الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 46 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 17 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 46 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ج. ك. ه.

مطعون ضده:
ش. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/928 استئناف عقاري بتاريخ 08-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ?تتحصل في أن الطاعن " جونى كرم هاراكا" أقام الدعوى رقم المقرر،ة 2024 عقاري على المطعون ضدها " شوبا ش ذ م م" بطلب الحكم بفسخ العقد سند الدعوى المؤرخ 15 يونيو 2023 و إلزام المطعون ضدها برد مبلغ 415.121 درهم شاملًا رسوم التسجيل المبدئي، مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، واحتياطيًا بندب لجنة خبراء ثلاثية لتحقيق عناصر الدعوى، وبيانًا لها قال إنه بموجب العقد المذكور اشترى من المطعون ضدها الوحدة محل النزاع رقم 3509 الكائنة في المشروع المسمى شوبا هارتلاند ويفز اوبيولينس لقاء ثمن مقداره 1.729.536 درهم يُسدد على أقساط، على أن يكون تاريخ الإنجاز في 30 سبتمبر 2025 ، وإذ سدد من الثمن مبلغ 344.849 درهم، ومبلغ 70.272 درهم رسوم التسجيل المبدئي إلا أن نسبة الإنجاز في المشروع الكائن به وحدة التداعي بلغت 5.57% بما ينبئ عن استحالة إنجاز الوحدة في الموعد المقرر ، ولم تودع المطعون ضدها المبالغ المسددة من الثمن في حساب ضمان المشروع ، وامتنعت عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز ، فقام بقيد النزاع رقم 317 لسنة 2024 تعيين خبرة وقدم الخبير المنتدب تقريره وتقرر إنهاء النزاع لورود التقرير، فكانت الدعوى، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وبتاريخ 15 أكتوبر 2024 حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 928 لسنة 2024عقاري، وبتاريخ 8 يناير 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 6 فبراير 2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت من الأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بفسخ عقد بيع وحدة النزاع لرفعها قبل الأوان تأسيسًا على عدم وجود تأخير في الإنجاز أخذًا بتقرير الأعمال الانشائية الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري، في حين أن الثابت في الأوراق توافر مبررات الفسخ لتأخر المطعون ضدها في إنجاز المشروع إذ بلغت نسبة الإنجاز عند رفع الدعوى 5.57% بما ينبئ عن عدم قدرة المطعون ضدها في الإنجاز في الموعد المتفق عليه ، وبالرغم من صدور تقرير الأعمال الإنشائية للاستخدام الخاص من قبل العميل المصدر لأجله فلا يجوز الاحتجاج به دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل دائرة الأراضي والأملاك لا سيما وأن التقرير يخص تطور نسبة الإنجاز في الإعمال الإنشائية دون أن يتعلق بنسبة الإنجاز في أعمال المشروع ككل ، فضلًا عن أن المطعون ضدها لم تودع المبلغ المسدد من ثمن الوحدة في حساب الضمان الخاص بالمشروع وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2007 ولم تربط دفعات الثمن بمراحل إنجاز المشروع بالمخالفة للمادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، كل ذلك ما يبرر فسخ العقد خلافًا لما انتهي إليه الحكم مما يعيبه و يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد هو شريعة المتعاقدين أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر. ومن المقرر وفقًا لنص المادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة2010 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي أنه " يجوز للمشتري اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين المطور في أي من الحالات الآتية ..... 2- إذا امتنع المطور عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الإنشائية المقترحة من قبل المؤسسة......". ومن المقرر أيضًا أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وبيان ما إذا كان التأخير في الوقت من شأنه تأخير بدء تنفيذ المشروع العقاري أو تمديده أو تأخير التزام البائعة بتسليم المشترى المبيع في الوقت المناسب والذي يرقى إلى مستوى ومصاف التقصير الذي يعطى لأحد المتعاقدين الحق في طلب فسخ العقد من عدمه ، وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير صيغ العقود والاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها فيها بما تراه أوفى إلى نيه عاقديها وتقدير عمل أهل الخبرة مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما لـه أصل ثابت بالأوراق ، وهي غير ملزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالًا على كل حُجة أو قول أثاروه ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومما أطمأن إليه من تقرير الخبرة المودع في النزاع رقم 317 لسنة 2024 تعيين خبرة، أن موعد الإنجاز المحدد في العقد سند الدعوى هو 30 سبتمبر 2025 مع أحقية الشركة المطعون ضدها في المد لمدد مجموعها إثني عشر شهرًا أي إلى 30 سبتمبر 2026 فإن الأجل00 بشأن التسليم لم يحن أوانه، ووفقًا للتقريرين الصادرين من مؤسسة التنظيم العقاري بدبي فإن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع بتاريخ 13 مارس 2024 هي 5.57% ثم وصلت نسبة الإنجاز إلى 21,11% بتاريخ 3 سبتمبر 2024، بما يكون هناك تقدم ملموس في الأعمال خلال الفترة ما بين التقريرين، وأنها تسير بشكل جدى يُؤمل معه الالتزام بمواعيد الإنجاز والتسليم على نحو ينتفى معه أي خشيه من تأخر المطعون ضدها في الإنجاز أو اتصافها بالتقصير المخل الذى يبرر طلب الفسخ، ولا ينال مما سبق ما ساقه الطاعن من مبررات للفسخ من عدم إيداع مبالغ الأقساط في حساب الضمان0000 ، لما ثبت من تقرير الخبرة ومن إقرار الطاعن وما قدمه من إفادة بنك دبى الوطني المودع لديه حساب ضمان المشروع برقم 024691785007 أنه بتاريخ 7 مايو 2024 أودعت المطعون ضدها في هذا الحساب مبالغ الأقساط المستلمة من الطاعن وإن كان متأخرًا لتحقق الغاية التي تطلبها المشرع من وراء ذلك، كما أن مجرد التأخير في الإيداع لا يترتب عليه فسخ التعاقد... ولا ينال مما سبق أيضًا زعم الطاعن من امتناع المطعون ضدها عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز بالمخالفة للمادة (20) من قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2010 000 ، لعدم تقديم الطاعن ما يفيد وجود أي اقتراح من مؤسسة التنظيم العقاري بخصوص الوحدة محل النزاع، و خلص الحكم مما تقدم إلى أنه لا يوجد مبرر كافي لفسخ العقد لعدم ثبوت مخالفة المطعون ضدها لمواعيد الإنجاز والتسليم، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه ولا مخالفة فيها لصحيح القانون وتشمل الرد المسقط لكل حُجج وأوجه دفاع الطاعن، لا سيما وأن القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي خلا من النص على أحقية المشتري في فسخ التعاقد في حال عدم إيداع الثمن حساب الضمان، فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو وأن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
ولِما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق