جلسة الاثنين 19 يونيو 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
---------------
(49)
الطعن رقم 392 لسنة 2017 "جزاء"
(1) سرقة "السرقة من أحد العاملين". إخفاء أشياء متحصله من جريمة. شكوى. دعوى جزائية "تحريكها".
جريمة السرقة من قبل العاملين أو جريمة إخفاء أشياء متحصله من تلك الجريمة. لا يؤثر فيها مرور أكثر من ثلاثة أشهر على علم الشاكي وتحريك الدعوى الجزائية عنها. علة ذلك. م 10 إجراءات جزائية.
(2) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الاعتراف".
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير قيمتها في الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه. شرط ذلك.
(3) إخفاء أشياء متحصله من جريمة. سرقة. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". تمييز "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
النعي بأن الواقعة مجرد جنحة العثور على مال ضائع وليست حيازة منقول متحصل في جناية سرقة. منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة. جدل موضوعي. من سلطة محكمة الموضوع.
(4) تمييز "قبول الطعن: المصلحة". حكم "الطعن في الحكم: قبول الطعن: المصلحة".
أوجه الطعن. شرط قبولها. المصلحة.
------------------
1 - إذ كانت المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية قد وردت فيها الجرائم على وجه الحصر وهي لا تقبل الشكوى فيها بعد ثلاث أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وأن جريمة السرقة من قبل العاملين لم ترد ضمن الجرائم المنصوص عليها حصرا في هذه المادة ومن ثم فإن الدعوى الجزائية الخاصة بها لا تنطبق عليها المادة سالفة الذكر ومن ثم لا يؤثر في قيام جريمة السرقة من قبل العاملين أو جريمة إخفاء أشياء متحصله من تلك الجريمة مرور أكثر من ثلاثة أشهر على علم الشاكي- بفرض صحة ذلك- وتحريك الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة.
2 - إذ كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات وأن لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
3 - إذ كان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة العثور على مال ضائع وليست حيازة منقول متحصل من جناية سرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل فيه بغير معقب.
4 - الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه.
------------
الوقائع
وحيث إن النيابة أسندت لكل من المتهمين: 1----- ------ لأنهما بتاريخ 21/4/2016م، بدائرة اختصاص مركز شرطة المطار.
المتهم الثاني: حال كونه يعمل سائق سيارة أجرة لدى شركة ---- سرق من المكان الذي يعمل فيه مالا منقولا عبارة عن (هاتف نقال من نوع آيفون 6 ذهبي اللون) عائد للمجني عليه/ ---، وذلك بأن استغل مهنته كسائق لسيارة الأجرة واستولى على هاتف المذكور الذي نسيه في سيارة الأجرة، على النحو الثابت بالأوراق.
المتهم الأول: حاز على الهاتف الموصوف آنفا مع علمه بأنه متحصل من جريمة السرقة من قبل العاملين، على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبتهما بالمواد (121/1، 381، 382، 388/3، 407/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 وتعديلاته لغاية 2006. وبتاريخ 8/1/2017 قضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهمين بالحبس مدة ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة لكل منهما وإبعادهما عن الدولة.
طعن المحكوم عليه الأول/ --- قادر في هذا الحكم بالاستئناف رقم 196 لسنة 2017، كما طعن عليه المحكوم عليه الثاني/ ----- بالاستئناف رقم 193 لسنة 2017.
وبتاريخ 19/4/2017 حكمت محكمة ثاني درجة حضوريا: بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه الأول/ ---- قادر في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 18/5/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ---- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة هاتف متحصل من جناية سرقة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد، ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة باعتبارها من جرائم الشكوى بالمخالفة للمادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن المحكمة أغفلت الرد على هذا الدفاع، وعول الحكم على اعتراف الطاعن دون أن يرد على دفاعه بأن هذا الاعتراف لا يطابق الحقيقة والواقع، كما أن الواقعة في حقيقتها هي جنحة العثور على مال ضائع، وأن وصف التهمة بأنها سرقة من العاملين لا يعد ركنا في الجريمة بل مجرد ظرف مشدد لها، وتضمن أمر الإحالة - الذي اعتنقه الحكم المطعون فيه- هو قيام الطاعن بسرقة هاتف المجني عليه من مركبته مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من إقرار المتهمين بمحضر جمع استدلالات الشرطة ومن اعترافهما بتحقيقات النيابة العامة ومن اعتراف المتهم الثاني أمام المحكمة الاستئنافية. لما كان ذلك، وكانت المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية قد وردت فيها الجرائم على وجه الحصر وهي لا تقبل الشكوى فيها بعد ثلاث أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وأن جريمة السرقة من قبل العاملين لم ترد ضمن الجرائم المنصوص عليها حصرا في هذه المادة ومن ثم فإن الدعوى الجزائية الخاصة بها لا تنطبق عليها المادة سالفة الذكر ومن ثم لا يؤثر في قيام جريمة السرقة من قبل العاملين أو جريمة إخفاء أشياء متحصله من تلك الجريمة مرور أكثر من ثلاثة أشهر على علم الشاكي- بفرض صحة ذلك- وتحريك الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الدفاع باعتباره ظاهر البطلان ويضحي نعي الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات وأن لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن في قضائه بحيازة الطاعن للهاتف المسروق من جريمة سرقة من قبل العاملين من اعترافه واعتراف المتهم الثاني بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ومن اعتراف المتهم الثاني أمام المحكمة المطعون في حكمها الأمر الذي يكون معه نعي الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة العثور على مال ضائع وليست حيازة منقول متحصل من جناية سرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل فيه بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه، وكان منعي الطاعن بشأن وصف التهمة بأن السرقة من قبل العاملين ليست ركنا بل ظرفا مشددا، لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل يتصل بالمتهم الثاني/ ----- وحده فلا يقبل ما يثار في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد نسب إلى الطاعن ارتكابه لجريمة حيازة هاتف متحصل من جناية سرقة دون أن ينسب إليه جناية سرقة من قبل العاملين بعد أن عدلت محكمة أول درجة أمر الإحالة واعتبرته مجرد خطأ مادي- خلافا لما يزعمه الطاعن- ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق