الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 43 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 43 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
ن. ح. ص. ا.
د. ن. ط.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/684 استئناف عقاري بتاريخ 09-10-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الاولي (نفين حسن صالح الصالح ) أقامت على المطعون ضدها الثانية ( ديانا نبيل طباره ) واخري لم تختصم بالطعن (وايت أند وايت للعقارات " ش ذ م م ") الدعوى رقم 1160 لسنة 2023 عقاري - أمام محكمة دبي الابتدائية ? وادخلت بها (كيرستين ماكسين البرايت ? الغير مختصمة بالطعن) بطلب الحكم وفقاً لطلباتها الختامية: بالزام المدعي عليها بأن تؤدى اليها مبلغ 215،000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد - وذلك علي سند من أنها بموجب اتفاقية بيع اشترت من المدعي عليها الاولي فيلا بوادي الصفا 7 مساحه العقار 174,75 متر مربع رقم العقار 2894 رقم الارض 2894 رقم المبني 035-042لقاء ثمن إجمالي قدره 1550000 درهم يسدد عن طريق شيك تامين عربون بمبلغ 155000 درهم بياناته الشيك رقم000001 بتاريخ 11/4/2022 مسحوب علي البنك بنك الامارات دبي الوطني ، تم تحريره و ايداعه لدي المدعي عليها الثانية (الوسيط العقاري) ، وتم الاتفاق علي سداد باقي الثمن عن طريق شيك بتاريخ 31/3/2023 عند توقيع عقد البيع النهائي ونقل الملكية ، الا ان المدعى عليها الأولى اخلت في تنفيذ اتفاقها بعد جاهزية المدعية للتوقيع علي عقد البيع النهائي وسداد باقي الثمن ، وامتنعت عن إتمام الاتفاق وتسليم الوحدة المباعة ، وأبدت رغبتها في عدم إتمام البيع رغم سريان الاتفاقية وامتدادها تلقائياً بعلم المدعي عليها الاولي لمدة (21) يوماً بعد حصول المدعية بتاريخ 19/4/2023 علي موافقة بنك المشرق لتمويل عملية شراء العقار ، الا ان المدعى عليها الأولى قامت بتاريخ 4/4/2023 اثناء فتره التمديد بإرسال ايميل الي الوسيط العقاري لإبداء رغبتها في عدم اتمام عمليه البيع دون الانتظار لنهاية فتره التمديد المتفق عليها بالبند رقم (12) من البنود الإضافية ، ومن ثم فقد عدلت عن إتمام البيع وهو ما أصاب المدعية بأضرار جراء ذلك ? ومن ثم كانت الدعوي ? واثناء تداول الدعوي أدخلت بها المدعية بموجب صحيفة إدخال (كريستين ماكسين اولبريت ? ممثلة " المدعي عليها الثانية - وايت اند وايت للعقارات " ش ذ م م " ? الوسيط العقاري) كخصمة مدخلة في الدعوى لسماع شهادتها ، كما تخلص وقائع الدعوى المنضمة رقم 1372 لسنة 2024 عقاري في أن المطعون ضدها الثانية ( ديانا نبيل طباره ) أقامتها على المطعون ضدها الاولي ( نفين حسن صالح الصالح) واخري لم تختصم بالطعن (وايت أند وايت للعقارات " ش ذ م م ") - أمام محكمة دبي الابتدائية ? طلبت في ختامها الحكم : أولاً : أصلياً : (1) الزام المدعى عليها الاولى بأن تؤدي لها مبلغ العربون وقدره 155،000 درهم لتقاعسها عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية مع فائدة 9% من وقت الاستحقاق، (2) إلزام المدعى عليها الثانية (الوسيط العقاري) بتسليمها شيك ضمان العربون المودع لديها على سبيل الأمانة ، (3) رفض الدعوي رقم 1160 لسنة 2023 عقاري ، ثانياً : احتياطياً : التصريح باستخراج شهادة من بنك المشرق عما اذا كانت المدعية والمدعى عليها تقابلا التزمت باستيفاء متطلبات القرض من المستندات المطلوبة ودخول القرض حيز التنفيذ وتم تحويل مبلغ التمويل لحسابها الشخصي قبل تاريخ 21/4/2023 وهو تاريخ انتهاء العقد من عدمه ? وذلك علي سند من أنه بموجب عقد بيع موثق ومؤرخ في 1/4/2022 اتفقت (المدعية في الدعوى 1160 لسنة 2023 - نيفين حسن) و(المدعية في الدعوى 1372 لسنة 2023 - ديانا طبارة) بوساطة (المدعى عليها الثانية والخصم المدخل - كريستين ماكسين) على بيع فيلا التداعي المملوكة الي (ديانا طبارة) اتفقتا على اتمام اجراءات البيع في مدة اقصاها سنة من تاريخ توقيع الاتفاق ، وتم تحديد مدة تنفيذ العقد من 1/4/2022 حتى 31/3/2023 ونظرا لانتهاء المدة المتفق عليها وكذا المدة الاضافية الممنوحة حتي 21/4/2023 دون أن تنفذ (المشتريه - نيفين حسن) التزامها بإتمام اجراءات البيع طبقا لما تم الاتفاق عليه ، قامت (البائعة ? ديانا طباره) بإنذارها بتاريخ 19/5/2023 باستحقاقها لقيمة شيك العربون ، الا أنها رفضت وتكون قد اخلت بالتزاماتها التعاقدية ، ومن ثم كانت الدعوي ? وبعد ضم الدعويين ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، حكمت حضورياً بجلسة 29/7/2024 : أولاً : بعدم قبول ادخال (كريستين اولبريت - ممثله وايت اند وايت للعقارات " ش ذ م م ") خصماً في الدعوى ، ثانياً : في الدعوى الأصلية رقم 1160 لسنة 2023 عقاري : برفضها ، ثالثاً : في الدعوى المنضمة رقم 1372 لسنة 2023 عقاري : بالزام المدعى عليها الثانية (وايت اند وايت للعقارات " ش ذ م م ") بأن تسلم المدعية شيك تامين عربون الصادر من (المدعى عليها الأولى) لصالح (المدعية) بمبلغ وقدره 155000 درهم ، وفى حال انتهاء الشيك الزام المدعى عليها الأولى أن تؤدى الى المدعية مبلغ وقدره 155000 درهما مع الزامها ايضاً في الحالتين بالفوائد القانونية عن ذلك المبلغ بواقع (5%) سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد - استأنفت (المدعية في الدعوي الاصلية رقم 1160 لسنة 2023 عقاري ? المدعي عليها الأولي في الدعوي رقم 1372 لسنة 2023 عقاري) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 684 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 9/10/2024 : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانفساخ عقد بيع وحدة التداعي وإلزام المستأنف ضدها برد الشيك أو قيمته 155000 درهم - إن تم صرفه - والفائدة 5 % من تاريخ رفع الدعوى في 29/6/2023 وحتى تمام السداد ،ثانياً : إلزام المستأنف ضدها أن تؤدي للمستأنفة مبلغ (خمسين ألف درهم) تعويض والفائدة 5 % من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ، وبتاريخ 29/10/2024 تقدمت المستأنفة بطلب أغفال لمحكمة الاستئناف فصلت فيه المحكمة بجلسة 4/11/2024 : بقبول الطلب شكلاً ، وبإضافة البند ثالثا في منطوق الحكم الأصلي بإلزام المستأنف ضدها المناسب من الرسوم والمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين - طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 6/2/2025 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه ، لم يقدم أي من المطعون ضدهما مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة بهيئة مغايرة ثم قررت اعادته للمرافعة لجلسة اليوم وفيها حجزته للحكم لذات الجلسة. 
وحيث أقيم الطعن علي سبب واحد حاصل ما ينعي به الطاعن - علي الحكم المطعون فيه - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ? إذ اعتبر (المدعى عليها الأولى أصلياً ? المطعون ضدها الثانية - البائعة) هي من أخلت بالتزاماتها التعاقدية لرفضها اتمام اجراءات بيع الفيلا خلال المدة القانونية للعقد بداية من البريد الإلكتروني المرسل منها للوسيط العقاري بتاريخ 6/4/2023 والتي أفادت فيه أن مذكرة التفاهم الموقعة ملغاة وفقا لشهادة الوسيط العقاري ، وتخلل تلك الفترة إجازة عيد الفطر التي بدأت من 20/4/2023 حتى تاريخ 23/4/2023 ، ووافق بنك المشرق (للمدعية في الدعوي الاولي ? المشترية) على طلب الحصول على قرض شراء الوحدة بتاريخ 19/4/2023 ، وان العقد معلق على شرط التمويل البنكي الذي تمت الموافقة عليه خلال المدة المتفق عليها ، ولا ينال ذلك التأخير لمدة يومين فقد كان بسبب قانوني وهو العطلة مما لا ينفي حسن نية المستأنفة وأن المستأنف ضدها هي من أخلت بالتزامها بنقل الملكية وبفسخ العقد بإرادتها المنفردة ، وهو استخلاص غير صحيح من الحكم جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ، كما أن الخبرة المنتدبة تركت مسألة تحديد الطرف المخل بالتزاماته لمحكمة الموضوع ، خاصة أنه لا خلاف فيما بين المطعون ضدهما على أن فترة التمديد التلقائي للعقد امتدت حتى تاريخ 21/4/2023 ، وأن رفض المطعون ضدها الثانية للتمديد لا يعد تعسفاً منها باعتباره حقاً لها وفقاً للعقد الذي تطلب موافقة طرفيه مجتمعين للتمديد وهو حق المطعون ضدها الثانية ، كما أن المطعون ضدها الأولى لم تثبت وبعد انتهاء إجازة العيد واستئناف البنوك عملها إلى توافر مبلغ القرض في حسابها، وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أن النص في المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استهدف بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام بأن يكون محققًا لمصلحة القانون إذا كانت مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله دون باقي الأحوال التي أوردتها المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية بما لازمه أنه يجب أن تكون أسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متضمنة ما يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة أو ضمنًا في أسباب الحكم مرتبطًا بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسساً على هذا العيب ويتحقق مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى كما يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم على أن يستفيد الخصوم من ذلك الطعن المرفوع من النائب العام - لما كان ذلك ? وكان سبب الطعن يقوم على تعييب قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانفساخ عقد بيع فيلا التداعي وإلزام البائعة (المطعون ضدها الثانية) برد مبلغ العربون والتعويض والفائدة علي ما استخلصه خطأ من أن (المدعى عليها الأولى في الدعوي الاولي ? المطعون ضدها الثانية - البائعة) هي من أخلت بالتزاماتها التعاقدية لرفضها انهاء اجراءات بيع الفيلا خلال المدة المتفق عليها وقامت بفسخ العقد بإرادتها المنفردة ، رغم أن الخبرة المنتدبة لم تنسب خطأ (للمطعون ضدها الثانية - البائعة) وتركت مسألة تحديد الطرف المخل بالتزاماته لمحكمة الموضوع كما أنه لا خلاف بين الطرفين على أن فترة التمديد التلقائي للعقد امتدت حتى تاريخ 21/4/2023 ، وأن رفض المطعون ضدها الثانية للتمديد كان المقصود منه رفض التمديد مرة أخرى بعد التمديد الأول ، وكان ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن لا يندرج ضمن الحالة التي تجيز للنائب العام الطعن لمصلحة القانون ولا تنطوي على ما يعد تعييبا للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ولا يعدو منعاه بما سلف أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وتقرير الخبير إذ لها أن تأخذ به كله أو ببعض ما ورد به حسبما يطمئن إليه وجدانها ، ومن ثم فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن استخلص من أوراق الدعوي ومستنداتها وتقرير الخبرة المنتدبة اخلال (البائعة ? المطعون ضدها الثانية) بالتزاماتها التعاقدية ، وخلص في تدليل سائغ إلى انتفاء اخلال المطعون ضدها الاولي بالتزاماتها التعاقدية وفقاً للمطروح عليه وعلي ما أورده بأسبابه من أن [[ ... ، وكان الثابت بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وأوراق الدعوى التي اطلعت عليها المحكمة في الملف الالكتروني للدعويين ان المستأنفة استأجرت العقار محل النزاع من المستأنف ضدها بموجب عقد الايجار الصادر من دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ 30/1/2021 لمدة عام من 26/1/2021 إلى 25/1/2022 بأجرة سنوية قدرها 80 ألف درهم تسدد بشيكات ، وفي 30/3/2022 وفقا لعقد ايجار أيضا صادر من الدائرة يمتد من 1/4/2022 إلى 31/3/2023 ، وتضمن خيار شراء العقار بموجب عقد بيع موحد صادر من الدائرة أيضا بسعر متفق عليه 1.555.000 درهم وعدل فيه الأجرة إلى 140 ألف درهم تسدد على ثلاثة شيكات ، وإذا اشترى مستأجر العقار في غضون 6 (ستة) أشهر من بداية عقد الإيجار، فسيقوم المالك بخصم مبلغ 100,000 درهم من سعر العقار المتفق عليه في البند 5-1 ، وإذا اشترى المستأجر العقار بين 6 (ستة) ، 12 (اثني عشر شهراً) من بداية العقد سيقوم المالك بخصم مبلغ 60,000 درهم من سعر الشراء في البند 5-1، في حالة عدم رغبة المستأجر في شراء العقار في غضون 12 (اثني عشر شهراً، يتم تقديم إشعار قبل 90 يوما على الأقل قبل نهاية الـ 12 شهر ولن يقوم المالك بسداد أي إيجار من مبلغ 200,000 درهم ، وافق فيه المشتري على سداد شيك عربون والمتبقي عن طريق شيك مدير حرر عند التسجيل باسم المالك أو أي وسيلة أخرى مضمونة للدفع توافق عليها دائرة الأراضي والأملاك ، وتضمن العقد شرطا أنه إذا تم توقيع هذا العقد على أساس تمويل مالي محتمل لمصلحة المشتري، فيجب على المشتري تقديم طلب خطي للحصول على التمويل خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل التالية لتاريخ نفاذ هذا العقد ومن الشروط الإضافية الواردة أقر البائع بان هناك تمويل مسجل لدى مصرف الإمارات الإسلامي ، وتخضع عملية الشراء الموافقة التمويل العقاري النهائية ، ووفقا لإفادة الخصم المدخل امام الخبرة وبسبب تأخيرات مع البنك كان التمديد التلقائي بند إضافي لمدة 2 يوما ، بسبب عطلة العيد، أغلقت البنوك وقالت البائعة إنها لن تسمح لذلك بالاستمرار لأن الوقت قد انقضى في 20 أبريل، حاولت أن أشرح للبائعة أن لدينا خطاب عرض نهائي وشهادة عدم ممانعة وخطاب المديونية وكانت الحاجة فقط إلى عودة البنوك للعمل للمعالجة في اليومين الماضيين ولكنها رفضت وفقا لرسائل الواتس أب ، ( ... مرحبا ديانا، لم نكن نعلم أن العيد سيصادف هذه الأيام إلا قبل أسبوع أو نحو ذلك سيكون من العدل والمعقول فقط التمديد لمقدار الأيام التي يتم فيها إغلاق البنوك. من المستحيل فعل أي شيء عندما يكون كل شيء مغلقا.) (أنا أسف هذا ليس عدلاً كان لديك سنة و21 يوما لإتمام هذه الصفقة ، بالإضافة إلى ذلك من المعروف جدا أن شهر رمضان هو 29 أو 30 يوما لذا فمن المنطقي أن العيد سيصادف هذه الأيام كما هو متوقع ، أنا أسف لأنني لست على استعداد للتمديد، يرجى إبلاغ نيفين بأن العقد لم يعد ساريا يرجى تحصيل شيك الغرامات والإيجار الشهر أبريل) وانتهت الخبرة إلى المدعى عليها الاولى اصلياً هي من اخلت بالتزاماتها الواردة ببنود العقد والتي تمثلت في رفضها اتمام اجراءات بيع الفيلا خلال المدة القانونية للعقد ابتداء من البريد الإلكتروني المرسل منها للوسيط العقاري (الخصم المدخل ) بتاريخ 6/4/2023 والتي افادت فيه ان مذكرة التفاهم التي وقعناها لم تعد صالحة وملغاة ووفقا للثابت من شهادة الوسيط العقاري ، وان تلك الفترة كان يتخللها إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر تبدأ من تاريخ 20/4/2023 حتى تاريخ 23/4/2023 ، وتمت الموافقة على طلب الحصول على قرض الصادر من بنك المشرق إلى المدعية أصليا (المشتري) بتاريخ 19/4/2023 ، مما تستخلص المحكمة منه ان العقد هو عقد معلق على شرط التمويل البنكي والذي تم إنجازه بالحصول عليه خلال المدة ، ولا ينال ذلك التأخير لمدة يومين فقد كان بسبب قانوني وهو العطلة مما لا ينفي حسن نية المستأنفة وأن المستأنف ضدها هي من أخلت بالتزامها بنقل الملكية وبفسخ العقد بإرادتها المنفردة وتقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانفساخ عقد البيع المبرم وإلزام المستأنف ضدها برد شيك العربون بملغ 155000 درهم والفائدة 5% من تاريخ قيد الدعوى في وحتى تمام السداد ]] ومن ثم فان النعى على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون بالتالي الطعن غير مستند الي الحالة التي نص عليها القانون ومن ثم غير مقبول. 
وحيث أنه ? ولما تقدم - يتعين عدم قبول الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق