الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 20 أغسطس 2025

الطعن 372 لسنة 2017 ق جلسة 12 / 6 / 2017 تمييز دبي جنائي مكتب فني 28 ق 43 ص 364

الاثنين 12 يونيو 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
-------------
(43)
الطعن رقم 372 لسنة 2017 "جزاء"
(1) شيك بدون رصيد. إثبات "عبء الإثبات".
تحرير بيانات الشيك بخط الساحب. غير لازم. كفاية توقيعه عليه. علة ذلك. توقيع الساحب دون إدراج القيمة أو إثبات التاريخ به. لا أثر له على صحة الشيك. طالما استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه. إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ. مفاده. عبء إثبات وجود التفويض. وقوعه على من يدعى خلافه.
(2) أسباب الإباحة. باعث. شيك بدون رصيد "ضياع الشيك أو الحصول عليه عن طريق جرائم سلب المال". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مناط تحققها. لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإعطائه للمستفيد. علة ذلك. تذرع الطاعن بأن الشيك متحصل من جريمة تزوير لتحريره بياناته بواسطة شخص آخر خلاف المستفيدة. لا جدوى منه. طالما أن هذه الحالة لا تعد تزويرا لكونه فوض المستفيدة في ملء بيانات الشيك سواء حررته بنفسها أو بواسطة غيرها. عدم دخولها في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها عن طرق جرائم سلب المال. حالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها. هي التي تجيز للساحب اتخاذ ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء. علة ذلك. مثال لتسبيب سائغ في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.
(3) أسباب الإباحة. باعث. شيك بدون رصيد "ضياع الشيك أو الحصول عليه عن طريق جرائم سلب المال". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مناط توافره.
-------------------
1 - لما كان لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، إذ يتعين أن يحمل توقيعه لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه، إذ إن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف هذا النظر.
2 - المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإعطائه للمستفيد لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة كما لا يجدي الطاعن نفعا ما يتذرع به لنفي مسؤوليته الجنائية قوله أن الشيك متحصل من جريمة تزوير لتحريره بياناته بواسطة شخص آخر خلاف المستفيدة- شقيقها- ذلك أن هذه الحالة لا تعد تزويرا لكونه فوض المستفيد في ملء بيانات الشيك وهي بالخيار في ذلك سواء حررته بنفسها أو بواسطة غيرها ومن ثم فلا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالات ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد، فحالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب على حق المستفيد استنادا إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد فيها لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة.
3 - سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ----. لأنه في يوم 3/3/2016 بدائرة اختصاص مركز شرطة البرشاء.
أعطى بسوء نية لصالح/ --- مالك الشيك رقم --- بمبلغ 12 مليون درهم مسحوبا على بنك --- لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادة 401/1. من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 9/1/2017 حضوريا اعتباريا بتغريم المتهم خمسة آلاف درهم وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 21.000 درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فاستأنف المتهم هذا القضاء بالاستئناف رقم 602 لسنة 2017 وفيه قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 9/4/2017 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير تمييز مؤرخ 8/5/2017 أرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محام طلب فيها نقض الحكم وسدد مبلغ التأمين.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي/ --- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونا.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك بأنه حرر الشيك موضوع الاتهام وسلمه للمستفيدة- مطلقته- على بياض ضمن شيكين آخرين وذلك لقاء مصروفات أولاده منها غير أنها سلمته لشقيقها والذي ملأ بياناته وأثبتت فيه المبلغ المدون به والذي يخالف المبلغ المتفق عليه معها وهو 35 ألف درهم- غير أن المحكمة أعرضت عن هذا الدفاع ولم تعن به- كما دفع بتزوير الشيك لتحريره بواسطة شخص آخر خلاف المستفيدة منه وهو ما يعتبر في حكم الضياع مما يحق له المعارضة فيه وبانتفاء القصد الجنائي لديه وحسن نيته لأنه حرره على بياض لمصروفات أولاده ولم يكن يقصد كل هذا المبلغ المدون فيه وبكيدية الاتهام وتلفيقه بيد أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع بما يواجهه ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وأورد على ثبوتها عليه في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، إذ يتعين أن يحمل توقيعه لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه، إذ إن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف هذا النظر، ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمه للمدعية بالحق المدني تسليما صحيحا، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، كما لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي أحاطت بإعطاء الشيك وقوله أنه سلم الشيك إلى المستفيدة منه- طليقته- موقعا عليه على بياض ليكون مثل غيره من الشيكات التي حررها لها بمبالغ محددة لا تتجاوز 35 ألف درهم مصروفات أولاده منها. ذلك أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإعطائه للمستفيد لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة كما لا يجدي الطاعن نفعا ما يتذرع به لنفي مسؤوليته الجنائية قوله أن الشيك متحصل من جريمة تزوير لتحريره بياناته بواسطة شخص آخر خلاف المستفيدة- شقيقها- ذلك أن هذه الحالة لا تعد تزويرا لكونه فوض المستفيد في ملء بيانات الشيك وهي بالخيار في ذلك سواء حررته بنفسها أو بواسطة غيرها ومن ثم فلا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالات ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد، فحالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب على حق المستفيد استنادا إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد فيها لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة. ولما كان الحكم المطعون قد التزم هذا النظر فإنه يكون بريئا من قالة الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ومن ثم فإن الأسباب التي ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته عند توقيعه على الشيك بقالة أنه حرره لمطلقته وفاء لمصروفات أولاده الدراسية وأنه كان على بياض دون أن يكون مدينا بكل هذا المبلغ الذي أثبتته فيه لا تنفي عنه توافر القصد الجنائي لديه ولا تؤثر في مسئوليته الجنائية ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على مناحي دفاعه الموضوعي في هذا الشأن لكونها ظاهرة البطلان.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق