بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 256، 257 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
م. 1. ل.
مطعون ضده:
ش. ا. ج. ش.
ش. ف. ر. ا. ع. ع. ع. و. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/29 استئناف تنفيذ عقاري بتاريخ 13-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعنين رقمي 256 و257 لسنة 2025 عقاري "شركة النخلة جميرا" أقامت ضد المطعون ضدها الثانية فيهما "شركة فندق رمادا الكويت / عيفان عبدالله عيفان وشريكته / ذات مسؤولية محدودة" التنفيذ رقم 178 لسنة 2022 تنفيذ عقاري، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 586 لسنة 2018 عقاري كلي، بسداد المبلغ المنفذ به ومقداره 34,465,268 درهم فضلًا عن غرامات التأخير ، وبتاريخ 28 فبراير 2025، تقدمت المدعية شيماء محمد عيسى بالطلب رقم 133 إلى قاضي التنفيذ للحجز على المبالغ المسددة بالزيادة، وبذات التاريخ أصدر القاضي المختص قراره بالتصريح حسب الإجراءات المتبعة، ثم بتاريخ 11 أبريل 2025، تقدم مكتب "سهاد الجبوري للمحاماة والاستشارات القانونية" بوصفه وكيل ملاك الشركة المنفذ ضدها، إلى قاضي التنفيذ بالطلب رقم 138 للعدول عن القرار الصادر في الطلب 133، وإخطار طالبة التنفيذ في الملف 19 لسنة 2025 برد المبالغ المحولة إليها، وإخطار بنك الإمارات دبي الوطني بوقف تحويل تلك المبالغ، وبذات التاريخ، أصدر القاضي المختص قراره في الطلب رقم 138 برد المبالغ السابق تحويلها من ملف التنفيذ رقم 178 لسنة 2022 إلى ملف التنفيذ 19 لسنة 2025، وفي حال صرفها، الحجز عليها وإعادتها لملف التنفيذ رقم 178 لسنة 2022. استأنف الطاعن في الطعن الثاني رقم 257 لسنة 2025 عقاري "إيهاب شاكر سليمان قنديل بصفته الشخصية وبصفته مدير شركة ماريا 1 ليمتد" القرار سالف البيان بالاستئناف رقم 26 لسنة 2025 استئناف تنفيذ عقاري، كما استأنفته الطاعنة في الطعن الأول "شركة ماريا 1 ليمتد" بالاستئناف رقم 29 لسنة 2025 استئناف تنفيذ عقاري، وبعد أن ضمّت المحكمة الاستئنافين للارتباط، قضت بتاريخ 13 مايو 2025 بعدم جواز الاستئنافين. طعنت الطاعنة في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 256 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 15 مايو 2025، طلبت فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة إليها، كما طعن الطاعن في الطعن الثاني على ذات الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 257 لسنة 2025 عقاري، بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 15 مايو 2025، طلب فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة إليها، وعُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة، فأمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول، وقررت الحكم فيهما بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام محاكم الاستئناف التي تفصل في النزاع القائم بشأن إجراءات التنفيذ - سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلب بطلانه ـ هي وحدها التي لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز، أما ما تصدره من أحكام أخرى في غير هذا النطاق، مثل الأحكام المتعلقة بشكل الاستئناف أو في شأن جوازه من عدمه، فإنه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئنافين، فإنه يجوز الطعن فيهما بطريق التمييز.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعَى به كل طاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أسبغ الصفة القضائية على القرار الصادر في الطلب رقم 133 بتاريخ 28 مايو 2025، مع أنه قرار إداري آلي، بما يكون قد خلط بين طبيعة القرارات الإدارية والقرارات القضائية، مما أدى إلى نتائج خاطئة بشأن تكييف الوقائع واسبغ صفة قانونية على المحامية "سهاد الجبوري" دون وجود وكالة قانونية صادرة لها عن المدير القانوني للمطعون ضدها الثانية، وخلط بين الاختصاص الولائي والنوعي لقاضي التنفيذ بإسناد قرارات إلى قاض غير مختص دون تمحيص، كما أن قاضي التنفيذ في الملف رقم 178 لسنة 2022 بإصداره القرار رقم 138 أجاز الحجز على أموال لا يجوز الحجز عليها وخارج نطاق الملف التنفيذي ودون مسوغ قانوني، مخالفًا بذلك حجية القرارات النهائية والأوامر التنفيذية الصادرة عن قاضي مختص، وقد أدى ذلك إلى تمكين غير الخصوم من المشاركة في الحجز التنفيذي، مما تسبب في استحالة اتخاذ أي إجراء قانوني لحفظ الحقوق في ظل إغلاق الملف التنفيذي. بما يكون القرار المطعون عليه سالف البيان قد صدر باطلًا يتعين الغائه وما ترتب عليه من آثار، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في الطعنين غير مقبول، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت قرارات قاضي التنفيذ التي تصدر في ملف التنفيذ بمناسبة تنفيذ الحكم ليست أوامر على عرائض، وإنما هي أوامر وقرارات من نوع خاص يجوز الاستشكال والمنازعة فيها واستئنافها في الحالات التي تقبل ذلك طبقًا لنص المادة (209) من قانون الإجراءات المدنية، ولا يجوز التظلم منها إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها حصرًا في القانون. وكان نص الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر على أنه: "يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريًا، ومن يوم إعلانه أو العلم به إذا صدر في غيبة الخصم، في أي من الأحوال الآتية :أ- اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي .ب- الأموال المحجوز عليها مما لا يجوز حجزها أو بيعها .ج- اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز .د- رفض حبس المدين أو حبسه .هـ- القرار الصادر بشأن تحديد المبلغ المنفذ به والاستمرار في تنفيذه من عدمه." يدل على أن الأصل في قرارات قاضي التنفيذ أنها غير قابلة للاستئناف، فيما عدا الحالات الواردة على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، فهي وحدها دون غيرها التي يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف، ويكون الفصل في جواز أو عدم جواز استئناف القرارات ? تطبيقًا لهذه الفقرة ? أمرًا مطروحًا أمام المحكمة، وتقضي به ولو من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، فإذا ما أقيم الاستئناف على غير هذه الحالات كان غير جائز، وأن تكييف ما إذا كان قرار قاضي التنفيذ يدخل ضمن تلك الحالات هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز. ومن المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة أن النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئنافين على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى، من أن القرار المطعون عليه بالاستئنافين، الصادر عن قاضي التنفيذ بتاريخ 11 أبريل 2025 في الطلب رقم 138 هو بحسب مضمونه قرار برد مبالغ سبق تحصيلها ثم جرى تحويلها إلى ملف تنفيذ آخر، بما لا يندرج ضمن الحالات التي يجوز فيها الطعن عليه بالاستئناف، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحا، وإذ وقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بعدم جواز الاستئنافين، فإن ما ينعي به كل طاعن بأسباب طعنه لا يصادف محلًا من قضائه، وبالتالي يكون غير مقبول.
ولِما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 256، 257 لسنة 2025 عقاري وألزمت الطاعن في كل طعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى مع مصادرة التأمين في كل طعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق