدعوى الماثلة ، وانتهى إلى تأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أنه بصدور قرار قبول افتتاح اجراءات اشهارالإفلاس للشركة المطعون ضدها تكون الدعوى الماثلة قد افتقدت لعناصر قبولها ، وأن صدور قرار من محكمة الافلاس بالتصديق علي خطة إعادة الهيكلة لا أثر له علي وقف المطالبات والدعاوي القضائية واجراءات التنفيذ لحين صدور قرارمن محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات افتتاح اشهار الافلاس للشركة المطعون ضدها وانهاء اجراءات إعادة الهيكلة ، أو اشهار افلاس الشركة المطعون ضدها ، وهو ما لا يصلح من الحكم رداً على دفاع الطاعنة سالف البيان ، لا سيما مع خلط الحكم بين إجراءات إعادة الهيكلة ، وإجراءات إشهار الإفلاس ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع رد التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق