الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 20 أغسطس 2025

الطعن 356 لسنة 2017 ق جلسة 19 / 6 / 2017 تمييز دبي جنائي مكتب فني 28 ق 48 ص 388

جلسة الاثنين 19 يونيو 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
-----------------
(48)
الطعن رقم 356 لسنة 2017 "جزاء"
(1) تقنية المعلومات. جريمة "أركانها" "بعض أنواع الجرائم: جرائم تقنية المعلومات". عقوبة "تطبيق العقوبة".
العقاب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 21/1 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات. شرطه. أن يكون في تصرف المتهم اعتداء على خصوصية المجني عليه. مثال عدم توافر ذلك.
(2) تمييز "أثر الطعن". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
كون العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه قاصرا على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم. أثره. وجوب تصحيح المحكمة الخطأ والحكم بمقتضى القانون. م 244 إجراءات.
----------------
1 - إذ كانت المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن تقنية المعلومات تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلوماتي إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا بإحدى الطرق الآتية: 1- استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية. 2-...... 3-......) لما كان ذلك، وكان يبين من نص المادة 21/1 سالفة الذكر أن المشرع قد اشترط للعقاب على تلك الجريمة أن يكون في تصرف المتهم اعتداء على خصوصية المجني عليه.
2 - إذ كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
-----------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ------ لأنه بتاريخ 14/3/2016 بدائرة مركز شرطة المرقبات.
استخدم إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية كل من المجني عليها الأولى/ --- والثانية/ ---- في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بأن نقل مواد مرئية عبارة عن تسجيل فيديو مأخوذ من كاميرات المراقبة أثناء قيامهما بالتفتيش على صيدلية/ --------.
وبتاريخ 25/1/2017 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم المتهم خمسة آلاف درهم وإبعاده عن الدولة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف رقم 1137 لسنة 2017. كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 119 لسنة 2017 وبتاريخ 4/4/2017 حكمت محكمة ثاني درجة حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بمصادرة التأمين.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 2/5/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ---- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة استخدام وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية المجني عليهما قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يستظهر نوع المادة المرئية ومدتها وشكلها ومدى كفايتها للإساءة للمجني عليهما، وأثار الطاعن بدفاعه أن القصد من إرسال الفيديو إلى المدراء بصيدليات ---- هو تنبيه وتحذير باقي الصيدليات من المخالفة التي أجرتها كل من المجني عليهما في الصيدلية المخالفة ولم يقصد الاعتداء على خصوصيتهما أو التشهير بهما مما ينفي القصد الجنائي لديه إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته، كما شابت تحقيقات النيابة العامة القصور لعدم الاطلاع على المادة المرئية كما لم تقم المحكمة بتدارك هذا القصور وتطلع بنفسها على هذه المادة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله: "إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها تتحصل في أن المجني عليهما/ -----، ---- - صيدلانيتين في هيئة الصحة بدبي- قامتا بتاريخ 14/3/2016 بالتفتيش على صيدلية ----- التابعة لمجموعة صيدليات ---- الكائنة بمنطقة المطينة وعقب التفتيش قام المتهم/ ------ باكستاني الجنسية- صيدلاني بالصيدلية التي تم تفتيشها- بإرسال فيديو متضمنا تسجيل زيارة المجني عليهما لتلك الصيدلية- عبر برنامج واتس آب وعبر البريد الإلكتروني الخاص بتلك الصيدليات التابعة لتلك الجهة لتنبيههم وتوقي الوقوع في المخالفات مستقبلا واستند في ثبوت الواقعة على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهدت به المجني عليهما ومن إقرار المتهم ثم عاقبه بالمواد 1/10، 21/1، 41، 42 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات. لما كان ذلك، وكانت المادة 21 من القانون سالف الذكر تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلوماتي إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا بإحدى الطرق الآتية: 1- استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية. 2-........... 3-...........) لما كان ذلك، وكان يبين من نص المادة 21/1 سالفة الذكر أن المشرع قد اشترط للعقاب على تلك الجريمة أن يكون في تصرف المتهم اعتداء على خصوصية المجني عليه. لما كان ذلك، وكان قيام المجني عليهما بالتفتيش على الصيدليات هو من صميم عملهما ويتم أمام العاملين بالصيدلية والكافة ويتم تسجيله بواسطة الكاميرات الموجودة بالصيدلية دون أن يمتد إلى الحياة الخاصة بالمجني عليهما وبالتالي فإن قيام المتهم بإرسال الفيديو المتضمن تسجيل زيارة المجني عليهما لصيدلية/ ----- إلى باقي الصيدليات التابعة له لتوقي الوقوع في المخالفات مستقبلا ليس فيه اعتداء على خصوصية المجني عليهما، مما تنتفي معه أركان الجريمة المسندة إليه، ولما كانت الواقعة حسبما حصلها الحكم غير معاقب عليها تحت أي وصف آخر فقد كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم عملا 211 من قانون الإجراءات الجزائية، ولما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، ويتعين بالتالي نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق