الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 47 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 29 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 47 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ذ. ب. 2. د. ش.

مطعون ضده:
ب. ت. ا. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/820 استئناف عقاري بتاريخ 13-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها (باين تري أنفستمنت ليمتد ) أقامت على الطاعنة ( اتلانتس ذا بالم (2) ديفيلوبمنت " ش ذ م م " ) الدعوى رقم 414 لسنة 2024 عقاري - أمام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم وفقاً لطلباتهما الختامية بجلسة 27/5/2024: اولاً : اصلياً : (1) بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي اليها مبلغ وقدره 21,500,000 مليون درهم كتعويض عما أصابها من أضرار جراء اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية ، (2) إلزامها بتسليم المدعية مفتاح وحدة التداعي ، (3) بإلزامها كذلك بأن تؤدي اليها تعويض قدره 5,000 درهم يوميا عن كل يوم تمتنع فيه عن تسليم المفتاح منذ تاريخ 16/4/2024 وحتى تمام التسليم ، ثانياً : احتياطياً: (1) مخاطبة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) للاستعلام منها عن تاريخ تزويد الوحدة المبيعة بخدمات التكييف المركزي، (2) تعيين لجنة خبراء - وذلك على سند من أنها اشترت من المدعى عليها وحدة التداعي رقم 3102 بمنتجع ومساكن رويال اتلانتس بشارع الهلال بنخلة جميرا دبي ? بمساحة تقريبية 6281 قدم 2 ، ومساحة داخلية تقريبية 5429 قدم 2 - لقاء ثمن إجمالي قدره 33,287,660 درهم ، وتم الاتفاق على أن يكون تاريخ الإنجاز المتوقع 31/12/2021 مع احقيتها في تمديدها بحد اقصي (12) شهراً بموجب اخطار بالتمديد ، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتاريخ التسليم المتفق عليه ، وتبين ان مساحة الوحدة تقل عن المتفق عليه ، بالإضافة لوجود عدة عيوب امتنعت عن إصلاحها رغم المطالبات الودية المتكررة وهو ما أصابها بأضرار عدة ? ومن ثم كانت الدعوي ? وجهت المدعى عليها دعوي متقابلة بطلب الحكم وفقاً لطلباتهما الختامية بجلسة 22/8/2024: اولاً : في الدعوي الاصلية برفضها ، ثانياً : في الدعوي المتقابلة : بإلزام (المدعي عليها تقابلاً ? المدعية اصلياً) بأن تؤدي اليها مبلغ وقدره 1,296,437.48 درهم إعمالا للبند 2-2 من اتفاقية التداعي ? تأسيساً علي تأخر (المدعي عليها تقابلاً) في سداد مبلغ 9,972,596 درهم من 18/3/2023 إلى 16/4/2024 والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ 17/4/2024 وحتي السداد التام، وبرفض الدعوي الاصلية ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 17/9/2024 : أولاً : في الدعوى الأصلية : بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 500،000 درهم كتعويض عما أصابها من أضرار ، وبإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مفتاح الشقة رقم 3102 الكائنة في منتجع اتلانتس ذا رويال بجزيرة النخلة دبي، ثانياً: بقبول الدعوى المتقابلة شكلاً ، وفي موضوعها : بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 1،296،437،48 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ 17/4/2024 وحتى تمام السداد ? استأنفت (المدعي عليها اصلياً ? المدعية تقابلاً) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 820 لسنة 2024 عقاري ، كما استأنفته (المدعية اصلياً ? المدعي عليها تقابلاً) بالاستئناف رقم 857 لسنة 2024 عقاري ، وبعد ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وفيهما قضت المحكمة بجلسة 13/1/2025 : بقبولهما شكلاً ، وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف ? طعنت (المدعي عليها اصلياً ? المدعية تقابلاً) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 6/2/2025 بطلب نقضه، لم تقدم المطعون ضدها مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة . 
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب - تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ? إذ قضي بقبول الاستئناف المقام من المطعون ضدها رقم 857 لسنة 2024 عقاري شكلاً رغم سقوط الحق فيه، إذ صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 17/9/2024، وأقيم الاستئناف وسدد رسمه بتاريخ 28/10/2024 بعد الميعاد المقرر قانوناً، ولا ينال من ذلك قيد الاستئناف الكترونياً بتاريخ 15/10/2024 إذ سدد رسمه بعد أسبوعين من قيده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بقبول ذلك الاستئناف شكلاً، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك بأن المقرر وفقًا لنص المادة 161 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم قانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 - أن ميعاد الاستئناف 30 ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك ،ويكون الميعاد 10 عشرة أيام في المسائل المستعجلة ، والنص في المادة 47/1من ذات القانون - على أن يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك - إلكترونيًا أو ورقيًا - على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعى بالجلسة، وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم الصحيفة شريطة سداد الرسم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإشعار بالسداد وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن ، والنص في المادة 170من ذات القانون على أن " تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على غير ذلك - لما كان ذلك - وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي صدر حضورياً بتاريخ 17/9/2024، فقامت (المدعية اصلياً) بتاريخ 15/10/2024 باستئنافه الكترونياً بالاستئناف رقم 857 لسنة 2024 عقاري بموجب الطلب الالكتروني رقم 2024/357030 ، وبتاريخ 28/10/2024 اشعرها مكتب إدارة الدعوي لسداد الرسم ، فقامت بسداده في ذات تاريخ الأشعار ، وبالتالي يعتبر الاستئناف مرفوعًا ومنتجًا لآثاره من تاريخ قيد الاستئناف في 15/10/2024 ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد ويضحى النعي على غير أساس . 
وحيث أن حاصل نعي الطاعنة بالسببين الثاني والثالث - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ? إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوي الاصلية بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 500،000 درهم تعويض وبتسليمها وحدة التداعي لأسبابه، رغم عن عدم توافر عناصر المسئولية العقدية ، والتفت عما تمسكت به من عدم احقية المطعون ضدها في استلام الوحدة وفق البند (5/2) من الاتفاقية لعدم تحقق الشرط الواقف المعلق علي سدادها لباقي الثمن وغرامة التأخير ورسوم الخدمات ورسوم دائرة الأراضي والأملاك خاصة ان المحكمة الزمت المطعون ضدها في دعوي الطاعنة المتقابلة بإدائه ، وقد تم الاتفاق علي سداد الثمن وفق البند (6) من الاتفاقية ، كما تم الاتفاق بالبند (2/2) علي التزام المطعون ضدها بسداد غرامة التأخير ، واوري تقرير الخبرة المنتدبة امام محكمة اول درجة أن المطعون ضدها قد قامت بسداد جزء من المترصد بذمتها بتاريخ 1/2/2024 " أثناء نظر الدعوى امام محكمة اول درجة " قدره 10,000,000 درهم ، وبتاريخ 16/4/2024 سددت مبلغ وقدره 9,972,596 درهم وترصد بذمتها مبلغ 1,296,437.48 درهم امتنعت عن سداده خاصة أن القسط الأخير من الثمن وباقي المبالغ الأخرى كانت مستحقة في تاريخ الإنجاز الحاصل في 18/3/2023 وفقا لما انتهى إليه تقرير الخبرة المنتدبة من محكمة أول درجة ، وهو ما الزمها به الحكم الابتدائي ، كما انه تم الاتفاق بالبند (2/2) علي ان نسبة التعويض المستحق عن المبالغ الغير مسددة 1% من يوم استحقاقها حتي السداد ، كما تم الاتفاق بالبند (5/2/أ) علي أن شرط حيازة الوحدة سداد كافة المبالغ المستحقة عليها وبأحقية الطاعنة (البائعة) في عدم تسليم الوحدة ، خاصة انها اوفت بالتزاماتها وانجزت المشروع والوحدة كاملة التشطيب قبل نهاية تاريخ الإنجاز الممدد بشهرين ، ولم تقم المطعون ضدها عند معاينة الوحدة بالإفصاح عن العيوب وتحرير قائمة بها ، ولا ينال من ذلك ما جاء بتقريري تقريري الخبرة المنتدبة في الدعوي أو في النزاع العقاري من وجود بعض العيوب البسيطة السهل إصلاحها وبتكلفة لا تزيد عن 7500 درهم فقط ، ومن ثم ينتفي الخطأ والضرر في جانب الطاعنة سواء بسبب العيوب أو التسليم أو الإنجاز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي مردود ? إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وبيان ما إذا كان تأخير التزام البائعة بتسليم المشتري المبيع في الوقت المناسب والذي يرقى إلى مستوى ومصاف التقصير الذي يعطي لأحد المتعاقدين الحق في طلب فسخ العقد أو التعويض عنه من عدمه هو من الأمور التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية ، ومن المقرر ايضاً - أن استخلاص ثبوت أو نفي توافر أركان المسئولية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع من واقع الأدلة المطروحة بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب والقرائن التي يتم استخلاصها من الوقائع الملابسة بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق ، ومن المقرر كذلك - أن تقدير التعويض ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق دون أن تلتزم ببيان المبلغ الذي قدرته بالنسبة لكل عنصر على حده فيجوز لها أن تقضي بتعويض إجمالي عن العناصر المستوجبة للتعويض - لما كان ذلك ? وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه في الدعوي الاصلية " محل النعي المطروح " على ما أورده بمدوناته من أن [[ وحيث إنه عن طلب إلزام المدعي عليها بتسليم مفتاح الوحدة محل التداعي، ... ، وكان الثابت من اتفاقية البيع والشراء سند الدعوى المؤرخة 1 أكتوبر 2021 أن العلاقة التي تربط طرفي التداعي هي علاقة تعاقدية قامت المدعى عليها بموجبها ببيع الوحدة رقم 3102 بمنتجع اتلانتس ذا رويال بجزيرة النخلة دبي للمدعي نظير مبلغ 33287660 درهم يتم سدادها في المواعيد المنصوص عليها في الاتفاقية، على أن يكون تاريخ الإنجاز المتوقع في 31/12/2021 ، وأجاز البند 5-1-ح من الاتفاقية سند الدعوى للشركة المدعى عليها تمديد تاريخ الإنجاز المتوقع لمدة أو مدد تبلغ ما مجموعه (12) شهراً كحد أقصى، ومفاد ذلك أن أقصى مدة يمكن أن يمتد إليها تاريخ التسليم هو 31/12/2022، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبرة المقدم في الدعوى الماثلة أن المدعي وإن تأخر في سداد الثمن إلا أنه سدده كاملاً بتاريخ 16/4/2024 أثناء نظر الدعوى، كما أن الثابت بتقرير الخبرة المذكور أن المدعى عليها أنجزت الوحدة محل التداعي بتاريخ 18/3/2023 ، وكان تسليم المبيع التزام جوهري يقع على عاتق البائع، ومن ثم يكون طلب المدعية بالتسليم على سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً إجابتها إليه وهو ما تقضي به المحكمة ، ... ، وحيث إنه عن طلب التعويض، ... ،وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى أن تاريخ الإنجاز المتوقع المتفق عليه بين الطرفين هو 31/12/2021 وأجاز البند 5-1-ح من الاتفاقية سند الدعوى للشركة المدعى عليها تمديد تاريخ الإنجاز المتوقع لمدة أو مدد تبلغ ما مجموعه (12) شهرا كحد أقصى، ومفاد ذلك أن أقصى مدة يمكن أن يمتد إليها تاريخ التسليم هو 31/12/2022، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبرة المقدم في الدعوى الماثلة أن المدعى عليها أنجزت الوحدة محل التداعي بتاريخ 18/3/2023، ومن ثم تكون الشركة المدعى عليها قد تأخرت في تنفيذ التزامها بالتسليم ، بالرغم من التزام المدعي بسداد كامل ثمن الوحدة أثناء نظر الدعوى الماثلة ولم تسلم المدعي الوحدة حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم، كما أن الثابت من تقرير الخبرة المقدم في الدعوى الماثلة أن هناك عيوبا بسيطة في الوحدة ويسهل إصلاحها، وهما الأمرين الذين يشكلان في حقها الخطأ التعاقدي وفقاً لأحكام المسئولية التعاقدية الذى ترتب عليه أضراراً بالمدعية كما وصفتها وكما تبينتها المحكمة من واقع الحال بعدم استفادتها من ثمن الوحدة وفوات فرصة استغلالها لها خلال فترة التأخير بتأجيرها والانتفاع بقيمة الايجار وفوات الكسب باحتباس ثمنها لدى المدعى عليها، مما تقضي معه المحكمة بتعويضها عن إجمالي تلك الأضرار بمبلغ خمسمائة ألف درهم ، ... ]] وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع وكافياً لحمل قضائه في هذا الشأن ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن ، والزمت الطاعنة بالمصروفات ، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق