الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 53 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 53 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ع. د. ش.

مطعون ضده:
أ. ل.
م. ا. ا.
ص. ب. ن. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/855 استئناف عقاري بتاريخ 16-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضده الأول صلاح بلال نوبي سعيد أقام الدعوى رقم 760 لسنة 2023 عقاري محكمة دبي الابتدائية على الطاعنة عزيزي ديفليوبمنتس ش.ذ.م.م. بطلب الحكم بإلزامها والخصمين المدخلين المطعون ضدهما الثانية أور للعقارات، والثالثة مختاريه امال اوديعه بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 754,323 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، ومبلغ 100,000 درهم تعويضاً، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ سابق قامت إحدى شركات الوساطة العقارية - المطعون ضدها الثانية أور للعقارات - والمسجلة في إمارة دبى، وذلك عن طريق أحد موظفيها - المطعون ضدها الثالثة - بالتواصل معه لتسويق منتجات الشركة المدعى عليها وعرض الاستثمار فى شراء العقارات - وحدة سكنية بمشروع عزيزى فؤاد السكنية، و إذ لاقى العرض قبولاً منه، فتم الاتفاق على إتمام عملية الشراء- عن طريق مكتب الوساطة العقارية - بالمشروع العائد للمدعى عليها وهى الوحدة رقم 216 ، و على أثر ذلك، وبعد الاتفاق على الثمن قام بتحويل مبلغ 754.323 درهماً، وعند مراجعته للمدعى عليها لاستلام أصل العقد سند الدعوى، فوجئ بتسجيلها العقد باسم المطعون ضدها الثالثة التى تعمل لدى شركة الوساطة العقارية المطعون ضدها الثانية، وذلك بدون أى مسوغ قانونى، و احجمت عن الاستجابة لطلبه بتسجيل الوحدة محل التداعي باسمه أو باسم ابنه، على الرغم من سداده المبلغ محل المطالبة، ومن ثم فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، و محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18 / 9 /2024 حضورياً للمدعى عليها والخصمة المدخلة الأولى وبمثابة الحضوري للخصمة المدخلة الثانية: أولاً: بقبول إدخال كل من المطعون ضدهما الثانية و الثالثة شكلاً في الدعوى. ثانياً: وفى موضوع الدعوى والإدخال، بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعى مبلغ 754,323 درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 855 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 16/1/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 12/ 2/2025 بطلب نقضه، ولم يقدم المطعون ضدهم أية مذكرات بدفاعهم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به من إلزامها بأن ترد للمطعون ضده المبلغ المقضى به، بالرغم من أنها تمسكَّت بصحَّة توقيع المطعون ضدَّه الأول على إشعاري المُصادقة على الحساب المؤرخين في 27 فبراير2023 ، 6 مارس2023 والمُقدمين من المطعون ضدَّهُ الأول ، والذى دفع بتزوير توقيعه على هذين الإشعارين، عقب صدور تقرير الخبرة النهائي في النزاع وثبوت علمه وموافقته على تحرير اتفاقية البيع سند الدعوى وإتمام عمليه البيع باسم ولحساب المطعون ضدَّها الثالثة التي قام بسداد تلك التحويلات نيابةً عنها ولصالحها على النحو الثابت بتقرير الخبرة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 318 من قانون المعاملات المدنية على أنه ((لا يسوغ لأحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فان أخذه فعليه رده)) مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - ان الأصل ان مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر الا في حالتين اثنتين هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال. فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه، وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب. وإن على صاحب المال الذي يدعى انتقاله إلى شخص آخر في غير إحدى الحالتين المذكورتين ان يثبت مدعاه بان يقيم الدليل أولاً: - على انتقال ماله للشخص الآخر، وثانياً: - ان انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم بدون سبب شرعي؛ وهو ما تستخلص وجوده من عدمه محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب في حالة وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين، وفي حالة عدم وجود عقد فان الدعوى تقام على أساس الإثراء بلا سبب اذا توافرت شروطها. ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة عليه ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير متى كان استخلاصها سائغاً، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع كل الحجج التي يسوقها الخصوم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ومن المقرر كذلك - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفي بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق دون أن تكون ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالا إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها بناء على أسبابها التي أوردتها فيه الرد الكافي والمسقط لما عداها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه المتقدم ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير، أنه بشأن الطعن بالتزوير المُبدى من المدعى ? المطعون ضده الأول - على توقيعه المذيل به إشعاري مصادقة مؤرخين في 27-2-2023، 6-3-2023، وكانت المحكمة قد قضت بندب الخبرة الفنية لفحص صحة التوقيع الخاص به على المستندين سألفى البيان، و إذ لم يقدم أي من طرفي التداعي أصل المستند المطعون عليه بالتزوير، ولم يتمسك أي منهما بذلك المستند في الاثبات مما ترى معه المحكمة استبعاد ذلك المستند والالتفات عنه، وكان البين أن المدعى لا تربطه أية علاقة تعاقدية مع المدعى عليها، كما أنه لم يثبت وجود أية علاقة تربطه بالخصمين المدخلين، و أن إجمالي المبالغ المسددة من قبله لصالح المدعى عليها مبلغ 754,323 درهماً .وذلك بناء على إشعارات التحويل البنكي الصادرة من (بنك أبوظبي التجاري) عن تحويلات بنكية من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها، وكذلك كشف الحساب البنكي للمدعي لدى (بنك دبي الإسلامي) ، وأن المدعى عليها - الطاعنة - لم تقدم ما يفيد وجود سبب لهذا التحويل النقدي وتلك المبالغ التي دخلت ذمتها وكان انتقال ذلك المال من ذمة المدعى الى ذمة المدعى عليه قد ثبت بموجب تلك التحويلات النقدية المصرفية ، ولم يكن هناك سبب شرعى لتلك التحويلات ، ومن ثم تكون المدعى عليها قد أُثريت بلا سبب شرعي نتيجة دخول مال المدعى في ذمتها بما يتعين معه، مما يتعين إلزامها برد ما دخل في ذمتها من مال بلا سبب إلى المدعى، وهي أسباب سائغة ولها ما يساندها في الأوراق ولا مخالفة فيها لصحيح القانون وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لحجج ودفاع الطاعنة، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح عليها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى على غير أساس. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق