بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 54، 57 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ل. ج. ن.
ش. م. ا. ز. س. م. ح.
ر. ك.
مطعون ضده:
ذ. ه. ا. ي. ا. إ. ب. س.
ش. ك. آ. ب. ل. ش.
ت. إ. أ. إ. ل. ح. ش. ك. ب. ل. ش. ?. س.
ج. ك. . ب. ا. و. م. و. ش. ت. إ. أ. إ. ل. ،. و. ك. آ. ب. ل. ش.
ش. ت. إ. أ. أ. ل. ا. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/891 استئناف عقاري بتاريخ 15-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الأول رقم 54 لسنة 2025 عقاري "1-شركة ميلو اف زد سي (منطقة حرة)،2- ليف جوران نيلسون، 3-رونالد كرونا" أقاموا الدعوي رقم 651 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدهم في ذات الطعن"1- جوزيف كليندينست- بصفته الشخصية وبصفته مالك ومدير شركة تي إتش أو إي ليمتد وشركة كليندينست آند بارتنرز ليمتد. 2-تي إتش أو إي ليمتد (حاليًا) / شركة كليندينست بروبرتيز ليمتد سابقًا. 3-شركة كليندينست آند بارتنرز ليمتد، 4-شركة تي إتش أو أي للتطوير العقاري. 5-ذا هارت اوف يوروب انفستمنت إس بي سي" بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لهم مبلغ 17,773,420 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية، وبيانًا لذلك قالوا إن المطعون ضده الأول أوهمهم بامتلاكه مشروع في قرية الجميرا جنوب باسم ذا كريستال وبعد أن استلم مبالغ مالية منهم للاستثمار في ذلك المشروع أفاد بتوقف المشروع بسبب عدم إنشاء البنية التحتية، وأن استثماراتهم سيتم تحويلها إلى مشروع آخر وأنه يمتلك عدة جزر في مشروع جزر العالم بإمارة دبي مما دفعهم إلى التعاقد معه لشراء قطعتين أرض رقمي (3) ، (4) بأحد الجزر والمسماة جزيرة ألمانيا، وبتاريخ 4 يوليو 2010 أبرموا عقدًا مع المطعون ضده الأول شخصيًا و شركتي كليندينست بروبرتيز ليمتد و كليندينست أند بارتنرز ليمتد المملوكتين له، وقد أقر المذكور بموجب هذا العقد باستلامه مبالغ مالية من الطاعنين بواقع مبلغ 12.391.467 درهم عن القطعة رقم (3) ، ومبلغ 10.381.953 درهم عن القطعة رقم (4) كما تعهد شخصيًا بضمان المبلغ المسدد له من الطاعن الثاني بواقع 2.500.000 درهم ومن الطاعن الثالث بواقع 5.000.000.00 درهم وذلك بموجب البند رقم (1) من العقد، إلا أنه لم يتم تسجيل قطعتي الأرض محل النزاع ونقل ملكيتهما باسم الطاعنة الأولى وفقًا للمتفق عليه ولم يُنشأ أي بناء عليهما، و كان قد سبق وأن أقام الطاعن الثالث الدعوى رقم 276 لسنة 2019 عقاري كلي أدخل فيها الطاعنين الأولى والثاني باعتبارهما طرفين في العقد مع المطعون ضدهم بطلب الحكم برد مبلغ 5.000.000 درهم الذي استلمه المطعون ضده الأول من الطاعن الثالث بموجب الضمانة الشخصية المنصوص عليها بالبند الأول من العقد، و صدر الحكم في تلك الدعوى ببطلان عقد البيع المؤرخ 4 يوليو 2010 عن قطعتي الأرض محل النزاع رقمي (3 ، 4) وبإلزام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بسداد مبلغ 5.000.000 درهم للطاعن الثالث، ولما كان المطعون ضده الأول مالك ومدير شركة كليندينست للعقارات ليمتد المالكة والمطورة للمشروع ومالك المطعون ضدها الثالثة و أبرم العقد سالف البيان بصفته الشخصية كضامن وبصفته مالك ومدير لهما إلا أنه لم يفصح وقت التعاقد عن أنهما منطقة حرة ولم يذكر ذلك بإضافة الحروف م م ج في كافه الأعمال والعقود والإعلانات والفواتير والمرسلات والمطبوعات مما يرتب مسئوليته عن ديونهما في كل أمواله، علاوة عن إخلاله بتنفيذ التزاماته العقدية بعدم نقل ملكية قطعتي الأرض وتسجيلها باسم الطاعنة الأولى ولم يقم ببناء المشروع، بما تتوافر أيضًا مسئولية المطعون ضده الأول عن رد الأموال وعن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم، فضلًا عن مسئوليته الشخصية قبل الطاعن الثاني عن رد مبلغ 2.500.000 درهم ، ومن ثم كانت الدعوي، دفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة الأولى، وبعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة له ، كما دفع المطعون ضدهما الرابعة والخامسة بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة في مواجهتهما، وبتاريخ 30 سبتمبر 2024 حكمت المحكمة أولًا:- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الرابعة والخامسة. ثانيًا: - بإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بالتضامن فيما بينهم على حسب الوارد بأسباب الحكم بأن يردوا إلى الطاعنين مبلغ 17,773,420 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وتضمنت أسبابه أن المطعون ضده الأول ملزم بالتضامن في حدود مبلغ 2.500.000 درهم. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 872 لسنة 2024 عقاري، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 891 لسنة 2024 عقاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 15 يناير 2025 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 54 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 13فبراير 2025 طلبوا فيها نقض الحكم جزئيًا بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والرابعة والخامسة والإحالة، واحتياطيًا التصدي للموضوع والقضاء لهم بكافة طلباتهم، لم يقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم، كما طعن المطعون ضدهم الثلاثة الأول في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 57 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 14فبراير 2025 طلبوا فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن، وعُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت ضمهما للارتباط وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
حيث إن الطعن رقم 54 لسنة 2025 عقاري أقيم على سبب واحد، وأقيم الطعن رقم 57 لسنة 2024 عقاري على سبب واحد من ستة أوجه، وتعرض المحكمة لهذه الأسباب على النحو التالي.
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعنون في الطعن رقم 57 لسنة 2025 عقاري بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق إذ تمسكوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى لعدم صحة تمثيلها لخلو الأوراق من رخصة باسمها التجاري و اسم ممثلها أو مديرها و عدم وجود توكيل من المدير يجيز تعيين ممثل قانوني عنها و أن التوكيل المقدم صادر للمطعون ضده الثاني دون تقديم التوكيل الصادر للأخير من مديرها يجيز له رفع الدعوى بالنيابة عنها أو تعيين ممثل قانوني عنها، كما أن الحاضر عنها أقر بعدم تجديد رخصتها لوفاة احد الشركاء وقد طلبوا استجواب مديرها و مخاطبة المنطقة الحرة برأس الخيمة لبيان عما اذا تم الغاء الرخصة واسم الشركاء ومديرها الثابت بالرخصة وهو ما التفت عنه الحكم مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن في ذلك تجاوزاً في الاستدلال ضار بحقوق الناس فإذا باشر المحامي إجراء بتكليف من ذوي الشأن الذي كلفه بالعمل فليس لخصمه أن يعترض عليه بأن وكالته لا تسمح له بذلك. ومن المقرر أيضًا أن صحة التمثيل القانوني أو الصفة الإجرائية وإن كانت ليست من شروط الحق في الدعوى إلا أنها شرطًا لصحة العمل الإجرائي ويترتب على تخلفها عدم قبوله، وبالتالي فإن رفع الدعوى بطلب حق لشركة يجب أن يكون ممن له الحق في تمثيلها أمام القضاء فيمثل الشركة ذات المسئولية المحدودة مديرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة الرخصة التجارية للمطعون ضدها الأولى المقدمة بالأوراق والصادرة من حكومة رأس الخيمة أنها شركة ذات مسئولية محدودة و أن مديرها الوارد اسمه في هذه الرخصة أصدر توكيل عام للمحامي الماثل في الدعوى يبيح رفع القضايا بما تكون الدعوى قد أقيمت من صاحب صفة وفق تمثيل قانونى صحيح، وإذ انتهي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون وافق القانون، ولا ينال من ذلك ما يثيروه الطاعنون بشأن التفات الحكم عن طلبهم باستجواب مدير المطعون ضدها الأولى ومخاطبة المنطقة الحرة برأس الخيمة لبيان وضعها القانوني واسم الشركاء والمدير بعد إقرار الحاضر عنها بأن عدم تجديد رخصتها يرجع لوفاة أحد الشركاء، فإنه - أيا كان وجه الرأي فيه ? إذ لا يُقبل منهم المنازعة في تلك الوكالة طالما أن مدير المطعون ضدها الأولى لم ينكر وكالة المحامي الحاضر عنها فضلًا عن الثابت بالأوراق تقديم صورة من رخصتها التجارية مدون فيها اسم مديرها، وأن وفاة أحد الشركاء أو عدم تجديدها الرخصة لا يؤدي بالضرورة إلى انقضاءها إذ قد تظل الشركة قائمة ولو لم تجدد رخصتها التجارية، طالما أنه لم يثبت فقدان مقوماتها المادية والمعنوية، فان النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس. وحاصل ما ينعَى به الطاعنون بسبب الطعن رقم 54 لسنة 2025 عقاري مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من إلزام المطعون ضده الأول في حدود مبلغ 2,500,000 درهم وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الرابعة والخامسة، رغم ثبوت مسئولية المطعون ضده الأول شخصيًا كضامن وبصفته مالك ومدير المطعون ضدهما الثانية والثالثة لما ارتكبه من أفعال غش وتدليس لعدم تنفيذ التزاماته بنقل ملكية قطعتي الأرض محل النزاع وتسجيلهما باسم الطاعنة الأولى في السجل العقاري، وعدم البناء عليهما و إيهامهم بامتلاكه مشروع باسم ذا كريستال في قرية الجميرا واستلامه مبالغ منهم للاستثمار في هذا المشروع وبعد توقفه أوهمهم بأنه يمتلك عدة جزر في مشروع جزر العالم بإمارة دبي، مما دفعهم إلى التعاقد لشراء قطعتين أرض رقمي (3) ، (4) بموجب العقد سند الدعوى المبرم مع المطعون ضده الأول شخصيًا كضامن وبصفته مالك ومدير المطعون ضدهما الثانية والثالثة و الذي قام بإغلاقهما وتأسيس الشركتين المطعون ضدها الرابعة والخامسة وتم تسجيل المشروع وجميع وحداته بما في ذلك قطعتي الأرض محل النزاع باسم المطور المطعون ضدها الرابعة وتم بيع وحدات المشروع من خلال الأخيرة، و أصبحت المطعون ضدها الخامسة المالك الحالي للمشروع بما تتوافر مسئوليتهما و مسئولية المطعون ضده الأول الشخصية كضامن وبصفته مالك ومدير لهما بالتضامن والتضامم مع المطعون ضدهما الثانية والثالثة برد المبلغ محل المطالبة خلافًا لما انتهي إليه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث حاصل ما ينعَى به الطاعنون في الطعن رقم 57 لسنة 2025 عقاري بالوجهين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثالث وألزمه بالتضامن مع الطاعنتين الأولى والثانية بسداد 2,500,000 درهم، في حين أنه اختصم في الدعوى بصفته مديرًا وشريكًا فيهما، ومن ثم فإن كافة ما يبرمه كمدير من تصرفات وعقود باسمهما الشركة ينصرف لذمتهما المالية، علاوة على أنه كشريك لا يسأل عن ديونهما إلا في حدود حصته في رأسمالهما دون أمواله الخاصة بما تنتفي صفته في الدعوي ويكون الدفع جدير بالقبول خلافًا لما انتهي إليه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن آثار العقد تنصرف إلى عاقديه ولا ترتب التزامات في ذمة الغير الذي لم يكن طرفًا فيه. ومن المقرر أيضًا أن المدير الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الممثل القانوني لها، وأن أحكام العقود والتصرفات التي يبرمها باسمها وفي حدود نيابته عنها تضاف إليها وتكون ملزمة لها إلا أنه يُسأل في ماله عن ديونها إذا ارتكب خطأ جسيم أو غش في التعاقد وهو لا يفترض، بل لا بد من إقامة الدليل عليه، ولا يعيب الحكم إذا هو لم يرد على قول مرسل أو يعرض لدفاع لا دليل عليه في الأوراق. كما من المقرر أن الكفالة هي ضم ذمة شخص وهو الكفيل إلى ذمة مدين في تنفيذ التزامه، وللدائن مطالبة المدين أو الكفيل بالدين المكفول أو مطالبتهما معًا، وأن استخلاص الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكفله وتفسيرها وسائر العقود والإقرارات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها و استخلاص توافر الصفة أو عدم توافرها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بها بمالها من سلطة فهم الواقع في الدعوى، ولها بحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وهي غير ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحُججهم وطلباتهم والرد عليها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحُجج والطلبات طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن المطعون ضده الأول في الطعن رقم 54 لسنة 2025 عقاري ? الطاعن الثالث في الطعن رقم 57 لسنة 2025 عقاري - بموجب العقد سند الدعوى المؤرخ 4 يوليو 2010 قد ضمن بشخصه للطاعنين- في الطعن الأول- الأموال المسددة منهم ثمنًا للمبيع في الحدود المبينة في العقد والفوائد القانونية عن تلك المبالغ بما تكون له صفة في اختصامه 0000، وأن الأوراق قد خلت مما يدل على ارتكاب المطعون ضده الأول بصفته شريك ومدير لأعمال غش أو احتيال ظاهر أو مخالفة القانون علي الطاعنين في الطعن الأول وأن العقد سالف البيان لم يتضمن أي بيان للمطعون ضدهما الرابعة والخامسة أو مسئولية أو التزام عليهما بما تنتفي صفتهما في الدعوى ، وانتهي الحكم مما تقدم بالنسبة لهما بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة ، و إلى توافر مسئولية جوزيف كليندينست -المطعون ضده الأول في الطعن الأول- في حدود ما يضمنه وفقًا للعقد سند الدعوى دون مسئوليته بصفته شريك ومدير، وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويتفق مع القانون، ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويشمل الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنون كل في طعنه في هذا الخصوص من حُجج وأوجه دفاع مخالفة، بما في ذلك ما يثيره الطاعنون في الطعن الأول من توافر مسئولية المطعون ضدهما الرابعة والخامسة بالتضامن والتضامم مع باقي المطعون ضدهم، لما ثبت من العقد سند الدعوى أنهما ليستا طرفا في العقد بما لا تنصرف آثاره إليهما وهو ما خلص إليه الحكم صحيحًا ، وكان لا يجدي الطاعن الثالث في الطعن الثاني ما يثيره من انتفاء مسئوليته فيما التزمه به في حدود المبلغ المحكوم به لتوافر تلك المسئولية بصفته كفيل متضامن في حدود ما تضمنه البند الأول من العقد سند الدعوى وهو ما انتهى إليه الحكم، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعنون في الطعن رقم 57 لسنة 2025 عقاري بباقي أوجه السبب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق والتناقض، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي بإلزامهم بالتضامن برد لمبلغ 17,773,420 درهم مع التزام الطاعن الثالث في حدود 2,500,000 درهم ، وذلك استنادًا إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 276 لسنة 2019 عقاري كلى والمؤيد بالاستئناف رقم 108 لسنة 2021 عقاري و الطعن بالتمييز رقم 417 لسنة 2021 عقاري، ولإقرار الضامن من الطاعن الثالث الوارد في البند (1) من العقد سند الدعوى، في حين أنهم تمسكوا أن هذا الإقرار جاء بالمخالفة للحقيقة والواقع وصدر نتيجة غلط لخلو الأوراق من سندات قبض أو شيكات أو حوالات مصرفيه تثبت دفع المطعون ضدهم للطاعنين نقدًا أو بالتحويل لحسابهم البنكي مبلغي 12,391,467 درهم و 10,381,953 درهم بإجمالي مبلغ 17,773,420 درهم ثمن شراء قطعتي الأرض محل النزاع رقمي و3 و4 ، و أن ذلك لم يطرح في الدعوى السابقة وخلت أسباب الحكم الصادر فيها من التطرق إلى واقعة سداد ثمن قطعتي الأرض محل النزاع للطاعنين و من تحديد قيمة المبلغ الذي تزعم المطعون ضدها الأولى سداده لهم، ولم يفصل في موضوع إدخال المطعون ضدهما الأولى والثاني في تلك الدعوى واقتصر قضاءه على إلزام الطاعن الثالث بأداء مبلغ 5.000.000درهم للمطعون ضده الثالث بما تكون مسألة سداد الثمن ومخالفة الإقرار للحقيقة لم تحز قوة الأمر المقضي لعدم توافر شروط الفصل في مسألة أساسية بما لا يمنع من بحثها في الدعوى الماثلة، وإذ لم يفطن الحكم لكل ذلك والتفت عن طلبهم باستجواب المطعون ضدهم و عن ندب خبير في الدعوى رغم خلو الأوراق من سندات قبض أو شيكات أو حوالات مصرفية تثبت استلامهم الثمن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارًا جامعًا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية ، وإذا صدر حكم قضائي سابق حائز لقوة الأمر المقضي به بثبوت أو نفى حق في أي دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم فإن هذا الحكم يجوز حجية الشيء المحكوم فيه في هذه المسألة بينهم بحيث تمنعهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية بشأن أي حق أخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على هذه المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بينهم، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين. ومن المقرر أيضًا أنه يترتب على تقرير البطلان نتيجة صدور حكم قضائي أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فيرد المشترى المبيع للبائع والذي يلزم برد ما قبضه من ثمن للمشتري. كما من المقرر أن طلب الخصم من محكمة الموضوع ندب خبير أو استجواب خصمه ليس حقا له متعيناً على المحكمة إجابته إليه إذ لها أن ترفضه إذا وجدت أنه غير جدي أو غير منتج في النزاع. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن المطعون ضده الثالث سبق وأن أقام الدعوى رقم 276 لسنة 2019 عقاري كلى بشأن العقد سند الدعوى الماثلة، وقضي فيها ببطلان العقد وإعمال الأثر المترتب على ذلك في حدود الطلبات في تلك الدعوى وتأييد ذلك بالحكم الصادر في الاستئناف في الاستئناف رقم 108 لسنة 2021 عقاري وصار هذا الحكم باتًا بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقام عنه من الطاعن الثالث برقم رقم 417 لسنة 2021 عقاري الذي خلص في أسبابه إلى ثبوت دفع المطعون ضدهم ثمن شراء القطعتين محل النزاع ( القطعة رقم 3 بمبلغ 12,391,467 درهمًا و القطعة رقم 4 بمبلغ 10,381,953 درهمًا) والضمان الشخصي للطاعن الثالث الوارد في الفقرة ب من البند الأول من العقد تحت " الضمان من قبل جوزيف كيندينست" ، فإن هذا الحكم البات ? أيا كان وجه الرأي فيه - يكون قد فصل في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا وثيقًا في مسألة أساسية هي ثبوت سداد المطعون ضدهم لثمن شراء قطعتي الأرض محل النزاع و الضمان الشخصي للطاعن الثالث وفقًا للبند الأول من العقد بما لا يجوز للأخير وللطاعنتين الأولى والثانية إعادة المنازعة في تلك المسألة على نحو ما يثيره بأوجه النعي بالادعاء بعدم ثبوت سداد الثمن وأن إقرار الضمان الشخصي الوارد بالبند المشار إليه جاء بالمخالفة للحقيقة والواقع، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه وفق الوارد في مقدمة العقد سند الدعوى المؤرخ 4 يوليو 2010 أن الطاعنين تسلموا ثمن المبيع عن القطعتين مبلغ 22.773.420 درهم و تم القضاء بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 276 لسنة 2019 عقاري كلي برد منه مبلغ 5.000.000 لصالح المطعون ضده الثالث، ومن ثم يتبقى من الثمن في ذمة الطاعنين مبلغ 17,773,420 درهم، ورتب الحكم على ذلك قضائه بإلزامهم برده للمطعون ضدهم مع إلزام الطاعن الثالث بالتضامن في حدود مبلغ 2.500.000 درهم حسب اقراره في البند الأول من العقد أنه يضمن بشكل شخصي آداء ذلك المبلغ إلى المطعون ضده الثاني ورفض التضامن فيما عدا ذلك بالنسبة له، فإنه يكون قد انتهي إلى النتيجة التي تتفق وصحيح القانون، ويضحي طلب ندب الخبير أو استجواب المطعون ضدهم غير منتج، ويكون النعي عليه بما سلف علي غير أساس.
ولِما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 54، 57 لسنة 2025 عقاري، وألزمت الطاعن في كل طعن المصروفات، مع إلزام الطاعنين في الطعن الثاني مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، ومصادرة التأمين في كل طعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق