الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 52 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 17 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 52 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ب. ل.

مطعون ضده:
ب. ت. م.
ب. أ. ظ. ا. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/904 استئناف عقاري بتاريخ 13-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن بالك تينر م.د.م.س (المطعون ضدها الأول) أقامت الدعوي رقم 837 /2024 عقاري ضد 1- جاى براكاش لوهيا ( الطاعن ) 2- بنك أبو ظبي التجاري - فرع - ( المطعون ضده الثاني ) بطلب الزام المدعى عليه الأول بسداد مبلغ أجمالي مقداره 300,000 درهم مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد و إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن والتضامم بان يردوا شيك المدير(رقم 780896 برقم مرجعي 257 BCSA223120501 بتاريخ 08-11-2022 المسحوب على بنك أبوظبي التجاري "المدعى عليه الثاني" بمبلغ 3,000,000 درهم أو قيمته، مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد علي سند أن المدعى عليه الأول سبق وان أقام (الدعوى رقم 996/2022 عقاري جزئي ، المستأنفة بالاستئنافات رقم 343 لسنة 2023 عقاري و 342 لسنة 2023 عقاري و 353 لسنة 2023 عقاري) للمطالبة بفسخ اتفاقية البيع والشراء رقم CF202210061390 المحررة بتاريخ 06-10-2022 وملحق عقد البيع المؤرخ 04-10-2022 وبإلزام (المدعية بالدعوى الماثلة) بان تؤدي إليه مبلغ 300,000 درهم كعربون لعجز (المدعية بالدعوى الماثلة) عن إتمام البيع وعدم تنفيذ التزاماتها، وإلزامها بالفائدة القانونية بقيمة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وقد قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعية بسداد مبلغ العربون ، الا أن محكمة الاستئناف قامت بتعديل الحكم وقضت لصالح المدعية برفض الدعوى إذ ثبت لدي تلك المحكمة أن الذي عدل عن البيع هو المدعى عليها الأولى ومن ثم يحق للمدعية المطالبة بمثل قيمة العربون . وإذ كانت المدعية كانت قد أصدرت شيك مدير لصالح المدعى عليه الأول بالمتبقي من الثمن بقيمة ثلاثة ملايين درهم وقام البنك المدعى عليه الثاني بتجنيب ذلك المبلغ وتبين ضياع ذلك الشيك من المدعية ولما كان المدعى عليه قد عدل عن البيع ومن ثم يلزم معه إلزام المدعى عليه الثاني بفك الحجز عن ذلك المبلغ باعتبار أن المعاملة التي تحرر الشيك بسببها قد الغيت ومن ثم فقد كانت الدعوي وبجلسة 08-10-2024 قضت المحكمة أولا بالزام المدعى عليه الأول أن يؤدي للشركة المدعية مبلغ ثلاثمائة الف درهم وفائدة 5 % من وقت المطالبة القضائية وحتى السداد ثانيا أحقية الشركة المدعية في إزالة اثر تحرير شيك المدير رقم 780896 برقم مرجعي 257 BCSA223120501 بتاريخ 08-11-2022 المسحوب على بنك ابوظبي التجاري "المدعى عليه الثاني" بمبلغ 3,000,000 درهم - لدى البنك المدعى عليه الثاني لزوال سبب تحريره ، استأنف المدعي عليه الأول ( اجاى براكاش لوهيا ) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 904 /2024 عقاري وبجلسة 13-01-2025 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن المدعي عليه الأول على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيا بتاريخ 10-02-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت تحديد جلسة لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضى بتأييد الحكم المستأنف ملتفتا عن دفاع الطاعن تأسيسا علي أن موضوع التداعي قد سبق الفصل فيه علي الرغم من أن الحكم الصادر في الاستئنافات أرقام 342 ? 343 ? 353 / 2023 عقاري قد فصل في عدم استحقاق الطاعن (البائع) مبلغ العربون فقط، ولم يفصل فيما إذا كانت المطعون ضدها الأولى (المشترية) قد قامت بأداء التزاماتها التعاقدية من عدمه وإذا ما كانت تستحق مبلغ العربون من عدمه وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ذلك أن المقرر عملا بمقتضى المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم طالما كانت عناصره مطروحة عليها وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالًا بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، وأنه يشترط لإعمال حجية الشيء المحكوم فيه عملًا بنص المادة 87 من قانون الإثبات وحدة الخصوم والموضوع والسبب، والقول بوحدة الموضوع هو مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد اعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا يمنع من وحدة الموضوع اختلاف الطلبات في الدعويين، إذ يكفي أن يكون الحكم السابق قد حسم النزاع حول مسألة أساسية أو مسألة كلية شاملة يتوقف على ثبوتها أو نفيها ثبوت أو نفي الحق موضوع الدعوى التالية، ومن المقرر كذلك أن قضاء الحكم النهائي في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة به في مسألة أساسية يحوز قوة الأمر المقضي به ويكون مانعًا للخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسالة في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أحد الطرفين من حقوق مترتبة عليها، وتقدير ما إذا كانت المسألة المقضي فيها مشتركة في الدعويين هو ما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى كان تقديرها لذلك سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق ، ولما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الصادر بجلسة 31-10-2023 في الاستئنافات في الاستئنافات أرقام 342 ? 343 ? 353 / 2023 عقاري قد أورد بأسبابه (( الثابت من شهادة الشهود المكتوبة المرفقة بالتقرير التي طالعتها المحكمة أن المدعى ( الطاعن في الطعن الراهن ) هو الذي عدل عن البيع وما كان له أن يعدل مادام أن الثابت أن المدعى عليها ( المدعى عليها الأولي في الطعن الراهن ) قد أوفت بالتزاماتها ومن ثم يكون المدعي هو الذي عدل عن تنفيذ العقد ولا يحق له المطالبة بقيمة العربون )) فيكون الحكم السابق قد حسم النزاع حول مسألة أساسية وهي أن الطاعن هو الذي عدل عن تنفيذ العقد ومن ثم لا يجوز أعاده بحث تلك المسالة من جديد وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا المساق بما أورده في أسبابه (( حيث استند الحكم المستأنف إلى ما سبق بالقول بمدونة أسبابه ( ولما كانت تلك الأسباب هي التي أدت الي القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى المبتدئة المقامة بطلب قيمة العربون من المدعى عليه الأول البائع ومن ثم فقد صدر حكم صارت له حجته لصدوره من محكمة الاستئناف ولم يثبت الطعن عليه في الميعاد ولما كانت أسباب الحكم مرتبطة بمنطوق الحكم ارتباط وثيق وكونا وحدة واحدة لا تتجزأ فإنه يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي فيما قررته من أن المدعى عليه الأول البائع هو من قد عدل عن إتمام البيع ومن ثم فقد صارت تلك المسألة المشتركة في الدعوى الماثلة والدعوى رقم 996 لسنة 2022 عقاري جزئي واستئنافاتها وهي ماهية العقد موضوع التداعي وانه بيع بالعربون وكذا من عدل عن البيع وانه هو البائع ( المدعى عليه الأول بالدعوى الماثلة ) وقد تم حسمها ولا يجوز العدول عنها أو إعادة مناقشتها مرة أخرى كما أورد المدعى عليه الأول بمذكرته لمساس ذلك بحجية الحكم التي لا يجوز المساس بها ومن ثم فلا تعول المحكمة على دفاعه في هذا الشأن . ومن ثم فقد ثبت العدول في حق المدعى عليه الأول ومن ثم فقد صار ملتزم بان يؤدي للمدعية مثل العربون المتفق عليه عقب أن استردت المدعية شيك العربون)) إذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه محكمة ويكون معه النعي عليه بما سلف على غير أساس. ، لا ينال من ذلك ما قرره الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد التف عن تقرير الخبرة الاستشاري العقاري الذي قدمه أمام محكمة أول درجة بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 25-07-2024، والثابت فيه إخلال المطعون ضدها الأولى بالتزاماتها التعاقدية، وأنها السبب الرئيسي في عدم استكمال عملية البيع، وعدم استحقاقها مبلغ العربون ذلك انه لا يحوز مناقشتها مرة أخرى ولو بأدلة جديده ، 
وحيث إنه لما تقدم - وفي حدود أسباب الطعن - فانه يتعين رفضه. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصاريف والرسوم ومصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق