الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 1 أغسطس 2025

شكاوى المحامين رقم 5 لسنة 2024 تمييز أبو ظبي جلسة 30 / 12 / 2024

جلسة 30/12/2024
برئاسة السيد المستشار/ حسن عبد الله ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ إدريس بن منصور، رضا بن علي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(شكاوى المحامين رقم 5 لسنة 2024)
(1) شكاوى المحامين. محاماة. قرار تأديبي "بياناته".
- بيان القرار المستأنف واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. كاف.
- عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة القرار التأديبي. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) شكاوى المحامين. محاماة.
- مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن بقيامه بما تفرضه عليه واجباته المهنية.
(3) شكاوى المحامين. محاماة. محكمة الموضوع "سلطتها".
- المادتين 4، 5 من القانون رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة المحاماة. مفادهما؟
- استخلاص قيام المحامي بعمله في تقديم المشورة القانونية لمن يطلبها في حدود القانون وعدم تجاوزه لواجبات وظيفته أو التقصير في أدائها. موضوعي. مادام سائغاً.
- مثال.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت المخالفة التأديبية من أي دليل تطمئن إليه. مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز.
(5) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بانتفاء أركان الجريمة".
- الدفع بنفي التهمة وانتفاء أركان المخالفة وعدم وجود دليل يقيني. موضوعي. لا يستوجب رداً. اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها القرار.
(6) شكاوى المحامين. محاماة. دعوى تأديبية. عقوبة "تقديرها".
- تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً. موضوعي. أثر ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القرار المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقة أدلة سائغة مستمدة من الأوراق التي حوتها حافظة المستندات التي قدمها الشاكي للمجلس وأورد مؤداها في بيان واف وكاف يتحقق به الغرض من تسبيب الأحكام وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه القرار بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده القرار - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كافياً في تفهم الواقعة بظروفها وأركانها كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن القرار يكون قد صدر مبرأ من قالة القصور في التسبيب ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد حرياً بالرفض.
2- لما كان ما يثيره المستأنف من أنه قام بما تفرضه عليه واجباته المهنية وبما يلزم لمصلحة الشاكي فقد رد القرار المطعون فيه على هذا الدفع بالقول "إنه ولما كان المحامي المشكو في حقه من المتمرسين بالعمل القانوني فكان يتعين عليه بذل العناية اللازمة وصولاً لتحقيق النتيجة الإجرائية المرجوة من تقديم المذكرة الجوابية الصحيحة لواقعة الدعوى وتقديم طلب إعادة الدعوى للمرافعة وكذلكم المذكرة الجوابية المتضمنة الادعاء المتقابل بالرقم الصحيح للدعوى أما أنه لم يفعل ذلك فيكون قد أهمل في أداء عمله ولا يجديه الاحتجاج بأنه قام بتقديم المذكرة الجوابية الصحيحة دون سند ولا إثبات لذلك وأما عن صورة محضر جلسة 8/5/2024 وصورة من شاشة النظام التي أرفقها بمضمون رده بأنه قدم مذكرة جوابية متضمنة ادعاء متقابل فقد ثبت للمجلس أن المذكرة الجوابية التي قدمها لا علاقة لها بموضوع الدعوى وكذلك تقديم طلب إعادة الدعوى للمرافعة ومذكرة جوابية متضمنة ادعاء متقابل خاطئ" وكان هذا الرد سائغاً بما يتعين معه رد هذا الوجه من النعي.
3- المقرر بالمادتين الرابعة والخامسة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية أن مهنة المحاماة مهنة حرة الغرض منها تأدية خدمة عامة ينظمها القانون المذكور وأنها تشارك السلطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات وأن هناك التزاماً يقع على عاتق كل محام في تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها وإن من صميم أعماله تقديم المشورة والرأي القانوني السديد وهو يتمتع قانوناً في مباشرته لعمله بكافة الحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا القانون كما يلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه لما كان ذلك وكان من المقرر أن استخلاص قيام المحامي بعمله في تقديم المشورة القانونية لمن يطلبها في حدود القانون وعدم تجاوزه لواجبات وظيفته أو التقصير في أدائها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ثبوتاً أو نفياً وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى القول "بأن المحامي المشكو في حقه لم يبذل العناية اللازمة والجهد الكافي في فهم الإجراءات ومراعاتها وهو التزام بتحقيق نتيجة مما أدى إلى خسارة الدعوى ومن ثم يكون مسؤولاً عن ذلك التقصير ويسال عنه تأديبياً وكان السلوك الذي أتاه يشكل إخلالاً بما تفرضه عليه واجبات المهنة وما تقتضيه مصلحة موكله بما تثبت به المخالفة التأديبية قبله ثبوتاً كافياً مما يتعين معه معاقبته تأديبياً" وساق على صحة المخالفة التأديبية وثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه القرار عليها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه غير مقبول.
4- المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت المخالفة التأديبية من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى وكان من حق لجنة تأديب المحامين أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها من الأوراق وإذ استخلصت اللجنة قيام المستأنف بارتكاب المخالفة التأديبية المنسوبة إليه بأسباب سائغة فإن النعي عليها في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي فيما لها من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستنباط معتقدها واستخلاص الصورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما لا يجوز الخوض فيه بما يتعين معه رفض هذا الوجه من النعي.
5- المقرر أن الدفع بنفي الاتهام وانتفاء أركان المخالفة وعدم وجود دليل يقيني على ارتكابه لها من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها القرار فإن النعي يكون على غير محل.
6- المقرر أن تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً هو من سلطة لجنة التأديب وكان الجزاء الموقع على المستأنف مناسباً لما اقترفه من مخالفة تأديبية فإن النعي على القرار بهذا الوجه من النعي يكون مردوداً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
حيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن الشاكي سبق وأن أبرم وكالة خاصة للمشكو في حقه صادرة من وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك ليقوم مقامه وينوب عنه في أي نزاع أو خصومة بينه وبين أي كان وبأي صفة كانت في محاكم الدولة وأبرم معه عقد اتفاق بتاريخ 3/4/2024 حدد فيه أتعاب المحاماة بكافة مراحل التقاضي مقابل متابعة الدعوى رقم 900/2024 تجاري بسيطة وحدد واجبات والتزامات كل طرف إلا أن المشكو في حقه لم يبذل العناية اللازمة في الدفاع والمرافعة في الدعوى والمتمثلة في قيام المحامي بتقديم مذكرة جوابية لا علاقة لها بموضوع الدعوى وتحميلها بالنظام الخاص بالمحكمة وكذلك التقصير في تقديم النصائح القانونية وعدم الرد على استفساراته بشكل مناسب وفي الوقت المناسب وإهماله في إعداد الوثائق وتقديمها في المواعيد المحددة مما عرضه لمواقف محرجة أمام الجهات القضائية وقدم سنداً لشكواه حافظة مستندات تمثلت في 1-صورة الوكالة 2- الاتفاق المبرم بين الطرفين 3- المذكرة الجوابية المقدمة بالخطأ من المشكو في حقه في ملف الدعوى 4-مذكرة طلب فتح باب المرافعة في الدعوى رقم 1072/2024 تجاري 5- صورة من محادثة بين الشاكي والمشكو في حقه ببرنامج الواتس آب 6 مذكرة جوابية متضمنة ادعاء متقابل برقم خاطئ من المشكو في حقه في ملف الدعوى وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه وقيدت الشكوى برقم 10/2024 وبتاريخ 7/10/2024 أصدر مجلس تأديب المحامين قراراً بوقف المحامي .... عن العمل لمدة شهرين مع إعلانه بالقرار وإخطار إدارة شؤون المحامين بالقرار لاتخاذ اللازم نحو تنفيذه وإلزامه المصروفات.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه طعن عليه بطريق الاستئناف وأودع صحيفة الطعن قلم مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22/10/2024 وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت فيها رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وارتأت المحكمة أن الاستئناف جدير بالنظر. وبالجلسة السرية المحددة لنظر الدعوى حضر المحامي وترافع مبيناً أنه قام بواجبه المفروض عليه ولم يقصر في أداء واجبه ونفذ مقتضيات العقد المبرم بينه وبين الشاكي وأضاف بأن القرار المنتقد أضر به وطلب إلغاءه وإثر ذلك حجزت المحكمة الدعوى للحكم.
ينعى المستأنف على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يحط بواقعة الدعوى وظروفها وأركانها والتفت عن دفاعه بنفي الاتهام وانتفاء الركنين المادي والمعنوي للمخالفات المنسوبة إليه وخلو الأوراق من أي دليل يقيني على ارتكابه للواقعة مما يعيب القرار وبما يستوجب إلغاءه وحفظ الشكوى واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة.
من حيث إن القرار المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقة أدلة سائغة مستمدة من الأوراق التي حوتها حافظة المستندات التي قدمها الشاكي للمجلس وأورد مؤداها في بيان واف وكاف يتحقق به الغرض من تسبيب الأحكام وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه القرار بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده القرار - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كافياً في تفهم الواقعة بظروفها وأركانها كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن القرار يكون قد صدر مبرأ من قالة القصور في التسبيب ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد حرياً بالرفض. وعما يثيره المستأنف من أنه قام بما تفرضه عليه واجباته المهنية وبما يلزم لمصلحة الشاكي فقد رد القرار المطعون فيه على هذا الدفع بالقول "إنه ولما كان المحامي المشكو في حقه من المتمرسين بالعمل القانوني فكان يتعين عليه بذل العناية اللازمة وصولاً لتحقيق النتيجة الإجرائية المرجوة من تقديم المذكرة الجوابية الصحيحة لواقعة الدعوى وتقديم طلب إعادة الدعوى للمرافعة وكذلكم المذكرة الجوابية المتضمنة الادعاء المتقابل بالرقم الصحيح للدعوى أما أنه لم يفعل ذلك فيكون قد أهمل في أداء عمله ولا يجديه الاحتجاج بأنه قام بتقديم المذكرة الجوابية الصحيحة دون سند ولا إثبات لذلك وأما عن صورة محضر جلسة 8/5/2024 وصورة من شاشة النظام التي أرفقها بمضمون رده بأنه قدم مذكرة جوابية متضمنة ادعاء متقابل فقد ثبت للمجلس أن المذكرة الجوابية التي قدمها لا علاقة لها بموضوع الدعوى وكذلك تقديم طلب إعادة الدعوى للمرافعة ومذكرة جوابية متضمنة ادعاء متقابل خاطئ" وكان هذا الرد سائغاً بما يتعين معه رد هذا الوجه من النعي. لما كان ذلك وكان من المقرر بالمادتين الرابعة والخامسة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية أن مهنة المحاماة مهنة حرة الغرض منها تأدية خدمة عامة ينظمها القانون المذكور وأنها تشارك السلطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات وأن هناك التزاماً يقع على عاتق كل محام في تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها وإن من صميم أعماله تقديم المشورة والرأي القانوني السديد وهو يتمتع قانوناً في مباشرته لعمله بكافة الحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا القانون كما يلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه لما كان ذلك وكان من المقرر أن استخلاص قيام المحامي بعمله في تقديم المشورة القانونية لمن يطلبها في حدود القانون وعدم تجاوزه لواجبات وظيفته أو التقصير في أدائها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ثبوتاً أو نفياً وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى القول "بأن المحامي المشكو في حقه لم يبذل العناية اللازمة والجهد الكافي في فهم الإجراءات ومراعاتها وهو التزام بتحقيق نتيجة مما أدى إلى خسارة الدعوى ومن ثم يكون مسؤولاً عن ذلك التقصير ويسال عنه تأديبياً وكان السلوك الذي أتاه يشكل إخلالاً بما تفرضه عليه واجبات المهنة وما تقتضيه مصلحة موكله بما تثبت به المخالفة التأديبية قبله ثبوتاً كافياً مما يتعين معه معاقبته تأديبياً" وساق على صحة المخالفة التأديبية وثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه القرار عليها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت المخالفة التأديبية من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى وكان من حق لجنة تأديب المحامين أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها من الأوراق وإذ استخلصت اللجنة قيام المستأنف بارتكاب المخالفة التأديبية المنسوبة إليه بأسباب سائغة فإن النعي عليها في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي فيما لها من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستنباط معتقدها واستخلاص الصورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما لا يجوز الخوض فيه بما يتعين معه رفض هذا الوجه من النعي. لما كان ذلك وكان الدفع بنفي الاتهام وانتفاء أركان المخالفة وعدم وجود دليل يقيني على ارتكابه لها من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها القرار فإن النعي يكون على غير محل. لما كان ذلك وكان تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً هو من سلطة لجنة التأديب وكان الجزاء الموقع على المستأنف مناسباً لما اقترفه من مخالفة تأديبية فإن النعي على القرار بهذا الوجه من النعي يكون مردوداً. ولما تقدم فإن الاستئناف يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق